مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل يجوز زواج من لم يتم الثامنة عشر ؟؟
ج. يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم الثامنة عشر اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة „


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    LawJO supporting Team Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    18
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/0
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي آلية الاخلاء المستحدثة لدى قاضي الامور المستعجلة

    آلية الاخلاء المستحدثة لدى قاضي الامور المستعجلة




    استحدث قانون المالكين والمستأجرين المعدل للمالك آلية لدى قاضي الامور المستعجلة تعطيه الحق بطلب الاخلاء او استرداد العقار المؤجر اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة العقد ، وهذا الامر من ضمن الامور المهمة التي تم النص عليها في قانون المالكين والمستأجرين المعدل التي تسرع الاجراءات ، وان اعتبار المشرع ان قاضي الامور المستعجلة هو المختص بهذا الامر معناه ان امر الاخلاء ومن ثم تنفيذه اصبح من الامور التي اسبغ عليها المشرع صفة الاستعجال ويمكن تفسير توجه المشرع باستحداث هذه الالية بانه رؤية مستقبليه للمشاكل والية الحل التي يمكن ان يسببها انهاء العقود بموجب التعديل الجديد حيث ان مجرد اعطاء فترات انتقالية متلاحقة لغايات انهاء العقود بحكم القانون وان كان يشكل جزءا من الحل الا ان اقتراح الية الاخلاء الجديدية يجنب المحاكم تراكم القضايا نظرا للوقت التي تاخذه حل تلك القضايا وتنفيذها وبالتالي فان اعتماد هذه التواريخ ضمن الية الامور المستعجلة تجعل القانون قابل للتطبيق دون اخلال بحقوق المالكين والمستأجرين ولا تخل هذه الالية بالغاية التي توخاها المشرع من وضع تواريخ متعاقبة للانتهاء وهذا افضل بكثير من النص السابق الذي حدد تواريخ انتهاء كافة العقود في 31 ـ 12 ـ 2010 .



    لقد نصت المادة ( )21 المستحدثة في قانون المالكين والمستأجرين رقم 17 لسنة 2009 على انه ( يجوز للمؤجر بموجب عقد الاجارة الخطي اتباع الاجراءات التالية لاخلاء او استرداد العقار المأجور او استلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من هذا القانون :

    أ ) اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن اعادة المأجور خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بالاخلاء و استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا ) .

    لقد تحدثت هذه الفقرة عن الشروط التي يجب توافرها لاتباع هذا الالية من قبل المؤجر وهي :

    اولا : يتضح من صراحة النص انه اشترط وجود عقد ايجار خطي ـ مكتوب و ليس شفوي ، لذلك يفترض وجود عقد مكتوب ، ولا يتصور ان يكون في العقد الشفوي ، وفي هذه الحالة فقط يعتبر قاضي الامور المستعجلة هو المختص بالحكم باخلاء المستأجر من المأجور ان توفرت شروطه ، بسبب انتهاء مدة العقد .

    ثانيا : ان يكون سبب الاخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام الفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من هذا القانون ، وعلية فان هذا الشرط يعطي الاختصاص لقاضي الامور المستعجلة بالنظر في حالة الاخلاء اذا كان سببها انتهاء مدة العقد وهذا النص عام وبالتالي يشمل اي عقد حتى لو كان العقد قد ابرم بعد تاريخ 30 ـ 8 ـ 2000 او بعد نفاذ احكام القانون الجديد وكذلك يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا ايضا بالنظر في حالة الاخلاء اذا كان سبب انتهاء العقد وفق احكام الفقرة ( أ ) او الفقرة ( ب ) من هذا القانون وهي التي تتحدث عن انتهاء العقود القديمة ( قبل 30 ـ 8 ـ 2000 ) وحسب التواريخ الوارده في القانون وبالتالي يمكننا القول بان حالات الاخلاء التي يكون سببها عدم دفع الاجور او تكرار عدم الدفع او تغيير صفة الاستعمال او الاشراك لا يكون قاضي الامور المستعجلة مختصا بالنظر فيها وفق هذه الالية .

    ثالثا : اخطار المستأجر قبل تقديم الطلب بلزوم اخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الايجار وامتناع المستأجر عن اعادة المأجور ، خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الايجار ايهما لاحق ، ويجب الاشارة هنا الى ان المشرع استثنى العقار المؤجر مفروشا من توجيه هذا الاخطار حيث نصت الفقرة ( هـ ) من المادة ( 21 ) على انه ( اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة ( أ) من هذه المادة ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الاخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من الفقرة ( ب ) من هذه المادة ) .

    كما ان المشرع بموجب هذه الفقرة اعطى الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة او من ينتدبه باجراء الكشف لاثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا فهي صلاحية اختيارية للقاضي بموجب نص القانون ، وهذا الامر لا يلزم في العقار المؤجر مفروشا كما هو الحال فيما يتعلق بالاخطار لهذه العقارات .

    اذن ونحن نتحدث عن طلب مقدم من المؤجر الى قاضي الامور المستعجلة لاستصدار قرار باخلاء المستأجر فاننا نكون امام عقد ايجار مكتوب ( خطي ) وانتهاء مدة العقد للاسباب اعلاه واخطار المستأجر بالاخلاء وامتناع المستأجر عن اعادة المأجور خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه الاخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق ويجب ان تجتمع كل هذه الامور حتى يستطيع المالك تقديم هذا الطلب امام قاضي الامور المستعجلة .

    ولم تتناول نصوص قانون المالكين والمستأجرين في هذه المادة او غيرها احكام خاصة اخرى او تفاصيل محددة لقاضي الامور المستعجلة حيث ان المشرع اذا نص على اي اجراءات او احكام خاصة في القوانين الخاصة فهي الاولى بالتطبيق وبالتالي فان الشروط الواردة في الاحكام العامة المتعلقة بالامور المستعجلة والتي ورد عليها النص في المواد ( 30 - 33 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية هي الواجبة التطبيق ويمكن الرجوع اليها لمتابعة تسلسل الاجراءات وتحديد المحكمة المختصة بتقديم الطلب اليها هل هو رئيس محكمة البداية بصفته قاضي الامور المستعجلة او قاضي محكمة الصلح في المحكام التي لا يوجد فيها محاكم بداية وبالتالي لا عبرة لقيمة عقد الايجار حيث ان تلك المواد حددت من هو قاضي الامور المستعجلة والاجراءات المتبعة امامه وكذلك استئناف قراره وان وجد في قانون المالكين والمستاجرين نصوص معينه متعلقة بالاستئناف سيتم بحثها لاحقا .

    وننتقل الى الفقرة ( ب ) من نص المادة ( 21 ) والتي جاء فيها ( يعتبرالقرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

    1 - انقضاء مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه اوتأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستنئاف ان تنظر هذا الطعن مرافعة .

    2 - تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه ) .

    يتضح لنا من هذا النص انه تم اعتبار الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق الشرطين التاليين مجتمعين :

    1) تبليغ المستأجر قرار الحكم الصادر - بالاخلاء او الاسترداد - عن قاضي الامور المستعجلة ، ومرور مدة عشرة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر دون الطعن فيه ، او تأييد محكمة الاستئناف لذلك الحكم على ان الاستئناف المقدم من المستأجر على قرار الاخلاء الصادر عن قاضي الامور المستعجلة استوجب القانون النظر فيه مرافعة ، وذلك لاتاحة الفرصة امام المستأجر باثارة دفاعه ودفوعه سواء الشكلية او الموضوعية والتي بناء عليها يتوقف البت بصحة القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة من عدمه من حيث الاختصاص ، فقد يثير المستأجر دفوعا تتعلق بالموضوع تخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة البت فيها ، مما يترتب على ثبوتها البت في عدم الاختصاص ، كما يترتب على نظر الاستئناف مرافعة وجوب تمثيل طرفي الطلب من خلال محامين ، على اعتبار ان القانون لم يجز المثول امام محاكم الاستئناف والترافع امامها الا بواسطة محاميين .

    2) كما يشترط تقديم كفالة عدلية او مصرفية _ يقدرها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة _ من المالك ( وتم استثناء المؤسسات العامة والبنوك ومالك العقار المؤجر مفروش من هذه الكفالة ) وقد اقر المشرع هذه الكفالة حماية للمستأجر لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق به في حال تبين ان المالك غير محق بطلبه الذي تقدم به الى قاضي الامور المستعجلة ، على انه في حال مرور ثلاثين يوم من تاريخ تبلغ المستأجر للقرار الصادر باخلائه من المأجور او استرداد المأجور وعدم اتخاذه لاي اجراء قانوني بتقديم دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة حول عقد الاجارة موضوع القرار فيجب على قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية ان كانت الكفالة المقدمة عدلية وان كانت كفالة مصرفية فعليه اعادتها للمالك بناء على طلبه وهذا الامر تناولته الفقرة ( د ) من نص هذه المادة.

    كما ان نص المادة المستحدث وفي الفقرة ( ج ) منه اعتبر المالك غير ملزم باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد المأجور ، كما ان من حق كلا الطرفين مالكا او مستأجرا اقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الاخر لتقديم اي ادعاء او مطالبة وفق احكام القوانين .

    (جريدة الدستور/نافذة الدستور القانونية)

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: آلية الاخلاء المستحدثة لدى قاضي الامور المستعجلة


    عزيزي عماد،،

    إن المقال هذا غير صحيح في الإطار الزمني القانوني اليوم، وذلك لاختلاف القانون وما طرأ عليه من تعديلات ألغت مثلا الإخلاءات المحددة بتواريخها، فهو خارج السياق الزمني الصحيح الآن :)
    كل الود و الاحترام


    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    LawJO supporting Team Array
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    18
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 5/0
    Given: 3/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة آل البيت

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: آلية الاخلاء المستحدثة لدى قاضي الامور المستعجلة


    كل الاحترام لك و اشكرك على المشاركة الطيبة
    لكنني ارى ان هناك صحة فيه
    و بدليل انه صدر حكم في طلب مستعجل بأخلاء مأجور لدى موكل عندنا بتاريخ 25\11\2015 بالاخلاء وفقا لم تمه شرحه انفا.
    وطبعا هذا للعقود ما بعد 30\8\200 يلي غير هيك لها وضع اخر
    بأختصار شديد شروطه (طلب استرداد ماجور)
    1 توجيه انذار عدلي بعدم الرغبة بتجديد العقد قبل مدة انتهاء العقد
    2 رفع هذا الطلب خلال 10 ايام من تاريخ تبلغ المستأجر للأنذار العدلي

    كل الود والاحترام استاذ حسام


    0 Not allowed! Not allowed!
    My Life My Rules

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •