انواع العقود التجاريةعقد الرهن التجاري ؟
عقد الرهن هو عقد يرتب حق عيني على شيء ضمانا لدين والقانون التجاري يعرف عقد الرهن التجاري بأنه عقد يرتب حق على منقول ضمانا لدين تجاري .
معني ذلك ليس هناك عقد رهن تجاري على عقار فلابدج من أن يكون المحل دائما منقول ونجد أن هناك عقد التمويل العقاري والمقصود شراء عقار مع الحصول على المال لشراؤه بطريق القرض ويكون القرض مضمون بالعقار
وهذا العقد تجاري تقوم عليه مؤسسات خاصة لكن أهم ما فيه ليس مجرد فكرة شراء العقار عن طريق القرض المضمون بالعقار نفسه وإنما هو مرتبط بالتوريق وتظل الشركة هي الدائن وتبيع الديون للأفراد
المنقول قد يكون مادي أو معنوي ولكن على الأقل أن كان معنوي يشترط أن يكون ثابتا في صك قابل للتداول كي يمكن أن يرد عليه رهن تجاري
يتحدد تجارية الرهن تجاري بتجارية الدين المرهون باللنسبة للمدين فمتى كان الرهن تجاري بالنسبة للمدين إذن الرهن تجاري فمعيار تجارية الرهن هو تجارية الدين فمتى كان هناك عقد دين تجاري والرهن تقرر للدين يكون الرهن تجاري دون الوقوف على أس شيء آخر
عقد الرهن عقد تابع لأنه لا يمكن عمل عقد رهن مستقل فلابد من أن يتقرر ضمانا لدين أصلي فالخصائص العامة لعقد الرهن التجاري هي تجارتيه ومحله في عقد الرهن نص القانون المدني على أنه بالنسبة لأطرافه هم طرفين : الرهن : مالك الشيء المرهون ، الدائن المرتهن من أقرض الأموال وتقرر الرهن ضمانا لهذه الأموال وقد يتواجد شخصين آخرين بحسب نص القانون وهم ليسوا أطراف في عقد الرهن فقد يكون المدين شخص والراهن شخص آخر ونجد أيضا أن الدائن المرتهن قد يصبح هو حائز الشيء قد يتواجد شخص آخر يجوز له الشخص .
س : كيف يبرم العقد ؟
عقد الرهن رضائي يبرم بالإيجاب والقبول ولا يحتاج إلي الكتابة لا للإثبات ولا للاحتجاج به في مواجهة الغير يوجد استثناء على ذلك فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن صكوك فمتى كان الصك إذني أو صك بالأمر لابد من التظهير كشرط شكلي وقبله لا يوجد عقد رهن فإبرام العقد متى كان العقد ثابت في صك لابد من شكل وهو التظهير في حالة الصك بالأمر أما لو كانصك اسمي لابد من حواله وغتخاذ إجراءاتها والذي غالبا يكون ثابت في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الأسمية بحوالة وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك "
س : ما الأثر المترتب على الرهن ؟
يترتب على الرهن الحيازي حقين :
أ‌- الحق في حبس الشيء
ب‌- حق أولوية في الحصول على مبلغ القرض واسترداده من ثمن الشيء المرهون والمشرع فيما يتعلق بهذين الأثرين قال أنهما لا ينفذان في مواجهة الغير إلا بانتقال الحيازة فعلا إلي المرتهن وليس فقط الأمر كذلك بل يظل الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن طول فترة الرهن
معني انتقال الحيازة للدائن المرتهن : يتم هذا بعدة صور
1- الانتقال الفعلي للحيازة ويضع المشرع شرط " يكون الدائن المرتهن أو العدل حائز للشيء المرهون أن وضع تحت تصرفه بكيفيه تحمل الغير على الاعتقاد أن الشيء صار في حراسته أو بالتسليم الحكمي وهو تسليم الحكمي وهو تسليم الشخص صك يخول له تسلم الشيء فالمشرع قال أن تسلم الشخص صك يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه فهذا يعد انتقال فعلي للحيازة
ويتعين أن يظل الشيء في حيازة المرتهن طوال مرة الرهن ومن المتصور يهلك الشيء أو يتلف فمتى حدث هذا يتم الحلول العيني أي ينتقل الرهن إلي مبلغ التعويض وذلك أن كان الشيء المرتهن مؤمن عليه ويحق للمدين أن يستبدل بالشيء آخر وهناك حالتين :
أ‌- الشيء المثلي : كل من الأشياء المثلية مستقل بذاته ونجد أنه لا يجوز للمدين استبدال الشيء المثلي المرهون بشيء آخر إلا بموافقة الدائن
ب‌- الشيء القيمي : كل الأشياء القيمية تتساويب في وحداتها مع بعضها البعض فإن كان الشيء المرهون قيميا يحق للمدين استبداله بشيء آخر
إذا كان الشيء معرض للتلف أو الهلاك فمن حق الدائن أن يطلب من القاضي الأمر يبيع وبما أن الشيء سيدخل في حيازة الدائن فسيترتب على عاتقه عدة التزامات :
1- الدائن المرتهن يلتزم بتسليم المدين إيصال يذكر فيه الشيء المرتهن من حيث نوعه وأوصافه وقيمته
2- يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون فإن كان الشيء يحتاج لصيانة دورية عليه الالتزام بإجراء هذه الصيانة والمحافظة
3- يلتزم بأن يباشر حقوق المدين فإن كان الشيء المرهون سهم في شركة والشركة توزع أرباح لابد من أن يقوم الدائن المرتهن حامل الصك بمباشرة تحصيل الأرباح والمبالغ التي يحصلها الدائن لمصلحة المدين عليه أن يخصمها من حقوق طالما أن الشيء يجر أرباح
انقضاء الرهن التجاري :
1- ينقضي بالوفاء بالدين
2- ينقضي إذا خرج الشيء من حيازة الدائن بإرادته
3- أن تخلف المدين عن سداد الدين وفي هذه الحالة الدائن مطالب بعدة إجراءات :
أ‌- أن يعذر المدين بالوفاء
ب‌- أن يتقدم الدائن القاضي الأمور المستعجلة لتحديد ميعاد
ليبيع الشيء المرهون فإذا تحدد هذا الميعاد عليه أن يخبر المدين بميعاد البيع فإذا لم يقم بالوفاء نقوم بيبع الشيء المرهون بالمرزاد العلني ويستوفي الدائن حقه من ثمن الشيء المرهون
قد يحدث ويفقد الدائن مع المدين على شرط أنه أن لم يقم المدين بالوفاء يصبح الشيء المرهون ملك للدائن دون حاجة لمزاد علني وهذا لشرط به إضرار بدائن المدين الآخرين لذلك أبطل المشرع هذا الشرط ومن هنا فلا يجوز مثل هذا الاتفاق
تكلم عن الفسخ في عقد البيع التجاري :
درسنا به الأحكام العامة وعقد البيع بالتقسيط وعقد التوريد
وفي عقد البيع بالتقسيط – لا يجوز الفسخ أن كان قد تم سداد 75 % من الأقساط
في عقد التوريد – أن لم يوفي أحد الأطراف بالتزاماته ولا يجوز الفسخ إلا في حالات معينة في الأحكام العامة لعقد البيع – أن تخلف البائع عن التسليم في أحد المرات التي تسلم فيها البضاعة على أكثر من مرة يجوز للمشتري أن يعذره ويعطي له مهلة فإن لم يسلم يعتبر العقد مفسوخ من تلقاء نفسه ( نتكلم باستفاضة عن كل من هذه الأحكام )
عقد الوكالة :
المشرع أتي فيه بأحكام عامة وخصص حديث للوكالة بالعمولة
الأحكام العامة – الوكالة هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد بالقيام بعمل قانوني لحساب الغير وعلى ذلك
محب التزام الوكيل القيام بعمل قانوني فالأعمال المادية لا تدخل ضمن هذا وهناك من يشتبه بالوكيل ويسمي بالرسول فهو ينقل إرادة الأصيل أو إرادة من أرسله وإرادة الرسول لا تتدخل في العقد كما أنه لا يقوم بعمل قانوني وكل ما عليه أن يبلغ إرادة الأصيل أما الوكيل فهو الذي يتعاقد ومن هنا لابد له من أهلية ويكتفي بأهلية الإدارة والعبرة في الغلط والتدليس والإكراه بإرادة الأصيل بالنسبة للرسول أما أن تغيبت إرادة الوكيل فيعتد بها
يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الغير والآثار القانونية لهذا العمل تؤول لحساب الأصيل وعندما ينتهي الوكيل من تنفيذ سلطاته يؤول كل هذا الأصيل ويتقاضي الوكيل مقابل لذلك الوكالة منها وكالة تجارية ومدنية وهي تكون تبرعية أو بأجر والأصل في المدني أنها تبرعية
في أحد أنواع الوكالة يتعاقد الوكيل باسم الأصيل ولحسابه وفي أنواع أخرى يتعاقد الوكيل باسم نفسه لحساب الغير .
س : متى تكون الوكالة تجارية ؟ تكون كذلك بشرطين :
1- محل الوكالة عمل تجاري : استئجار الوكيل كي يتعاقد في عمل تجاري
2- الوكيل يكون محترف
ومتى تخلف أي من الشرطين فالوكالة ليست تجارية أضف إلي ذلك أن الوكيل يخضع التعليمات الموكل من حيث شكل الشيء الموكل فيه والثمن وهو في مباشرة عمله في الوكالة هروب العمل يكون مستقل وبالتالي يكتسب صفة التاجر
إبرام عقد الوكالة – العقد هنا رضائي يتعقد بتلاقي الإيجاب والقبول وقد يشترط القانون شكل خاص للوكالة في أشياء معينة ففي التحكيم يتعين أن تكون الوكالة مكتوبة وإذا اشترط المشرع شيء في العقد الأصلي فهذا الشيء متطلب في عقد الوكالة
إنهاء عقد الوكالة – هناك عقود محددة المدة وأخرى غير محددة المدة وفي هذه الأخيرة يكون لأي من الطرفين الإنهاء بالإرادة المنفردة بشرط إخطار قبل الإنهاء بمدة معقولة وفي العقود محددة المدة لا يجوز الإنهاء في
الوكالة أن كان الأصيل فيها التبرع بالتالي يحق للموكل الإنهاء في أي وقت فهو قد لا يطمئن للوكيل في فترة من الفترات ويضع القانون المدني استثناءات
في الوكالة التجارية نجدها لمصلحة الوكيل والموكل وعقد الوكالة بالعمولة يكون لكلا الطرفين الحرية في الإنهاء إذا أنه قائم على اعتبارات شخصية " يجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت المشرع وضع شرطين
أ‌- أن يتم إخطار سابق
ب‌- إلا يكون الإنهاء في وقت غير مناسب " لا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في غير مناسب
إذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلي سبب جدي ومقبول أن لم يكن للموكل موظف معلوم في مصر اعتبر موطن وكيله موظفا له ويجوز تبليغه فيه بشتى الإجراءات التي تتخذ ضده
التزامات الوكيل :
1- القيام بالعمل القانوني المكلف به ويتعين عليه القيام بهذا العمل أن يلتزم بتعليمات الموكل " إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة فلا تنصرف إلا إلي الأعمال التجارية " أي أنه لا يعتبر التوكيل توكيل في المعاملات المدنية " إذا كانت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة فإنها تشمل بالضرورة كل المعاملات اللازمة لاتمام هذه العملية الأصلية " فهذا هو نطاق سلطات الوكيل في ضوء تعليمات الموكل

2- الوكيل يلتزم باتباع تعليمات موكله وبالتالي أن لم ترد تعليمات فعلية أن يتوقف عن إتمام الصفقة لحين وصول التعليمات ويرد على ذلك استثناءين وهما حالتي السرعة والضرورة وأن لم ترد تعليمات بشأن الصفقة فعلي الوكيل التوقف وطلب تعليمات من الموكل إلا إذا كان تأخير الصفقة يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه "
في مقابل ذلك يوجد حالة يحق فيها للوكيل التوقف عن تنفيذ الصفقة أن وجد نفسه سيتحمل بمصروفات تكاليف غير متفق عليها " للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه أن كان يتطلب مصاريف غير عادية لم يرسلها إليه الموكل " إذا رفض الوكيل إبرام الصفقة فعلية أن يخطر الموكل أنه رفض إبرام الصفقة ويخطره بسبب رفض لإبرام الصفقة بل ويحق له أن يذهب لقاضي الأمور المستعجلة كي يأمر بإيداع البضاعة في مخزن حتى لا يتحمل مسئوليتها في مواجهة الموكل يلتزم الوكيل في أداء عمله أن يبذل عناية التاجر العادي والمشرع فيما يتعلق بالوكالة لم يأتي بحديث عن التاجر العادي
3- يلتزم الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه حتى لا يظلم موكله لأنه يسعي لتحقيق أقصى مصلحة لموكله حتى أن كان ذلك على حساب الغير المتعاقد معه ويرد على ذلك استثناءات كما لو إذن له الموكل أن يتعاقد مع نفسه ، تعليمات الموكل دقيقة ومحددة الوكيل التزم بها حينما تعاقد مع نفسه كمل لو قال له باع هذا الشيء خمسون جنية فاشتراه الوكيل كذلك أن كان للبضائع سعر معلوم ومحدد في السوق يجوز للوكيل أن يتعاقد مع نفسه وأيضا أن كان الوكيل موكل من طرفين فهنا يجوز له أن يتعاقد باسم الطرفين فهنا هو يمثل الطرفين وهنا لا يوجد تعارض في مصالحهم لأن هناك تعليمات من الطرفين وليس له مصلحة شخصية في هذه المسألة وفي حالة إذن الموكل أو التعليمات المحددة أو سعر السوق فالوكيل لا يستحق أجرة أو عمولة ذلك لأن : أ- الأصل أنه لم يبذل جهد في البحث عن متعاقد آخر ب- تحقيقه مصلحته إذا لو لم يكن له مصلحة ما تعاقد مع نفسه ، أما لو كان ممثلا لأصيلين يستحق الأجرة
4- الوكيل يلتزم بالمحافظة على أشياء الموكل ويعد مسئولا عما يصيبها من ضرر أو تلف أو هلاك إلا إذا كان التلف أو الهلاك بسبب أجنبي أو لعيب ذاتي في البضاعة لكن لا يعد الوكيل ملتزما بالتأمين على البضاعة إلا أن كان هناك اتفاق أو كان هناك عرف يقضي بذلك
5- يلتزم الوكيل أن يقدم حساب فعلا أي يقدم كشف مكتوب يحيط الموكل بما تحمل به من نفقات ومصاريف وما تم تحصيله لحساب هذا الموكل كما يلتزم الوكيل بعدم الحصول على منفعة شخصية من تنفيذ الالتزامات فهو ملتزم برد كل ما يحصل عليه من منفعة إلي الموكل حتى أن حصل على منفعة لم يتفق مع الموكل عليها ما هي أثار هذه السلطات التعليمات في مواجهة الغير ؟
6- يلتزم الوكيل بأن يقدم لغير ما يدل على وكالته وعلى حدود هذه الوكالة أحيانا تتعارض تعليمات الموكل والقيود التي وضعها على الوكيل مع العرف ومع السائد الغالب فما يلزم الغير هنا هو الظاهر وليس تعليمات الموكل إلا إذا ثبت أنه كان يعلم بهذه القيود عند التعاقد فالغير يتعامل وفقا للظاهر ومن هنا لابد حينما يتجاوز الوكيل سلطاته ويقوم الموكل بإلغاء وكالته عليه أن ينشر إلغاء الوكالة حتى يعلم الجميع ذلك

الحق الأساسي للوكيل – الأجرة حيث أن هناك نص خاص يشير إلي ذلك ولا تستحق الأجرة إلا بإبرام التصرف القانوني الذي وكل الوكيل لإبرامه فإن وسعي الوكيل وتفاوض وروج إعلانات ولم تتم الصفقة فلا تستحق الأجرة
تستحق الأجرة بتمام الصفقة حتى أن لم تنفذ فالأجرة غير معلقة على تنفيذ الصفقة ويستحق الوكيل الأجرة رغم عدم إبرام الصفقة ن كان سبب عدم الإبرام راجع للموكل والوكيل لا يستحق الأجرة أن أبرم الصفقة مع نفسه
قد يستحق الوكيل التعويض وهذا في عدة حالات :
1- يستحق الوكيل التعويض عن الجهد الذي بذله ولو لم تبرم الصفقة
2- يستحق التعويض عما أنفقه من نفقات ومصاريف لحساب الموكل
3- يستحق الوكيل التعويض عن الضرر الذي يصيبه أثناء مباشرة أعمال الوكالة بشرط إلا يكون الضرر نشأ عن خطأ هذا الوكيل
المشكلة تثور في أن الوكيل يستحق الأجرة بعد أن يكون أبرم الصفقة فعلا فليس هناك مصلحة للموكل في أن يدفع ومن هنا وضع المشرع ضمانات لحماية حقوق الوكيل :
1- التضامن : أن تعدد الموكلين في عقد الوكالة يسألوا بالتضامن في مواجهة الوكيل
2- الحق في الحبس : وفيه يجوز شخص الأشياء لشخص آخر فيحبس هذه الأشياء إلي أن يأخذ حقوقه من له المصلحة في تسلمها وفيها يستطيع الوكيل حبس البضائع التي في يده إلي أن يحصل على حقوقه من الموكل ويشترط أن تظل الأشياء في حيازة الوكيل فإن خرجت من حيازته بإرادته يسقط حقه في الحبس
3- حق الامتياز : يقرر المشرع للوكيل امتياز على ما يجوز من بضائع وأشياء لحساب الموكل وهذا الحق .يتشابه مع الحق في الحبس باشتراطه أن تكون الأشياء أو البضائع في حيازة الوكيل ويختلف حق الامتياز عن الحق في الحبس في الآتي حق الامتياز موضوعة كل الأشياء التي يجوزها الوكيل لحساب الموكل وهذه لأشياء تضمن جميع حقوق الوكيل فهو أشمل وأعم من الحق في الحبس
وهناك عدة حالات يتوافر فيها شرط الحيازة فالبضاعة تكون في حيازة الوكيل أن وضعت تحت تصرف أو كان يحوزها بمجرد وصولها بمقتضى سند شحن كذلك إذا صدرها الوكيل وظل حائز لها بمقتضى سند شحن فكأنه لازال محتفظ في الحيازة
يترتب على حق الامتياز : التتبع متحقق لأن الشيء في حيازة الوكيل الأولوية – ينفذ على الشيء محل الامتياز ويحصل الوكيل على حقوقه بالأولوية على الدائنين الآخرين
أن كان الوكيل نفسه موكل بالبيع فله أن يقوم ببيع الأشياء من تلقاء نفسه دون الحصول على إذن من القاضي ويحصل على حقه من ثمن البيع
الوكالة بالعمولة :
عرفها المشرع بأنها عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري تصرف قانوني لحساب الموكل واشترط المشرع إبرام العقد باسم الوكيل نفسه لكن الآثار تنصرف إلي الموكل ويترتب على ذلك – أن كان التصرف مبرم باسم الموكل ولحساب الموكل تكون الالتزامات بين الموكل والغير مباشرة ولا يتدخل الوكيل في مسألة التنفيذ وتكون حرية الوكيل هنا محدودة وأن تجاوز الوكيل حدود سلطاته لن يتم تنفيذ الصفقة إلا بإجازاتها من الموكل وفي حالة الوكيل بالعمولة فهو قد يبرم الصفقة وينفذها في مواجهة الغير
ليس معني أن الوكيل يتعاقد باسمه الخاص أن المسألة غير مشروعة أ أن الموكل يتهرب من المسئولية القانونية فالوكالة بالعمولة عمل مشروع بدليل أن المشرع نظمها والموكل له مصلحة مشروعة في تفويض وكيل يتعقد باسمه الخاص ولأسباب معينة من أهمها أن الوكيل قد يكون له اسم مشهور في السوق مما يفيد الموكل
حينما يبرم الوكيل بالعمولة الصفقة باسم نفسه سيكون هناك سهولة في الإبرام وسهولة في تنفيذ الصفقة فمسألة الوكالة بالعمولة تترتب مصالح مشروعة
الوكالة بالعمولة لا تعني السرية فلوكيل بالعمولة أن يخطر الغير باسم الموكل لا يترتب على هذا الأخطار أن يتحول الوكيل بالعمولة إلي وكيل عادي فالعبرة بمن يبرم العقد باسمه ومن يلتزم بالتنفيذ
الوكيل ملتزم بأن يخطر الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه ووضع المشرع جزاء للتخلف عن هذا الالتزام " أن امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفصاح عن اسم الغير دون أسباب مقبولة جاز اعتباره ضامنا للصفقة أي ضامن للتنفيذ أي كأنه مؤمن أي يطالب بتنفيذ الصفقة أن لم يقم الغير بتنفيذها حتى أن كان هناك قوة قاهرة منعت الغير من أن ينفذ الصفقة
ويترتب على تعاقد الوكيل باسم الشخصي ولحساب الموكل – التزام الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير والتزام الغير مباشرة قبل الوكيل وبين الغير والموكل لا توجد علاقة على الإطلاق فلا يحق للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ولا يحق للغير أن يرجع على الموكل . هناك استثنائية :
1- بالنسبة للحقوق العينية – تنتقل مباشرة لحساب الأصيل ( الموكل ) فإن اشتري الوكيل بالعمولة شيء معين بالذات من الغير فالملكية تنتقل للموكل بمجرد إبرام العقد
2- الإفلاس – المشرع نص على أنه في هذه الحالة أن كان الوكيل بالعمولة بالبيع وتم البيع ولم تسلم الثمن أو أفلس الوكيل بالعمولة يحق للموكل أن يطالب الغير مباشرة بدفع الثمن وأن كان الوكيل بالعمولة مكلف بالشراء ولم يتسلم البضاعة يحق للموكل أن يتسلمها هو
علاقة الوكيل بالموكل :
المسائل التي تناولها المشرع فيما يتعلق بالوكالة بالعمولة تعد مساءل تفصيلية فهو تكلم على التزام الوكيل بالعمولة بإبرام العقد وأتي المشرع بحالات يخالف فيها الوكيل ما طلب منه مثل دفع ثمن مخالف للثمن الذي حدد له أو يشتري بثمن معجل وكان المفترض أن يشتري بثمن مؤجل أو يشتري بضاعة غير التي طلب منه شراؤها وبالنسبة للثمن :
إذا باع الوكيل بأقل مما طلب منه الموكل أن يبيع به أو قام بالشراء بثمن أكثر مما حدده له الموكل في هذه الحالة وجب على الموكل أن أراد أخذ الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك في أقرب وقت تعتبر الصفقة نافذة في حق الموكل وأعطي المشرع للموكل فرصة أنه بمجرد علمه بذلك يرفض الصفقة في أقرب من علمه بها فإن في الأخطار بالرفض اعتبرت الصفقة نافذة وبالثمن الذي تمت به ولا يجوز للموكل رفض الصفقة أن قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن
اختلاف البضاعة : قد يشتري الوكيل بالعمولة بضاعة مخالفة لتعليمات الموكل ونص المشرع على أنه أن حدث ذلك لا يلزم الموكل بقبول البضاعة متى كانت مخالفة من حيث النوع ؟أو الصنف لكن أن اشتري الوكيل البضاعة من نفس النوع أو الصنف الذي طلبه الموكل لكن بكمية أكبر مما طلب منه شراؤها فلا يعد الموكل ملزم بقبول الجزء الزائد أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل قبولها أو رفضها لأنها أن كانت اقل فقد لا تحقق غرض الموكل من الصفقة
شروط التعاقد : أن تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من تلك التي حددها الموكل عادت المنفعة على الموكل وعلى الوكيل أن يقدم حساب بالشروط الحقيقية التي تمت بها الصفقة
مخالفة تعليمات الموكل فيما يتعلق بالأجل : أن قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل فلا يجوز للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إلا عند حلول الأجل الذي عينة فالموكل يظل ملتزم بالأجل وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة على أداء الثمن على أساس البيع المؤجل ونجد أن هذا يعطي مرونة للوكيل بالعمولة .
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجلا للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل بالعمولة بأداء الثمن بأجمعه فورا وتكون الفائدة من التقسيط أو الأجل من حق الوكيل بالعمولة
مع ذلك يجوز الوكيل بالعمولة أن يمنح أجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل أن كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك
الوكيل بالعمولة الضامن : ( شرط الضمان في الوكالة بالعمولة ) :
قد يضع الوكيل والموكل شرط ضمان في العقد يصبح الوكيل بالعمولة ضامن لتنفيذ الصفقة من قبل الغير مقابل زيادة في العمولة وبمقتضي هذا الشرط متى لم ينفذ الغير يظل الوكيل بالعمولة ملتزم بتنفيذ الالتزام الأصلي حتى أن كان عدم تنفيذ من قبل الغير راجع لقوة قاهرة ويستحق الوكيل بالعمولة أجر خاص تحدده المحكمة أن لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي به الوكيل بالعمولة في مواجهة الغير ملتزم بالتنفيذ لأنه هو الذي قبل العقد بالتالي أن نخلف عن التنفيذ في مواجهة الغير يخضع القواعد المسئولية العادية
بفرض أنه ليس هناك شرط ضمان اشتري الوكيل بالعمولة ثم من ثم تبين أن البضاعة معينة غما مسئولية الوكيل عن هذا العيب أن كان الوكيل نفسه مخطئ أي رأي أن البضاعة معينة ومع ذلك اشتراها أو تعاقد مع شخص معروف عنه أنه لا يقوم بتنفيذ التزامه فهو مخطئ وفقا للقواعد العامة وليس وفقا لشرط الضمان إذ أنه لم يقم بواجبه بذل الجهد اللازم والعناية المطلوبة منه فهذا جزء من التزامه أما شرط الضمان فهو بين الوكيل والموكل ولا علاقة له بالغير وبمقتضاه مسئولية الوكيل عن التنفيذ لم تنشأ لأنه مخطئ أو لأن الغير أخطأ
وكالة العقود تختلف عن الوكالة بالعمولة في أن الأصل فيها أن الوكيل يتعامل باسم الأصيل كما في الوكالة العادية وفيها عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولي على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط – الترويج أو التفاوض وإبرام الصفقات ويجوز أن تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه ومن هنا يمكن استخلاص عدة عناصر :
أ- وكيل العقود كالوكيل العادي يتعامل باسم الموكل ولحسابه وعلى ذلك يلتزم بالتنفيذ الأصل هو له علاقة مباشرة بالغير
ب- العلاقة مستمرة فوكالة العقود لابد من أن تكون على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة أي لابد من نطاق جغرافي لهذه الوكالة فالوكالة لا تتحدد بنوع الصفقة فقط بل بالنطاق الجغرافي
جـ- الوكيل ملتزم بأن يعلن على السلعة أو لخدمة فهو الذي يقوم بجهد الترويج وليس من التزامه تنفيذ الصفقة فهو عليه الترويج والتفاوض والإبرام وتنتهي الصفقة بذلك لكن المشرع أجاز أن تشمل مهمته تنفيذ الصفقة لكن باسم الموكل ولحسابه
وهذا يثير مسألتين :
أ- أن كان هناك شخص يتعامل باسم الغير ويروج للغير التعامل مستمر وستشهر في منطقة معينة باعتباره ممثل للغير فهو لم يصبح تابع فهو أصيل مستقل بإدارة نشاطه رغم أنه ينفذ تعليمات الموكل
ب- تحديد المنطقة الجغرافية ومسألة الاستمرار فنجد أنه ينشأ عن الاستمرار وتحديد المنطقة الجغرافية والتزام الوكيل بالترويج أن تكن العلاقة بين الطرفين استثنائية فلا يسمح الموكل الوكيل بأن يكون وكيلا للغير والوكيل يسعي إلي أن يكون الوكيل الوحيد داخل السوق ومن هنا من أحد المميزات الهامة لوكالة العقود – فكرة التعامل الاستئثاري بين الوكيل والموكل قد حرص المشرع النص على ذلك " لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل لا أكثر من منشأة تمارس ذات النشاط في ذات المنطقة ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
وأمد المشرع هذا المفهوم فيما يتعلق بأجرة الوكيل " إذا كانت وكالة العقود مقصودة على وكيل واحد في منطقة معينة استحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة
وهذا يقصد فيه أن الموكل لابد
من أن يتعامل عن طريق وكيل العقود في حالة تعاقد مباشرة يستحق الوكيل أجرة كما لو كان هو من أبرمها
فالأصل أن الوكيل مادام نشأ له الاحتكار في منطقة جغرافية معينة يستحق أجرته عن أي صفقة تبرم في هذه المنطقة ولو كان الأصيل هو من قام بإبرامها
وكل أحكام وكالة العقود تقوم على فكرة التعامل الاستئثاري وفكرة التزام الوكيل بالترويج
أول حكم من أحكام هذه الوكالة مسألة الإثبات ففي هذه المسألة تطلب المشرع الكتابة ولابد من أن بين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل منطقة نشاطه ومدة العقد كان محدد المدة
ثاني حكم تأثر بهذه الفكرة مدة العقد فالعقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة تدخل المشرع في إحدى الحالات وحدد مدة العقد " أن اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت الصيانة والإصلاح فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات " فالمشرع جعل الحد الأدنى 5 سنوات بشرط التزام بإنشاء هذه الأشياء
الفارق بين العقد محدد المدة – تتعقد الوكالة لمصلحة الطرفين وإذا كان العقد غير محدد المدة – لا يجوز للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل إلا كان ملزم بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله فالمشرع وضع قيد الخطأ من التوكيل كما ألزم الموكل بالتعويض أن كان هناك ضرر
بالتزام الوكيل بتعويض الموكل عمل لحقه من ضرر بسبب تنازله عن الوكالة في وقت غير مناسب وكسبب غير معقول والعقد محدد المدة الأصل أنه لا يجوز فيه الإنهاء ولكن المشرع جاء الحكم شديد وكأنه وضع التزام على الموكل بتجديد العقد ووضع المشرع شروط للحصول على هذا التعويض غير العادي
( هام )
1- إلا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أي لا يوجد مبرر من جانب الوكيل جعل الموكل يرفض التجديد
2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدي لنجاح ظاهر في ترويج السلعة أ زيادة في عدد العملاء
3- يراعي ما لحق الوكيل من ضرر من جمهور في ترويج السلعة زيادة العملاء
سلطات والتزامات الوكيل وكالة العقود :
1- ملتزم بما ورد في العقد وهي ترويج السلعة باسم الأصيل ولا يلتزم بالتنفيذ وليس من حقه قبض أي مبالغ أو حقوق للموكل وهذا هو الأصل ومع ذلك ممكن أن يتولي الدفاع عن الأصيل في الدعاوى التي تقام ضده
2- الالتزام بالمحافظة على أسرار الموكل فلا يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل لعلمه بمناسبة تنفيذ الوكالة وذلك طوال مدة التعاقد
حقوق الوكيل :
1- أهمها الأجرة فالوكيل يستحقها عن الصفقات التي يبرمها نفسه أو التي يبرمها الموكل مع الغير في داخل المنطقة الجغرافية التي يختص بها الوكيل
2- يلتزم الموكل بأن يمد الوكيل بالمعلومات التي يحتاجها سواء للترويج للبضاعة أو للتعاقد باسمه
3- يلتزم الموكل بعدم إلغاء العقد وتجديده بعد انتهاء مدته وعدم التعاقد مع غير وكيل في ذات المنطقة الجغرافية التي يختص بها وكيله
في عمليات البنوك – الحساب الجاري / فتح الاعتماد المستندي هام جدا
السمسرة :
هي عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثاني لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه
فالسمسار ليس وكيل فهو لا يتفاوض ولا يبرم العقد يقتصر جهده على مجرد إيجاد طرف آخر
لسمسرة عمل تجاري أيا كان محلها
التزامات السمسار :
1- النصيحة لطرفى العقد والسمسار في الأصل يستأجره واحد فقط وأن لجأ له طرفين فكلاهما يبرم معه عقد سمسرة على السمسار ولو لم يكن مفوض إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة على الطرفين بأماني وأن يوقف على جميع الظروف التي يعلمها عن الصفقة الأجرة أصلا توقفه على إبرام العقد فقد يخفي السمسار أشياء حتى يبرم العقد والسمسار ليس عليه التزام بإعطائهم النصيحة التي لا يعلمها ولم يضع المشرع على عاتقه بالتحري عن هذه الظروف
يكون السمسار مسئولا قبل الطرفين عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم " فالخطأ العادي البسيط لا يرتب مسئولية
السمسار يلتزم بعدم التعاقد مه نفسه ويجوز له ذلك أن كان مأذون له من الطرف الآخر في هذه الحالة لا يستحق أجرة
عليه تنفيذ أعمال السمسرة بنفسه دون إنابة غيره لوجود اعتبار شخصي هنا ولكن هناك حالتين :
أ- أن أناب السمسار غيره عنه دون إذن من الأصيل يكون السمسار مسئول عن أعمال هذا العير كأنها صدرت منه شخصيا
ب- إن إذن الأصيل السمسار بإنابة غيره في هذه الحالة يكون السمسار مسئول عن خطأه في اختيار هذا الغير
تنص إحدى المواد على " إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به كان مسئول عن عمل النائب ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ويجوز لمن فوض السمسار ونائب السمسار أن يرجع كل منهما على الآخر مباشرة فيوجد علاقة بين السمسار وبين من اختاره .
إذا فوض الأصيل عدة سماسرة معا ( بعقد واحد ) يكون السماسرة مسئولين في مواجهة الأصيل بالتضامن وبشرط إلا يكون قدر خص لهم بالعمل منفردين لابد من إسناد العمل لهم بمقتضى عقد واحد
في مقابل ذلك :
على الأصيل التزام بدفع الأجرة وهي عادة نسبة من الصفقات وهي تخضع للقواعد العامة في الوكالة بأن القاضي يحق له تعديل أجرة السمسار " يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار أن كان غير متناسب مع الجهة الذي بذله "
شروط الحصول على أجرة السمسرة ؟
1- وجود تفويض بالقيام بأعمال السمسرة
2- يتعين أن يتم إبرام العقد
3- أن يكون إبرام العقد تم بسبب جهد السمسار
العبرة بإبرام العقد وليس بالتنفيذ بصدد تحديد الأجرة
إذا لم يبرم العقد وكان عدم الإبرام ناشئ عن تعبت من الأصيل يستحق السمسار تعويض عما بذله من جهد وأن كان لن يحصل على أجرة
المشرع يقول أنه إذا كانت أحد آثار العقد متوقفة على شرط شكلي كالتسجيل مثلا في انتقال الملكية في العقارات فالمسمسرة تتوقف على إبرام العقد التجاري وليس على الشرط الشكلي المتوقف عليه أحد آثار العقد الشرط الشكلي قد يكون ركن في العقد كالكتابة في عقد الشركة وقد يكون الشرط الشكلي لازم لترتيب آثار العقد
فإن كان الشرط الشكلي ركن في العقد فلا تستحق الأجرة إلا باستيفاء الشرط الشكلي لكن في بيع العقار مثلا أن أبرم العقد الابتدائي ولم يسجل وحصل السمسار على أجرته ورجع أحد الأطراف فلا يجوز أخذ الأجرة من السمسار
أن كان العقد معلق على شرط واقف فالعقد كأنه لم يتأكد بعد فلا تستحق الأجرة إلا بتحقيق الشرط الواقف أما أو جد شرط فاسخ فتستحق الأجرة من تاريخ الإبرام ولا يؤثر الشرط الفاسخ على الإبرام
يظل السمسار مستحق الأجرة حتى لو تم فسخ العقد
س : من هو الملزم بدفع الأجرة للسمسار ؟
الشخص الذي فوضه فإن كان السمسار مفوض من الطرفين يستحق الأجرة من كلاهما إلا أن وجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ليس هناك تضامن لأن كل منهم ملتزم بعقد مستقل وأن عدة أشخاص فوضوا سمسار لأداء عمل معين فالأجرة التي على عاتقهم ملتزمين بها على وجه التضامن
لا يستحق السمسار استرداد المصاريف التي أبرمها في تنفيذ التزامه ( تليفونات – سفر ) فلا يحق له أن يستردها بالاستقلال عن الأجرة التي يحصل عليها إذا توسط السمسار في صفقة غير مشروعة قانونا فلا يستحق أجر
حددته المادة 5 أنها من الأعمال التجارية أن كانت على وجه الاحتراف والمشرع في المادة 3 من القانون التجاري يقرر أن أحكام الباب الخاص بعليمات البنوك تسري على العليمات التي تعقدا البنوك مع عملائها تجار كانوا أو غير تجار أيا كانت هذه العملية
فالمعيار شكلي يعتمد على وجود بنك طرف في هذه العملية ولكي نعرف البنك هناك
ميعارين : إن يتم من مؤسسة تتلقي وديعة تحت الطلب وهي تتلقاها من العميل تردها في أي وقت يطلبها العميل وبالإضافة إلي ذلك فهي تمنح قروض قصيرة الأجل المعيار الثاني : لا يجوز لأى شخص أن يقوم بأعمال البنوك إلا أن كان مرخص له من الجهة المختصة والعبرة بالمعيار الشكلي – صدور الأعمال من بنك برخص له من الدولة بممارسة أعمال البنوك
وقانون البنوك يحدد أن عمليات البنوك تتضمن تلقي الودائع واستخدامها في منح القروض قانون البنك المركزي لا يستخدم لفظ قرض واستبدل بلفظ تمويل والقانون التجاري يستخدم لفظ العائد بدلا من لفظ الفائدة
س : هل استبداله كلمة تمويل بكلمة قرض تنهي كمشكلة الربا ؟
نعم لكن كون التمويل ربا أم ليس ربا فهذه مشكلة أخرى القانون المدني يستخدم تعتبر القرض كذلك المحكمة الدستورية تستخدم تعتبر القرض والقانون الواجب التطبيق هو التجاري وهو يحكم الطرفين وهذا استثناء من القاعدة العامة ويبرره أن العميل يلجأ للبنك استغل التسهيلات التي يقدمها البنك وفقا الأعراف المصرفية وبالتالي يخضع للقانون التجاري في التزاماته
ونتعرض نوعين من عمليات البنوك :
أ- الحسابات المصرفية – الأحكام العامة فيها :
س : ما المقصود بعقد فتح الحساب ؟
الحساب له شكل مادي وكشف الحساب يقصد به بيان فيه أصول أو خصوم أو حقوقه وديون في نهاية تستخلص نتيجة كان يكون أحد الأطراف دائن والثاني مدين ولكن نحن هنا نتحدث عن عقد فتح الحساب – هو عقد الغرض منه تنظيم معاملات بين طرفين يضع القواعد العامة التي تحكم هذه المعاملات فيحدد القانون الواجب التطبيق أو الأطراف أن كان هناك التزامات عامة على كل منهما أو يضع موظف لكل منهما ثم يحدد كيفية اكتساب الحقوق والالتزامات التي يتم لتسويتها كما التأمينات التي تضمن ذلك أن وجدت
خصائص عقد فتح الحساب :
1- افتراض علاقة مستمرة من حيث الزمن بين الأطراف أي تتواجد معاملات متكررة من حيث الزمان وهذه المعاملات تتسم بأنها مستقلة عن بعضها البعض فهناك أكثر من عقد لها قواعد عامة تحكمها موجودة في عقد الحساب
2- عقد فتح الحساب نفسه لا تنشأ عنه التزامات مالية وإنما تنشأ عن العمليات التي ستتم من خلال الحساب فعقد فتح الحسابي رضائي يستمر من حيث الزمن لا ينشأ عنه ذاته التزاماته مالية
3- أحيانا البعض يسمي عقد الحساب بأنه عقد تابع وهذا صحيح أن أخذناه بمفهوم أن الالتزامات المالية تتم من خلال عقد فتح الحساب لكن نجد تأثيرات بالأهلية والإرادة المتطلبة للعقد الأصلي لكن نري أن عقد فتح الحساب لا يعد تابع للودائع الداخلة فيه
قواعد الحساب العامة :
س : كيف يتم فتح الحساب ؟
فتح الحساب يتم بعقد والأصل فيه أنه عقد رضائي فلا يتطلب شكل ولا تنفيذ عيني لكن الغالب في العقود المصرفية أنها مكتوبة ورغم أنه ليس عقد عيني لكن البنوك غالبا ما تشترط إبداع مبلغ معين في الحساب كحد أدنى ويتطلب في عقد فتح الحساب قدر من الاعتبار الشكلي فعادة ما يتم التحري عن العميل لضمان ائتمانه فقانون البنك المركزي يتطلب التحري عن العميل من حيث ائتمانه وقبل فتح الحساب وبحسب نوع الحساب وليس هذا فقط للفتح بل لإنهاء الحساب لدي البنك نجد أنه في عقد الوديعة المصرفية أن توفي المودع تظل الوديعة سارية لا تغلق لحين يطالب بها الورثة
س : ما المترتب من آثار على فتح الحساب ؟
يترتب على إبرام العقد نشأة العلاقة بين الطرفين وتقتضي التعامل بينهم والتفاصيل تتوقف على نوع الحساب المفتوح
أنواع الحساب :
1- قد يتوافر ما يسمي بالحساب المشترك وهذا يعني أنه مشترك بين أكثر من عميل فكلي يوجد حساب مشترك لابد من رضاء كافة الأطراف . الحساب المشترك لا يجوز السحب منه إلا بموافقة جميع الأطراف ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك المشرع لم يشترط اتفاقهم جميعا على الإيداع على اعتبار أن الإيداع ليس مضر الآخرون لكن في السحب يتعين أن يكون برضا الجميع أن حدث بين أطراف الحساب المشرع يطلب من أحدهم أن يقوم بأخطار البنك بهذا الخلاف فيقوم البنك تجميد الحساب لحين حال المشكلة بين أطراف النزاع . ليس هناك تضامن بين أطراف الحساب المشترك وأن كان سيتم الحجز على مال أحدهم نصيبه يتحدد يوم الحجز
2- استقلال الحسابات : أن كان العميل لاه أكثر من حساب والمشرع نص على أن الحساب المفتوح لدي أحد الفروع لا يجوز التعامل عليه إلا من خلال نفس الفرع وهذه الكلام قديم ولابد من تغييره إذا المعاملات في يومنا سريعة جدا خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نمر به اليوم أن كان العميل أكثر من حساب داخل الفرع والمشرع جعل القاعدة العامة استقلال الحسابات ما لم يتفق على غير ذلك
فتح الحساب وما يتعلق بسرية الحساب :
البنك في تعامله في العميل يحصل على كم هائل من المعلومات عمن هذا العميل ومن خلال تعامله من العميل يبدأ يحصل على معلومات أكثر ويعرف ما يصرفه هذا الشخص فالأصل أن البنك ملتزم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتوصل إليها . والمشرع أراد أن يزيد من ضمانات العميل في مواجهة سلطات الدولة حيث يشترط الحصول على إذن من صاحب الحساب أو إذن من المحكمة النائب العام له اللجوء لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على إذن كي يتمكن من الاضطلاع على حساب شخص لدي البنك بسبب اتهامه في جريمة .
مدة الحساب وكيفية إنهاؤه :
أم يكون محدد المدة وينتهي بها أو غير محدد المدة ويتم إنهاؤه باتفاق الطرفين حتى يكون أمام العميل فرصة أن يفتح حساب لدي البنك آخر وكذلك مهلة للبنك قبل انتهاء الحساب لأنه قد يكون معتمد على وجود هذا الحساب الجاري بينه وبين العميل وينتهي كذلك الحساب لزوال الاعتبار الشخصي – وفاة – إفلاس – إعسار وفي الوفاة لا ينتهي إلا أن طلب الورثة بأنها عقد الوديعة فقد تكون لهم مصلحة في تركة مفتوح أن كانت الوديعة تدر فائدة فالوديعة تظل مفتوحة لحين حصولهم على إعلان الوراثة كي يطلبوا بقفل الحساب ويطالبوا بأخذ قيمتها
الدعاوى المتعلقة بالحساب :
على البنوك إرسال كشف حساب للعميل كل 3 شهور إلا أن اتفق على غير ذلك وأن كان للعميل اعتراض على ما ورد بالكشف الاعتراض خلال 15 يوم إلا عد قابلا لما جاء به والتقادم يكون بمرور 5 سنوات أو 3 سنوات وعلى العميل إثبات أنه لم يصل كشف الحساب إليه
المشرع عرف عقد الوديعة بأن وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه مع التزامه برد مثلها للمودع طبقا للشروط العقد فعقد الوديعة يرتب انتقال الملكية للمودع لديه وحريته في التصرف فيها ويلتزم برد مثلها وعلى ذلك أن كان محل الوديعة نقود فمن المتصور أن المودع يحصل على النقود وتختلط بأمواله وعند الرد يلتزم برد المثل والقانون المدني قال أن عقد وديعة النقود قرض فرغم تسيميها بالوديعة ؟إلا أنها في حقيقتها قرض والبنك هو المقرض
وهناك التزامات متعلقة بعقد القرض وأخرى تتعلق بعقد فتح الحساب " يلتزم العميل بأن يحتفظ بمبلغ 1000 جنية لدي البنك " هذا ليس ناشئ عن القرض بل ناشئ عن عقد فتح الحساب
الوديعة تعد قرض ذو طبيعة خاصة
البنك يلتزم برد مثل الوديعة لكن الودائع تتنوع وفق زمان التزام البنك برد الوديعة
الوديعة تحت الطلب : يلتزم البنك برد مبلغ الوديعة عند الطلب هذا النوع من حيث العميل أفضل أنواع الوديعة فهو يعطي للعميل مرونة كاملة والبنك يريد الاطمئنان إلي أن المبالغ ستظل في حوزته مدة كافية يستطيع استغلالها خلالها وتحصيل على عائد ونجد أن هذه الودائع تطلب قدر أعلى من السيولة تحت يد البنك فالأصل أن هذه الوديعة ليس عليها فائدة
الوديعة بشرط الإخطار : العميل يعطي للبنك مدة معينة كي يتمكن من سحب وديعته وقد يكون شرط الأخطار غير متعلق بالوديعة كلها وإنما بسحب جزء رائه عن الذي يسحبه كل مرة
الوديعة لأجل : الأصل أنه لا يجوز للعميل سحب الوديعة قبل حلول أجلها حيث تكون لها فائدة وفائدة كبيرة ومن هنا ينتظر لحين حلول الفوائد عليها وقد يصدر البنك بالوديعة لأجل شهادة إيداع بحيث يمكن للشخص أن يبيع الوديعة أي شهادتها ويحصل على الثمن أي يمكن التعامل عن طريق هذه لشهادة لا يترتب على الوديعة الأجل حرمان المودع من سحب الوديعة لكي يترتب عليه جزاء عقدي وغالبا يكون جزاء مالي
حقوق المودع :
استرداد الوديعة أو التصرف فيها ولكن أهم ذلك هو أن حقوق المودع تقتصر على مبلغ الوديعة فلا يمكنه سحب مبالغ أكبر من قيمة الوديعة فحقوقه قاصرة على مقدار مبلغ الوديعة " لا يترتب على عقد وديعة النقود للمودع سحب مبالغ من الوديعة إلا أن كان هذا المبالغ دائنا "
الاعتبار الشخص في الودائع ..مضمحل فليس هناك حاجة إلي التحري عن المودع بتوفي المودع وتظل الوديعة قائمة
النقل المصرفي : دفع مبلغ من النقود حيث يدفع شخص لآخر مبلغ من النقود لكن يرد على هذا قيدين :
أ‌- متعلق بمعني النقود
ب‌- متعلق بكيفية دفع النقود
فلا تدفع نقود ورقية بل هي عبارة عن وديعة بدلا من إعطاء نقود نعطي لشخصي وديعة فبدلا من إعطاء شخص 50 جنية نضع له في البنك الخمسين جنية مودعه في حسابه والنقود الورقية تنتقل بالتسليم والكمبيالة تنتقل بالتظهير لكن الوديعة في النقل المصرفي تنتقل بالكتابة
البنوك تسوي المسألة بينهم عن طريق المقاصة
المشرع قال أن النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغ في الحساب بناء على أمر كتابي "
هناك علاقة بين الساحب الحساب والبنك وهي تسمي علاقة الأمر بالنقل المصرفي وعلاقة أخري بين الأمر بالنقل المصرفي وبين العميل
علاقة العميل بالبنك ( الأمة بالنقل المصرفي ) :
س : من الذي يحق له الأمر بالنقل المصرفي ؟
1- يحق ذلك لصاحب حساب لدي البنك
2- يحق ذلك لمن له رصيد كافي في الحساب تخول له القيام بالنقل المصرفي
يوجد استثناء على ذلك : اتفاق بين العميل والبنك يخول العميل ما يسمي السحب على المكشوف
س : ما هو موقف البنك أن قدم إليه أمر بالنقل المصرفي يتجاوز مبلغ الوديعة ؟
المشرع فرق بين فرضين :
1- أن يتقدم العميل بالأمر بالنقل المصرفي بنفسه – يرفض البنك القيام بالأمر بالنقل المصرفي لأنه حينما يرفض يجوز للعميل تعديل الأمر
2- تقديم المستفيد الأمر بالنقل المصرفي وهنا – يرفض البنك دفع المبلغ كله إلا أن قبل المستفيد أن يدفع له البنك المبلغ الجزئي فبناء على موافقة المستفيد يقوم البنك بتحويل المبلغ يؤثر على الطلب أنه قام بالدفع الجزئي
كيفية القيام بالنقل المصرفي :
يتم بين حسابين فلابد من وجود حساب الأمر بالنقل المصرفي وكذلك حساب للمستفيد من هذا الأمر
والأمر بالنقل المصرفي يتعين أن يكون مكتوب فهو لا يصدر شفاهة
الأمر قد يكون إذني أو اسمي وأن كان إذني فهو قابل للتظهير يستبعد الأمر لحامله فلا يجوز أن يحرر أمر النقل المصرفي لحامله
الأمر المصرفي يجوز أن يقدم من العميل الآمر للنقل المصرفي أو من المستفيد
البنك يتعين عليه تنفيذ الأمر بالنقل المصرفي في نفس اليوم بمجرد تلقيه ؟
وأن لم يتمكن البنك من ذلك يتعين أن ينفذه في اليوم التالي وإلا يبطل هذا الأمر :
آثار النقل المصرفي :
في علاقة العميل بالغير – ينشأ حق للمستفيد في المبلغ المنقول يصبح ملك له ويجوز له التصرف فيه عندما يتم قيده في حساب هذا المستفيد ويترتب على ذلك أن الآمر بالنقل يمكنه الاعتراض وسحب الأمر بالنقل المصرفي طالما لم يقيد المبلغ في حساب المستفيد
ويستثني من ذلك حالة قيام العميل بتسليم الأمر بالنقل المصرفي المستفيد ويستثني من ذل حالة إفلاالمستفيد فهنا يحق العمل الاعتراض على تنفيذ الأمر بالنقل المصرفي وهذا يعد استثناء على الاستثناء
الدين الأصلي الذي يتواجد بين العميل والمستفيد لا يعتبر الوفاء به قد تم فعلا إلا أن تم قيد الدين في حساب الدائن وهنا ينقضي الدين الأصلي وكل توابعه

الحساب الجاري :
عرف المشرع م 361 " عقد يبرمه الطرفان تمهيد الإجراء عمليات أخرى في المستقبل وهذا لا يعد تعريف فكرة الحساب .
أما الحساب الجاري فهو " عقد يتفق بمقتضاه الطرفان على أن يقيد في حساب الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما "
المشرع لم يشترط فيما يتعلق بالحساب الجاري أن يكون أحد الطرفان بنكا ويفهم من التعريف توقع الطرفان لحصول عمليات وتعاقدات في المستقبل بينهما وسينشأ عنها حقوق التزامات سماها المشرع ديون هي تقيد في الحساب
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه الطرفان على أن يقيد في حساب طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما بحيث بمقتضاه عن تسوية الديون بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله .
1-الديون الداخلة سماها المشرع مدفوعات متبادلة ومتداخلة وكلمة مدفوعات إحدى مصطلحات قانوني ونجد أن المشرع تحدث عن طرفان تبرم بينهما عمليات وهذا مصطلح محاسبي وهذه العمليات ليست جزء من الحساب
مثال : تاجر كموبيليا يعطي بضاعة لأخر وتاجر الموبيليا يحصل على البضاعة ومن مصنع بهذا يبرم فيه عدة عقود وكل عقد بيع بين التاجر والمصنع يسمي عملية والعقد ينشأ عنه حقوق والتزامات تسمي هذه بديون وتكتب في حساب ويقرر فيه الدائن والمدين فهذه تعد قيود محاسبية والديون الناشئة عن العمليات ويتم قيدها في الحساب تسمي بالمدفوعات
المدفوعات : حقوق طرفي في الحساب الجاري الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وتكون قابلة للقيد في الحساب
الغرض من الحساب الجاري هو حصول مقاصة بين الطرفين يتم بها تسوية المدفوعات أي تسوية الديون وهذه المدفوعات ناشئة عن أي عقود بين الطرفين
س : ما هي الشروط التي تجعل الديون قابلة للقيد في الحساب ؟ ( شروط المدفوعات )
أ- تماثل المدفوعات ويقصد بذلك أن يكون محل الحقوق التي ستقيد في الحساب الجاري أشياء مثلية أما أن كانت أشياء قيمة فلا تصلح لأن تكون مدفوعات وأن كانت المثليات أنواع مختلفة من العملات فكيف بينهم المقاصة ؟ الأصل أنه لا يتم بينهم مقاصة وكان كل منهم في حساب مستقل ولكن يجوز الأطراف الاتفاق على غير ذلك بمعني أنهم يتفقوا على قيد المثليات المختلفة في النوع في حساب واحد ذلك بشرطين : عند القيد وهذا يقصد به أن يتم القيد في أقسام مستقلة والاتفاق على طريقة تحويل هذه الحسابات
ب-يجب أن تكون المدفوعات محققة الوجود معينة المقدار فيجب أن يكون الحق الذي سيقيد في الحساب معين المقدار محقق الوجود لأن المقاصة طريقة من طرق الوفاء تقتضي تحقق الديون وعلى ذلك الحق المضاف إلي أجل أو المعلق على شرط واقف لا يقيد في الحساب الجاري ولا يقيدا إلا أن حل الأجل أو تحقق الشرط الواقف
جـ- يجب أن يكون المدفوع على شرط التمليك ويقصد بهذا أن ينشأ عن المدفوع حق لأحد الطرفين والتزام على الطرف الأخر فإن شخص وضع 1000 جنية في الحساب فهذا الشخص دائن والبنك مدين فإن قام الدائن بتظهير كمبيالة للبنك 1000 جنية فصاحب الكمبيالة هو البنك فلابد من وضع مبلغ الكمبيالة في الحساب لكن أن قام الشخص بالتظهير التوكيلي ( بالتحصيل ) فهنا البنك مدين الشخص بتحصيل الكمبيالة ودين التحصيل لا يقيد لكن حينما يحصل البنك الكمبيالة ويقضى الألف جنية أصبح مدين بهذا المبلغ وبالتالي تدخل 1000 جنية في الحساب وفيما يتعلق بالكمبيالة قرر المشرع القيد العكس فإن ذهب البنك لتحصيل الكمبيالة ولم يتمكن من ذلك يتم إلغاء المدفوع
المشرع يشترط علاقة معينة بين المدفوعات " عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة "
ويقصد بالتبادل أن المدفوعات تتم بين الطرفين وهذا يعني أن كل من طرفي الحساب يمكن أن يكون دائن وممكن أن يكون مدين
التبادل يتحقق في حالة السحب على المكشوف مثلا ومن هنا حساب الوديعة ليس حساب جاري إلا أن اتفق فيه على السحب على المكشوف
لابد من وجود تشابك أو تداخل في المدفوعات فلابد من أن يكون أحد الطرف دائن مرة ومرة مدين وأيضا الطرف الثاني يكون مرة دائن ومرة مدين وهذا لابد أن يكون جائزا من الناحية القانونية
العبرة في ذلك بشروط العقد فإن كان يسمح بالسحب على المكشوف فالسحب الجاري جائز
عمومية الحساب الجاري :
الأصل أن بعد فتح الحساب بين البنك والعميل يتم قيد كل المعاملات بين البنك والعميل فالأصل أن الحساب الجاري يشمل كافة التعاملات بين الطرفين
برد على هذا استثناءات :
أ‌- وجود اتفاق بين الأطراف
ب‌- أن يكون هناك حسابات مستقلة بين الأطراف فالأصل الاستقلال
جـ- الديون المضمونة بتأمينات لا تدخل في الحساب الجاري
الفقرة الثانية ص 246 في وسط السطر " ولو بشرط التشابك " بدلا فيها نضع " هو شرط التشابك "
المشرع أراد استيفاء الديون المضمونة بتأمينات من الحساب الجاري وهناك نوعين من التأمينات أحدهم التأمينات القانونية والأخرى هي التأمينات الاتفاقية والدين المضمون بتأمين قانوني لا يدخل ضمن الحساب الجاري وأن اتفق على دخوله يفق الامتيازات والدين المضمون بتأمين اتفاقي الأصل هو عدم دخوله في الحساب الجاري
آثار الحساب الجاري :
تنشأ ديون بين الطرفين وهي تستوفي شروط المدفوعات وحينما يستوفي في الدين شرط المدفوعات يتم قيده في الحساب الجاري لكن حتى أن لم يتم قيده فعلا قد تصبح الديون مدفوعات رغم عدم القيد ويترتب على استكمال شروط القيد شيئين :
أ- الدين ينقضي فمن تاريخ استكمال الدين شروط قيده في الحساب فهو ينقضي ولا تستحق الفائدة والتقادم يزول ونجد أن التأمينات التي تضمن الدين تنقضي بمجرد دخول الدين في الحساب الجاري وهذا يسمي بمبدأ الأثر التجديدي للحساب الجاري
ب- نشأة دين جديد يسمي بدين الحساب الجاري فالدين الناشئ عن تحصيل الكمبيالة انقضي ونشأ بدلا منه دين الحساب الجاري وهذا الأخير ينتهي بانتهاء مدة الحساب الجاري
الفترة التي انقضي فيها الدين الأول ونشأ فيها الدين الثاني نجد أنه لكي ينقضي الدين بالتجديد لابد من نشأة دين جديد وما حدث هنا أن الدين انقضي ولم ينشأ الدين الجديد إلا بعد فترة طويلة وهذا قال به العرف التجاري والفقه والقضاء التجاري
س : ما الذي ينشأ بدلا من انقضاء الدين التجاري ؟
العقد ينشئ التزامات على عاتق طرفيه منها التزامهم بتسوية الديون بينهم وعلى ذلك ينقضي الدين الذي في الالتزام ويحل محله التزام الطرفين بدفع المبالغ الاحتمالية
مدة الحساب : ينتهي بحسب مدته أن كان محدد المدة وقد ينقضي بالوفاء أو التقادم
المقاصة طريقة من طرق التسوية لكن الحساب الجاري فيه يتفق الأطراف على المقاصة مقدما فيكون لتوقيع المقاصة أثر تأميني أي أثر يضمن الدين
التسوية من خلال الحساب الجاري :
يترتب على دخول المدفوع في الحساب الجاري ( نشوء دين بين العميل والبنك تتوافر فيه شروط الدخول في الحساب الجاري )
أثران خطيران :
1- ينقضي الدين الأصلي ويصبح كل ما بين الطرفين هو علاقة الدائنين والمديونية الناشئة عن الحساب الجاري وهو ما يعرف بالأثر التجديدي الحساب الجاري وهو ما يحقق فائدة الحساب الجاري كنظام للتسوية
تسوية الدين الأصلي من خلال الدفع في الحساب :
تسوية دين الحساب لا تتم إلا عند قفل الحساب وهذا ما أسماه الفقه بالاندماج وعدم التجزئة فبعد أن يدخل الدين في الحساب الجاري لا ينشأ دين جديد لكنه تنشأ عند انتهاء الحساب
أن كان أحد التجار لديه حساب جاري لدي جاري أحد البنوك وخلال مدة سريان الحساب أبرم التاجر والبنك عقد اعتماد بسيط بمقتضاه تعهد البنك بوضع مائة ألف جنية تحت تصرف العميل فالبنك أصبح المدين والعميل هو الدائن وكلما سحب التاجر لا مبلغ أصبح مدين به فإن سحب 10 آلف أصبح مدين 90 ألف ودائن 10 آلاف وهذا وقف للقواعد العامة في عقد القرض
فالاندماج في الحساب – يعني أن خلال مدة الحساب لا يعتبر أي من الطرفين دائن ولا مدين مع أنه يقيد فلان دائن وفلان مدين لكن هذا من الناحية الظاهرية فلا يجوز أن يرفع البنك دعوى على العميل طالما الحساب لازال جاري ومفتوح وهذا ما آثار جدلا حول تكييف التجديد الحاصل في الحساب الجاري
يترتب على ذلك عدم وجد فائدة تحسب ومع ذلك المشرع أباح استثناء حساب الفائدة ( وقف الحساب – القطع المؤقت للحساب ) فهذه هي المرحلة التي أتاح فيها المشرع حساب الفائدة وأجاز المشرع عند حدوث هذا الوقف أو القطع المؤقت :
ظهر في هذه المرحلة أن أحد الطرفين الدائن والثاني مدين يجوز للطرف الدائن التصرف في المبلغ بالحساب في حدود مبلغ الدائنين
يجوز أن يحجز الدائنين في هذه الفترة على الحساب الجاري لأحد الطرفين
الائتمان المصرفي "
الغرض من عمليات الائتمان المصرفي أما الحصول على أو على ما يسمي بالائتمان والبنك أما ينشق العميل وبالتالي يمنحه نقود على أساس الثقة أو يتدخل البنك لدي الغير كي يبق في العميل
الصورة المباشرة لذلك منح القرض أما الصور غير المباشرة ( أكثر أهمية ) فيها
الخصم وفيه يوضع العميل في الحساب الكمبيالة أو الشيك ويمنح العميل قيمة ذلك قبل التحصيل يقوم البنك بالتحصيل فيما بعد فهو أقرض العميل مبلغ الكمبيالة بضمان هذه الكمبيالة
هناك الائتمان بالقبول فحينما يسحب العميل كمبيالة ويقبلها البنك وفعلي ذلك يتعهد البنك بدفع قيمة الكمبيالة وعلى ذلك تصبح الكمبيالة قابلة للتداول بصورة أسهل
سنتكلم عن الاعتماد البسيط – الاعتماد المستندي – خصم الأوراق التجارية
ا لمشرع جعل التحري عن ملائمة العميل قدرته الفعلية على الوفاء بالتزاماته واجب على البنك وذلك لأن هذا يعد جزء من الاقتصاد القومي ومن هنا القرض دون ضمان يثير مشاكل لأنه قد يمنح البنك عملية ما يحتاجه من مال ويفشل العميل في سداد ذلك
أ‌- فالمشرع جعل هناك التزام عن العميل بأن يعفي بياناته البنك وعلى البنك التحري والتحقيق من صحة هذه البيانات وللبنك أن يحتفظ بهذه البيانات ويخطر بها البنك المركزي
ب‌- جعل المشرع هناك التزام على البنك بأن يراقب العميل ويتأكد من استخدام المبلغ فيما حصص من أجله
جـ- البنك له أن يطلب من العميل ضمانات أو تأمينات شخصية والمشرع وضع قواعد معينة للتحقيق من هذه البيانات عن طريق أهل الخبرة
عقد فتح الاعتماد :
المشرع عرف الاعتماد العادي بأنه " عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين "
وهذا يعني أن البنك يسمح العميل بسحب نقود في حدود مبلغ معين فالبنك لا يمنح العميل نقود من البداية وإنما يعطيه الحق في سحبها ومقابل ذلك يلتزم العميل بدفع عمولة حيث يجنب البنك مبالغ يجعلها تحت يد العميل
فإذا سحب العميل مبلغ أصبح هذا المبلغ المسحوب قرض وعلى ذلك يلتزم العميل برد القرض مع دفع فائدة عنه
أنواع الاعتماد البسيط :
1- محدد المدة
2- غير محدد المدة
أن كان غير محدد المدة يمكن لأي من الطرفين إنهاؤه في أي وقت بشرط الإخطار في ميعاد مناسب المشرع قرر على البنك إخطار العميل قبل الإنهاء بعشر أيام
الاعتماد لغير مدة محددة غير مفتوح المدة لأن المشرع قال أنه لو لم يستخدم العميل الاعتماد خلال 6 أشهر من فتحه يلغي الاعتماد ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك
أما الاعتماد معين المدة فالأصل أنه لا يجوز إنهاؤه إلا بانتهاء مدته وذلك إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه أو صدوره جسيم منه في استعمال الاعتماد
الاعتماد قد يكون جزء من حساب جاري ( فكرة السحب على المكشوف ) ودخول الاعتماد في الحساب الجاري يترتب عليه أن الاعتماد البسيطة يسمي بالاعتماد المتجدد والحساب الجاري لا يترتب عليه المقاصة المباشرة إذا تجدد الديون فلا يوجد دائن ولا مدين من الناحية القانونية
هناك عقد يهدف إلي تنظيم علاقات مستقلة عنه ( العقد الإطاري ) وقد يكون عقد اعتماد بالقبول
فكرة بطاقات الائتمانcredit card يحق فيها للشخص استخدام حسابه في حدود مبلغ معين رغم أنه ليس لديه أي موال لدي البنك بل يدفعها البنك وهو ملزم بردها خلال مدة معينة
فعقد الائتمان عقد بمقتضاه يلزم البنك بدفع مشتريات عميل في حدود مبلغ معين والغالب أن بطاقة الائتمان تسمح بالسحب نقدا أو الشراء ونجدها تشترط الشراء من أماكن محددة تقبل هذا الكارت وذلك يحدث حينما تعاقد هذه الأماكن مع البنك هناك فارق بين بطاقة الائتمان وبطاقة الدفع فبطاقة الدفع تم عن طريقها السحب من الوديعة وهذا يشترط وجود مبلغ وديعة
لكن في بطاقة الائتمان لا يكون لدي الشخص أموال في الوديعة والبنك يعطي له مبالغ ويتقاضي عنها فائدة
عقد الاعتماد المستندي :
هو عقد فتح اعتماد لكن يميزه شيئين لم أنه يفتح لمصلحة الغير فالبنك ملتزم بوضع مبالغ مالية تحت تصرف العميل يشترط أن يتقدم الغير بمستندات معينة وقد يكون هناك عدم ثقة بين الأطراف وقد تتواجد الثقة فيما بينهم ولا يوجد ثقة في البنك نفسه ويكتب في عقد البيع أن الدفع سيتم من خلال فتح اعتماد مستندي ويحدد فيه :
أ‌- البنك الذي يثق فيه البائع
ب‌- الاتفاق على مستندات معينة ثبت القيام بشحن البضاعة وعلى ذلك يتم دفع المبلغ النقدي والذي يجعل البنك يقوم بذلك
أ- حصوله على عمولة
لديه ضمان أنه سيسترد المبالغ النقدية وذلك من خلال المستندات التي لدي البنك وهناك عقد فتح الاعتماد المستندي ويلتزم البنك بمقتضاه في مواجهة العميل بتمكين الغير من سحب مبالغ معينة في حدود فترة زمنية معينة وعلى ذلك المستفيد ليس طرفا في عقد فتح الاعتماد المستندي
وبعد أنت يقوم المشتري بفتح الاعتماد المستندي فالبنك عليه إخطار البائع بأن الاعتماد فتح لمصلحته وعلى ذلك يسمي المشتري – الأمر بفتح الاعتماد ويسمي البائع – بالمستفيد
على ذلك يرسل البنك خطاب البائع وهو صادر بالإرادة المنفردة للبنك يخطر فيه البائع المستفيد بأنه ملتزم بدفع مبلغ نقدي معين أي أن البنك يضع مبلغ معين تحت تصرف البائع المستفيد بشرط أن هذا البائع يقدم إليه مستندات معينة يحددها البنك ومنذ لحظة وصول الخطاب للمستفيد
يصبح البنك ملتزم بوضع المبلغ تحت تصرف المستفيد ونجد أن المستفيد لا يلتزم بشيء وإنما له الحق في الحصول على المبالغ حتى تقدم بالمستندات المطلوبة
بالإضافة لهذه العقود يوجد عقد آخر وهو عقد النقل فالبائع يلتزم وفقا لعقد البيع بأن يشحن المستندات على سفينة وعليه أن يؤمن عليها بحسب نوع البيع
أنواع الاعتماد المستندي :
1- هناك الاعتماد المستندي القابل للإلغاء والاعتماد المستندي الغير قابل للإلغاء ( بات )
1- الاعتماد المستندي القابل الإلغاء – فيه العميل من حقه إلغاء الاعتماد في أي وقت فالبنك يوجه خطاب بإرادته المنفردة للبائع المستفيد يخطره فيه أنه ملزم بدفع مبلغ ثم يطلب المشتري إلغاء الاعتماد فيقوم البنك بذلك ويخطر البائع المستفيد فالبنك قد يلغي الاعتماد أن فقد العميل ثقته كان يكون أفلس أو أعسر فالاعتماد المستندي القابل للإلغاء رهن إشارة العميل ( المشتري ) والبنك وهو لا يشكل ضمانه للبائع إنما يشكل ضمانة للمشتري إذا لا يدفع مبلغ البضاعة إلا أن علم أنها شحنت
2- الأصل أن الاعتماد المستندي غير قابل الإلغاء :
أ- الأصل أنه بات وقطعي وهذا يعني أن الالتزام قطعي بات فلا يستطيع العميل ولا البنك الرجوع فيه ولا يتأثر بعلاقة المشتري البائع أي أنه إذا فسخ عقد البيع يظل عقد الاعتماد المستندي قائم فالبنك لا يمكنه الرجوع عنه ولا العميل كذلك وهذا فيه ضمانة للبائع إذا يضمن البائع في جميع الأحوال سيحصل على حقه
ب- وهذا الاعتماد الالتزام فيه شخصي أي ليس للمشتري سيطرة على علاقة البنك والبائع وفقا لذلك المستندات التي يلتزم البائع بها يتعين أن تطابق خطاب فتح الاعتماد قد يحدث خلاف بين المستندات في خطاب الضمان والمستندات التي يلتزم البائع بها هنا
جـ- ولا يجوز تعديل شروط الاعتماد إلا بموافقة جميع الأطراف
د- التزامات البنك تمتد لحامل الكمبيالة المستندية مادام هذا الشخص حسن النية
2- الاعتماد المؤبد ( المعزز ) والاعتماد غير المعزز ( غير المؤبد )
الاعتماد المؤبد – علاقته والتزامه في مواجهة البائع قطعية وباتة وشخصية ومستقلة وهذا الاعتماد لا يقوم إلا أن كان الاعتماد الأصلي بات وقطعي غير قابل الإلغاء ويجب التفرقة بين البنك القائم بالتعزيز ونوعي البنك :
أ‌- البنك القائم بالإخطار : وهو بنك يبلغ البائع بفتح اعتماد لحسابه وهذا البنك كل مهمته بذل عناية في التحقيقي من صحة خطاب الضمان وإذا لم يقطع التأكد من ذلك عليه إخطار البائع ولكن هذا البنك لا ينشأ عليه أي التزام
ب‌- البنك المرسل وكيل للبنك فاتح الاعتماد فهو يخطر البائع بفتح الاعتماد ويقوم بفحص المستندات ودفع المبلغ
الاعتماد غير المؤبد – ذكر عليه الدكتور أمثلة
2- الاعتماد الدوري المتجدد والاعتماد الدوري غير المتجدد
الاعتماد في صورته العادية فتح الاعتماد بمبلغ أما الاعتماد الدوري المتجدد – ينشأ حينما توجد علاقة زمنية بين البائع والمشتري فقد يفتح المشتري اعتماد بمبلغ معين لحساب البائع والبنك يدفع للبائع مبلغ كل شهر ولكن البنك بعد تسلحه للمستندات يسلمها للعميل ويدفع له مبلغ متجدد المدة المتفق عليها
س : ما هي الالتزامات الناشئة على عاتق أطراف الاعتماد المستندي ؟
يوجد التزامات عن عقد البيع على عاتق البائع والمشتري وحدهم :
الاعتماد المستندي تنشأ عنه التزامات من نوعين أحدهم ناشئة عن فتح الاعتماد وهي بين المشتري والبنك والتزامات ناشئة عن الخطاب المستندي وهي على عاتق البنك
يميز الاعتماد المستندي : الدفع – المستندات
الالتزام بفتح الاعتماد : يقع على عاتق المشتري ويتفق في عقد البيع على أن يتم دفع الثمن من خلال الاعتماد ويتحدد في العقد البنك وعلى نوع الاعتماد وكيفية دفع المبلغ النقدي ويتحدد فيه المدة التي يفتح فيها الاعتماد المستندي كما يتحدد فيه البضاعة وصلاحيتها وشروطها وشروط سند الشحن وشركة التأمين فكل هذا يتحدد في عقد البيع والمشتري ملتزم بفتح اعتماد متفق مع هذه الشروط
على ذلك المشتري يبرم عقد اعتماد مستندي مع البنك ويلتزم البنك وفقا لذلك بفتح اعتماد لصالح الغير المستفيد ونجد أن الشرط التي يضعها البنك في خطاب الاعتماد يأتي بها من عقد فتح الاعتماد وعلى المشتري أن يتأكد من أن الشروط التي سيضعها في عقد فتح الاعتماد ذاتها الموجودة في عقد البيع ينشأ فتح الاعتماد التزامات متعلقة بالمستندات
التزامات البائع :
يؤمن على البضاعة مع توفير سند شحن تطبيق وأن تسلم للمشتري
التزام البنك : عليه التزام بفحص المستندات قبل الدفع وأن يتأكد من مطابقتها لعقد فتح الاعتماد وإلا يترتب عليه مسئولية ويكون البنك ومسئول في مواجهة الطرفين ويلتزم برفض فتح الاعتماد أن كانت المستندات غير مطابقة
س : ما هي المستندات التي يتعين على البنك أن يفحصها ؟
شك التي قدمها له البائع لفتح الاعتماد وعلى البنك التأكد من مطابقتها لعقد فتح الاعتماد مع المشتري ولا يلتزم البنك بفحص البضاعة إذا ليس له صلة بها فهو بفحص المستندات
س : ما المقصود بالفحص ؟
ويقع على عاتق البنك التزام بالفحص حيث يعد واقع على عاتقه أن يبحث المستندات وإنها مقدمة في المدة المحددة كما يلتزم بالتأكد من توافر كافة المستندات ويتعين أن تطابق بيانات كافة المستندات البيانات المطلوبة ويتعين في المستند أن يحتوى كل البيانات المطلوبة وأن حدث تعارض بين المستندات يتعين على البنك أن يرفضها
وهذا الفحص يعد محض ظاهري للمستندات ويتعين على البنك أن يبذل عناية معقولة وحسن النية في هذا الفحص
ويتعين أن يتفق الفحص مع الأصول المصرفية المتفقة عليه ويتعين أن يتم الفحص خلال مدة معقولة وهي 7 أيام مصرفية بها عمل ويترتب على فحص المستندات أما أن يقبلها البنك أو يرفضها :
للبنك رفض المستندات أن قدمت بعد فوات الميعاد المتطلبة لتقديمها أداة تبين فيها عدم مطابقة البيانات أو عدم اكتماها وهذا يثير عدة مشاكل :
إذا أحيانا يأتي اختلاف مصطلح وقد يكون هذا بسبب اختلاف الميناء ويلتزم البنك بالإخطار على وجه السرعة ويقدمه للمستفيد بعدم المطابقة في المستندات
ومن حق البنك إلا يرفض مباشرة ويخاطب العميل الأمر بفتح الاعتماد ويتعين أن يتم الإخطار واتخاذ القرار والرد خلال سبعة أيام
المشرع أعطي البنك هذه السلطة إذا الفروق قد تنشأ عن مجرد اختلاف الموانئ أو بلاد المنشأ قد يترتب على ذلك الإضرار بالمشتري فقد يكون من مصلحة هذا الأخير قبول الصفقة رغم وجود مخالفة في المستندات
إذا كانت المستندات مطابقة يلتزم البنك بقبولها مع دفع المبلغ المطلوب
التزامات متعلقة بدفع المقابل :
البنك يلتزم بدفع مبلغ الاعتماد أن تلقي المستندات المطلوبة وقد يكون الدفع بالتحويل المصرفي وقد يكون في صورة قبول البنك بعد حصوله على المستندات يرجع على العميل بالمبالغ التي دفعها الذي يضمن ذلك المستندات
خطاب الضمان :
يعد شبة جدا بالاعتماد المستندي ولكن خطاب الضمان عقد ينشأ بين العميل والبنك بمقتضاه يرسل البنك خطاب للغير يخطره سيضع تحت تصرفه مبالغ مالية معينة عند الطلب
يختلف خطا
ب الضمان عن الاعتماد المستندي في أن البنك يلتزم عند الدفع في خطاب الضمان عند الطلب وأحيانا يقترن الطلب بمستندات إلا أنها تمثل بضاعة ولذلك في خطاب الضمان أحيانا يشترط البنك ضمانات من العميل الأخر بفتح الاعتماد والذي يحدث أنه قد تكون الحكومة المصرية تبني مطار وتعاقدت مع شركة أجنبية لبناء المطار فالشركة تبني والحكومة تنفق وان تختلف الشركة عن تنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتقها ومن هنا قد تدخل الحكومة في إجراءات طويلة ومن هنا يتعين أن يقدم المقاول مبلغ معين فإن أخل المقاول بالتزاماته ترسل الحكومة المصرية للبنك في هذه الحالة سيخطره أنه بناء على خطاب الشركة أخلت بالالتزامات ومن هنا يلتزم البنك بدفع المبلغ بمجرد تلقيه الخطاب وهنا ينقل عبء التقاضي للمقاول فكان خطاب الضمان هو الوجه العكسي للاعتماد المستندي
عقد الخصم : تاجر لديه ورقة تجارية يريد تحصيلها فبدلا من تحصيلها مباشرة يلجأ بسكة لتحصيلها والورقة التجارية قد تكون لأجل ومن هنا هي أداة ائتمان وضمان وليس مجرد وأداة وفاء
ثم يخصم البنك قيمة الكمبيالة ويضعها في الحساب
أن البنك فشل في تحصيل الكمبيالة يلتزم العميل بن بدفع البنك مبلغ الكمبيالة إذ أن البنك أقرضه على أساس أنه سيحصلها فإن فشل يرجع العميل مرة ثانية


المواضيع المتشابهه: