قرار محكمة التمييز الاردنية (جزائية) رقم 660/2008
(هيئة عامة )

( بتاريخ 10/6/2008. ذهب الاجتهاد القضائي إلى أنه وإن كانت حالة الدفاع الشرعي هي مسألة موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وفق ما يقدم إليها من أدلة وظروف إثباتاً أو نفياً دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك إلا إذا كان استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة مخالفاً للقانون (تمييز جزاء رقم 77/73) . وحيث يشترط لتوافر حالة الدفاع المشروع وفق ما قضت به المادة (341) من قانون العقوبات ما يلي : - 1. أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض . 2. أن يقع الدفع حال وقوع الاعتداء . 3. أن يكون الاعتداء غير محق . 4. أن لا يكون باستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو بالفعل المؤثر . وبالبناء عليه فإذا ثبت انه كان باستطاعة المعتدى عليه التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه دون اللجوء إلـى القتل أو الجرح فلا يشكل فعله دفاعاً مشـروعاً ( تمييز جزاء رقم 668/2007 و55/73) .وحيث أن الواقعة التي توصلت إليها وقنعت بها محكمة الجنايات الكبرى بقيام الظنين بدفع المتهم الذي سقط على الأرض نتيجة لذلك ثم تشابكه مع الظنين عماد بالأيدي وكان بحوزة المتهم مسدساً وقام بإخراجه وسحب الأقسام وأثناء هروب الظنين عماد أطلق المتهم عياراً نارياً أصاب الظنين عماد في كتفه من الخلف . وحيث أن هذه الواقعة تفيد بأنه كان باستطاعة المتهم التخلص من الاعتداء الذي وقع عليه المتمثل بالتشابك بالأيدي بعدم إطلاق الرصاص باتجاه الظنين عماد ما دام أن الأخير قد هرب وما دام أن التشابك بالأيدي لا يشكل خطراً وتهديداً لحياة المتهم .


المواضيع المتشابهه: