المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون التقاعد المدني لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ 1 /10 /1959 .


المادة (2)[1]:

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

تعني كلمة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعني كلمة (الحكومة): حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعني كلمة (الوزير): رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ووزير البلاط ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس محكمة التمييز، وكل من اشغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير وكان وزيراً سابقاً، وكل من اشغل إحدى وظائف المجموعة الأولى من الدرجة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون أو نظام.

وتعني كلمة (الموظف): الموظف الأردني المصنف الذي يتقاضى راتبه من الميزانية العامة أو أي موظف أو مستخدم آخر نصت القوانين والأنظمة الأخرى انه تابع للتقاعد على حساب الخزانة العامة.

وتعني كلمة (تقاعد): راتب التقاعد الشهري الذي يخصص بموجب أحكام هذا القانون.

وتعني كلمة (الراتب وعبارة الراتب الشهري الأخير): الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات الاخرى من اي نوع كانت.

وتعني كلمة (السنة): السنة بحسب التقويم الشمسي.

وتعني كلمة (الشهر): جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.

وتعني كلمة (اليوم): جزءاً من ثلاثين جزءاً من الشهر.

وتعني عبارة (الدولة الأجنبية): أية دولة غير المملكة الأردنية الهاشمية.

وتعني عبارة (الخدمة المقبولة للتقاعد): الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام هذا القانون.

وتعني عبارة (الخدمة المصنفة): الخدمة التي يقضيها الموظف في وظائف مصنفة.

وتعني عبارة (الموظف غير المصنف): الموظف الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من أصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه ولا يشمل الأشخاص الذين تستخدمهم الحكومة من المخصصات المفتوحة أو من مخصصات المشاريع أو الأمانات برواتب مقطوعة على أساس الأجرة اليومية أو غيرها.

وتعني عبارة (الموظف بعقد): الموظف الذي يعين لمدة محدودة بموجب عقد خطي في وظيفة حكومية.



الفصل الثاني

الموظفون التابعون للتقاعد

المادة (3):

يقسم الموظفون إلى قسمين:

أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.

ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.



المادة (4)[2]:

مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون:

يعتبر الموظفون الآتي ذكرهم موظفين تابعين للتقاعد:

أ- جميع موظفي الحكومة الأردنيين المدنيين المصنفين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة وموظفي المؤسسات الرسمية العامة ذات الاستقلال المالي والإداري الذين ينقلون إلى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به ويتقاضون رواتبهم من موازنة تلك المؤسسات ولا تنص القوانين الخاصة بها على أن خدمات الموظفين فيها تابعة للتقاعد، على أن تطبق على خدماتهم السابقة فيها أحكام الفقرة (ط) من المادة (5) من هذا القانون، على أن يحق لهم استرداد ما يستحق لهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى أن يجرى التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من حقوق تقاعدية.

ب- موظفو المصرف الزراعي ومؤسسة الإقراض الزراعي الأردنيون المصنفون.

ج- موظفو الحكومة والمصرف الزراعي الأردنيون غير المصنفين الذين تم استخدامهم قبل اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1941، وكانوا عند استخدامهم تابعين للتقاعد.

د- الموظفون المعينون بمقتضى عقود وكانوا بموجب شروطها تابعين للتقاعد.



الفصل الثالث

الخدمات المقبولة للتقاعد

المادة (5)[3]:

تعتبر الخدمات التالية خدمات مقبولة للتقاعد:

أ- الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أية قوانين سابقة.

ب- الخدمة التي يقضيها الموظفون الوارد ذكرهم في المادة الرابعة من هذا القانون.

ج- الخدمة التي يقضيها الوزير في منصب وزاري.

د- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد تحت السلاح حينما يدعى للخدمة العسكرية.

هـ- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في الأسر سواء كان تحت السلاح أم لم يكن.

و- الخدمة العسكرية المقبولة للتقاعد والتي تسبق الخدمة المدنية شرط أن تؤدى عنها عائدات التقاعد.

ز- الخدمة التي يقضيها الموظف التابع للتقاعد في بعثة علمية سواء أكان ذلك براتب كامل أم براتب مخفض أم بلا راتب.

ح- أية خدمة حكومية قضاها موظف تابع للتقاعد بمقتضى أحكام هذا القانون في أي جزء من الضفة الغربية اعتباراً من 15-5- 1948.

ط- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون، يعتبر ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة أثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد، وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة أو موازنة إحدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الإضافي أو على حساب المشاريع أو الأمانات أو التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الأخيرين من تلك الخدمات وعلى أن تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب أي قانون أو نظام أخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.



المادة (6):

إذا اكتسب موظف غير أردني الجنسية الأردنية وأصبح تابعاً للتقاعد، تحسب له المدة التي قضاها في خدمة الحكومة في وظيفة مصنفة قبل اكتسابه الجنسية خدمة مقبولة للتقاعد.


المادة (7)[4]:

لا تعتبر الخدمات التالية مقبولة للتقاعد:

أ- الخدمات التي يقضيها موظف قبل إكماله السابعة عشرة من عمره.

ب- الخدمات التي يقضيها الموظف بعد إكماله الستين من عمره إلا إذا كانت في منصب وزاري على أن تراعى في ذلك أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون.

ج- الخدمات التي تزيد عن أربعين سنة من الخدمة المقبولة للتقاعد.

د- أية خدمات لا تدفع عنها العائدات التقاعدية.

هـ - ما زاد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معارا خارج المملكة الأردنية الهاشمية.

و- خدمات الضباط والأفراد الذين يلتحقون بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

ز- مدة العضوية في مجلس الامة.



الفصل الرابع

العائدات التقاعدية

المادة (8)[5]:

تقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد أو الوزير بموجب أحكام هذا القانون بنسبة 7%(سبعة في الماية).



المادة (9):

تقيد العائدات التقاعدية التي تقتطع من رواتب الموظفين إيراداً للدولة وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا القانون.


المادة (10):

تحسب العائدات التقاعدية للحالات الواردة في الفقرتين (و،ح) من المادة الخامسة على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف في الحكومة قبل وقوع الإعارة أو الإجازة إلا إذا كان قد رفع إلى درجة أو راتب أعلى في وظيفة تابعة للتقاعد خلال مدة الإعارة أو الإجازة فتحسب العائدات التقاعدية في هذه الحالة على أساس الراتب الأخير وتسوى حقوقه التقاعدية على هذا الأساس.


المادة (11):

لا تقتطع العائدات التقاعدية من راتب الموظف عن الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام الفقرتين (د، هـ) من المادة الخامسة من هذا القانون باستثناء المدة التي تقاضى راتبا عنها.


الفصل الخامس

الإحالة على التقاعد

المادة (12)[6]:

أ- حين إكمال الموظف الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب إحالته على التقاعد.

ب- يحال الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء إلا إذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة إبقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ج- إذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقا التقاعد فيجب إنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- إذا لم يصدر قرار الإحالة على التقاعد أو إنهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان الموظف مكملا الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أو من تاريخ إكماله الستين من عمره أو لأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بإبقاء الموظف فيعتبر محالا على التقاعد إذا كان مستحقاً التقاعد وتعتبر خدمته منتهية إذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص أن يأمر بإيقاف راتبه من تاريخ انتهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة ولا تدخل مدة الشهرين المشار إليهما في عداد الخدمات المقبولة للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون أن تقطع منه العائدات التقاعدية.

هـ- على الوزير المختص أن يعلم مجلس الوزراء بأسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة.

و- لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من الدرجتين الخاصة والأولى.



المادة (13):

أ- للموظف الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد.

ب- للقاضي المعرف بقانون استقلال القضاء وللقاضي الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً وعشرين سنة الحق في أن يتقاعد.



المادة (14):

تعاد للموظفة المستقيلة العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبها.


المادة (15)[7]:

أ- يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة أي موظف على التقاعد إذا أكمل عشرين سنة والموظفة إذا أكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد.

ب- 1- تزاد المدة المقررة بجواز إحالة الموظف أو الموظفة على التقاعد بواقع ستة أشهر سنويا ولمدة عشر سنوات وذلك اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل إلى أن تصبح المدة خمساً وعشرين سنة للموظف وعشرين سنة للموظفة.

2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف الذي تمت إحالته على الاستيداع قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، وتطبق عليه أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر نقل أي موظف، لم يكمل المدة القانونية المقررة لإحالته للاستيداع، إلى أي مؤسسة أو شركة أو جهة ناتج أي منها عن عملية التخاصية وتكون خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المقتطعة من راتبه إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لغايات تسديد اشتراكه عن سنوات الخدمة السابقة على أن يتم

تغطية أي نقص نتيجة عدم كفاية العائدات التقاعدية المقتطعة للموظف لتسديد اشتراكه في الضمان الاجتماعي في المؤسسة أو الشركة المنقول لها من صندوق عوائد التخاصية وفقا لأحكام البند (6) من الفقرة (د) من المادة (13) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000.



المادة (16):


اذا انهيت خدمة موظف لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمسة عشر سنة اعطي راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا القانون وان لم يكن مكملا هذه المدة اعطي مكافأة.



المادة (17):

أ-مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون، يعتبر محالاً على التقاعد الموظف الذي تنتهي خدمته بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة إذا كان مستحقاً للتقاعد، وإذا لم يكن مستحقاً للتقاعد وكانت خدمته المقبولة للتقاعد خمس سنوات أو أكثر يعطى مكافأة، أما إذا كانت خدمته تلك اقل من خمس سنوات فتعاد إليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.

ب- إذا كان للموظف المصنف الذي أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته، خدمة غير مصنفة وغير مقبولة للتقاعد وكانت خمس سنين فأكثر فيعطى مكافأة عن خدمته غير المصنفة بالإضافة إلى ما يستحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن خدمته المصنفة.



المادة (18)[8]:

أ- 1- يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة أو بالإقالة إذا أكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد، وإذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد أتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة أشهر سنة كاملة لغاية إكمال سبع سنين فقط بشرط أن تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لإكمال السنة.

2- بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الأخير مضافا إليه 1/360 من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على أن لا يتجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

3- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون المعدل، تسري أحكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة، سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد إذا كان أي منهم قد أكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات.

ب- إذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد أو مكافأة كما هي الحالة بالاستناد إلى أحكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.

ج- تضاف الخدمة المدنية إلى الخدمة الوزارية على أن تؤدى عنها جميعا العائدات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.

د - يجري حساب تقاعد الوزير على أساس ضرب عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في أعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على أن لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الأخير في أية حالة من الحالات، ويستفيد من أحكام هذه المادة من كان وزيرا عند نفاذ أحكام هذا القانون.



الفصل السادس

حساب راتب التقاعد والمكافأة

المادة (19)[9]:

أ- يحسب راتب التقاعد الشهري للموظف الذي يستحق التقاعد على أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعد في راتبه الشهري الأخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين و لا يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد الشهري في أية حال راتب الموظف الشهري الأخير.

ب- يتم احتساب الراتب التقاعدي للموظف الذي يحال على التقاعد بعد نفاذ أحكام هذا القانون بإضافة سنتين عن مدة السنتين التي قضاها في خدمة العلم.



المادة (20):

إذا كان الموظف يستوفي جزءاً من راتبه لسبب قانوني فيحسب راتب الموظف على أساس راتبه الأصلي الكامل.


المادة (21):

يجري حساب المكافأة التي لم تحدد في هذا القانون على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من راتب الموظف الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد على أن لا يقل مقدار المكافأة عن مجموع العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه أو يقل عن راتب شهر واحد، وتسري أحكام المادة العشرين من هذا القانون عند تطبيق أحكام هذه المادة.


الفصل السابع

إعادة الاستخدام

المادة (22)[10]:

أ- إذا أعيد وزير متقاعد أو موظف إلى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له، وتضاف إلى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ إحالة الموظف على التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة عن أربع سنوات في كل مرة ولغاية إكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط أن لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب أية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981.

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص (مدنيا كان أم عسكريا) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها، وتشمل كلمة (موظف) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية، ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة.

ج- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة:

1- يجوز للمتقاعد المدني الجمع بين الراتبين إذا كان مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يتقاضاها لا يزيد على أربعين ديناراً على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.

2- للمتقاعد العسكري أن يتقاضى مبلغا لا يتجاوز أربعين دينارا من مجموع راتبه التقاعدي مع مختلف العلاوات التي يستحقها وذلك بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه من أي وظيفة مدنية انتقل إليها أو عين فيها على أن يصرف له راتب الاعتلال الذي خصص له كاملا.

د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمتقاعد المدني أو العسكري الذي يعين رئيسا لبلدية أو رئيسا للجنة بلدية أو رئيسا لمجلس قروي أن يجمع بين راتبه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من تلك الرئاسة.



المادة (23):

إذا أعيد موظف سابق غير متقاعد إلى الخدمة في وظيفة تابعة للتقاعد فتضاف خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة بشرط أن تسترد منه العائدات التقاعدية والمكافآت التي سبق أن استوفاها.



المادة (24):

الموظفة التابعة للتقاعد والتي تتقاضى راتباً موروثاً إذا خصص لها راتب تقاعد عن خدمتها تعطى الراتب الأكثر ويوقف الآخر.


المادة (25)[11]:

عندما يترتب على الموظف أن يدفع عائدات تقاعدية عن خدمات سابقة أو أن يعيد العائدات أو المكافآت التي كان قد استوفاها عن تلك الخدمات تسترد منه المبالغ التي يجب إعادتها بنسبة لا تقل عن (7%) من راتبه وبعد وفاة الموظف وانتقال حقوقه إلى أصحاب الاستحقاق تسترد من الورثة وفي حالة تأدية مكافأة يقتطع منها المبلغ المتحقق بكامله.



المادة (26)[12]:

يفقد نهائياً الحق في راتب التقاعد أو المكافأة:

أ- كل موظف أو متقاعد حكم عليه بحكم قطعي من محكمة مختصة لارتكابه أياً من الجرائم التالية التي تقع خلافاً لأحكام القوانين والنصوص المبينة أدناه وأي تعديلات تطرأ عليها أو تحل محلها:

1- جرائم الخيانة الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (107-117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافاً لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (135-149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

ب- كل موظف حكم عليه بحكم قطعي بالحبس من محكمة مختصة إذا ارتكب أياً من الجرائم التالية:

1- جرائم الاختلاس والسرقة للأموال العامة.

2- جرائم التزوير في الأوراق الرسمية.

ج- تشمل الجرائم المبينة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة الشروع فيها كما تشمل الشريك والمحرض والمتدخل فيها.

د- تتقاضى عائلة الموظف في أي من الحالات المبينة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة حصتها في راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند إطلاق سراحه كما تعاد إليها عند وفاته.

هـ- تسري أحكام هذه المادة على الوزير وعضو مجلس الأمة.



المادة (27):

إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة نشأت بسبب قيامه بالوظيفة، أو إذا أنهيت خدمته لعجزه عن مواصلتها من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة غيره أو بسبب استهدافه لخطر الموت لمصلحة عامة أو لغاية إنسانية، أو بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو من أجل قيامه بوظيفته، فيعطى راتب تقاعد إذا كان قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد، ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات، وفي كلتا الحالتين يعطى الموظف بالإضافة إلى راتب التقاعد أو المكافأة راتب اعتلال يعادل:

أ- 5/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً خفيفاً.

ب- 10/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.

ج- 15/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.

د- 20/60 من راتبه الشهري الأخير إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً كلياً.



المادة (28):

إذا أنهيت خدمة الموظف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة أو لعلة أو مرض مزمن يجعله بحكم المقعد أو يجعله عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه دون معونة غيره كالجنون والفالج والعمى وتعطل الأطراف وغيرها ولم تكن تلك الحالة ناشئة عن سبب من الأسباب الواردة في المادة السابقة فيعطى راتب تقاعد إذا كان مكملا عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد ويعطى مكافأة إذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد اقل من عشر سنوات.



المادة (29):

تؤيد الحالة الصحية المشار إليها في المادتين السابقتين بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية أخرى تقوم مقامها.



المادة (30):

أ- على الموظف الذي يعطى راتب اعتلال أن يمثل للفحص الطبي في المكان والزمان اللذين تعينهما وزارة المالية لهذه الغاية كلما طلبت منه ذلك على أن لا يزيد الفحص عن مرة كل سنتين، وإذا تبين بنتيجة الفحص الطبي أن هنالك تحسناً في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على إعالة نفسه الموضحة في المادة السابعة والعشرين ويلغى الراتب كله إذا شفي من علته.

ب- إذا رفض الموظف المثول للفحص الطبي أو رفض العودة إلى الخدمة فيوقف راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد المدني إلى أن يمثل للفحص المذكور.



الفصل العاشر

حقوق أفراد العائلة

المادة (31)[13]:

يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في راتب التقاعد أو المكافأة أو التعويضات بموجب أحكام هذا القانون.

أ- الزوجة أو الزوجات.

ب- البنون الذين لم يكملوا السابعة عشرة من عمرهم.

ج- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات.

د- الأم الأرملة أو المطلقة.

هـ - الأب شريطة أن يكون المتوفى اعزباً والمعيل الوحيد لوالده.



المادة (32):

يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ إكماله السابعة عشرة من عمره إلا في الأحوال التالية:

أ- إذا كان عند إتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية فيستمر في إعطائه راتب التقاعد، ما دام طالباً أو لغاية إكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

ب- إذا كانت مقدرته على إعالة نفسه معطلة تعطيلا كلياً أو تعطيلاً جسيماً بقرار من اللجنة الطبية العليا، ويعاد النظر في أمره للتأكد من مدى تعطيله مرة كل سنتين على الأقل وتسري عليه في هذه الحال أحكام المادة الثلاثين من هذا القانون.



المادة (33):

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات والأمهات عند تزوجهن على أن يعاد إليهن استحقاقهن إذا أصبحن أرامل أو مطلقات، وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب نهائياً، أما البنات والأمهات اللواتي كن متزوجات عند وفاة أبيهن أو ولدهن ولم يستفدن وقتئذ من راتب مورثهن ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فينلن نصيبهن من تاريخ الترمل أو الطلاق وفاقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (34):

لا يقطع راتب التقاعد عن الموظفة التي اكتسبت راتباً تقاعدياً عن خدماتها في حالة زواجها وإذا توفيت انتقل راتبها إلى مستحقيه وفاقاً لأحكام هذا القانون إذا ثبت احتياجهم وثبت أيضاً أن الموظفة كانت مسؤولة مباشرة عن إعالتهم.



المادة (35)[14]:

مع مراعاة أحكام المادة الثالثة والأربعين من هذا القانون، إذا توفي موظف متقاعد فيخصص لورثته المستحقين 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من راتبه التقاعدي.


المادة (36):

توزع رواتب التقاعد أو المكافآت أو التعويضات التي يقرر دفعها بموجب أحكام هذا القانون على الورثة المستحقين بالتساوي.


المادة (37)

إذا توفي الموظف أو المتقاعد عن زوجة أو زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الولادة وفق أحكام هذا القانون.



المادة (38):

لا يجوز الجمع بين راتبي التقاعد، وإذا استحق احد أفراد العائلة أكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص له الراتب الأكبر.



المادة (39):

لا يستفيد ورثة المتقاعد من راتب الاعتلال المخصص بموجب أحكام هذا القانون.


المادة (40)[15]:

إذا توفي موظف أثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائلته راتبا تقاعديا يعادل (75%) من الراتب التقاعدي الذي يستحقه فيما لو بقى على قيد الحياة على أن لا يقل عن ثلث راتبه الشهري الأخير إذا بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات وعلى أن لا يقل عن ربع راتبه الشهري الأخير إذا نقصت مدة خدمته عن ذلك.



المادة (41)[16]:

أ- إذا قتل الموظف فوراً بسبب ناشئ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في المادة السابعة والعشرين من هذا القانون والتي أدت لوفاته فيخصص لعائلته راتب تقاعد يعادل ثلث راتبه الشهري الأخير إذا لم يكن قد أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد أما إذا كان قد أكمل هذه المدة فيخصص لها نصف الراتب وإذا ظهر بالحساب أن الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب أحكام هذا القانون يزيد على نصف راتب الموظف الأخير خصص لها الراتب الأكبر.

ب- بالإضافة لراتب التقاعد المخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الموظف عن سنة كاملة محسوبا على أساس راتبه الشهري الأخير وإذا كان الموظف أعزب أو متزوجاً وليس له أولاد يعطى التعويض إلى ورثته الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.



المادة (42):

إذا طرأ تغيير على المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدهم أم بفقدانه حقه فيه بصورة أخرى أو باستعادة احدهم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنه فيعاد حساب رواتب تقاعد الورثة مجددا وفق أحكام هذا القانون.


المادة (43)[17]:

أ- إذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد العائلة بموجب أحكام المادتين الخامسة والثلاثين والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد في الشهر كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع أفراد العائلة عن راتب التقاعد الذي استحقه مورثهم.

ب- وإذا وجد بالحساب أن الراتب الشهري الذي يستحقه كل فرد من أفراد عائلة الموظف المتوفي بموجب أحكام المادة الحادية والأربعين من هذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منهم دينار واحد كحد أدنى شرط أن لا تزيد رواتب التقاعد التي تخصص لجميع العائلة على خمسة وسبعون بالماية (75%) من راتب مورثهم الشهري الأخير.



الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة (44)[18]:

يعتمد في تقدير عمر الموظف وأعمار أفراد العائلة وأصحاب الاستحقاق وأي صاحب حق بموجب أحكام هذا القانون بناء على شهادة الولادة أو سجلات دائرة الأحوال المدنية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر الشخص مولودا في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته.



المادة (45):

لمجلس الوزراء أن يقرر إعارة أي موظف من موظفي الحكومة للخدمة في حكومة أخرى أو في أية جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها، وتحفظ للموظف خلال مدة إعارته حقوقه في التقاعد والمكافآت وفاقاً لأحكام هذا القانون، ويعين مجلس الوزراء مدة الإعارة وشروطها وكيفية تأدية العائدات التقاعدية عنها إلى الخزينة على أن تراعى في ذلك الأحكام والقواعد المرسومة في أنظمة الموظفين.


المادة (46):

يعفى المعلمون الذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون من دفع العائدات التقاعدية التي لا تزال متحققة عليهم بتاريخ نفاذه بموجب المادة التاسعة المعدلة من قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941، ويسري هذا الإعفاء أيضاً على أفراد عائلاتهم الذين خصصت لهم رواتب تقاعد، على أن هذا الإعفاء لا يخولهم حق المطالبة باستعادة العائدات التقاعدية التي سبق اقتطاعها من رواتب تقاعدهم قبل نفاذ هذا القانون.


الفصل الثاني عشر

الموظفون غير المصنفين غير التابعين للتقاعد

المادة (47)[19]:

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف بغير الاستقالة أو فقد الوظيفة وكانت له خدمة خمس سنين أو أكثر يعطى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته.

ب- يجوز للموظف غير المصنف الذي أكمل خمساً وعشرين سنة في الوظيفة أن يعتزل الخدمة ويعطى في هذه الحالة مكافأة وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.



المادة (48)[20]:

أ- إذا أنهيت خدمة الموظف غير المصنف لعجزه عن القيام بأعباء وظيفته بسبب حالته الصحية وكانت تلك الحالة قد نشأت عن قيامه بوظيفته بسبب خطر استهدف له أو اعتداء تعرض له أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا أو أية لجنة طبية حكومية تقوم مقامها فيعطى بالإضافة إلى المكافأة التي يستحقها بمقتضى أحكام المادة (47/أ) مكافأة أخرى بالنسبة التالية:

50 ديناراً إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفا.

75 ديناراً إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئيا.

150 ديناراً إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسيماً.

200 ديناراً إذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً.

ب- إذا توفي الموظف غير المصنف أثناء وجوده في الخدمة تعطى عائلته مكافأة عن كامل خدمته تعادل جزءاً من اثني عشر جزءاً من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل من خدمته.

ج- إذا قتل الموظف غير المصنف فوراً بسبب ناشيْ عن قيامه بوظيفته وبدون إهمال منه أو توفي خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع الأسباب المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتعطى عائلته راتب تقاعد وفق أحكام المادة (41/أ) من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض نقدي مقداره ثلاثماية دينار.



الفصل الثالث عشر

تسوية الحقوق التقاعدية

المادة (49):

تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى (لجنة التقاعد المدني) من ثلاثة من موظفي وزارة المالية من الصنف الأول يعينهم وزير المالية على أن يكون احدهم رئيساً وتكون هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون.


المادة (50)[21]:

1- تسوى الحقوق المشمولة بأحكام هذا القانون بناء على طلب يقدم إلى وزير المالية من الجهة الرسمية التي كان صاحب الاستحقاق يعمل فيها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء خدمته:

2- بالرغم عما ورد في الفقرة السابقة يجوز لأصحاب الاستحقاق تقديم طلب تسوية حقوقهم معززاً بجميع المستندات المؤيدة له إلى وزير المالية.

3- على وزير المالية أن يحيل خلال أسبوع الطلب المقدم إلى لجنة التقاعد المدني للبت فيها.



المادة (51):

أ- تقرر لجنة التقاعد المدني مدى استحقاق الطالب ومقدار الحق وتاريخ استحقاقه وأسماء المستحقين في كل حالة ويصدر قرارها أما بالإجماع أو بالأكثرية.

ب- يجوز للجنة في كل وقت أن تصحح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الاستحقاق أو وزير المالية أو ديوان المحاسبة الأغلاط الكتابية أو الحسابية التي تقع في القرارات عن طريق السهو.

ج- ما لم يوجد سبب مبرر يدون في الأوراق فانه يترتب على لجنة التقاعد المدني أن تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها.



المادة (52):

يبلغ رئيس اللجنة قرار اللجنة خطياً لكل من الطالب و وزير المالية (أو من ينيبه عنه خطياً) حسب الأصول.



المادة (53):

إذا لم يقنع الطالب أو وزير المالية (أو من ينيبه) بقرار لجنة التقاعد المدني فيجوز لكل منهما أن يطعن في قرار اللجنة أمام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.



المادة (54)[22]:

أ- تحدد علاوات غلاء المعيشة المقررة للمتقاعدين بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء استنادا لأحكام هذا القانون على أن تحدد فيها مقاديرها ونسبة الزيادات السنوية عليها وأسس صرفها وأصحاب الاستحقاق وأي صاحب حق فيها.

ب- إلى أن تصدر التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر العمل بتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 1981 وتعديلاتها وتعتبر وكأنها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.



المادة (55)[23]:

دون الإجحاف بما ورد في أي نص من نصوص هذا القانون لا تسري أحكامه على الحقوق التقاعدية التي نشأت أسباب استحقاقها قبل نفاذه، وتتم تسوية تلك الحقوق بموجب القوانين التي وقعت أسباب استحقاقها أثناء سريان أحكامها.



الفصل الرابع عشر

أحكام ختامية وإلغاءات

المادة (56):

يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (57):

أ- تلغى جميع الأحكام الواردة في قانون استقلال القضاء رقم (19) لسنة 1955 والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ب- يلغى قانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941 ويلغى القانون رقم (25) لسنة 1954 مع جميع تعديلاتهما.

ج- يعتبر الجدول الملحق بقانون التقاعد رقم (3) لسنة 1941 وما أضيف إليه بموجب القانون رقم (16) لسنة 1942 ملحقاً بهذا القانون.


المادة (58):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.



[1] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010.

[2] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010.

[3] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010.

[4] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010.

[5] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010

[6] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (8) لسنة 1960.

[7] كما هي معدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 2000.

[8] كما هي معدلة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (10) لسنة 2010.

[9] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (18) لسنة 2006.

[10] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (3) لسنة 1987.

[11] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[12] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (19) لسنة 2006.

[13] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[14] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[15] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[16] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[17] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (22) لسنة 1984.

[18] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (19) لسنة 2006.

[19] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (34) لسنة 1987.

[20] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (34) لسنة 1972.

[21] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (30) لسنة 1972.

[22] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (19) لسنة 2006.

[23] كما هي معدلة بموجب القانون المعدل رقم (19) لسنة 1984.

المواضيع المتشابهه: