قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم 392/2001 صادر بتاريخ 21/5/2001

وحيث ان المشتكى عليها في هذه الدعوى هي مؤسسة وحيث ان المؤسسة قد تكون مملوكة لشخص واحد فقط اتخذ اسم "مؤسسة" عنوانا تجاريا له فلا تكون شركة تجارية او مدنية باعتبار ان الحد الادنى لعدد الاشخاص الطبيعيين الذين تتالف منهم شركة التضامن هو ما لا يقل عن اثنين (المادة 9/ا من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997) ويترتب على ذلك عدم اعتبار المؤسسة في مثل هذه الحالة شخصا حكميا وبذا تتحد ذمتها بذمة ممثلها الذي يملكها وتعتبر هي ومالكها شخصا واحدا ويسال الممثل بشخصه منفردا عن اي عمل مخالف للقانون يقوم به باسم المؤسسة.

وقد تكون المؤسسة من شخصين او اكثر وينطبق عليها تعريف الشركة في القانون التجاري وتكون شخصا حكميا وفقا لنص المادة 50 من القانون المدني ولا يجوز الحكم عليها الا بالغرامة وفقا لنص المادة 74 من قانون العقوبات وتسال جزائيا عن اعمال مديريها.

وبالرجوع الى قرار قاضي الصلح رقم 135/97 نجده اعتبر المشتكى عليه هو "مؤسسة الزرقاء الحديثة" ودون ان يتطرق الى ممثلها بدر جميل العمايره قرر حبس المشتكى عليه سنة واحدة وتغريمه ماية دينار مخالفا بذلك احكام المادة 74 من قانون العقوبات.
وبالرجوع الى قرار قاضي الصلح رقم 4119/97 نجده قد حكم على المؤسسة بالغرامة وعلى ممثلها بالحبس والغرامة قبل ان يتحقق من الصفة القانونية للمؤسسة هل هي مؤسسة فردية يسال مالكها جزائيا عن الاعمال التي يقوم بها باسمها منفرد، ام انها شركة اتجارية او مدنية فتسال بشخصها جزائيا عن اعمال مديريها بالاضافة الى ممثلها.

وبذا يكون قرار قاضي الصلح رقم 4119/97 تاريخ 24/11/1997 سابقا لاوانه ومستوجب النقض لورود اسباب التمييز جميعها عليه.
لذلك نقرر نقض قرار قاضي صلح الزرقاء رقم 4119/97 الصادر بتاريخ 24/11/1997 المطعون فيه وحيث جاء النقض لصالح المحكوم عليه وعملا باحكام المادة 291/4 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر اعادة الاوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.



المواضيع المتشابهه: