يتخذ صندوق التقاعد المدني القرارات التالية :-
1- تخصيص راتب تقاعدي
2-تخصيص راتب اعتلال
اذ يتم تقديم طلب خطي لمديرية التقاعد المدني بهذا الخصوص وقد يشمل المخصصين معا او يقدم طلب خطي بكل حالة على حدا ،علما بان الامراض المهنية والطبيعية غير محددة وفقا لقانون التقاعد المدني ،وتلزم مديرية التقاعد باصدار القرار خلال 30 يوما من تاريخ الطلب الا اذا احتاج الامر الى دراسة فنية للطلب او احالة الى اللجان الطبية ،وتعتبر هذه المدة ارشادية لحث الادارة على الاسراع باصدار قرارتها ،اذ تعبر السرعة عن شفافية الادارة وتحسين علاقتها بالمواطن ،وقد تمتنع او ترفض الادارة اصدار قرار بهذا الخصوص ،مما يجعلها بموقف متعنت امام الافراد ،ويولد اتجاهات سلبية بين الادارة والمواطن
الطعن القضائي
يعتبر القرار الصادر عن مديرية التقاعد قابلا للطعن في حال صدوره بشكل خطي صريح وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ او العلم اليقيني باعتبار المدة محددة بقانون التقاعد الخاص ،وفي حال رفض او امتناع الادارة عن اصدار قرارها فانه يقبل الطعن بعد ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب وذلك خلال مدة ستون يوما ، ويعتبر هذا القرار من القرارات الادارية السلبية وفقا لفقه القانون الاداري بحيث لا تنحصر مدة الطعن بميعاد معين ولا يشترط به تقديم طلب خطي ،اذ الزم القانون الادارة باصدار قرارها مما يجعل من الادارة متعسفة وتجعل من قرارتها عرضىة للمطالبة بالتعويض والالغاء بسبب هذا التعنت

المركز المالي والتمكين القانوني
يعتبر المركز المالي لصندوق التقاعد في حالة عجز لذا فان الحكم القضائي يعني زيادة العجز المالي للصندوق الا ان ذلك من جهة اخرى يعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن وتمكينه القانوني

المواضيع المتشابهه: