قرار محكمة التمييز الأردنية الموقرة بصفتها الحقوقية رقم: 2014/2004 (هيئة خماسية) تاريخ: 2014/8/21
قبول البينة او رفضها لا رقابة عليها من محكمة التمييز , لا يجوز اثبات عكس ما يثبت بالدليل الخطي بالبينة الشخصية .
شبكة قانوني الاردن


المبادئ القانونية :

1-ان قبول البينة أو رفضها والأخذ بها من عدمه من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للقانون والأصول.
2-من غير الجائز قانونًا إثبات عكس ما يثبت بالدليل الخطي بالبينة الشخصية فتكون محكمة الاستئناف قد أصابت بعدم سماع البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بدليل ونحن نؤيدها مما يجعل سببي الطعن مستوجبي الرد.
3-بالاستناد للمادة 11 من قانون البينات نجدها تقضي بأن كل من احتج عليه بسند ولا يريد أن يعترف به وجب عليه صراحة أن ينكر ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو بصمة حجة عليه بما فيه , وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم (الطاعنون) قاموا بقبض مبلغثمانية عشر ألف دينار من المدعي على أن يقوموا برده غب الطلب وقاموا بتحرير سند خطيموقع منهم جميعًا.وحيث إن المدعى عليهم لم ينكروا ما نسب إليهم من تواقيع على هذا السند وحلف المدعي يمين عدم كذب الإقرار وعليه فإن المدعى عليهم ملزمين بدفع المبلغ المطالب به بموجب السند للمدعي.
نص القرار :
المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ القرار / رقم القضية: ظ¢ظ*ظ*ظ¤
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد متروك العجارمة
وعضوية القضاة السادة
محمود العبابنة ، يوسف ذيابات ، د. عيسى المومني ، محمود البطوش
المميزون :
ظ،. الكسندر موسى عيسى قموة / وكيله المحامي فراس قموة.
ظ¢. شكيب دريد شكيب أبو حجلة.
ظ£. مهند سلامة عودة الهبارنة.
وكيلهما المحاميان مصطفى خصاونة وقيس خصاونة.
المميز ضده : سهيل محمد عفيف كتانة.
وكيله المحامي عبد الرحمن الشراري.
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ ُقدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف /ظ£/ بتاريخ ظ¢ظ¥
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ القاضي: بفسخ القرار /ظ¢/ ظ¢ظ*ظ،ظ¢ ) فصل ظ¢ظ¥ / حقوق عمان في القضية رقم ( ظ،ظ¥ظ©ظ©ظ،
ظ¢ظ*ظ*ظ¨ ) تاريخ / المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان بالدعوى رقم ( ظ،ظ¥ظ©ظ¨
ظ¢ظ*ظ،ظ، فيما يتعلق بالفائدة القانونية فقط والحكم بها من تاريخ المطالبة وحتى السداد /ظ¦/ظ£ظ*
التام وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والقاضي: ( بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ ثمانية
عشر ألف دينار للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ظ¥ظ*ظ* ) دينار أتعاب محاماة
للمدعي ) وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة وتضمين
المستأنف ضده مبلغ ( ظ¥ظ*ظ* ) دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
ظ،. لقد جاء القرار المميز غامضًا ومشوبًا بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
ظ¢. أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها بعدم إجازة البينة الشخصية حيث إن شهادة
الشهود لها إنتاجية بالدعوى من حيث إثبات عدم استلام المميزين للمبالغ الواردة في
الإقرار.
ظ£. أخطأت محكمة الاستئناف بإلزام المميزين بدفع مبلغ ( ظ،ظ¨ظ*ظ*ظ* ) ثمانية عشر ألف دينار
مستندة بذلك على إقرار مزعوم يكذبه ظاهر الحال مخالفة بذلك أحكام المادة ظ¤ظ¨ من
قانون البينات.
ظ¤. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة مبدأ الصورية والظروف التي أحاطت بتنظيم
السند وفقًا لأحكام المادة ( ظ£ظ* ) من قانون البينات.
ظ¥. أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم على المميزين بدفع مبلغ ثمانية عشر ألف دينار
بالرغم من أن كافة البينات التي تقدم بها المستأنف ضده كانت بينات غير أصولية.
لهذه الأسباب طلب وكلاء المميزون قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز
موضوعًا.
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ تقدم وكيل المميز ضده بلائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها /ظ¤/ بتاريخ ظ¨
شك ً لا وتأييد القرار المميز.
القرار
بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة نجد إن المدعي سهيل "محمد عفيف" سليم كتانة
وكيله المحامي خالد جبريل أبو سرية سابقًا والمحامي عبد الرحمن الشراري حاليًا قدم تقدم
بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم :
ظ،. الكسندر موسى عيسى قموة.
ظ¢. شكيب دريد شكيب أبو حجلة.
ظ£. مهند سلامة عودة الهبارنة.
للمطالبة بمبلغ ثمانية عشر ألف دينار أردني.
وقد أسس الدعوى على سندًا من القول:
ظ،. استلم المدعى عليهم من المدعي مبلغ ثمانية عشر ألف دينار أردني بتاريخ
ظ¢ظ*ظ*ظ§ وقد وقعوا على سند إقرار واعتراف على أن يرد هذا المبلغ له غب /ظ§/ظ،ظ¢
الطلب.
ظ¢. طالب المدعي المدعى عليهم بقيمة السند كثيرًا ومن خلال توجيه الإنذار العدلي رقم
ظ¢ظ*ظ*ظ§ حيث تبلغه المدعى /ظ،ظ،/ ظ¢ظ*ظ*ظ§ كاتب عدل شمال عمان تاريخ ظ،ظ¢ /ظ،ظ§ظ©ظ¦ظ¢
.ظ¢ظ*ظ*ظ§/ظ،ظ،/ عليهم بتاريخ ظ¢ظ¥
ظ£. المدعى عليهم مسؤولين تجاه المدعي بالتكافل والتضامن بأداء المبلغ أعلاه وإيفاءه له.
ظ¤. رغم المطالبة والاستحقاق فالمدعى عليهم ممتنعين عن الوفاء مما استدعى تقديم هذه
الدعوى للمطالبة حسب الأصول.
ظ¢ظ*ظ*ظ¨ أصدرت محكمة بداية حقوق عمان قرارها بالدعوى رقم /ظ،ظ،/ وبتاريخ ظ،ظ¦
ظ¢ظ*ظ*ظ¨ قضت فيه بوقف السير بهذه الدعوى إلى حين صدور حكم يتعلق بالشكوى /ظ،ظ¥ظ©ظ¨
المقامة لدى مدعي عام عمان.
ظ¢ظ*ظ*ظ¨ لدى محكمة بداية حقوق / ظ¢ظ*ظ،ظ* تم تجديد الدعوى رقم ظ،ظ¥ظ©ظ¨ /ظ¢/ وبتاريخ ظ¢ظ¤
عمان وبعد السير بإجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قرارها المؤرخ في
ظ¢ظ*ظ،ظ، قضت فيه بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثمانية عشر /ظ¦/ظ£ظ*
ألف دينار للمدعي وتضمينهم الرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ الإنذار
العدلي وحتى السداد التام ومبلغ خمسمئة دينار أتعاب محاماة للمدعي.
لم يرتض المدعى عليهم الكسندر ومهند وشكيب بقرار محكمة بداية حقوق عمان
ظ¢ظ*ظ*ظ¨ المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه استئنافًا لدى محكمة استئناف / بالدعوى رقم ظ،ظ¥ظ©ظ¨
عمان.
ظ¢ظ*ظ،ظ¢ تاريخ / وقد أصدرت محكمة استئناف عمان قرارها بالدعوى رقم ظ،ظ¥ظ©ظ©ظ،
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ والذي قضت فيه بفسخ الحكم المستأنف من حيث الفائدة القانونية فقط والحكم /ظ¢/ظ¢ظ¥
بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك
وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف عن هذه المرحلة وتضمين المستأنف ضده
(المدعي) مبلغ ظ¥ظ* دينار بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
ظ¢ظ*ظ،ظ¢/ لم يرتض المدعى عليهم بقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم ظ،ظ¥ظ©ظ©ظ،
المشار إليه أعلاه فطعنوا فيه تمييزًا على العلم يطلبوا نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن.
وعن السبب الأول والذي ينعى فيه الطاعن على القرار بأنه غير معلل وغير مسبب.
وفي الرد على ذلك نجد إن قرار محكمة استئناف عمان موافقًا للمادتين ظ،ظ¦ظ* و ظ،ظ¨ظ¨
من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل هذا السبب غير وارد ويتعين رده.
وعن الأسباب الثاني والرابع من أسباب الطعن التمييزي الذي مفادها واحد وهو تخطئة
محكمة الاستئناف بعدم سماع البينة الشخصية.
وفي الرد على ذلك وحيث إن قبول البينة أو رفضها والأخذ بها من عدمه من المسائل
الواقعية التي تستقل بها محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع دون رقابة عليها في ذلك
من محكمة التمييز ما لم يكن هناك مخالفة للقانون والأصول.
وحيث تبين لمحكمتنا أن المدعي يستند في مطالبته إلى سند خطي ومن غير الجائز
قانونًا إثبات عكس ما يثبت بالدليل الخطي بالبينة الشخصية فتكون محكمة الاستئناف قد
أصابت بعدم سماع البينة الشخصية لإثبات عكس ما ورد بدليل ونحن نؤيدها مما يجعل سببي
الطعن مستوجبي الرد.
وعن باقي أسباب الطعن التمييزي الثالث والخامس والتي مفادها واحد وهو تخطئة
محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها بإلزام المدعى عليهم بالمبلغ المدعى به والبالغ
ظ،ظ¨ظ*ظ*ظ* ) دينار دون سنî*§د من القانون. )
وفي الرد على ذلك ومن الرجوع للمادة ظ،ظ، من قانون البينات نجدها تقضي بأن كل
من احتج عليه بسند ولا يريد أن يعترف به وجب عليه صراحة أن ينكر ما هو منسوب إليه
من خط أو توقيع أو بصمة حجة عليه بما فيه.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليهم (الطاعنون) قاموا بقبض مبلغ
ثمانية عشر ألف دينار من المدعي على أن يقوموا برده غب الطلب وقاموا بتحرير سند خطي
موقع منهم جميعًا.
وحيث إن المدعى عليهم لم ينكروا ما نسب إليهم من تواقيع على هذا السند وحلف
المدعي يمين عدم كذب الإقرار وعليه فإن المدعى عليهم ملزمين بدفع المبلغ المطالب به
بموجب السند للمدعي.
وبما أن محكمة الاستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقًا للقانون
والأصول وسببي الطعن لا يردان عليه ويتعين ردهما.
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه
وإعادة أوراق الدعوى إلى مصدرها.
ظ¢ظ*ظ،ظ¤ م /ظ¨/ قرارًا صدر بتاريخ ظ¢ظ¥ شوال سنة ظ،ظ¤ظ£ظ¥ ه الموافق ظ¢ظ،
عضو عضو القاضي المترئس
عضو عضو
رئيس الديوان
دقق / ر.إ



المواضيع المتشابهه: