قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2184/2015

برئاسة محمد متروك العجارمة
2015-08-09
(هيئة خماسية)


1-إن السند العادي حجة بما فيه على من حرره ما لم يُنكر توقيعه عليه وذلك وفقا لأحكام المادة ( 11 ) من قانون البينات .

2- إذا وُجّهت اليمين الحاسمة إلى أحد أطراف الدعوى وحلفها اعتبر رابحا للدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 60 ) من قانون البينات .


3- يجوز لمحكمة الموضوع تعديل صيغة اليمين الحاسمة إذا رأت ذلك على أن تكون الصيغة الجديدة أكثر دقة ووضوح فيما يتعلق بالواقعة المطلوب حلف اليمين عليها وذلك وفقا لأحكام المادة ( 59 ) من قانون البينات .


4- إن اليمين الحاسمة مُنهية للنزاع بالنسبة إلى الواقعة التي تناولتها اليمين ويُعتبر من وجهها مُتنازلا عن كافة بيناته المتعلقة بتلك الواقعة وذلك وفقا لنص المادة ( 53 ) و ( 61 ) من قانون البينات .


5- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادتين ( 33 ) و ( 34 ) من قانون البينات .


* منشورات قسطاس


المواضيع المتشابهه: