للمستأنف عليه ولو بعد مضي مدة الاستئناف أن يقدم استئنافا تبعيا خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الاستئناف الأصلي

المواضيع المتشابهه: