قرار محكمة العدل العليا الموقرة رقم: 366/1994 تاريخ: 11/4/1995
الغاء القرار الاداري لا يوجب التعويض الا في حال خطأ الادارة الجسيم (عيب التطبيق)



المبدأ القانوني:
منشورات شبكة قانوني الأردن

  1. إن الفقه والقضاء الاداريين وجريا على اجتهاد هذه المحكمة ان القضاء بالتعويض ليس بالضرورة من مستلزمات القضاء بالالغاء لان دعوى التعويض تختلف اركانا وموضوعا وحجية عن دعوى الالغاء ، اذ يكتفى في دعوى الالغاء ان يكون رافعها صاحب مصلحة في الغاء القرار الاداري المعيب في حين يشترط في رافع دعوى التعويض ان يكون صاحب حق اصابته جهة الادارة بضرر يراد التعويض عنه .وبما انه من المتفق عليه ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر من هذا الخطا وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قرارات الادارة المشوبة بالعيب في جميع الحالات وان مجرد الغاء القرار المعيب لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن العيب جسيما ومؤثرا في موضوع القرار وجوهرة وان القضاء الاداري لا يحكم بمسؤولية الادارة عن عملها غير المشروع الا اذا كان وجه عدم المشروعية جسيما .


المبادئ من قرار المخالفة:
منشورات شبكة قانوني الأردن

  1. من المستقر فقها وقضاء ان اوجه الخطا في القرار الاداري هي عيب عدم الاختصاص او عيب في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا في تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة.
  2. من القواعد المقررة فقها وقضاء ايضا ان من اولى واجبات الادارة احترام القانون والعمل بموجبه فان خروج الادارة عن هذه القاعدة يجعلها عرضة للمسائلة ويترتب عليها التعويض على من اصابه ضرر من اي قرار تصدراه خلافا للقانون.



نص القرار:
رقم القضية: 366/1994 محكمة العدل العليا
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس عبدالله حداد
وعضوية القضاة السادة
زهير مراد ، فرح الربضي ، هشام عليان ، عيد اللوزي .


: احمد انيس احمد ياسين ، وكيله المحامي السيد مروان السعد. المستدعي
المستدعى ضدها: لجنة بداية اربد، وكيلها المحامي السيد تيسير حطاب .
القرار وردت دعوى البداية رقم 723/94 بتاريخ 3/11/1994 الى محكمة العدل العليا بموجب كتاب رئيس محكمة بداية اربد رقم 1/3/1349 تاريخ 29/10/1994 للنظر فيها حسب الاختصاص .
وفي اليوم والمعين للمحاكمة حضر وكيل المستدعي وحضر وكيل المستدعى ضدها وتليت اللائحة المعدلة المقدمة من وكيل المستدعي بتاريخ 1/1/1995 بناء على طلب المحكمة مكررا بها دفوعه وطلباته السابقة وتليت اللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المستدعى ضدها وخلاصتها طلب رد الدعوى وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب وابرزت كافة البينات الموجودة في الدعوى واستمعت المحكمة لاقوال ومرافعات الطرفين الاخيرة .

القرار بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا.

تبين انه وردت الى المحكمة الدعوى البدائية الحقوقية رقم 723/94 من محكمة بداية اربد والمتكونة بين المستدعي احمد انيس احمد ياسين ومجلس بلدية اربد بموجب كتاب رئيس محكمة بداية اربد المؤرخ في 29/3/1994 بعد احالتها الينا للنظر فيها حسب الاختصاص .
وبتاريخ 1/1/1995 تقدم المستدعي بلائحة دعوى معدلة حول الموضوع ورد عليه وكيل المستدعى ضدها بلائحة جوابية .

وتتلخص وقائع هذه الدعوى انه سبق للمستدعي ان تقدم الى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مجلس بلدية اربد المتضمن الغاء الترخيص المعطى لعرباية المستدعي ومنعه من الوقوف في المكان المخصص في مجمع سيارات عمان .

وقد اصدرت محكمة العدل العليا قرارها رقم 10 في القضية رقم 159/87 تاريخ 28/6/1988 يتضمن الغاء القرار المطعون فيه .

وبعد ذلك تقدم المستدعي بدعوى الى محكمة بداية اربد بتاريخ 19/1/1992 مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب القرار المطعون فيه وقد حكمت محكمة بداية اربد له بالتعويض ، الا انه وبناء على استئناف المستدعي ضده قررت محكمة الاستئناف فسخ قرار محكمة بداية اربد باعتبار ان موضوع الدعوى هو المطالبة بالتعويض عن قرار اداري وان محكمة بداية اربد غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى الذي يعود امر النظر فيها الى محكمة العدل العليا وقد ايدت محكمة التمييز ذلك بقرارها المؤرخ في 7/6/1994م.
وبدءا بالدفع المثار من وكيل المستدعى ضدها في لائحته الجوابية المتضمن طلب رد الدعوى لمرور الزمن استنادا لنص المادة 272 من القانون المدني.

فاننا نجد ان المادة 449 من القانون المدني تنص على ما يلي: لا يسقط الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد به احكام خاصة.
وواضح من هذا النص ان هذا النوع من التقادم هو الاصل بحيث لا يخرج عليه القاضي الا اذا وجد نص صريح بهذا المعنى وفي حالة وجود نص استثنائي فانه لا يجوز التوسع في تفسيره .
وبما ان المادة 272 من القانون المدني التي اعتبرت مدة التقادم ثلاث سنوات بالنسبة لدعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار هو نص استثنائي على خلاف الاصل العام في التقادم وقد ورد بخصوص الحقوق التي تنشا عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني هو الفعل الضار فلا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر اخرى الا اذا وجد نص خاص يقضي بذلك ولما كان ذلك وكانت مسؤولية الادارة عن القرارات الادارية المخالفة للقانون لا تنسب الى الفعل الضار وانما تنسب الى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار ان هذه القرارات هي تصرفات قانونية فلا تسقط مسائلة الادارة عنها عن طريق
التعويض الا بالتقادم العادي واستنادا الى هذا التفسير فان دعوى التعويض الا بالتقادم العادي واستنادا الى هذا التفسير فان دعوى التعويض عن الاضرار التي ترتبها القرارات الادارية غير المشروعة لا تسقط الا بمضي خمس عشرة سنة الامر الذي يتعين معه رد هذه الدفع .

وفي الموضوع:
نجد ان المستدعي يستند في طلبه التعويض على قرار محكمة العدل العليا المشار اليه في مطلع هذا القرار والمتضمن الغاء قرار المستدعى ضدها المتضمن منع المستدعي من البيع على العرباية في مجمع عمان في اربد .

وبما ان الفقه والقضاء الاداريين وجريا على اجتهاد هذه المحكمة ان القضاء بالتعويض ليس بالضرورة من مستلزمات القضاء بالالغاء لان دعوى التعويض تختلف اركانا وموضوعا وحجية عن دعوى الالغاء ، اذ يكتفى في دعوى الالغاء ان يكون رافعها صاحب مصلحة في الغاء القرار الاداري المعيب في حين يشترط في رافع دعوى التعويض ان يكون صاحب حق اصابته جهة الادارة بضرر يراد التعويض عنه .
وبما انه من المتفق عليه ان مسؤولية الادارة عن اعمالها غير المشروعة تستلزم ان يكون هناك خطا من جانب الادارة وان يصيب الفرد ضرر من هذا الخطا وان تقوم علاقة سببية بين الخطا والضرر في حين لا تتحقق مسؤولية الادارة عن التعويض بمجرد الغاء قرارات الادارة المشوبة بالعيب في جميع الحالات وان مجرد الغاء القرار المعيب لا يصلح حتما وبالضرورة اساسا للتعويض ما لم يكن العيب جسيما ومؤثرا في موضوع القرار وجوهرة وان القضاء الاداري لا يحكم بمسؤولية الادارة عن عملها غير المشروع الا اذا كان وجه عدم المشروعية جسيما .

وبما ان القرار الاداري المطلوب التعويض عنه حسبما ورد بحيثيات الحكم والمتضمن عدم صلاحية المستدعى ضدها بمنع المستدعي من العمل بالعرباية العائدة له في مجمع عمان باربد بداعي مخالفة شروط الترخيص، فاننا لا نجد في هذا القرار الذي الغي من قبل محكمة العدل العليا بقرارها المنوه عنه انفا ما يدل على وجود عيب جسيم يصل الى التعسف باستعمال السلطة.

وبما ان الامر كذلك فلا وجه المسائلة مصدرة القرار والقضاء عليه بالتعويض وعليه تكون هذه الدعوى حقيقة بالرد فنقرر ردها .

قرارا صدر بتاريخ 11 ذو القعدة سنة 1415ه الموافق 11/4/1995م.

قرار المخالفة المعطى من القاضي السيد زهير مراد في دعوى العدل العليا رقم 366/94 ثابت من الاوراق ان محكمة العدل العليا كانت قد الغت بقرارها الصادر في 28/6/1988 قرار مجلس بلدية اربد رقم 227 تاريخ 22/6/1987 القاضي بمنع المستدعي من ممارسة مهنة بيع المكسرات على الطريق في مجمع عمان باربد بموجب الترخيص الممنوح له من بلدية اربد بتاريخ 10/1/1987 وذلك لمخالفة هذا القرار للقانون ، وقد حاز قرار المحكمة قوى الشيء المقضي به ، وبعد ذلك تقدم المستدعي بهذه الدعوى طالبا التعويض عن الضرر الذي يدعي انه لحق به نتيجة ذلك القرار وتنفيذه.

وحيث انه من المستقر فقها وقضاء ان اوجه الخطا في القرار الاداري هي عيب عدم الاختصاص او عيب في الشكل او مخالفة القوانين او اللوائح او الخطا في تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة .
وحيث انه من القواعد المقررة فقها وقضاء ايضا ان من اولى واجبات الادارة احترام القانون والعمل بموجبه فان خروج الادارة عن هذه القاعدة يجعلها عرضة للمسائلة ويترتب عليها التعويض على من اصابه ضرر من اي قرار تصدراه خلافا للقانون .

لذلك وخلافا لراي الاكثرية المحترمة ارى ان مخالفة القرار الاداري للقانون هي من العيوب الجسيمة التي تعتور القرار لدرجة يتعذر معها القول بان يعتبر تطبيقا لشروط الترخيص الممنوح للمستدعي مما تكون معه الادارة مسؤولة عن الضرر الذي اصاب المستدعي ويتوجب عليها التعويض.
بناء على ما تقدم و خلافا لراي الاكثرية المحترمة ارى ان المستدعي يستحق التعويض كما يقرره الخبراء .

قرارا صدر بتاريخ 11 ذو القعدة سنة 1415ه الموافق 11/4/1995م.



المواضيع المتشابهه: