المادة 25 من قانون العمل الاردني تعالج احكام الفصل التعسفي : اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوما من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفيا ومخالفا لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدف تعويض له يعادل مقدار اجر نصف الشهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد ادنى لا يقل عن اجر شهرين بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون على ان يحتسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه العامل.

حيث ان المادة 25 من قانون العمل قد اندرجت تحت الفصل الرابع من هذا القانون والذي جاء تحت عنوان عقد العمل من حيث تنظيمه وما يترتب عليه والحقزق المترتبة عليه لصاحب العمل والعامل وان هذه المادة قد انحصرت فيما ورد بها بصلاحيات المحكمة المختصة من حيث انهاء استخدام وما يترتب عليه من حقوق عاجلة للعامل ولا تتطرق الى مرور الزمن من حيث دعوى المطالبة بالاجور والحقوق وانما انحصر دورها في صلاحية المحكمة باعادة العامل الى عمله بامر تصدره لرب العمل خلال فترة زمنية محددة

المواضيع المتشابهه: