أساس التعويض في المسؤولية العقدية
ان التعويض في المسؤولية العقدية يكون على الضرر وليس للخطأ - فائدة


نخوض في العديد من الأحيان بدعاوى ناتجة عن الاخلال بالعقد (مسؤولية عقدية). ويغفل البعض، أهمية التركيز على العناصر الثلاثة للمسؤولية العقدية واثباتها من اجل كسب دعواه، والمتمثلة بعد التيقن من أن العقد الذي بين أيدينا هو عقد صحيح، بما يلي:

  1. الخطأ.
  2. الضرر.
  3. العلاقة السببية (اثبات أن الخطأ هو الذي أدى الى الضرر).


وفي حين يذهب بعض الزملاء لإثبات الخطأ والتأكيد على حصوله، متناسين بذلك اثبات الضرر (حيث يتم عادة اثبات الخطأ وطلب البينة لتحديد مقدار التعويض وهو امر خاطئ). فقد وجدت ان من الجيد الإشارة الى ذلك، والتمثيل عليه بالقرار التالي الصادر عن محكمة التمييز الموقرة (دون الاخذ بموضوعه)؛ حيث تم رد الدعوى لعدم اثبات الضرر رغم اثبات الخطأ، متمنياً لكم قراءة ممتعة:

=============
قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2764/2006 (هيئة خماسية) تاريخ 12/2/2007
إذا كانت المادة العاشرة من عقد العمل تنص على أنه إذا وقع الفريق الثاني هذا العقد ثم نكثه بعدم ممارسة أعماله وترك المدرسة قبل انتهاء مدة العقد، فيتوجب عليه تعويض الخسارة التي لحقت بالمدرسة نتيجة إنهائه العقد قبل المدة المحددة في العقد نفسه بأن يدفع راتــب نصف شهر كامل عن كل شهر متبقِ من مدة العقد، وفقاً للفقرة (ب) من المادة (26) من قانون العمل. فإن ما جاء بهذه المادة ليس شرطاً باطلاً وفقاً للمادة 4/ب من قانون العمل إذ أن تطبيق أحكام المادة العاشرة يكون مع مراعاة أحكام المادة 26 من قانون العمل التي تضمنت حكماً مماثلاً وجزاءً مماثلاً لما ورد فيها وهو أن يلزم العامل بالعطل والضرر وكل ما في الأمر أن المحكمة تتقيد بحدود ما جاء في المادة 26/ب من قانون العمل عند تقدير العطل والضرر الذي تحكم به. وعليه تجيز المادة 26/ب من قانون العمل لصاحب العمل مطالبة العامل بما ينشأ عن إنهاء العقد من جانبه (أي من جانب العامل) عن عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة.
وعـــــبارة ما ينشأ عن هذا الإنهاء من عطل وضرر " تقتضي أن:
أ. يقع الإنهاء من قبل العامل.
ب. ينشأ عن الإنهاء عطل وضرر.

وباعتبار أن ما يربط العامل برب العمل هو عقد العمل فلا بد من الرجوع إلى أحكام المسؤولية العقدية لبيان مدى توافر أركان قيام هذه المسؤولية بحق العامل. يشير الأستاذ عبد الرزاق السنهوري إلى أن أركان المسؤولية العقدية هي :
أ‌. الخطأ ويتمثل الخطأ العقدي بعدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي أياً كان السبب في ذلك.
ب. الضرر :- فلا بد من وجود ضرر حتى تترتب هذه المسؤولية في ذمة المدين، والدائن هو الذي يحمل عبء إثبات الضرر لأنه هو الذي يدعيه، ولا يفترض وجود الضرر لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقدي فقد لا ينفذ المدين التزامه ولا يصيب الدائن ضرر من ذلك ( أنظر السنهوري الجزء الأول ص 656 وص 679).
ج. رابطة السببية بين الخطأ والضرر بمعنى أن يكون الخطأ هو الســبب في الضرر (نفس المرجع ص 687).

وفي هذه الدعوى نجد أن الجهة المدعية قدمت إثباتاً لدعواها بينة خطية تمثلت بعقد العمل الموقع فيما بينها وبين المدعى عليها " المميزة " وكتاب استقالة المدعى عليها وعدم موافقة المدعية على الاستقالة والإنذار العدلي الموجه للمدعية وكشف حساب عن راتب حزيران 2002 ( فترة سابقة لسريان العقد موضوع الدعوى ) وجريدة الرأي المتضمنة إنذار المدعى عليها للعودة إلى العمل وشهادة إرسال مادة مسجلة أرسلت فيها الكتاب المؤرخ م /10/2002، إلا أن الجهة المدعية لم تقدم بينة أخرى خطية أو شخصية لإثبات الضرر الذي أصابها نتيجة إنهاء المدعى عليها للعقد وفقاً لما يوجبه تحقق قيام المسؤولية العقدية بجانب المدعى عليها. وعليه فان هذا التعليل قاصر إذ أن ترك العمل هو الخطأ العقدي المتمثل بعدم تنفيذ العقد وليس الضرر.


مع امنياتي للجميع بالتوفيق


المواضيع المتشابهه: