ردّت المحكمة الادارية الدعوى التي اقامتها موظفة تعمل في وزارة الاشغال العامة ضد وزير الاشغال لصدور قرار بتوقيفها عن العمل.

وبين قرار المحكمة ان الموظفة التي تعمل كرئيسة قسم في مديرية اشغال المفرق وهي من موظفي الفئة العليا اوقفت عن العمل بسبب مشاجرة نشبت بينها وبين احد زملائها في العمل وعلى اثرها هددته باحضار اشقائها لتأديبه.واثناء مغادرة الموظفين حضر عدد من الاشخاص الى ساحة مديرية الاشغال التي تعمل بها هي وزميلها وقاموا بالاعتداء على الموظف بالايدي والادوات الحادة كما قاموا بتحطيم سيارته.

وعلى اثر ذلك خاطب وزير الاشغال النائب العام في اربد مرفقا به كتاب مدير اشغال المفرق لاجراء المقتضى القانوني وبعدها جرى اتخاذ قرار بتوقيفها عن العمل, ولم تقبل المستدعية بالقرار فطعنت به امام المحكمة الادارية.

وبين قرار المحكمة ان الموظف يوقف عن العمل بقرار من الوزير اذا تمت احالته من دائرته الى المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية او جناية او جنحة مخلة بالشرف او بواجبات الوظيفة.

وانه بالرجوع لسبب احالة المستدعية الى النائب العام فان من احيلت له يقع ضمن الجهات المشار اليها وبما ان ما ارتكبته المستدعية من حيث قيامها بالتشاجر مع زميلها في العمل وتهديدها له وفق كتاب مدير اشغال المفرق والتي اعتبر الوزير ما صدر عنها مخالفة مسلكية يقتضي وقفها عن العمل بالتالي فهي من ضمن الحالات المشار اليها في القانون.

وبين القرار ان القرار صدر عن الوزير بموجب صلاحياته المقيدة في المادة 149 فان قراره يكون استكمل كافة عناصر هذه المادة ويكون قراره بوقفها عن العمل متفقاً والقانون.

واكد القرار ان الموظفة لم تقدم اي بينة خلاف ما توصلت اليه المحكمة مما يستدعي رد دعواها.

المصدر:زاد الاردن


المواضيع المتشابهه: