اجب عن الاسئله التاليه :
السؤال الاول :
1.اشرح مدى تأثر المشرع الجزائي الاردني في قانون اصول المحاكمات الجزائيه بالانظمه التي تناولت الاجراءات الجزائيه اثناء مراحل الدعوى الجزائيه ؟

2. وضح الفرق بين القبض والاستيقاف والتوقف؟


السؤال الثاني :
1. بين النصوص القانونيه التي تحكم عمل عضو الضابطه العدليه في التصرف في التحقيق الاولي (محضر جمع الاستدلال او التحري)؟

2.
أ.اي قرارات منع المحاكمه لا تخضع للطعن بها امام محكمه التمييز ؟

ب. لا يجوز تلاوة اقوال الشاهد سندا لنص الماده 162/2 اصول جزائيه الا بعد تبليغه وتسطير مذكره احضار له وتعذر احضاره من قبل الشرطه (قرار محكمه التمييز جزاء رقم 824/2009 تاريخ 16/7/2009 ناقش ذلك ؟

المواضيع المتشابهه: