قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4786/2014

برئاسة حسن حبوب
2015-06-11

(هيئة خماسية)


1- يعتبر التبليغ صحيحا ومنتجا لآثاره اذا سُلم في غياب الشخص المطلوب تبليغه إلى وكيله أو مستخدمه أو أحد الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات للشخص المطلوب تبليغه , شريطة أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم وذلك وفقا لنص المادة ( 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .


2- يُرد شكلا كل طعن تمييزا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن ( 10 ) آلاف دينار والتي لا تحتاج لإذن تمييز للطعن فيها إذا لم يقُدّم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي او وجاهيا اعتباريا وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 191/1 ) و ( 196/1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



3- تعتبر مذكرات التبليغ والموقعة من قبل المحضر من السندات الرسمية و لا يُقبل الطعن فيها إلا بالتزوير طالما تم إنشاؤها من قبل الموظف المختص و تمت وفق أحكام القانون وذلك وفقا لنص المادة ( 7 ) من قانون البينات .



4- إن موطن الوكيل ( المحامي ) هو المحل المعتمد لتبليغ أوراق الدعوى بعد السير في إجراءاتها وذلك وفقا لأحكام المادة ( 64 ) ، ( 65 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



5- يستفاد من المادة ( 20 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية على انه يتوجب على الخصم في حال تغير عنوانه اشعار الخصم او المحكمة بذلك .


*منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: