اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_home_ammannet_public_html_beliefs_wpcontent_files_mf_cache_a6b0a2e2ca0f510fb4001c4388c45599_law.jpg 
مشاهدات:	415 
الحجم:	12.0 كيلوبايت 
الهوية:	6004بداية أرحب بساداتنا الافاضل أعلام القانون والحقوقيين بهذا الصرح المبارك وأتشرف ان أكون بينكم واحدا منكم يعمل على خدمة اخوانه بالوطن العربى عامة وأهلى بالاردن خاصة
والان أعرض لكم بنود مختصرة من حقوق المرأة بقانون الاحوال الشخصية الاردنى


منح قانون الأحوال الشخصية الأردني الزوجة جملة من الحقوق الشرعية التي تجعل عقد الزواج محققاً لغاياته ومقاصده ، وقد أضفى القانون على هذه الحقوق حماية خاصة وأحاطها بعدد من الضمانات التي تحفظها وتتكفل برعايتها ، وهذه الحقوق نوعان حقوق معنوية وأخرى مادية.

أولا: الحقوق المعنوية

1 - الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت ولأي سبب كان ودون بيان لهذه الأسباب ، لأن الخطبة وعد بالزواج وليست عقداً ، فقد نصت المادة 4 : لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .

2 - الحق في كفاءة الزوج ، اعتبر قانون الأحوال الشخصية الأردني كفاءة الزوج حقاً من حقوق الزوجة لا يكون الزواج لازماً لها بدونها ، ولم يشترط القانون في الزوجة الكفاءة فكل النساء أكفياء للزواج ، وقد قصر قانون الأحوال الشخصية الكفاءة على المال ، مع أنها في الفقه الإسلامي أوسع من ذلك ، فقد نصت المادة 20 : يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال .

3 - الحق في حسن المعاملة والمعاشرة ، امتثالاً لقوله تعالى {وَعَاشًرُوهُنَّ بًالْمَعْرُوفً} ، وقوله عليه السلام ( خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهله ) فقد أوجب القانون على الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وأن يعاملها بالمعروف (المادة39 ) ، ومنح الزوجة حق طلب التفريق إذا أساء الزوج معاملتها وأظهر لها الشقاق والنزاع (المادة 132).

4 - الحق في إرضاع أولادها ، وهي مقدمة في ذلك على غيرها من النساء ، فقد نصت (المادة )153 على أن :الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها.

5 - الحق في حضانة أولادها وتربيتهم حال قيام الزوجية و بعد الفرقة ، وقد منح القانون هذا الحق لمن تلي الأم من النساء كأم الزوجة وغيرها (المادة )154 .

6 - الحق في طلب التفريق إذا ما كان بقاء الحياة الزوجية يشكل عبئاً على الزوجة ، فقد منح القانون الزوجة طلب التفريق في حالات كثيرة ومن ذلك : التفريق للعيوب الجنسية في الزوج (المادة113 ، والمادة116) ، والتفريق بسبب جنون الزوج (المادة )120 ، والتفريق بسبب غيبة الزوج (المادة123) ، التفريق بالمخالعة ( المادة )126 ، التفريق لعدم الإنفاق (المادة )127 ، والتفريق بسبب سجن الزوج (المادة )130 وغيرها.

7 - الحق في أن تشترط على الزوج الشروط التي تحقق بها مصلحتها : أعطى القانون الزوجة الحق في أن تشترط على زوجها في وثيقة عقد الزواج الشروط التي ترى أنها تحقق لها مصالحها وتجعل الزواج بالنسبة لها أكثر ديمومة و استقراراً ، على أن لا تكون هذه الشروط محرمة شرعاً ولا تتناقض مع مقتضيات عقد الزواج ، فللزوجة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها أو أن لا يسافر بها أو أن تكمل تعليمها ، ويجب على الزوج الوفاء بهذه الشروط وأعطى القانون الزوجة حق المطالبة بفسخ الزواج إذا لم يف الزوج بهذه الشروط وحمل الزوج كل الآثار المالية المترتبة على هذا التفريق ( المادة )19 .

ثانياً: الحقوق المادية

من المعلوم أن منافع عقد الزواج وفوائده تعود على الزوجين معاً فكلاهما يجني من هذا العقد مثل ما يجنيه الآخر ، فالزواج كما هو حاجة للرجل هو في الوقت نفسه وبالمقدار ذاته حاجة للمرأة ، ومع ذلك فقد حمل القانون اقتداء بالفقه الإسلامي الزوج وحده أعباء الزواج المالية ، وأثبت للزوجة حقوقاً مالية على زوجها ، وهذه الحقوق هي:

1 - الحق في المهر : أوجب القانون على الزوج أن يقدم لزوجته مقداراً من المال يسمى المهر ، واعتبر القانون أن هذا المهر يجب بالعقد نفسه (المادة )35 ، وأعطى الزوجة حق تقديره قلة وكثرة (المادة )44 ، ولها الحق في بيان كيفية أدائه من حيث التقديم والتأخير (المادة )45 ، وقد نص القانون على أن حق الزوجة المالي في المهر حق خالص لا يشاركها فيه ولي أو زوج أو غيره فقد نصت( المادة )61 على ما يأتي :المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه .

وقد اعتبر القانون حق الزوجة في المهر حقاً غير قابل للإسقاط قبل العقد ، فلو اتفق الزوجان قبل العقد على نفي المهر أو سكتا ذكره قصداً أو عن غير قصد فإن هذا الحق لا يسقط ويثبت للزوجة مهر أمثالها (المادة )54 ، وقد أعطى القانون الزوجة حق الامتناع عن الالتحاق ببيت الزوجية حتى يؤدي إليها الزوج المهر المعجل وتوابعه (المادة 47).

2 - الحق في النفقة : القاع

المواضيع المتشابهه: