السؤال الاول:
لا سبيل في التشريع الجنائي الوضعي الحديث إلى تحقق فكرة الجريمة المستوجبه للعقاب إلا بوجود نص جنائي يقرر أن فعلا من الافعال أو تصرفا من التصرفات له صفة الجريمة وذلك بأن ينص الشارع على هذا الفعل أو التصرف موضحا عناصره التي يمكن تمييزه وان يقرر له عقوبة موضحا ماهيتها وحدودها بصفه عامه.
في ضوء ذلك وضح ما يلي:

1. الاصل التاريخي لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات.
2. تقدير قيمة قاعدة الشرعيه.
3. دور العرف والمصادر الاخرى في قانون العقوبات.

السؤال الثاني:
اشرح الضوابط التي تكلم بها الفقه الجنائي للتفرقه بين القانون القديم والقانون الجديد؟



المواضيع المتشابهه: