قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1460/2014

برئاسة فايز حمارنة
2015-08-12

(هيئة خماسية)


1- لا تُسمع أي دعوى للمطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين على نشوء المطالبة بتلك الحقوق ويكون تاريخ نشوء المطالبة هو تاريخ نشوء الحق المطالب به ، و ذلك وفقا لنص المادة ( 138/ب ) من قانون العمل .

2- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بالمطالبة القضائية او باي اجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه كما وحدد المشرع المعذرة المشروعة لقطع التقادم بالظروف القاهرة التي تحول بين الدائن و المطالبة بحقه وان المطالبة بالحقوق العمالية لا تشكل عذرا مشروعا لقطع التقادم وذلك وفق احكام المادة ( 457 ) من القانون المدني .


3- يعتبر مانعا ادبيا ، القرابة بين الزوجين او ما بين الأصول والفروع او ما بين الحواشي الى الدرجة الثالثة او ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر ، ولا يعتبر مانعا ادبيا العلاقة بين العامل و رب العمل لأنها علاقة عمل يحكمها قانون العمل وذلك وفق احكام المادة ( 30 ) من قانون البينات .


4- إستقر الإجتهاد القضائي على أنه اذا كان التزام رب العمل بالأمور التي يستحقها العامل ناشئ عن قانون العمل وليس عقد العمل فإن التقادم الذي يسري على تلك المطالبة هو المنصوص عليه في المادة ( 138/2 ) من قانون العمل لتعلقها بالحقوق الناشئة عن قانون العمل والعمل الإضافي ولا وجه لتطبيق أحكام المادة ( 452/2 ) من القانون المدني التي تنص على عدم سماع الدعوى بحقوق العمال بالأجور اليومية وغير اليومية بمضي سنتين عليها ، قرار محكمة التمييز حقوق رقم ( 176/2000 ) .

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: