قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة بصفتها الحقوقية رقم: 2345/2015 (هيئة خماسية) تاريخ: 22/10/2015
عبء الاثبات في الفصل التعسفي يقع على عاتق رب العمل


المبدأ القانوني:
ان المدعى عليها وباجابتها على لائحة الدعوى اقرت بانهاء مدة عمل المدعي مستندة لمبررات قانونية بتغيبه عن العمل الا انها لم تسلك الطرق القانونية وفقا لنص المادة (28/5) من قانون العمل. وفي هذه الحالة يكون عبء الاثبات على المدعى عليها ولما لم تثبت المدعى عليها ما ادعت بمبرراتها لفصل المدعي فتكون قد فصلته دون مبرر قانوني يستوجب ذلك ويكون ما توصلت اليه المحكمة بالحكم ببدل الانذار وبدل الفصل التعسفي وبدل الاجازات عن تلك الفترة في محله ومتفقا واحكام القانون.
منشورات شبكة قانوني الاردن

نص القرار:
محكمة التمييز الاردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها: الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية: 2354/2015 القرار

الصادر من محكمة التمييز الماذونة باجراء المحاكمة واصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
يوسف ذيابات، د. عيسى المومني، محمود البطوش، محمد اليبرودي


التمييز الاول: -
المميز: -
اسحاق فاروق اسحاق الزيتاوي.
وكيلاه المحاميان مصطفى العضايلة ومعتصم العضايلة.
المميز ضدها: -
شركة سدافكو الاردنية للمنتجات الغذائية.
وكيلها المحامي مؤيد حتر.
التمييز الثاني: -
المميزة: -
شركة سدافكو الاردنية للمنتجات الغذائية.
وكيلاها المحاميان مؤيد حتر ويزن الرغوثي.
المميز ضده: -
اسحاق فاروق اسحاق الزيتاوي.
وكيلاه المحاميان مصطفى العضايلة ومعتصم العضايلة.
قدم في هذه القضية تمييزان الاول بتاريخ 30/3/2015 ومقدم من اسحاق فاروق اسحاق الزيتاوي والثاني بتاريخ 29/4/2015 ومقدم من شركة سدافكو الاردنية للمنتجات الغذائية للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في القضية رقم (34060/2014) تاريخ 29/9/2014 المتضمن رد الاستئنافين الاول والثاني موضوعا المقدمين للطعن في القرار الصادر عن محكمة صلح حقوق جنوب عمان في القضية رقم (501/2013) بتاريخ 28/5/2014 القاضي: ( بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي حقوقا عمالية ما مجموعها (3454.588) دينارا ورد المطالبة بما زاد عن ذلك والزام المدعى عليها بمنح المدعي شهادة خبرة عن فترة عمله لديها والزام المدعى عليها بكامل مصاريف الدعوى وبالفائدة القانونية بواقع (9%) وذلك من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في 19/2/2013 وحتى السداد التام والزام المدعي ببدل اتعاب محاماة مقدارها (156) دينارا تدفع لصالح المدعى عليها وذلك بعد اجراء التقاص) وعدم الحكم باتعاب محاماة لاي من المستانفين عن هذه المرحلة كون كل منهما خسر استئنافه واعادة الاوراق الى مصدرها.
وتتلخص اسباب التمييز الاول في الاتي: -
1- اخطات المحكمة عندما قررت ان المميزة تقدمت ببيناتها بعد مرور الزمن المقرر بالقانون وبنص المادة (8/ا) من قانون محاكم الصلح.
2- اخطات المحكمة عندما قررت عدم قبول البينة الداحضة رغم تقديمها ضمن المدة القانونية.
3- اخطات المحكمة عندما قررت عدم الحكم للمميز ببدل ساعات العمل الاضافي.
4- اخطات المحكمة بعدم الحكم للمميز ببدل الاجازات السنوية وفقا للاتفاق المبرم على اساس (30) يوما في السنة.
5- اخطات المحكمة عندما لم تحكم للمميز بكافة طلباته الواردة في لائحة الدعوى ومرافعاته الختامية.
لهذه الاسباب طلب وكيلا المميز قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز .
وتتلخص اسباب التمييز الثاني في الاتي: -
1- اخطات المحكمة باعتبار المميز ضده مفصولا تعسفيا من قبل المميزة حيث لم يقدم ما يثبت ذلك.
2- اخطات المحكمة بالقاء عبء اثبات واقعة الفصل على المميزة ففي ذلك اخلال بالقواعد العامة للاثبات.
3- اخطات المحكمة بعدم اجازة سماع البينة الشخصية للمميزة على كامل الوقائع المطلوبة في قائمة بيناتها.
لهذه الاسباب يطلب وكيلا المميزة قبول التمييز شكلا وفي الموضوع نقض القرار المميز .
القرار لدى التدقيق والمداولة نجد ان وقائع الدعوى تشير الى انه وبتاريخ 19/2/2013 اقام المدعي اسحاق فاروق اسحاق الزيتاوي هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها: -
1- شركة سدافكوا الاردنية للمنتجات الغذائية.
2- الشركة السعودية لانتاج المواد الغذائية والالبان (sadafco).
وموضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بقيمة (10027.300) عشرة الاف وسبعة وعشرين دينارا وثلاثمئة فلسا.
ومؤسسا دعواه على سند من القول: -
1- المدعى عليها الاولى شركة اردنية مملوكة بالكامل للمدعى عليها الثانية ومسجلة في سجل الشركات الاردنية العاملة.
2- عمل المدعي لدى المدعى عليها من تاريخ 25/8/2005 بوظيفة عامل مستودع وبراتب اساسي مقداره (510.500) دنانير.
3- قامت المدعى عليها بتاريخ 16/1/2013 بفصل المدعي فصلا تعسفيا وبدون مسوغ قانوني من عمله ومنعته من دخول مكان العمل.
4- استحق للمدعي الحقوق العمالية التالية في ذمة المدعى عليها: -
" راتب اربعة اشهر بدل فصل تعسفي بواقع (1787) دينارا.
" بدل راتب شهر اشعار (510.500) دنانير.
" بدل اجرة شهر (1) من عام 2013 لم يتقاضاها المدعي بواقع (510.500) دنانير.
" بدل اجازات سنوية حيث لم يستفد المدعي منها والمحددة بموجب عقد العمل عن اخر سنتين ب (60) يوما بواقع ثلاثين يوما بالسنة بواقع (1021) دينارا.
" بدل عمل ايام العطل الرسمية والدينية وايام الجمعة عن اخر سنتين والتي بلغت (63) يوما بواقع (1603.800) دنانير.
" بدل ساعات عمل اضافي بمعدل (4) ساعات عمل يوميا عن اخر سنتين بواقع (4594.500) دينارا.
5- طالب المدعي المدعى عليها بهذه الحقوق الا انها رفضت الدفع الامر الذي ادى الى اقامة هذه الدعوى.
وبنتيجة السير في هذه الدعوى اصدرت محكمة الدرجة الاولى وبتاريخ 28/5/2014 قرارها المتضمن بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي حقوقا عمالية ما مجموعها (3454.588) دينارا ورد المطالبة بما زاد عن ذلك والزام المدعى عليها بمنح المدعي شهادة خبرة عن فترة عمله لديها وتضمينها مصاريف الدعوى والفائدة القانونية بواقع (9%) وذلك من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وبمبلغ اتعاب محاماة مقدارها (156) دينارا تدفع لصالح المدعى عليها وذلك بعد اجراء التقاص.
لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالقرار اعلاه فبادرا الى استئنافه .
وبتاريخ 29/9/2014 قضت محكمة الاستئناف بقرارها رقم (34060/2014) ما يلي: -
رد الاستئنافين موضوعا وعدم الحكم باتعاب محاماة لاي من المستانفين عن مرحلة الاستئناف كون كل منهما خسر استئنافه.
لم يرتض الطرفان بالقرار الاستئنافي المشار اليه وتقدم كل منهما بتمييزه للطعن فيه.
وفي الرد على اسباب التمييزين: -
وعن اسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعى عليها جميعها التي تنعى فيها الطاعنة على محكمة الاستئناف خطاها بالحكم للمدعي ببدل الانذار وبدل الفصل التعسفي والاجازات .
وللرد على ذلك نجد ان المدعى عليها وباجابتها على لائحة الدعوى اقرت بانهاء مدة عمل المدعي مستندة لمبررات قانونية بتغيبه عن العمل الا انها لم تسلك الطرق القانونية وفقا لنص المادة (28/5) من قانون العمل.
وفي هذه الحالة يكون عبء الاثبات على المدعى عليها ولما لم تثبت المدعى عليها ما ادعت بمبرراتها لفصل المدعي فتكون قد فصلته دون مبرر قانوني يستوجب ذلك ويكون ما توصلت اليه المحكمة بالحكم ببدل الانذار وبدل الفصل التعسفي وبدل الاجازات عن تلك الفترة في محله ومتفقا واحكام القانون ويتعين معه رد هذه الاسباب.
وعن اسباب الطعن التمييزي المقدم من المدعي جميعها التي ينعى فيها الطاعن على محكمة الاستئناف خطاها بعدم قبول بينات المدعي والحكم ببدل ساعات العمل الاضافي وبدل العطل الرسمية والدينية وبدل الاجازات عن (30) يوما .
وللرد على ذلك نجد انه ومن استقراءها المادة (8/ا) من قانون محاكم الصلح والتي تنص (على المدعي ان يقدم بيناته الخطية المؤيدة لدعواه وقائمة بيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير وقائمة باسماء الشهود وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حدة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المبينة في الفقرة (ا) من المادة (7) من هذا القانون).
ونصت المادة (7/ا) من القانون ذاته على ( في اليوم المعين للمحكمة يستدعي القاضي الطرفين وبعد ان يتلو على المدعى عليه لائحة الدعوى يطلب منه الاجابة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى وللمحكمة تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة).
وحيث ان المحكمة تلت لائحة الدعوى بتاريخ 16/4/2013 وقدم وكيل المدعي قائمة بيناته بتاريخ 18/6/2013 فتكون مقدمة خارج المدة القانونية ويكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع بعدم قبول البينة وعدم الحكم ببدل العمل الاضافي وبدل العطل الدينية والرسمية وبدل (30) يوما بدل اجازة في محله ويتعين معه رد هذه الاسباب.
لهذا نقرر رد التمييزين وتاييد القرار المطعون فيه واعادة اوراق الدعوى الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 9 محرم سنة 1437ه الموافق 22/10/2015م
عضو نائب الرئيس عضو نائب الرئيس برئاسة القاضي نائب الرئيس
عضو عضو
رئيس الديوان



المواضيع المتشابهه: