هذه المقالة وفق القانون المصري وليس بالضرورة أن تتوافق مع أحكام القانون الاردني لذا اقتضى التنويه
من قواعد الاثبات :ـ على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه بقلم / محمد راضى مسعود
تجرىالماده 1 من قانون الاثبات بالآتى :ـ

على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
( المادة 1 إثبات ـ المادتان 176 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1955 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1007 )

الموجز:
توقف نشاط الممول طليا او جزئيا . وجوب اخطاره مأمورية الضرائب المحتصة بذلك فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف . اغفال هذا الاجراء . اثره . إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنه كاملة . الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة1981 .
القاعدة:
يدل النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول فى حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل فى التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة .
( الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق جلسة 1997/6/26 س 48 ج 2 ص 1001 )

الموجز:
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تقديمها محضر تحريات يتضمن قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها فى صرف المعاش المستحق عن المورث. مؤداه. انتقال عبء اثبات عكسها إلى المطعون ضدها. استبعاد الحكم هذه التحريات دون ثبوت ما ينفيها. مخالفة لقواعد الإثبات .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قدمت محضر تحريات يتضمن زواج المطعون ضدها السادسة عن نفسها بتاريخ 6 / 11 / 1980 من شقيق مورثها المؤمن عليه، فإنها بذلك تكون قد أقامت قرينة على عدم أحقية المطعون ضدها المذكورة فى صرف المعاش المستحق لها عن المورث ، وينتقل إليها عبء إثبات عكس ذلك إذا كان ما ورد بهذ التحريات غير صحيح . وإذا استبعد الحكم هذه التحريات رغم إنكارها لما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها أو إثبات عكس ما ورد بها فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات المقررة قانوناً.
( المادة 104 ق 79 لسنة 1975 والبند 5 ق الجدول رقم 3 الملحق به ، المادة 1 إثبات)
(الطعن رقم 4929 لسنة 61 ق جلسة 8 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 859 )

الموجز:
الخلف . ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
القاعدة:
ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه .
( المادتان 1 إثبات ، 145 من القانون المدني )
( الطعن رقم 8862 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/6 س 48 ج 1 ص 257 )

الموجز:
إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة . لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه . علة ذلك .
القاعدة:
إن إتاحة الفرصة لكل من طرفي الاستئناف في الإثبات على قدم المساواة لا يعد في ذاته إضراراً للمستأنف باستئنافه ، إذا لا ينبغي أن يمكن خصم من الإثبات دون آخر وإلا كان ذلك إخلالاً بواجب الحيدة بين الخصوم ومصادرة لدفاعهم .
( المادة 1 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 103 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 228 )
لموجز:
طعن الوارث في البيع الصادر من المورث بأنه يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض الموت . جواز إثباته بكافة طرق الإثبات . الوارث لا يستمد حقه في الطعن في هذه الحالة من المورث ، وإنما من القانون مباشرة . اعتباره من الغير بالنسبة لهذه التصرفات .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوارث يعتبر في حكم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعاً منجزاً إلا أنه في حقيقته يخفي وصية إضراراً بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها الاحتيال على قواعد الإرث التي تعتبر من النظام العام ويكون له إثبات الصورية التي تمس حقه في الميراث بكافة طرق الإثبات.
( المواد 244 ، 418 ، 875 ، 915 ، 916 من القانون المدني ، المادة 1 من قانون الإثبات )
( الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق جلسة 1997/1/12 س 48 ج 1 ص 111 )

الموجز:
التاجير من الباطن . ماهيته .وجوب ان يكون لقاء اجرة متفق عليها . عبء اثباته على عائق مدعيه .
القاعدة:
لما كان المقصود بالتاجير من الباطن هو المعنى المراد به فى الشريعة العامة اى قيام المستاجر الاصلى بتاجير حقه كله او بعضه فى الانتفاع بالعين المؤجرة اليه الى اخر فى مقابل فى اجرة يتفق عليها بينهما فاذا انعدم الدليل على وجود مثل هذا الاتفاق بين المستاجر الاصلى ومن اشركه معه او حل محله فى الانتفاع بالعين المؤجرة اوثار شك فى حصوله انتفى التاجير من الباطن .
( المواد 558 ، 594 مدنى و 18 ق 136 لسنة 1981 و 1 اثبات )
( الطعن رقم 6308 لسنة 64 ق جلسة 10 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 443 )
الموجز:
رد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى . لايعنى بطلان التصرف ذاته وانما بطلان الورقة المثبتة له . جواز اثبات التصرف بدليل اخر مقبول .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا فى الدعوى لايعنى بطلان التصرف ذاته ، وانما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ،ولاينال ذلك من صحة التصرف اويمنع اثباته باى دليل اخر مقبول قانونا .
( المواد 1 ، 44 ، 49 اثبات )
( الطعن رقم 3577 لسنة 62 ق جلسة 28 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص382 )

الموجز:
تقديم الخصم جواز سفره امام محكمة الموضوع ليدلل على انه كان خارج البلاد فترة اعلانه بالحكم على عل النيابة العامة وعدم علمه بواقعة الاعلان. التفات الحكم المطعون فيه عن التحدث عن دلالة هذا المستند قصور .
القاعدة:
اذ كان الثابت من الاوراق انه لدى اعلان الطاعن بحكم محكمة اول درجة وردت اجابة المحضر تفيد بانه لايقيم بالناحية ومقيم بالخارج بالعراق مع زوجته فتم اعلانه فى مواجهة النيابة اعامة بتاريخ 22 / 2 / 1990 فقدم الطاعن جوازى سفر يفيدان خروجه من البلاد بتاريخ 16 / 6 / 1988 ودخوله البلاد فى 18 / 9 / 1990 لكى يثبت انه كان خارج البلاد خلال فترة اعلانه بحكم اول درجة وقدم مذكرة بجلسة 14 / 5 / 1991 امام محكمة الاستنئاف تمسك فيها بدفاعه وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ماقد يكون لها من الدلالة فانه يكون معيبا بالقصور وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لجوازى السفر رغم ثبوت دلالتهما فى ان الطاعن كان خارج البلاد بالعراق خلال فترة بحكم محكمة اول درجة الذى تم فى مواجهة النيابة هذا الى ان التحريات افادت بانه خارج البلاد وبالتالى لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لذلك فانه يتعين قبول الاستنئاف شكلا لان الميعاد مازال مفتوحا .واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيق وقد حجبه هذا الخطا عن بحث موضوع الاستنئاف .
( المواد 10 ، 11 ، 13 ، 178 مرافعات و1 ا ثبات )
( الطعن رقم 5170 لسنة 62 ق جلسة 25 / 1 / 1996 ج1 ص 229 )

الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
( المواد 1 ، 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج1 ص 745 )
الموجز:
حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى التظهير الناقل للملكية أو لتظهير التأمينى . نقض هذه القرينة . وقوعه على عاتق المدين .
القاعدة:
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حسن النية مفترض فى الحامل الذى يتلقى الورقة بمقتضى تظهير ناقل للملكية وعلى أن المدين إذا ادعى سوء نية هذا الحامل عبء نفى القرينة بكافة طرق الإثبات بما فيها البينه والقرائن ويكفى لاعتبار الحامل سىء النية اثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع .
( المادة 94 / 3 ق. 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة ــ المادة 178 مرافعات ــ المادة 1 إثبات )
( الطعن رقم 1290 لسنة 58 ق جلسة 1995/4/17 س 46 ج 1 ص 637 )
الموجز:
عب اثبات اجازة العقد القابل للابطال على من ادعاها .
القاعدة:
عبء اثبات اجازة العقد القابل للابطال انما يقع على عاتق مدعى الاجازة .
( المادة 139 مدنى ، 1 اثبات )
( الطعن رقم2137 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 302 )
الموجز:
اثبات واقعة التاجير وجميع شروط العقد . جوازه للمستاجر بكافة طرق الاثبات . شرطه . عدم وجود عقد مكتوب او انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وان يتمسك المستاجر بذلك صراحة . م 24 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستاجر قد اعتبر واقعة مادية واجاز فى المادة 24 / 3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستاجر وحده اثباتها بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة وجعل مناط ذلك الا يكون هناك عقد مكتوب او ان تنطوى شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام وان يتمسك المستاجر بذلك يطلب صريح جازم .
( من 24 القانون 49 لسنة 1977 ، 1 اثبات )
( الطعن رقم 3451 لسنة 64 ق جلسة 19 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 213 )

الموجز:
الدفاع الجوهري . حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه باحدي وسائل الاثبات الجائزة قانونا إذا كانت الوسيلة الوحيدة في الاثبات .
القاعدة:
المقرر - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الاثبات
( المادتان 1 و 2 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ص 1579 ج 2 )
الموجز:
رفض الحكم المطعون فيه إجابة الطاعن الي طلب إحالة الدعوي للتحقيق أو ندب خبير لاثبات دفاعه بشأن سداده الاجرة وثمن استهلاك المياه وتمسكه ببطلان التكليف بالوفاء . دفاع جوهري - الالتفات عنه . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان الطاعن قد تمسك ببطلان التكليف بالوفاء إذ أن الاجرة التي ادعي سدادها هي جزء من الاجرة الواردة بإنذار التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضدهم الي الطاعن ومن المسلم به أن بطلان التكليف من المسائل المتعلقة بالنظام بالنظام العام وإذ رفض الحكم إجابة الطاعن الي طلب التحقيق أو ندب خبير لتحقيق دفاعه بسداد الاجرة وثمن استهلاك المياه عن المدة المدونة بطلبه فإنه يكون معيبا .
( المواد 18 ق 136 لسنة 1981 و 178 مرافعات و 1 إثبات )
( الطعن رقم 2938 لسنة 64 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1579 )

الموجز:
سكوت المدعي عليه عن نفي الدعوى لا يصلح بذاته للحكم للمدعي بمطلوبه طالما لم يثبت ما يدعيه .
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت المدعي عليه عن النفي لا يصلح بذاته دليلا للحكم للمدعي بطلباته متي كان الأخير لم يثبت ما يدعيه .
( المادة 1 إثبات )
( الطعن رقم 2236 لسنة 59 جلسة 23 /11 /1994 س 45 ص 1452 ج2 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه


المواضيع المتشابهه: