مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “على من تجب نفقة الزوجه ؟ وهل يؤثر كونها موسره على ذلك ؟؟
ج. نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    منسقة الربط العام للشبكة
    Array الصورة الرمزية rodyna khliafat
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    3,773
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 145/1
    Given: 342/8
    معدل تقييم المستوى
    239




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي الامتحان التحريري لدورة تشرين الأول لعام 2015

    الامتحان التحريري لدورة تشرين الأول لعام 2015



    اسئلة الامتحان التحريري لدورة تشرين الأول لعام 2015 بتاريخ 17/10/2015
    مدة الامتحان ساعتان ونصف
    السؤال الأول : خمس علامات
    بين المدد القانونية في الأمور التالية :

    1.تقديم اللائحة الجوابية في الدعوى الصلحية .
    ج : 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى م 7/أ من قانون محاكم الصلح
    2.تقديم اللائحة الجوابية في الدعوى البدائية
    ج: 30 يوم من اليوم التالي لتاريخ تبليغ لائحة الدعوى م 59/1 اصول محاكمات مدنية
    3.الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة قضايا تقدير اتعاب المحاماة في الأحكام الوجاهية
    ج:الاعتراض على قرار لجنة التقدير امام مجلس النقابة او الهيئة الاعتراضية 10 ايام من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه ان كان وجاهي م 52/3 قانون نقابة المحامين .
    استئناف قرار مجلس النقابة او الهيئة الاعتراضية امام محكمة الاستئناف 15 يوم من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه ان كان وجاهي .
    4.مدة الاعتراض في الاحكام الصلحية الجزائية
    ج:10 ايام م 12/2 قانون محاكم الصلح
    5.تمييز القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى
    ج:احكام الاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه م 275/2 اصول جزائية واحكام الاعدام او العقوبة الجنائية التي لا تقل فيها العقوبة عن 5 سنوات تابعة للتمييز حكما ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك م 13/ قانون محكمة الجنايات الكبرى و 15 يوم تحسب من اليوم الذي صدر فيه الحكم ان كان الحكم وجاهيا و15 يوم تبدأ من اليوم الذي تم فيه التبليغ (قانون محكمة الجنايات الكبرى )
    6.ميعاد طلب اعادة المحاكمة في القضايا الحقوقية في حال قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوه .
    ج:30 يوم المادة 213 أصول محاكمات مدنية من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية
    7.تقديم طلب اذن التمييز في القضايا التي لا تقبل التمييز الا باذن
    ج: 10 ايام من اليوم التالي لتفهيم الحكم او تبيلغه م 191/1 اصول مدنية
    التمييز بعد الاذن 10 ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الاذن م 191/5
    8.دعوى مطالبة بحقوق المحامين في حال عدم وجود اتفاقية اتعاب
    ج: 5 سنوات
    9.المدة القانونية التي يشطب فيها المحامي المتدرب حكما في حال عدم اكماله لمتطلبات التدريب
    ج:5 سنوات من تاريخ اخطاره او طلب تصويب اوضاعه
    10.المدة القانونية اللازمة لاقامة الدعوى في حال صدور قرار بايقاع الحجز الاحتياطي قبل اقامة الدعوى .
    ج : قبل مرور 8 ايام
    السؤال الثاني : (خمس علامات) أجب بنعم أو لا مع التعليل بما لا يزيد عن سطرين :
    1.الشرط الجزائي الوارد في عقد تعهد بيع شقة سكنية غير مسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي هو شرط ملزم للمتعاقدين .
    ج:لا، اي عقد او اتفاق خارج دائرة التسجيل يعتبر باطل لان المشرع تطلب فيها شكلية معينة
    2.في القضايا التنفيذية اذا انكر المدين الدين الوارد في الكمبيالة المنفذة لدى دائرة التنفيذ فعندها يكلف المدين بمراجعة المحكمة لاثبات ما وقع الانكار عليه .
    ج:لا ، يكلف الدائن بمراجعة المحكمة لاثبات ما وقع الانكار عليه
    3.إذا قام أحمد وعلي وزيد المستأجرون في العقار المؤجر لهم بتأليف شركة تضامن فيما بينهم بنفس العقار المؤجر لهم فإن ذلك لا يعتبر سبباً موجباً للاخلاء .
    ج:نعم ، استناداً لنص المادة 5/ج/4 من قانون المالكين والمستأجرين
    4.تنتهي الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد صدور قرار عن الهيئة العامة للشركة بتصفيتها
    ج:لا،تبقى الشخصية الاعتبارية الى حين اتمام التصفية وفسخ الشركة بعد الانتهاء من تصفيتها
    5.يعتبر باطلا قيام العامل بعد انتهاء عمله بالتنازل عن اي من حقوقه التي منحها اياه قانون العمل
    ج:لا، التنازل عن الحق حصل بعد اكتسابه وبالتالي يعتبر هذا التنازل صحيح غير باطل
    6.يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها في اي حالة تكون عليها الدعوى
    ج:نعم ، يعتبر اختصاص ولائي يمكن اثارته في اي مرحلة من مراحل الدعوى وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها
    7.يجوز تقديم استئناف تبعي في الاحكام الصلحية
    ج:لا، لأن الاستئناف التبعي يكون في احكام البداية
    8.تحتسب فترة المنع من المزاولة في حساب التقاعد بالنسبة الى المحامي الاستاذ او من مدة التدريب بالنسبة للمحامي المتدرب
    ج:لا ، لان فترة المنع تعتبر عقوبة وبالتالي تسقط من حساب التقاعد والتدريب م 64/2 قانون نقابة المحامين .
    9.يستأنف قرار قاضي محكمة الصلح الصادر وجاهيا والمتضمن حبس المشتكي عليه لمدة سنة عن جرم اصدار شيك الى محكمة الاستئناف
    ج: لا ، الاستئناف يكون لدى محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية
    10.قرارات محاكم الصلح جميعها تكون قطعية في القضايا المتعلقة بمبلغ نقدي او مال منقول اذا كانت قيمة المدعى به لا تتجاوز 250 دينار.
    نعم ، لكن يستثنى من ذلك دعاوي اخلاء المأجور

    السؤال الثالث: خمس علامات
    1.بين الحالات التي يعتبر فيها استعمال الحق غير مشروع ويوجب الضمان وفقاً لاحكام القانون المدني
    ج: ان كانت المصلحة المرجوة من استعمال الحق غير مشروعة، وان كانت المنفعة من استعمال الحق لا تتناسب مع الضرر ، ان تجاوز استعمال الحق العرف والعادة وان توافر قصد التعدي
    2.ما هي الشروط الموضوعية لقبول الدفع في القضية المقضية
    تقضي المادة 41 من قانون البينات بان الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه إذا كانت في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا
    3.ما هو الاجراء الذي ستتخذه كمحامي اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية وهل يخضع الحكم الصادر لقواعد الطعن العادية
    اقدم طلب للمحكمة ذاتها بأن تفصل بالطلبات الموضوعية التي اغفلتها بعد تبليغ الخصم الاخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الاصلي م 168/3 اصول مدنية
    4.متى يجوز للخصم ان يطلب الزام خصمه تقديم الاسناد أو الاوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
    يجوز للخصم طلب الزام خصمه بتقديم مستند تحت يده ان كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها او تسليمها واذا استند اليها خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى ويجب ان يبين في الطلب تحت طائلة الرد اوصاف السند او الورقة وفحواها بالتفصيل والواقعة التي يراد الاستشهاد بالورقة بها والدلائل والظروف التي تؤيد اتها تحت يد الخصم ووجه الزام الخصم بتقديمها م 20 و 21 من قانون البينات .

    السؤال الرابع: خمس علامات أجب عن ما يلي بما لا يتجاوز عن سطرين .
    1.صدر قرار عن النائب العام باتهام زيد بجناية الرشوة وتم احالته الى محكمة الجنايات بهذه التهمة واثناء المحاكمة تبين لمحكمة الجنايات انه قد ارتكب ايضاً جناية السرقة الموصوفة اضافة الى جناية الرشوة التي احيل بها الى المحكمة فهل تملك محكمة الجنايات في هذه الحالة ان تقوم تلقائيا بمحاكمة زيد عن جناية السرقة الموصوفة اضافة الى محاكمته ايضا عن جناية الرشوة التي احيل بها من النائب العام .
    ج: لا تملك محكمة الجنايات ان تقوم تلقائيا بمحاكمة زيد عن جناية السرقة اذ لا بد ان يصدر قرار من النيابة العامة باتهام زيد بهذه الجناية حيث يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام ولا يسوغ ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام لذلك تتقيد المحكمة بالافعال الواردة بقرار الاتهام دون ان يحق لها النظر في غير هذه الوقائع استناداً لمبدأ عينية الدعوى الجزائية .
    2.انت محامي متدرب واثناء سيرك في احد الشوارع شاهدت شخص يقوم بسرقة حقيبة احدى السيدات التي كانت تسير في نفس الشارع فهل يجوز لك ان تقوم بالقاء القبض على الشخص الذي كان يقوم بالسرقة وتسليمه لرجال السلطة ام انه لا يجوز لك الا ان تقوم باخبار الضابطة العدلية بما رأيت .
    اي شخص شاهد جرم مشهود يجوز له القاء القبض على الشخص مرتكب هذا الجرم ان استطاع ذلك وصفة المحامي المتدرب لا علاقة لها بهذا الموضوع وهدفي كمواطن تحقيق الصالح العام والمساعدة على منع وقوع الجريمة او اتمامها ويجب ان اقوم بتسليم المجرم الى الضابطة العدلية فوراً.
    3.ما هي شروط وقف تنفيذ العقوبة
    ان كان الحكم في جناية او جنحة بالسجن او الحبس مدة لا تزيد عن سنة ورأت المحكمة من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون ويجب ان تبين في الحكم اسباب ايقاف التنفيذ م 54 مكرر قانون العقوبات
    4.اذكر دليلين من الادلة التي تقبل وتكون حجة لاثبات جريمة الزنا
    ضبط الزاني والزانية في حالة تلبس بالفعل او ان يصدر عنهما اعتراف قضائي او وثائق قاطعة بوقوع الجريمة او ان يصدر عن احدهما اعتراف قضائي وعن الاخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة م 283 عقوبات
    5.اذكر ثلاث صور لارتكاب جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد
    1.اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف
    2.اذا سحب المحرر بعد اصدار الشيك كل المقابل لوفائه او بعضه بحيث لا يفي بقيمة الشيك
    3. اذا اصدر المحرر امر الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون
    وايضا : اذا ظهر المحرر لغيره شيكا او اعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او يعلم انه غير قابل للصرف ،و اذا حرر شيكا او وقع عليه بصوره تمنع صرفه.

    السؤال الخامس : خمس علامات
    اجب على احد السؤالين التاليين :
    1.بتاريخ 25/9/2015 راجعك المدعو غيث سلامة احمد الحمد في مكتبك واخبرك انه يملك شقة تقع على قطعة الارض رقم 9 حوض رقم 9 من اراضي مدينة العقبة التي قام بتأجيرها بموجب عقد ايجار خطي للمدعو نائل محمد حسان لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/10/2014 وتنتهي بتاريخ 30/9/2015 و يجدد بموافقة الطرفين وبأجرة سنوية مقدارها اربعة الاف دينار وانه سبق وان قام بتوجيه الانذار العدلي رقم 100/2015 بتاريخ 1/9/2015 واخطره فيه بأنه لا يرغب بتجديد عقد الايجار وتبلغه المستأجر المذكور بتاريخ 20/9/2015 حسب الاصول وانه يرغب بتوكيلك بإقامة الدعوى لاسترداد المأجور العائد له من المستأجر :
    1. اكتب لائحة الطلب عن ان تتضمن المحكمة المختصة نوعيا ومكانياً
    ( لدى رئيس محكمة بداية حقوق العقبة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة)
    وبيان نوع وقيمة الدعوى
    (طلب استرداد مأجور بدل ايجاره السنوي 4000 دينار اردني)
    والوقائع والطلبات النهائية ...
    2.اعداد قائمة البينات (عقد الايجار ، رسوم طوابع واردات عن عقد الايجار، وصل دفع رسوم عقد الايجار، الانذار العدلي، علم وخبر تبليغ الانذار العدلي، مخطط تنظيمي، مخطط اراضي )
    3.تاريخ اقامة الدعوى :
    30/9/2015 (اما تاريخ انتهاء العقد او بعد 10 ايام من اليوم التالي لتبلغ الاخطار ايهما لاحق ) العقد انتهى ب 30/9 وتبلغ المستأجر الاخطار ب 20/9 .
    نصت المادة 21 فقره أ من قانون المالكين والمستأجرين اذا قام المالك بإخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد الماجور مدة عقد الاجارة وامتنع المستاجر عن اعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الأخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سبباً مشروعاً للمالك لتقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار باخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لأثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضرورياً.
    4.اكتب الخصوص الموكل به في متن الوكالة التي ترفق بالدعوى (طلب مستعجل لاسترداد مأجور بدل ايجاره السنوي 4000 دينار وتسليمه خالياً من الشواغل والمطالبة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة)
    5.متى يعتبر القرار الصادر في الطلب قابلاً للتنفيذ .
    يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سنداً تنفيذاً كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين
    1. انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تاييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.
    2. تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستاجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

    2.بتاريخ 10/1/2008 اشترى زيد محمد من خالد صالح كمية من الاجهزة الكهربائية بمبلغ وقدره 5000 دينار مؤرخة بتاريخ 30/9/2008 مستحقة الاداء بتاريخ 1/1/2009 الا ان زيد رفض تسديد قيمة الكمبيالة المذكورة لخالد وبتاريخ 1/3/2014 حضر الى مكتبك خالد طالبا منك اقامة دعوى لتحصيل حقوقه من زيد لمطالبته بقيمة الكبيالة المطلوب:
    * اكتب لائحة دعوى بالشكل الذي تراه صحيح لمطالبة زيد بالمبلغ علما بأن زيد يقيم بالعبدلي .
    ( لدى محكمة صلح حقوق عمان مطالبة مالية بقيمة 5000 دينار ) مطالبة بأصل الحق لان الكمبيالة تقادمت
    * اكتب قائمة البينات اللازمة لغايات الدعوى (فواتير ....)
    * اكتب الخصوص الموكل به في متن الوكالة التي ترفق بالدعوى
    (المطالبة بثمن اجهزة كهربائية بقيمة 5000 دينار )
    *الرسوم القانونية المتوجب دفعها
    (المبلغ 5000 دينار الرسوم 3% اذا تقدر الرسوم ب 150 دينار اضافة لرسوم ابراز الوكالة 32 دينار = 182 دينار)


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا





  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    LawJO supporting Team Array
    تاريخ التسجيل
    Sep 2013
    المشاركات
    83
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 13/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    83




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: الامتحان التحريري لدورة تشرين الأول لعام 2015


    الامتحان فرصة نجاح للجميع
    واضح وبسيط ....
    بالتوفيق للجميع
    وشكرا لجهودك


    1 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •