قرار محكمة تمييز حقوق رقم 547 لسنة 2014
برئاسة حسن حبوب
2014-04-07
هيئة خامسة

1- يُعتبر قرار محكمة الإستئناف صحيحاً في حال قرارها بإتباع النقض الوارد اليها من محكمة التمييز وسارت في الدعوى من النقطة المنقوضة وعالجتها وفصلت فيها وفقاً لما جاء في قرار النقض وذلك وفقاً لأحكام المادة (202) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- إن اليمين المتممة وسيلة من الوسائل التي تلجأ إليها المحكمة في حال عدم إقتناعها بالبينات المقدمة إليها في الدعوى أو كانت البينات التي لديها غير كافية ويحق لها توجيهها في أي من هذه الحالات وذلك وفقاَ لأحكام المادة (70) من قانون البينات .
3- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية في القرار الذي اتخذته ما دامت قد توصلت اليه من بينة قانونية ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً ومقبولا ً وذلك وفقا للمادة (34) من قانون البينات .
4- وجب على محكمة الموضوع اجازة سماع اليمين الحاسمة اذا كانت تتعلق بواقعة منتجة في الدعوى وغير مخالفة للقانون والنظام العام وذلك وفقاً لأحكام المادتين (55) و (62) من قانون البينات .



*قسطاس







المواضيع المتشابهه: