نصت المادة ( 95 ) من القانون المدني الأردني / الفقرة الاولى انه " لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان و يعتبر قبولاً " ومثال ذلك سكوت البكر عند الزواج بخلاف الثيب التي ينبغي لها التعبير عن ارادتها لانها لا تتحرج من إظهار قبولها .

المواضيع المتشابهه: