نصت المادة 330 من قانون العقوبات على هذه الجريمة بقولها : " من ضرب او جرح احدا بأداه ليس من شأنها ان تفضي الى الموت او اعطاه مواد ضاره و لم يقصد من ذلك قتلا قط ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقه مده لا تنقص عن سبع سنوات " .
و يكون الحد الادنى للعقوبه اثنتي عشرة سنه اذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسه عشره من عمره او على انثى مهما بلغ عمرها .

المواضيع المتشابهه: