قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1749/2011

برئاسة محمد متروك العجارمة

2011-09-25
(هيئة خماسية)



1- إن العقد شريعة المتعاقدين ، ويجوز لأطراف العقد تحديد شرط جزائي في حال عدم وفاء أحدهم بالإلتزامات المُترتبة عليه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 364 ) من القانون المدني .

2- لا يجوز إجراء الخبرة لتحديد مقدار الضرر الذي لحق بأحد أطراف العقد لعدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزامه إذا كان هناك بند في العقد يُحدد قيمة الضمان والشرط الجزائي .


3- إستقر إجتهاد القضاء على أن كفالة حسن التنفيذ تُعتبر بمثابة خطاب ضمان .


4- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وذلك وفقا لأحكام المادة ( 4/188 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: