قرار محكمة تمييز جزاء رقم 728 لسنة 2006
برئاسة بادي الجراح
2006-06-28
هيئة خامسة

1. تعتبر اعترافات المتهم الشرطية دليلاً كاملاً في الإثبات إذا شهد منظمها أنها أخذت بطوع صاحبها واختياره عملاً بالمادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث تأيدت إفادات المميزين- المتهمين- فراس وبدر بباقي بينات العامة فيكون اعتماد محكمة الجنايات الكبرى على هذه البينات في تكوين قناعتها واقعاً في محله.
2. جرى الفقه والقضاء على أن هتك العرض يتحقق بالاستطالة إلى أي جزء من جسم المجني عليه يعتبر عوره يحرص كل إنسان على صونه والحفاظ عليه ويخدش عاطفة الحياء العرضي لديه. وحيث أن الأفعال التي ارتكبها كل من المميزين تجاه المجني عليها روان قد استطالت إلى عورة المجني عليها روان برضاها وموافقتها وأنها كانت آنذاك لم تتم الخامسة عشرة من عمرها تشكل جرم هتك العرض بالمعني المنصوص عليه في المادة 298/1 من قانون العقوبات.


*قسطاس


المواضيع المتشابهه: