قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1050/2014

برئاسة كريم الطراونة
2014-11-05

(هيئة خماسية)



1- تقبل الإفادة التي يؤديها المتهم ويعترف فيها بإرتكابه جرما ما ، في حال إديت في غير حضور المدعي العام , إذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي إديت فيها الإفادة وإقتنعت المحكمة بأن المتهم قد ادلى بإفادته طوعا و اختيارا ، عملا بأحكام المادة ( 159 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

2- يجوز لأفراد الضابطة العدلية الاحتفاظ بالمشتكى عليهم عند الضرورة مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام عملا بنص المادة ( 7/ب/أ ) من قانون محكمة أمن الدولة .


3- لمحكمة الموضوع أثناء سير الدعوى حرية الأخذ بما تقنع به من بينات ، وطرح ما سواه ، ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة وفقا لنص المادة ( 147 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

4- في حال قام شخص بشراء أو بيع مواد مخدرة او مؤثرات عقلية أو نباتا من النباتات المنتجة لها أو حاز أو احرز أو تعامل أو تداول به سلمها او تسليمها او توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الاحوال المرخصة بها يعاقب عملا باحكام المادة ( 8/أ/2 ) من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية .


5- يعد شروعا في الجريمة مجرد العزم على إرتكابها لكن لأسباب مانعة لا دخل لارادته بها منعت من اتمام الجريمة المقصود يعاقب عملا بأحكام المادة ( 70 ) من قانون العقوبات .

* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: