قرار محكمة تمييز جزاء / طلبات رقم 1149 لسنة 2015
برئاسة محمود العبابنة
2015-07-23

(هيئة خماسية)


1- إن القانون الواجب على محكمة الموضوع تطبيقه على الواقعة موضوع النزاع هو القانون الذي وقعت في ظله تلك الواقعة.

2- استقر اجتهاد محكمة التمييز، على عدم اختصاص محكمة الجنايات الكبرى بمحاكمة الاحداث عن الجرائم التي يرتكبونها التي تدخل ضمن اختصاصها، الا في حالة اشتراك الحدث مع غيره من البالغين في الجناية.



3- في حال كان هنالك اختلاف على الإختصاص بين محكمتين على انهما غير مختصتين بالنظر بالدعوى، يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي و المشتكى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع بإستدعاء يقدمونه إلى محكمة التمييز ، وفقاً لنص المادتين (322) و (323) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد إستطلاع رأي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى أو رؤيتها عملاً بأحكام المادة (327/1) من ذات القانون و تعد الاجراءات التي قامت بها محكمة الموضوع وان كانت غير مختصة صحيحه حتى وان تم تعيين مرجع قضائي اخر من قبل محكمة التمييز

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: