تنص المادة (109) من القانون المدني الأردني على ما يلي :
1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية .
2- و يحدد سند الإنابة الصادر من الأصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية .
والفقه على ان النيابة تقسم الى مصدرها الى ثلاثة انواع ، وهي :
1- النيابة القانونية و فيها يكون مصدر السلطة الممنوحة للنائب هو القانون
2- النيابة الاتفاقية و فيها يكون مصدر السلطة الممنوحة للنائب هي إرادة الأصيل و يظهر ذلك جلياً في عقد الوكالة
3- النيابة القضائية و فيها يكون مصدر السلطة الممنوحة للنائب هو المحكمة او القاضي

المواضيع المتشابهه: