دعوى منع المطالبة

تعريفها – شروطها -أحكامها

نضطر أحياناً لاتخاذ خطوة أولى في بعضالحالات، لغايات كف مجابهة احد المُتَعامَل مَعهم مِن قِبل مُوكِلينا مِن إقامة دعوىعليه و/أو لخوفنا من الحجز على أموال موكلنا و/أو في سبيل ارادتنا إيقاف الإجراءاتالتنفيذية في قضية ما، بعد استنفاذنا للوسائل التي يقرها قانون التنفيذ.
وحل جميع ما تقدم، يتم بِصور قانونية مختلفة،إحدها من خلال ما يسمى بدعوى منع المطالبة، والتي تُعرف على أنها: دعوى بينمدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين اما بسبب الوفاء اولعدم الاستحقاق (تمييز حقوق 728/1985).

الشروط الخاصة لصحة الخصومة في دعوى منعالمطالبة:
إن تلك الخطوةالاستباقية تحتاج منا الالمام، بالشروط الواجب توفرها في الخصومة في هذه الدعوىخصوصاً، إضافة الى الشروط العامة للخصومة، ماثلاً ذلك بالأسس التالية:
1- وجود مطالبة أو ادعاء بمطالبة، قائمة على المديونية بين طرفيها.
2- ان تكون تلك المطالبة المزعومة غير محقة، او تم الوفاء بها، او انهاغير مستحقة بعد.
3- أن يكون منشأن اثبات تلك المزاعم أو إقامة دعوى بشأنها، الاضرار بمصالح الطرف الآخر.


دعوى منع المطالبة ودعوى قطع النزاع:
* ويلاحظ في هذا الشأن، وجوب التفرقة ما بين نوعين من القضايا، هما:دعوى منع المطالبة، ودعوى قطع النزاع؛ حيث أن دعوى منع المطالبة مؤسسةعلى وجود مبلغ مالي (غالبا) مطالب به او سيتم المطالبة به، في حين ان دعوى قطع النزاع،تمثل ادعاءً من احدهم بوجود حقوق مترتبة لصالحه في ذمة الآخر دون بيان تلك الحقوق أوالمزاعم، فيتم رفع الدعوى لقطع هذه المزاعم؛ حيث يجبر المدعى عليه (مدعي وجود الحق)على بيان ما له من حقوق لدى رافع الدعوىـ وإلا فالتزام الصمت حيال ذلك وتحت طائلة المسائلةبالتعويض مستقبلاً اذا كرر مزاعمه ذاتها مجددا.

ميزة دعوى منع المطالبة:
تمتاز دعوى منعالمطالبة بميزة تتفرد بها –هي وبعض الدعاوى القليلة- على بقية الدعاوى؛ حيث يكونالاثبات بها على عاتق المدعى عليه، خلافاً للقاعدة الثابتة بأن البينة على منادعى. وهو الامر الذي اكدت عليه محكمة التمييز الموقرة في عدد من احكامها، منهاحكمها ذو الرقم (444/2007)، والتي جاء بما يلي:
"إذا كانت الدعوى هي دعوى منع مطالبة، فان الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المدعى عليها هيالتي يتوجب عليها تقديم بيناتها ابتداءً لإثبات صحة مطالبتها".


ومن المسائل التي يجب الالمام بها حول هذه الدعوى أيضا، مسألتان كثيرتا التردد، هما:
أولا: جواز إقامةدعوى منع المطالبة كادعاء متقابل في الدعوى الأصلية:
وهو الامرالذي أكدته محكمة التمييز الموقرة (انظر مثلاً: قرار تمييز حقوق رقم 81/1960،والذي جاء به: "يجوز قبول الدعوى المتقابلة حتى ولو كانت الدعوى دعوى منع مطالبةما دام ان مبلغ الدعوى المتقابلة هو عين المبلغ موضوع الدعوى الاصلية لان المادة54 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية قد نصت على انه لا يجوز للمدعى عليه ان يقابلاي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة سواء اكان هذا الادعاء المتقابل يتعلق بطلبتعويضات او لا").

ثانيا: كاستثناء على مبدأ هذه الدعوى، دعاوى منع المطالبة بالنسبة للحكومة:
بالنسبةلدعاوى منع المطالبة المقامة على الحكومة، فيجب كشرط شكلي لقبول الدعوى، إيداع مبلغالمطالبة المدعى به من الحكومة لدى خزينة المحكمة وإبراز إيصال هذا الإيداع معالدعوى او تقديم كفيل لهذا الالتزام، وذلك حتى تقبل شكلاً، وهو الامر الذي عالجتهمراراً محكمة التمييز الموقرة وأكدت عليه، ومن ذلك قرارها في الدعوى رقم (435/2006)،والذي جاء به:
"يستفاد من المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 وتعديلاته، أن الدعوى إذا كانتمنع مطالبة فإنها لا تكون مسموعة ما لم يدفع المدعي المبلغ المطالب به أو يقدم كفيلاًلإثبات جديته بالدعوى لا لقصد المماطلة والتسويف. وحيث أن المدعية لم تقم عند إقامةالدعوى بتاريخ 19/4/1998 بدفع المبلغ المطالب به أو تقديم كفيل وفقاً لما نصت عليه المادة 5/د من قانون دعاوى الحكومة وإنما قامت بتاريخ 26/9/1999 بتقديم كفيل فإن هذهالدعوى تكون مستوجبة للرد شكلاً".


متمنياًالتوفيق للجميع.


المواضيع المتشابهه: