قرار المحكمة الإدارية رقم 104/2015

برئاسة جهاد العتيبي
2015-06-30
(هيئة ثلاثية )


1- يتمتع مدير مؤسسة الضمان الإجتماعي وموظفيها بصفة الضابطة العدلية ، مما يترتب عليه عدم جواز الطعن بأي محضر يصدر عنهم إلا بالتزوير . عملا بأحكام المادة ( 70 ) من قانون الضمان الإجتماعي .


2- في حال عدم مطابقة البيانات المقدمة من صاحب العمل للواقع تحسب الإشتراكات وفقا لما تراه مؤسسة الضمان الإجتماعي وذلك وفقا لنص المادة ( 18 ) من قانون الضمان الإجتماعي .



3- يتوجب على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اداء الحقوق المقرره للمؤمن عليه او للمستحقين وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتامين عليه شريطة ان يكون العامل قد ابلغ المؤسسة بعدم قيام صاحب العمل بالتامين عليه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ التحاقه بالعمل . وذلك وفقا لاحكام المادة ( 64/أ ) من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2001 .



4- وردت إختصاصات المحكمة الادارية على سبيل الحصر وفقا لنص المادة ( 5 ) من قانون القضاء الاداري لسنة 2014 ، ويخرج عن اختصاصها الدفوع المتعلقة بتقادم الاشتراكات .



5- يتوجب على المستدعي ارفاق بيناته الخطية التي يستند اليها في اثبات دعواه وقائمة باسماء الشهود الذين يعتمد على شهاداتهم في ذلك الاثبات وذلك سندا لاحكام المادة ( 10/أ ) من قانون القضاء الإداري .

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: