هذا المقال وفق أحكام القانون المصري، وقد يختلف في بعض التفاصيل عن القانون الاردني لذا اقتضى التنويه
تجرى المادة52 من قانون الاثبات بالآتى : ـ إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر او بتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق . احكام النقض المرتبطة الموجز: لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او ببطلانها وردها بناءعلى ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات . القاعدة: ان لقاضى الدعوى سلطة الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها او بطلانها ردها بناء على ما يسيتظهره من ظروف الدعوى وملا بستها دون ان يكون ملزما باتخاذ اى اجراء من اجراءات الاثبات . (30 ، 52 ،58 اثبات ، 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 2546 لسنة 59 ق جلسة 12 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 143 ) الموجز: الادعاء بالتزوير اعتباره دفاعا فى الدعوى. مؤداه .على من تمكسك به عبء اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده .عدم التزامه بااثبات ادعائه. عن طريق الاحالة للتحقيق. وجوب ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير ادلته او بطلب تمكين من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة . القاعدة: النص فى المادتين 49 ،52 من قانون الاثبات. وفى ضوء ماورد بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الاثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على ان الادعاء بالتزوير لايعدو ان يكون دفاعا فى الدعوى يقع على من تمسك به اثباته بالطريق التى يراها اوفى بمقصوده وهو ليس ملزما بان يطلب اثبات ادعائه عن طريق الاحالة للتحقيق، بالتزوير ان يؤخر الفصل فى الدعوى فاراد حث المدعى علىالتعجيل فى اثبات صحة ادعائه فالزمه ان يبين فى مذكرة شواهد التزوير مالديه من ادلة او ان يطلب تمكينه من صحة ادعائه بالطريقة المناسبة دون ان يلزمه بدليل بعينه او يطلب اتخاذ اجراء بعينه لاثبات ادعائه . ( المادتان 49 ، 52 اثبات ) ( الطعن رقم 2848 لسنة 62 ق جلسة 29 / 1 / 1996 س47 ج1 ص 270) الموجز: الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلوك طريق الادعاء بالتزوير أمام المحكمة التى تنظر موضوع هذا النزاع . القضاء فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج لا يحول دون اللجوء الى دعوى التزوير الاصلية . القاعدة: اذا احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى وسلك من احتج عليه بتلك الورقة طريق الادعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد من 49 الى 58 من قانون الاثبات لكونه وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى وجب ابداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره فان قضاء المحكمة فى الادعاء بالتزوير بأنه غير منتج فى النزاع لا يمنع من يخشى الاحتجاج عليه فى المستقبل بالورقة المدعى بتزويرها أن يلجأ الى دعوى التزوير الأصلية . ( المواد من 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 اثبات ) ( الطعن رقم 2507 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 781 ) الموجز: الحكم بقبول بعض شواهد التزوير والأمر بتحقيقها دون البعض . مؤداه . إرجاء الفصل فى موضوع الادعاء بالتزوير إلى ما بعد انتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى وما يستجد نتيجة للتحقيق . علة ذلك . القاعدة: المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدى قضاء محكمة الموضوع بقبول شاهد أو أكثر من شواهد التزوير ويندب قسم أبحاث التزوير لتحقيقها دون باقى الشواهد ، أنها أرجأت الفصل فى موضوع الإدعاء بالتزوير إلى ما بعد إنتهاء تحقيق صحة الورقة على أساس جميع الشواهد القائمة فى الدعوى والتى ساقها الطاعن بالتزوير بإعتبارها من القرائن المؤيدة لمدعاه وعلى أساس ما يستجد نتيجة للتحقيق . ( المواد 49 ، 52 إثبات و 178 مرافعات ) ( الطعن رقم 2321 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/1/31 س 44 ص 392 ع 1 ) الموجز: قبول الادعاء بالتزوير . شرطه . أن يكون منتجاً فى النزاع . م 52 إثبات . علة ذلك . القاعدة: يشترط لقبول الادعاء بالتزوير طبقاً للمادة 52 قانون الاثبات أن يكون منتجاً فى النزاع ، فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده أو تحققها اذ لا جدوى من تكليف الخصوم باثبات ما لو ثبت بالفعل ما كان منتجا فى موضوع الدعوى . ( المادتان 2-52 اثبات) ( الطعن رقم 2090 لسنة 54 ق - جلسة 1990/12/13 س 41 ع 2 ص 68) الموجز: الادعاء بتزوير مخالصة سداد باقى ثمن العقار المبيع توصلا لاعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بعقد البيع واعتباره مفسوخا . منتج فى النزاع م 52 من قانون الاثبات وان أودع المشترى قيمة الثمن الوارد . بها . علة ذلك القاعدة: مناط قبول الادعاء بالتزوير على ماتقرره المادة 52 من قانون الاثبات أن يكون منتجا فى النزاع فان كان غير ذى أثر فى موضوع الدعوى تعين على ( 3 ) المحكمتان تقيم قضاءها بعدم قبوله على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الثمن باعتباره ركنا من أركان عقد البيع يوجب على المحكمة قبل القضاء بصحته ونفاذه أن تثبت من الوفاء به وكان الاتفاق على أن يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو انذار عند تخلف المشترى عن سداد أى قسط من أقساط باقى الثمن يترتب عليه الفسخ حتما بمجرد تحقق الشرط ، واذ أقام الحكم المطعون فيه ... ... قضاءه بعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير المخالصة المؤرخة 1981/3/11 المدعى صدورها من مورثه على ... ... ... ... وكان الطعن بالتزوير قد أنصب على توقيع مورث المرحوم - على المخالصة الممهورة بتوقيعه - وكانت هذه المخالصة تتعلق بالتخالص عن جزء من الثمن يفيد بما يفيد استلام المذكور لهذا المبلغ ، وكان الطاعن أحد الورثة الذين أقروا هذه المخالصة وبصحتها وأن المستأنف عليه الأول - المطعون ضده الأول - درءا لأى نزاع قام بعرض نصيب الطاعن أى المستأنف فى قيمة تلك المخالصة وتلا ذلك ايداعه لقيمة ذلك النصيب بخزانة المحكمة بعد أن رفض الطاعن استلامه فان مصلحة الطاعن فى هذا الطعن متنفيه ويكون الطعن بذلك غير منتج لأن النزاع حول هذه لم يؤثر البته فى النزاع حول عقد البيع المؤرخ 1964/10/21 ومن ثم المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير - وكان هذا الذى استند اليه الحكم تبريرا لعدم قبول ادعاء الطاعن بتزوير توقيع مورثه على تلك المخالصة ونفى أثرها فى النزاع حول عقد المؤرخ 1964/10/26 ليس من شأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها فى هذا الشأن ، ذلك أن هذه المخالصة لم تشمل اقرار للطاعن بصحتها ، بل ولم يبين الحكم المصدر الذى استقى منه ذلك ، هذا الى أن الحكم وقد اعتبر أن مجرد عرض المطعون ضده الأول وايداعه نصيب الطاعن فى باقى الثمن الوارد بالمخالصة موجبا لعدم قبول ادعائه بتزويرها وهو ما يتحصن به عقد البيع الصادر من مورثه بتاريخ 1964/10/26 رفم أن فسخ العقد وقع بمقتضى شرط فيه نتيجة تخلف المشترى عن الوفاء بباقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه فان عرضه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخة وهو ما قصدالطاعن تحقيقة من الادعاء بتزوير تلك المخالصة توصلا لأعمال أثر الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الثانى من عقد البيع و اعتبارة مفسوخا لتخلف المطعون ضده الأول عن سداد باقى الثمن المبيع وهو ما يدل على أن الحكم فيه لم يتفهم حقيقة دفاع الطاعن ومرماه ولم يفطن الى الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد للتثبت من توافر موجباته لأعمال أثره على وجهه الصحيح مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه . لما ورد بهذين الوجهين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .(مادة14-30-52 اثبات) ( 523 الطعن رقم 170 لسنة 53 ق جلسة 1990/10/18 س 41 جـ 2 ص ) الموجز: الحكم الصادر فى دعوى التزوير الفرعية غير منهى للخصومة عدم جواز الطعن فيه على إستقلال. القاعدة: لما كان الحكم المستأنف الصادر فى دعوى التزوير الفرعية لم تنته به الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها ، ولا يقبل التنفيذ الجبرى ، وليس من الأحكام التى استثنتها - على سبيل الحصر المادة 212 من قانون المرافعات وأجازت الطعن فيها استقلالا فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز فيه الاستئناف المرفوع عنه لا يكون بدوره منهيا للخصومة كلها ، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز. ( 49 ، 50 ، 51 ، 52 اثبات ، 212 مرافعات ) ( الطعن رقم 3043 لسنة 57 ق - جلسة 1989/10/24 س 41 ع2 ص8 ) الموجز: رد وبطلان عقد البيع لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته وانما بطلان الورقة المثبته له جواز اثبات حصول الاتفاق بأى دليل آخر مقبول قانونا القاعدة: الحكم برد و بطلان عقد البيع - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة انما يعنى بطلان الورقة المثبته له ، وان كان لا يعنى بطلان الاتفاق ذاته و لايحول من ثم دون اثبات حصوله بأى دليل آخر مقبول قانونا. (م30 , 49 , 52 , 58 اثبات , 157 , 418 مدنى) ( الطعن رقم 2256 لسنة 52 ق جلسة 25 / 6 / 1987 س 38 جـ 2ص 882 ) الموجز: لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم إلتزامه بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير . القاعدة: لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير . ( المواد 1 ، 2 ، 30 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات) ( الطعنان رقم 80 ، 81 لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة 15 - 17 / 2 / 1987 س 38 جـ 1 ص 263 ) الموجز: لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها . أو ببطلانها وردها بناء على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها . عدم التزامه بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير . القاعدة: لقاضى الموضوع السلطة المطلقة فى الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو ببطلانها وردها بناءً على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق أو ندب خبير . ( المواد 1 ، 2 ، 30 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المادة 178 من قانون المرافعات ) ( الطعنان رقم 80 ، 81 لسنة 54 - أحوال شخصية - جلسة 15 - 17 / 2 / 1987 س 38 جـ 1 ص 263 ) الموجز: محضر الإعلان من المحررات الرسمية . حجيته مطلقة على ما دون به من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته . عدم جواز المجادلة فى صحتها ما لم يطعن بتزويرها . القاعدة: محضر إعلان أوراق المحضرين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من المحررات الرسمية التى أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها فى حدود مهمته ما لم تبين تزويرها . ( المواد 10 ، 11 ، 49 ـ 52 من قانون الإثبات ، المواد 9 ، 19 ، 21 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 878 لسنة 54 ق جلسة 1987/1/1 س 38 ع 1 ص 60 ) الموجز: تقدير أدلة التزوير من سلطة قاضى الموضوع . القاعدة: لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمه القانون بإجراء تحقيق متى أطمأن الى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى وأوراقها ما يكفى لاقناعه بصحة الورقة المدعى بتزويرها ( م 176 ق المرافعات و م52 ق الاثبات ) ( الطعن رقم 56 لسنة 52 - أحوال شخصية - - جلسة 1983/6/14 س 34 ع 2) الموجز: تغيير الحقيقة المؤدي الي اعتبار المحرر مزور ماهيته الاغفال الذي ليس من شأنه مخالفة مضمون المحرر أو صحته أو قوته القانونية في الصورة المأخوذة منه لا يعد تزويرا مثال. القاعدة: تغيير الحقيقة الذي يؤدي الي اعتبار المحرر مزورا هو ما يتغير به مضمون هذا المحرر بحيث يخالف حقيقة المعني الذي قصد اثباته به ، ومن ثم اذا كان اغفال ادراج بعض العبارات في الصورة المأخوذة عن أصل المحرر لا يرتب ثمة مخالفة للمضمون الذي أثبته أصحاب الشأن في هذا الأصل أو المساس بحجيته أو مدي قوته القانونية فان هذا الاغفال لا يعد من قبيل التزوير . ( م 49 ، 52 اثبات ) ( الطعن رقم 1413 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/24 س 33 ص821 ) الموجز: سلطة محكمة الموضوع في قبول الادعاء بالتزوير أو رفضه القاعدة: تقدير ما اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في الدعوي هو مما يستقل به قاضي الموضوع الا أن هذا مشروط بأن يكون قضاؤه مبنيا علي أسباب سائغة (المادتان 58،52 من قانون الإثبات) (الطعن رقم 126 لسنة 42 ق جلسة 1981/12/28 س 32) الموجز: قاضي الموضوع له السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير . عدم التزامه باجراء تحقيق أو ندب خبير . حسبه اقامة قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . القاعدة: لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي اطلاق سلطة قاضي الموضوع في الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها بناء علي مايستظهره من ظروف الدعوي وملابساتها وما حوته من قرائن دون أن يكون ملزما بالسير في اجراءات التحقيق أو ندب خبير طالما أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها . ( المادة 52 من قانون الإثبات ) . ( الطعن رقم 1157 لسنة 48 ق جلسة 1981/11/29 لم ينشر ) . الموجز: مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه . أثره . عدم قبول انكار التوقيع . مادة 3/14 اثبات . حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوي . القاعدة: من المقرر طبقا لنص المادة 49 من قانون الاثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوي ولو أمام محكمة الاستئناف ، ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالانكار في المحررات العرفية في المادة 3/14 من قانون الاثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ( المادة 49 من قانون الإثبات ) . ( الطعن رقم 983 لسنة 47 ق جلسة 1981/2/25 ص 663) جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه


المواضيع المتشابهه: