قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1502/2015

برئاسة فايز حمارنة
2015-08-12
(هيئة خماسية)


1- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحا في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسببا ومعللا تعليلا سليما وكافيا وذلك وفقا لأحكام المواد ( 188/4 ) و( 160 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


2- لا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية على واقعة مُثبتة في الدعوى عن طريق بينة خطية وذلك وفقا لأحكام المادة ( 29 ) من قانون البينات .



3- يكون تاريخ استحقاق الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 167/3 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



4- لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مثبتة أصلا في الدعوى وذلك وفقا لنص المادة ( 62 ) من قانون البينات .

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: