مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي خدمة الضمان البنكي

    خدمة الضمان البنكي



    خدمة الضمان البنكي
    تعريفه:هو تدخل البنك لدى شخص يريد العميل التعاقد معه،فيكسب العميل ثقة ذلك الشخص،ويلتزم البنك بالدفع إذا تعذر الوفاء من العميل.

    صور ضمان البنك للعميل:

    أهمها//الكفالة وخطاب الضمان والاعتماد بالقبول.

    خطاب الضمان:
    تعريفه:
    هو تعهد نهائي يصدر عن البنك بناء على طلب عميله ،ويسمى الآمر ،بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك خلال مدة محددة،ودون توقف على شرط آخر،أو يكون مقيدا بالتقصير في تنفيذ الالتزام بين العميل والمستفيد،وللمستفيد مطلق الحق في تقدير التقصير في التنفيذ.

    **
    أطرافه أو أركانه::

    1-الامر باصدار خطاب الضمان ،وعادة يكون عميل البنك وهو المضمون عنه
    .
    2-
    المصدر لخطاب الضمان وهو البنك،وهو هنا الضامن.
    3-
    المستفيد من الخطاب وعادة ما يكون شخصية اعتبارية وقد يكون شخصا طبيعيا وهو المضمون له.
    4-
    المضمون به في الخطاب وهو الحق الذي التزمه الضامن فيختلف باختلاف العقود فقد يكون واجبا أو شيئا سيجب.

    **
    أهميته/

    أولا:بالنسبة للمضمون عنه:يحل محل التأمين النقدي،حيث أنه يتضمن التزاما مستقلا غير مقترن بشرط،فهو وسيلة لعدم تجميد مبالغه على شكل تأمين نقدي لدى المستفيد،إذ أن العميل قد يجعل غطاءه للبنك شيئا عينيا أو يكتفي البنك بسمعة العميل ومركزه المالي،وقد يجعله مبلغا نقديا أقل من قيمة الضمان،وقد يكون المبلغ كاملا فخطاب الضمان يعتبر تسهيلا ائتمانيا بالنسبة لعميله وكذلك إذا كان الأمر في الخارج فإنه يستغني به عن تحويل العملات سواء كان التحول له أو منه ،ارتفعت العملة أو نقصت.

    ثانيا:
    بالنسبة للمستفيد وهو المضمون له،فخطاب الضمان يحل محل التأمين النقدي ،وعليه فيجنب الجهة المستفيدة الاجراءات الادارية والحسابية لايراد الضمان وحفظه والافراج عنه،وهو أكثر ملاءمة مع سرية المنافسة إذ دفع الضمان النقدي يؤدي إلى كشفها.

    ثالثا/
    بالنسبة للضامن:البنوك الربوية عندما تصدر خطابات الضمان تأخذ من عملائها ما يقابل هذا الاصدار وتراعي في تحديد العمولة الأعمال والاجراءات التي تقوم بها،وقيمة الدين الذي تضمنه،ومدة هذا الضمان،وهي عادة تقدر نسبة مئوية تحسب على أساس هذا الدين ومدته ،فإذا قام البنك بدفع أي مبلغ ضمنه حسبه دينا على العميل بالفائدة الربوية المتعارف عليها،والتي يلتزم بها المدين قانونا،والبنك تاجر ديون مراب،ولهذا فالبنوك الربوية ترحب بخطابات الضمان حيث تدر عليها ربحا وفيرا ، وأما المصارف الاسلامية فتتخذ خطابات الضمان وسيلة لاجتذاب عملائها فهو خدمة بنكية لصالح العملاء ،وتأخذ على ذلك أجرة إذا كان الخطاب مغطى ،وأما إذا كان الخطاب غير مغطى فإنها تأخذ اجرة على الاجراءات الادارية اللازمة فقط.
    ** أنواع خطابات الضمان:

    تتوع خطابات الضمان من حيث طبيعتها القانونية وغرضها والجهة التي تصدرها ونحو ذلك.
    أنواعها من حيث صفتها القانونية:

    خطابات ضمان مقيدة بشرط اخلال العميل وتقصيره.
    خطابات ضمان غير مقيدة.



    أنواعها من حيث غرضها:
    1/خطابات ضمان ابتدائية،وهي التي تطلب من الشركات والهيئات والأفراد الذي يتقدمون للمشاركة في العطاءات والمناقصات والمزايدات الحكومية من أجل ضمان
    جدهم في العرض المقدم منهم،وتكون بواقع واحد بالمئة من مجموع قيمة العطاء في مقاولات الأعمال،و2%بالنسبة للعطاءات الأخرى،ويكون للجهة المستفيدة حق مصادرة مبلغ الضمان في حال سحب مقدم العرض عرضه ،أو رفضه للتعاقد بعد ارساء العطاء عليه،،فالهدف من مثل هذا الخطاب التثبت من كفاية المركز المالي لمقدم العطاء وضمان جديته.

    2/
    خطابات ضمان نهائية ،وهو: الضمان الذي يطلب ممن يرسو عليه الاختيار للقيام بالعمل من أصحاب العروض المقدمة من اجل ضمان حسن التنفيذ وسلامة الأداء وعدم التقصير ومقداره 5% من قمة العرض في مقاولات الأعمال،و10%فيما عدا ذلك،وعند وجود تقصير أو تأخر في التنفيذ فإن للمستفيد الحق في مصادرة المبلغ الذي يحويه خطاب الضمان.


    كل ما سبق نبذه عن الموضوع: حمل البحث كاملا من هنا:


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •