جرائم الذم والقدح والتحقير
بالوسائل العادية .... تكون جنحة صلحية لا يجوز التوقيف فيها

أما بالوسائل الإلكترونية ... تكون جنحة بداية
ويجوز التوقيف فيها ...
وذلك استنادا لقانون الجرائم الالكترونية 2015


اما بالنسبة للقرار المدعي العام بخصوص هذه الجرائم ... اذا كانت بالوسائل العادية بكون قراره عدم الاختصاص ... واذا الوسائل الالكترونية بكون قراره الظن

والمدعى عليه في الوسائل العادية
يسمى مشتكى عليه نظرا لأنها جنحة صلح

أمافي الوسائل الإلكترونية
يسمى ظنين نظرا لانه جنحة بداية

المواضيع المتشابهه: