قرار محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الموقرة رقم 589/2002 صدر بتاريخ 28/3/2002
(احاطة القاضي بنصوص القانون وقواعده وتطبيقها على النزاع لا تجعل منه قاضيًا يحكم بعلمه الشخصي)
شبكة قانوني الاردن
المبادئ العامة:
1-ان القاضي ابتداء يجب عليه ان يكون عالمًا بالاحكام والقواعد
القانونيه التي تحكم النزاع المطروح امامه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم .
وعليه وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بعدم ولاية المحكمة لرؤية
هذا النزاع ٠ وهو دفع يتعلق بالنظام العام كما سبق القول ، فإن احاطة القاضي
بنصوص القانون وقواعده وتطبيقها على النزاع لا تجعل منه قاضيًا يحكم بعلمه
الشخصي طالما ان الامر يتعلق بولايته القضائيه
2-ان المادة الثانيه من قانون اصول المحاكمات الشرعيه قد حددت
المواد التي تدخل ضمن ولايتها ، ولها حق النظر فيها وفصلها ومن ضمنها طلبات
الديه اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيًا ان يكون حق
القضاء في ذلك للمحاكم الشرعيه .
3-ان المادة ١٠٥ من الدستور الاردني الصادر عام ١٩٥٢ قد
اعطت الصلاحيه للمحاكم الشرعيه وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصه في قضايا
الديه.
وحيث ان قانون اصول المحاكمات الشرعيه رقم ٣١ لسنة ١٩٥٩ قد صدر
واناط بالمحاكم الشرعيه النظر والفصل بطلبات الديه ، وهو من القوانين الخاصه لهذه
المحاكم ، فإن ما يترتب على ذلك ان لها حق النظر والفصل في طلبات الديه لأنها تقع
ضمن ولايتها القضائيه بهذا الشأن ، والقول بغير هذا فيه مصادرة للنصوص القانونيه
الواضحه.



نص القرار:




٢٠٠٢/ محكمة التمييز بصفتها الحقوقية رقم القضية : ٥٨٩
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الرقاد
وعضوية القضاة السادة
محمد الخرابشه ، عبدالله السلمان ، عبد الفتاح العوامله ، نور الدين جرادات
المميز : عبدالله كريشان بصفته الشخصيه وبصفته مفوضًا
بالتوقيع عن شركة محمود عبد النبى كريشان
وكيله المحامي فاروق الكيلاني
المميز ضده : محمد موسى محمود ابو اسعد
وكيله المحامي حسن السويطي
٢٠٠٢ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن /١/ بتاريخ ٢٣
٢٠٠١ فصل / محكمة استئناف حقوق عمان في القضيه رقم ١١٢٩
٢٠٠١ المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن /١٢/١٣
٢٠٠١ القاضي ( برد /١/ ٢٠٠٠ فصل ٨ / محكمة بداية حقوق عمان رقم ٤٣٨٥
الدعوى والزام المدعي الرسوم والنفقات و ٥٠٠ دينار اتعاب المحاماه وتضمين
المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتين وخمسين دينارًا اتعاب محاماه عن هذه
المرحله ٠
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
١ – اخطأت محكمة الاستئناف باعتبارها ان رد الدعوى دون سماع المرافعات
واقوال الفريقين لا يرتب ضررًا للخصوم ولا يبطل الاجراءات مخالفة بذلك
احكام المادة ٢٤ من قانون الاصول المدنيه التي تعتبر الاجراء باط ً لا
والحكم في الدعوى دون سماع المرافعات هو مخالفة لاجراء جوهري
يرتب ضررًا جسيمًا ٠
٢ – اخطأت محكمة الاستئناف فيما قررته من ان قاضي محكمة البداية لم يحكم بعلمه
الشخصي وانما استند الى نصوص قانونيه ذلك لأن حرمان الفرقاء من ابداء
اقوالهم ومرافعاتهم في الدعوى يعني ان القاضي كون رأية وقناعته في الدعوى
عن غير طريق الخصوم أي انه حكم بعلمه الشخصي ٠
١١ من قانون اصول المحاكمات / ٣ – اخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق المادة ٢
الشرعيه التي تحدد اختصاص المحاكم الشرعيه بالديه ٠


٤ – اخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد الى المادة ١٠٥ من الدستور التي اعطت
الصلاحيه للمحاكم الشرعيه بالحكم بالديه لأن المادة ١٠٥ من الدستور اشترطت
لصلاحية المحاكم الشرعيه للقضاء بالديه الشرعيه ان يتم ذلك وفق قوانينها
الخاصه .
٥ – اخطأت محكمة الاستئناف في انها اعتبرت الحكم بالديه موافقًا للقانون مع انه كان
يتعارض مع قوانين الدوله والتعارض مع قواعد الشريعه الاسلاميه .
٦ – اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الا ان الحكم الشرعي هو حكم معدوم
٩٠ وهم حسين / لأنه لم يصدر على المدعي عليهم في الدعوى رقم ١٤٥
وعبدالله ومحمد وعامر وماهر وماجد وجهاد و عليا ومها وعايده ومناتا اولاد
محمود عبد النبى كريشان وفاطمه مصطفى دعيس الذي اقيمت الدعوى عليهم
وانما صدر الحكم على شركة محمد عبد النبى كريشان أي على غير اشخاص
المدعي عليهم في لائحة الدعوى .
٧ – اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى ان دعاوى العطل والضرر لا تختص
بها المحاكم الشرعيه وتختص بها المحاكم النظاميه بموجب المادة ٣ من قانون
محاكم الصلح والمادة ٣٠ من قانون اصول المحاكمات المدنيه والمحكمة
الشرعيه .
٨ – اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى ان المحاكم الشرعيه لا ولاية لها
بالحكم بالتعويض عن الفعل الضار .
٩ – اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى ان القرار الجزائي الصادر عن
محكمة الصلح في معان والمكتسب الدرجه القطعيه والقاضي بعدم مسؤولية
المميز عن ايذاء المميز ضده له قوة الشيء المحكوم بها امام المحاكم الاخرى .
١٠ – اخطأت محكمة الاستئناف بعدم الالتفات الى ان المميز ضده المدعي عليه حصل
على الضمان من مؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة اصابته ولا يجوز له
المطالبه باي تعويضات او مبالغ اخرى عم ً لا باحكام المادة ٣٦ من قانون
الضمان الاجتماعي .
١١ – خالفت محكمة الاستئناف القانون بعدم الالتفات الى ان دعوى منع المطالبه
تستند الى ان الحكم الشرعي ليست له اية حجيه امام محاكم النظاميه ٠
لهذه الاسباب يطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز
موضوعًا .
القرار


بعد التدقيق والمداوله نجد ان المدعي عبدالله كريشان بصفته الشخصيه وبصفته
مفوضًا بالتوقيع عن شركة محمود عبد النبى كريشان قد اقام الدعوى البدائيه الحقوقيه
٢٠٠٠ لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليه محمد موسى / رقم ٤٣٨٥
( محمود ابو اسعد طالبًا الحكم بمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بمبلغ ( ٩٩٣٣
دينارًا ، مع تضمينه الرسوم والنفقات واتعاب المحاماه ٠
وقد اسس المدعي دعواه على ما يلي :-
١ – كان المدعي يعمل في شركة بالفور البريطانيه في معان التي احيل عليها
عطاء تمديد خط النقل الكهربائي بين العقبه ومعان وكانت شركة محمود عبد النبى
كريشان تعمل مقاوله مع شركة بالفور البريطانيه ٠
٢ – اثناء قيام المدعى عليه بعمله ونتيجة انفجار لغم اصيب بشظايا في عينيه
مما ادى الى فقدان بصر العين اليسرى وضعف في بصر العين اليمني كما اصيب
برجله اليسرى واليمنى
٩٠ لدى محكمة معان الشرعيه / ٣ – اقام المدعى عليه الدعوى رقم ١٤٥
للمطالبه بالديه على كل من عبدالله كريشان ، حسين كريشان ، فاطمه دعيس ، محمد
وعامر وماهر وماجد وجهاد وعليا ومها وعايده ومناتا محمود عبد النبى كريشان ،
وقد قررت المحكمة الشرعيه الحكم على شركة محمود عبد النبى كريشان باداء الديه
الشرعيه البالغه ( ٩٩٣٣ ) دينارًا والرسوم مقسطه الى ثلاثة اقساط متساويه باعتبارها
مسؤوله عن الضرر الذي لحق بالمدعى عليه ، ولم تحكم على المدعى عليهم في
٠ ٩٠/ الدعوى رقم ١٤٥
٨٧ الى محكمة صلح جزاء معان ضد / ٤ – قدم المدعى عليه الشكوى رقم ١٩٣
٩٠ القاضي بعدم مسؤولية المدعين عن /٨/ المدعي التي اصدرت حكمها بتاريخ ١٢
جرم ايذاء المدعى عليه واعتبرت المسؤول عن الضرر عبدالله ابو شعيره وقررت
الحكم بحبسه مدة ثلاثة اشهر والرسوم واكتسب الحكم الدرجه القطعيه ٠
٥ – قام المدعى عليه بتقديم طلب للضمان الاجتماعي من اجل الحصول على
التعويض وتم تخصيص راتب اعتلال شهري له ، ورغم ذلك قام بمطالبه المدعي
بمبلغ الديه .
٦ – ان المطالبه لا تستند الى اساس قانوني لما يلي :-
- القرار الصادر عن المحكمة الشرعيه قرار معدوم لعدم اختصاص المحكمة
الشرعيه بالتعويض عن جرائم الايذاء .
٢ من الدستور بقضايا / - ولاية المحاكم الشرعيه محددة بموجب المادة ١٠٥
الديه وفق قوانينها الخاصه ، ولم يصدر أي قانون ينظم احكام وشروط الحكم بالديه ،
وبالتالي فالحكم بالديه غير جائز .
- الاعتماد على احكام الديه مخالف للقانون لوجود نصوص في القانون المدني
تحدد احكام التعويض عن الفعل الضار والقانون المدني لاحق في الصدور لقانون
. اصول المحاكمات الشرعيه لسنة ١٩٥٩
- الحكم الشرعي صدر على خلاف قواعد الشريعه الاسلاميه فدية العضو في
الشريعه الاسلاميه هي دمائه من الآبل على تفصيل والحكم الشرعي لم يحكم بذلك ٠
٩٠ وانما / - الحكم الشرعي لم يصدر على المدعى عليهم في الدعوى رقم ١٤٥
صدر على الشركه أي على اشخاص غير المدعى عليهم المشار اليهم في لائحة
الدعوى الامر الذي يجعل هذا الحكم غير جائز التنفيذ على المدعيين .
- ان الديه الشرعيه تتحملها العاقله ولا يحكم بها على الشركات وبالتالي فإن
الحكم على الشركه يعتبر حكمًا معدومًا لأنه لم يصدرعلى العاقله .
- القرار الجزائي الصادر عن محكمة الصلح في معان والمكتسب الدرجه
القطعيه له قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم الاخرى ، وبالتالي لا يجوز الحكم
بمسؤولية المميزين لعدم مسؤوليتهم ، خاصة وان الحكم الجزائي قد صدر قبل صدور
الحكم الشرعي .
- ان المدعى عليه حصل على الضمان من مؤسسة الضمان الاجتماعي نتيجة
اصابته ولا يجوز له المطالبه باية تعويضات اخرى عم ً لا بالمادة ٣٦ من قانون
الضمان الاجتماعي الا اذا كانت الاصابه ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل
الأمر الذي ينفيه الحكم الجزائي عن المدعيين .
- المطالبه تستند الى قرار معدوم لأن شركة محمود عبد النبى كريشان هي
شركة توصيه بسيطه وجميع الشركاء فيها هم شركاء موصيين باستثناء عبدالله كريشان
وحسن كريشان فهما شريكان متضامنان والشركاء الموصون غير مسؤولين بموجب
القانون عن التزامات الشركه .
٧ – ان مخالفة المطالبه للقانون تستوجب الحكم بعدم صحة المطالبه ٠
بعد عرض الدعوى على المحكمة تقدم وكيل المدعى عليه بالطلب رقم
١٦٢٧ /ط/ ٢٠٠٠ طالبًا فيه رد دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي عم ً لا بالمادة
١١١ من قانون اصول المحاكمات المدنيه ولكون القضيه مقضيه عم ً لا بالمادة
٢/ج من ذات القانون مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب /١٠٩
المحاماه .
نظرت المحكمة في الطلب بعد ان قررت وقف السير في الدعوى والانتقال
لرؤيته ، وبعد ان تقدم وكيل المستدعى ضده بجوابه على لائحة الطلب وطلبه اعتبار
٢٠٠١/١/ بيناته في الدعوى بينه له في الطلب اعلنت المحكمة ختام المحاكمه بتاريخ ٨
دون سماع مرافعة الطرفين واصدرت حكمها المتضمن قبول الطلب ورد دعوى
المدعي مع تضمينه الرسوم المصاريف ومبلغ خمسمائة دينار اتعاب محاماه ٠
لم يرض المدعي بهذا الحكم وطعن فيه استئنافًا لدى محكمة استئناف عمان طالبًا
فسخه للاسباب التي اوردها وكيله بلائحة الاستئناف المقدمه منه بتاريخ
. ٢٠٠١/١/٢٩
٢٠٠١ قررت محكمة الاستئناف بموجب حكمها رقم /١٢/ بتاريخ ٣١
٢٠٠١ رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم /١١٢٩
والمصاريف ومائتين وخمسين دينارًا اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .
لم يقبل المدعي ( المستأنف ) بهذا الحكم وطعن فيه تمييزًا ، طالبًا نقضه
٠ ٢٠٠٢/١/ للاسباب الوارده بلائحة التمييز المقدمه من وكيله بتاريخ ٢٣
وعن اسباب التمييز
عن السبب الاول : الذي ينعي فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها
باعتبار ان رد الدعوى دون سماع المرافعات واقوال الفريقين لا يرتب ضررًا
للخصوم ولا يبطل الاجراءات مخالفه بذلك احكام المادة ٢٤ من قانون اصول
المحاكمات المدنيه التي تعتبر الاجراء باط ً لا اذا نص القانون على بطلانه او شابه
عيب جوهري رتب ضررًا ٠
وفي ذلك نجد ان ما ورد بهذا السبب مستوجب للرد ، لأنه وان كان على
المحكمة في غير القضايا التي تنظر تدقيقًا الا تعلن ختام المحاكمه الا بعد الانتهاء من
١ من قانون اصول المحاكمات المدنيه ، / سماع البينات والمرافعات عم ً لا بالمادة ١٥٨
فانها وان فعلت خلاف ذلك ولم ينص القانون على بطلان هذا الاجراء ولم يشبه عيب
جوهري يرتب ضررًا للخصم ، فلا بطلان ، بل ذهب المشرع الى ابعد من ذلك حين
نص في المادة ٢٤ من القانون آنف الذكر بالا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم
يترتب على الاجراء ضرر للخصم ٠
وحيث ان المستدعي ضده في الطلب ( المدعي ) قد أبدى جوابه وطلباته على
دفع المدعى عليه كما قدم بيناته ايضًا ٠
وحيث ان دفع المدعى عليه للدعوى وهو عدم ولايتها للفصل فيها ، يعتبر من
النظام العام الذي اجاز المشرع للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون طلب من
الخصوم عم ً لا بالمادة ١١١ من قانون اصول المحاكمات المدنيه ، فإن تمسك المميز
بأن ضررًا قد لحق به ، لا يسعفه واقع الدعوى والاجراءات التي تمت في الطلب ٠
وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى ذلك ، فيكون ما ورد بهذا السبب
واجب الرد .
عن السبب الثاني : والذي ينعي فيه الطاعن على محكمة الاستئناف خطأها حين
قررت ان قاضي محكمة البداية يحكم بعلمه الشخصي وانما استند الى نصوص
قانونيه ، مع ان حرمان الفرقاء من ابداء اقوالهم ومرافعاتهم في الدعوى يعني ان
القاضي ك  ون رأيه في الدعوى عن غير طريق الخصوم وهو أمر محظور .
وفي ذلك نجد ان القاضي ابتداء يجب عليه ان يكون عالمًا بالاحكام والقواعد
القانونيه التي تحكم النزاع المطروح امامه حتى يتمكن من الفصل فيه بين الخصوم .
وعليه وحيث ان المدعى عليه قد دفع دعوى المدعي بعدم ولاية المحكمة لرؤية
هذا النزاع ٠ وهو دفع يتعلق بالنظام العام كما سبق القول ، فإن احاطة القاضي
بنصوص القانون وقواعده وتطبيقها على النزاع لا تجعل منه قاضيًا يحكم بعلمه
الشخصي طالما ان الامر يتعلق بولايته القضائيه ، مما يتعين معه رد ما جاء بهذا
السبب.
١١/ عن السبب الثالث : ومفاده ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بتطبيق المادة ٢
من قانون اصول المحاكمات الشرعيه التي تحدد اختصاص المحاكم الشرعيه بالديه ٠
وفي ذلك نجد ان المادة الثانيه من قانون اصول المحاكمات الشرعيه قد حددت
المواد التي تدخل ضمن ولايتها ، ولها حق النظر فيها وفصلها ومن ضمنها طلباتة
الديه اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيًا ان يكون حق
القضاء في ذلك للمحاكم الشرعيه .
وحيث ان المحكمة الشرعيه قد قضت في مسألة من المسائل التي تدخل ضمن
ولايتها ، فإنها بذلك تكون قد طبقت القانون ، خلافًا لما جاء بهذا السبب ، مما يتعين
رده ٠
عن السبب الرابع : الذي ينعي فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها
بالاستناد الى المادة ( ١٠٥ ) من الدستور التي اعطت الصلاحية للمحاكم الشرعيه
بالحكم بالديه ، لأن هذه المادة اشترطت لصلاحية المحاكم الشرعيه للقضاء بالديه
الشرعيه ان يتم ذلك وفق قوانينها الخاصه ، ولم تصدر قوانين خاصة تحدد حالات
الحكم بالديه ٠
وفي ذلك نجد ان المادة ١٠٥ من الدستور الاردني الصادر عام ١٩٥٢ قد
اعطت الصلاحيه للمحاكم الشرعيه وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصه في قضايا
الديه.
وحيث ان قانون اصول المحاكمات الشرعيه رقم ٣١ لسنة ١٩٥٩ قد صدر
واناط بالمحاكم الشرعيه النظر والفصل بطلبات الديه ، وهو من القوانين الخاصه لهذه
المحاكم ، فإن ما يترتب على ذلك ان لها حق النظر والفصل في طلبات الديه لأنها تقع
ضمن ولايتها القضائيه بهذا الشأن ، والقول بغير هذا فيه مصادرة للنصوص القانونيه
الواضحه مما يتعين معه رد هذا السبب .
وعن الاسباب من الخامس وحتى الحادي عشر : ومفادها جميعًا ان الحكم
٩٠ الصادر عن محكمة معان الشرعيه ما هو ا ّ لا حكم معدوم لأنه لم يصدر / رقم ١٤٥
بحق المدعى عليهم فيها وانه من دعاوى العطل والضرر التي يخرج عن اختصاص
القضاء الشرعي وبالتالي فلا حجية له امام القضاء المدني ، خاصة وان هناك قرار
جزائي اكتسب الدرجه القطعيه يقضي بعدم مسؤوليته عن ايذاء المميز ضده ٠
وفي ذلك نجد من الرجوع الى لائحة دعوى المدعي ( المميز ) انه يطلب من
محكمة البداية اصدار حكم بمنع مطالبته بالمبالغ المحكوم فيها بمقتضى الحكم الشرعي
المشار اليه آنفًا .
وحيث ان قبول الدعوى موضوع البحث يعنى تسليط القضاء النظامي على
القضاء الشرعي فيما يدخل في الاختصاص الولائى للقضاء الشرعي ، ويخرج عن
حدود الاختصاص الولائي للقضاء النظامي بما يتعارض مع احكام الدستور الذي حدد
ولاية كل من القضائين على وجه الاستقلال .
فإن ما يترتب على ذلك ان دعوى المدعي بحسب طبيعتها غير مسموعه
وتستحق الرد بما يتفق مع النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف بحكمها
الطعين ، ويكون ما ورد بهذه الاسباب مستوجبًا للرد .
لذا نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز واعادة الاوراق لمصدرها .
٢٠٠٢/٣/ قرارًا صدر بتاريخ ١٤ محرم سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٨

المواضيع المتشابهه: