محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية -قرار رقم2585/2015 - صدر يتاريخ 5/11/2015

توقيع الاتفاقية المبرزة كدليل في الدعوى من قبل طرف واحد فقط يرتب اثرا قانونيا على مدى حجيتها في الاثبات
شبكة قانوني الاردن


المبادئ العامة:


1-أن الاتفاقية المشار إليها والتي
استندت إليها محكمة الاستئناف ليست موقعة من المدعي ( الفريق الأول ) بل موقعة
فقط من المدعى عليه ( الفريق الثاني ) الأمر الذي يتوجب معه على محكمة
الاستئناف ملاحظة ذلك ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على مدى حجيتها في الإثبات
من ناحية وتكييف العلاقة القانونية على ضوء ذلك وحيث إنها لم تفعل فإنها
تكون قد حادت عن تطبيق أحكام القانون بالشكل السليم على وقائع الدعوى
مما يجعل هذه الأسباب واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه.


2-ان المادة 182/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية
أوجبت على محكمة الاستئناف نظر الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة
عن محاكم البداية التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم
رؤيتها مرافعة وحيث إن المطالبة في هذه الدعوى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار
وطلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة فإنه يتوجب عندئذ رؤية الطعن مرافعة وحيث إن
محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد جانبت الصواب مما يجعل
هذا السبب واردًا على حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه.

نص القرار:
محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
٢٠١٥ القرار / رقم القضية: ٢٥٨٥
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة .
وعضوية القضاة السادة
محمد المحادين ، هاني قاقيش ، د. فؤاد الدرادكة ، د. عيسى المومني .
المميز :
محمد سالم محمد الهندي .
وكيلاه المحاميان فايز الخوالدة وسهى جبريل .
المميز ضده :
محمد أحمد محمد الترك .
وكيله المحامي زياد بني حمد .
٢٠١٥ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر /٥/ بتاريخ ٧
٢٠١٤ ) بتاريخ / عن محكمة استئناف عمان في الدعوى رقم ( ٤٤٢٦٥
٢٠١٥ والقاضي : ( برد الاستئناف الأصلي موضوعًا وتأييد القرار /٣/١٧
المستأنف وتضمينه الرسوم والمصاريف وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة
٢٠١٤/٦/ ٢٠١٣ ) تاريخ ٣٠ / بداية حقوق شمال عمان في الدعوى رقم ( ٢١٣
بحدود ردنا على السبب الثاني من أسباب الاستئناف التبعي وإلزام المستأنف أصليًا
بدفع مبلغ ( ٧٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي ).
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١- أخطأت المحكمة بعدم نظر الدعوى مرافعة مخالفة بذلك أحكام المادة
٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية . /١٨٢ )
٢- أخطأت المحكمة برد الاستئناف بداعي أن الدعوى سابقة لأوانها وذلك
بالإسناد إلى مسودة الاتفاقية المرسلة من المستأنف عليه للمستأنف دون
مراعاة أن الاتفاقية هي من صنع المميز ضده .
٣- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بعدم مراعاتها بأنه تمت إقالة هذه الاتفاقية
باتفاق الطرفين .
٤- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بعدم مراعاتها أن اتفاقية تنفيذ المشروع قد تم
إقالتها بين الطرفين وهذا ثابت بما ورد في إفادة المميز ضده في القضية
الجزائية قوله أبلغتهم أني لا استطيع تسليم المبلغ إلا لصاحب العلاقة فقط .
٥- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بقولها بأنه كان على المدعي طلب فسخ
الشركة دون مراعاتها أن الاتفاقية مفسوخة بين الطرفين .
٦- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بتطبيق أحكام قانون الشركات على الدعوى
دون مراعاتها أنه لا توجد شركة وأما أي اتفاق من الطرفين تمت إقالته .
٧- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بعدم البحث بطلب المميز من محكمة البداية
الموافقة على تعديل لائحة الدعوى .
٨- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة برد الدعوى وكان عليها تكييف الدعوى
بما يتفق مع الوقائع .
• لهذه الأسباب طلب وكيل المميز قبول التمييز
شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا .
٢٠١٥ قدم وكيل المميز ضده /٥/ • وبتاريخ ٢٨
لائحة جوابية طلب في نهايتها قبولها شك ً لا ورد التمييز .
القرار
بعد التدقيق والمداولة قانونًا نجد إن أوراق الدعوى تشير
إلى أن المدعي محمد سالم محمد الهندي وكيلاه المحاميان فايز الخوالدة وسهى جبريل
٢٠١٣ ) لدى / ٢٠١٣ قد تقدم بالدعوى الابتدائية الحقوقية رقم ( ٢١٣ /٣/ كان بتاريخ ٥
محكمة بداية حقوق شمال عمان بمواجهة المدعى عليه محمد أحمد محمد الترك
للمطالبة بمبلغ ( ٥٠٠٠٠ ) دينار أردني على سند من القول :
٢٠١١ على إنشاء /١/ أو ً لا : المدعي كان قد اتفق مع المدعى عليه في ١٠
مشروع لتربية وبيع الدجاج اللاحم ومعمل لذبح الدجاج وتغليفه وتسويقه على أن
يتولى المدعي عملية تمويل المشروع بالكامل بكلفة إجمالية مقدارها
٢٥٠٠٠٠ ) دينار أردني وعلى أن يقوم المدعى عليه بالإدارة والإشراف الكامل )
على المشروع من استئجار المواقع اللازمة وشراء المعدات والسيارات
وتعيين الموظفين ويكون مشرفًا على عملية الإنتاج والتسويق بالكامل .
ثانيًا : قام المدعي بتحويل مبلغ خمسين ألف دينار أردني بتاريخ
٢٠١١ على حساب المدعى عليه في البنك الأردني الكويتي /١/١٧
– فرع شارع المدينة المنورة – رقم ( ٢٠١٧٨٩٠٢٣ ) وقام المدعى عليه باستلام
. ٢٠١١/١/ قيمة هذه الحوالة بتاريخ ١٨
ثالثًا : المدعى عليه لم يقم بتنفيذ الالتزام المترتب عليه بموجب الاتفاق من
تجهيز المشروع من عدد ولوازم وأدوات وتراخيص رغم قيام المدعي بإرسال
المبالغ المطلوبة منه في حينه وقبضها من المدعى عليه .
رابعًا : نتيجة لتخلف المدعى عليه عن تنفيذ التزامه طلب المدعي من
المدعى عليه رد المبلغ المقبوض من قبله إلا أنه رفض إعادة المبلغ وما زال
وتقدم بشكوى لدى مدعي عام شمال عمان موضوعها الاحتيال تفرعت عنها
٢٠١١ ) وصدر بها قرار يقضي بأن / الدعوى الابتدائية الجزائية رقم ( ٣٥١
النزاع بين الطرفين نزاع مني مما اضطر المدعي لإقامة هذه الدعوى .
باشرت محكمة بداية حقوق شمال عمان النظر بالدعوى ، وبعد استكمال
٢٠١٤ حكمها المتضمن : /٦/ إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ ٣٠
رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف .
لم يقبل الطرفان بقضاء محكمة الدرجة الأولى فطعنا بالحكم الصادر عنها
استئنافًا لدى محكمة استئناف عمان حيث قدم المدعي باستئناف أصلي في حين تقدم
المدعى عليه باستئناف تبعي ونظرت المحكمة الاستئناف تدقيقًا وأصدرت بتاريخ
٢٠١٤ ) ويتضمن : / ٢٠١٥ حكمها رقم ( ٤٤٢٦٥ /٣/١٧
١- رد الاستئناف الأصلي موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف وتضمينه الرسوم
والمصاريف .
٢- فسخ الحكم المستأنف بحدود الرد على أسباب الاستئناف التبعي وإلزام
المستأنف أصليًا بدفع مبلغ ( ٧٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن مرحلتي
التقاضي .
لم يقبل المدعي المستأنف أصليًا بالحكم الاستئنافي المشار إلى منطوقه أعلاه
٢٠١٥/٥/ فطعن فيه تمييزًا للأسباب الواردة في لائحة التمييز المقدمة بتاريخ ٧
وحيث يشير كتاب قلم التمييز لدى محكمة الاستئناف إلى أنه لم يتبلغ الحكم
الاستئنافي فيكون التمييز مقدمًا على العلم .
٢٠١٥ تبلغ وكيل المدعى عليه المستأنف عليه أصليًا /٥/ بتاريخ ٢٠
٢٠١٥ ضمن المهلة القانونية. /٥/ لائحة التمييز وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ ٢٨
وردًا على أسباب الطعن :
وعن السبب الأول الذي يخطئ فيه الطاعن محكمة الاستئناف بعدم نظر
الدعوى مرافعة كون قيمتها ( ٥٠ ) ألف دينار وقد طلب المميز نظرها مرافعة .
٢) من قانون أصول المحاكمات المدنية / وفي ذلك نجد إن المادة ( ١٨٢
أوجبت على محكمة الاستئناف نظر الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة
عن محاكم البداية التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم
رؤيتها مرافعة وحيث إن المطالبة في هذه الدعوى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار
وطلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة فإنه يتوجب عندئذ رؤية الطعن مرافعة وحيث إن
محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد جانبت الصواب مما يجعل
هذا السبب واردًا على حكمها المطعون فيه ويوجب نقضه .
وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس ومفادها تخطئة محكمة
الاستئناف برد الاستئناف بداعي أن الدعوى سابقة لأوانها بالاستناد إلى مسودة
الاتفاقية وعدم مراعاتها بإقالة هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين وأنها مفسوخة بينهما.
برجوعنا إلى الحكم المطعون فيه نجد إنه ورد فيه ما يشير إلى أن الاتفاقية
موقعة بين المدعي والمدعى عليه ( الصفحة ٤) كما جاء فيه " وبرجوع محكمتنا إلى
الاتفاقية الموقعة بين طرفي هذه الدعوى " مع أن الاتفاقية المشار إليها والتي
استندت إليها محكمة الاستئناف ليست موقعة من المدعي ( الفريق الأول ) بل موقعة
فقط من المدعى عليه ( الفريق الثاني ) الأمر الذي يتوجب معه على محكمة
الاستئناف ملاحظة ذلك ومن ثم ترتيب الأثر القانوني على مدى حجيتها في الإثبات
من ناحية وتكييف العلاقة القانونية على ضوء ذلك وحيث إنها لم تفعل فإنها
تكون قد حادت عن تطبيق أحكام القانون بالشكل السليم على وقائع الدعوى
مما يجعل هذه الأسباب واردة على حكمها المطعون فيه وتوجب نقضه .
لهذا وتأسيسًا على ما تقدم ودون الحاجة للرد على باقي
أسباب الطعن نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء
المقتضى القانوني.
٢٠١٥ م . /١١/ قرارًا صدر بتاريخ ٢٣ محرم سنة ١٤٣٧ ه الموافق ٥
عضو عضو برئاسة القاضي نائب الرئيس
نائب الرئيس نائب الرئيس
عضو عضو
نائب الرئيس نائب الرئيس
رئيس الديوان
دقق ب.ع

المواضيع المتشابهه: