محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية - قرار رقم 2006/1062 - صدر بتاريخ 2006/9/27
توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي على اعتبار أنه لم يكن كاذبًا بإقراره وأن هذه اليمين ليست يمينًا حاسما
شبكة قانوني الاردن


المبادئ العامة :

1-وإن من حق المدعى عليه توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي على اعتبار أنه لم يكن
كاذبًا بإقراره وأن هذه اليمين ليست يمينًا حاسمة وتوجهها المحكمة بناء على طلب الخصوم
كما توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إذا وجدت أن توجيه هذه اليمين ضروريًا.

2-ان سماع البينة الشخصية غير جائز لإثبات عكس ما هو وارد في سند خطي وحيث أن
المدعى عليه لم يتمسك بأن السند أخذ بطريق الغش أو الإكراه فإن عدم سماع البينة
الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون السند الخطي واقع في محله.


نص القرار:

٢٠٠٦/ محكمة التمييز بصفتها : الحقوقية رقم القضية : ١٠٦٢

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، حسن حبوب ، فايز حمارنه، محمد العجارمه

المميز: خليل فتحي خليل الشاقلدي.
وكيله المحامي ماهر أبو طوق.
المميز ضده: محمد عبد الله مصطفى الشيخ صالح.
وكيله المحامي عدنان شاكر أبو عليا.
٢٠٠٦ قدم هذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة /٢/ بتاريخ ٢٢
٢٠٠٥ القاضي (برد /١٢/ ٢٠٠٥ فصل ١٢ / استئناف حقوق عمان في القضية رقم ٤٤٩٢
٢٠٠٤/ الاستئناف وتأييد القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق شرق عمان رقم ٢٨٦
٢٠٠٥ والمتضمن إلزام المدعى عليه المدعي بالتقابل بأن يدفع مبلغ ٤٩٠٠ /٩/ تاريخ ٢٧
دينار للمدعي أصليًا (المدعى عليه بالتقابل) وتضمينه الرسوم والمصاريف النسبية و ٢٤٥
دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ورد الدعوى بباقي المطالبة.
وإلزام المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بأن يدفع للمدعى عليه أصليًا المدعي بالتقابل مبلغ
٤٠ دينارًا وتضمينه الرسوم والمصاريف النسبية وخمسة دنانير أتعاب محاماة وتضمين
المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ١٢٠ دينارًا أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
١- أخطأت محكمة بداية حقوق شرق عمان ومحكمة الاستئناف بإلزام المميز بمبلغ أربعة
آلاف وتسعمائة دينار بالإستناد الى عقد خارجي لم تدفع عنه رسوم الطوابع القانونية
ولم يسلم المميز بصحته بل أنكر صراحة الوقائع الواردة فيه وبنفس الوقت حرم المميز
من تقديم أوجه بيناته ودفوعه على العقد وعدم إجازة البينة الشخصية للشهادة على
وقائع مادية أجاز القانون استثباتها بالبينة الشخصية وعلى وقائع وظروف العقد سندًا
٥ من قانون البينات. / لأحكام المادة ٣٠
٢- خالفت المحكمة قانون البينات برفضها توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضده بمقتضى
٢ من قانون البينات. / المادة ٥٥
٣- خالفت المحكمة مصدرة القرار بردها الادعاء المتقابل المقدم من المميز حيث أنه من
الثابت بقاء السيارة موضوع الدعوى بحيازة واستغلال المميز ضده مدة سبعة أشهر
وثابت بأن السيارة عمومي ومعدة للاستغلال.
٤- خالفت المحكمة القانون والأصول برفضها إجراء الخبرة لتقدير بدل استغلال واستثمار
السيارة العمومي موضوع الدعوى وردت الادعاء المتقابل بدون إجراء خبرة منه وعدم
وزنها للبينات وزنًا سائغًا وأصوليًا ورفضها للبينات المقدمة.
لهذه الأسباب يلتمس المميز من المحكمة قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز
موضوعًا.
٢٠٠٦ قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية يطلب فيها قبول اللائحة شك ً لا ورد /٣/ بتاريخ ٨
التمييز موضوعًا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي محمد عبد الله مصطفى الشيخ تقدم بدعواه
لدى محكمة بداية شرق عمان بمواجهة المدعى عليه خليل فتحي خليل الشاقلدي للمطالبة
بمبلغ ٥٩٠٠ دينار لغايات الرسوم وبدل عطل وضرر مادي ومعنوي.
٢٠٠٤ اشترى المدعي من المدعى عليه /١/ وعلى سند من القول أنه وبتاريخ ٩
السيارة العمومي رقم ٢٧٥٣١ أوبل أسترا بموجب عقد بيع خارجي بمبلغ ٩٢٠٠ دينارًا.
ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغ ٤٣٠٠ دينار عند توقيع العقد وكمبيالات شهرية
بقيمة مائتي دينار لكل كمبيالة حيث تم دفع ثلاث كمبيالات مجموعها ستمائة دينار.
كما دفع المدعي مبلغ ألف دينار عن قطع وأجرة تصليح وأن المدعي يتمسك بأن
البيع الخارجي هو بيع باطل وأثناء السير في الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل
يطالب فيه بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم عبارة عن قيمة الأقساط المتبقية وقيمة
المخالفات المترتبة على السيارة وبدل ضمان واستثمار السيارة موضوع الدعوى.
٢٠٠٤/ وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية شرق عمان قرارها رقم ٢٨٦
٢٠٠٥ والمتضمن: /٩/ تاريخ ٢٧
١- إلزام المدعى عليه (المدعي بالتقابل) بأن يدفع للمدعي المدعى عليه بالتقابل
مبلغ ٤٩٠٠ دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ ٢٤٥ دينارًا أتعاب
٢٠٠٤ وحتى السداد التام /١١/ محاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ٩
ورد الدعوى بباقي المطالبة.
٢- إلزام المدعي (المدعى عليه بالتقابل) بأن يدفع للمدعى عليه المدعي بالتقابل
مبلغ أربعون دينارًا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسة دنانير أتعاب محاماة
٢٠٠٥ وحتى السداد التام ورد /١/ والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ٤
الادعاء المتقابل بباقي المطالبة.
لم يرض المدعى عليه (المدعي بالتقابل) بالقرار حيث استدعى استئنافه.
٢٠٠٥/١٢/ ٢٠٠٥ تاريخ ١٢ / وأصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم ٤٤٩٢
والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة وعشرين
دينارًا أتعاب محاماة عن المرحلة الاستئنافية.
لم يرض المستأنف (المدعى عليه- المدعي بالتقابل) بالقرار حيث استدعى تمييزه وللأسباب
الواردة بلائحة التمييز.
كما تقدم وكيل المميز ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد التمييز وتأييد القرار المميز.
وللرد على أسباب التمييز:
وعن السبب الأول ومفاده الطعن بالقرار من حيث عدم السماح بتقديم البينة الشخصية حول
الظروف التي أحاطت بتنظيم السند موضوع الدعوى.
فإن سماع البينة الشخصية غير جائز لإثبات عكس ما هو وارد في سند خطي وحيث أن
المدعى عليه لم يتمسك بأن السند أخذ بطريق الغش أو الإكراه فإن عدم سماع البينة
الشخصية لإثبات ما يخالف مضمون السند الخطي واقع في محله.
مما يستوجب رد هذا السبب.
وعن السبب الثاني ومفاده الطعن بالقرار من حيث عدم إجازة توجيه اليمين الحاسمة
للمدعي وتمسك المميز بأن اليمين المطلوب توجيهها هي يمين عدم كذب الإقرار.
فإنه وبالرجوع إلى إجابة وكيل المدعى عليه على لائحة الدعوى نجد أنه أقر باستلام موكله
مبلغ ثلاثة آلاف دينار.
أما مبلغ الألف دينار الأخرى فقد أنكر استلامها وتمسك بأنه استلم فقط مبلغ ثلاثة آلاف
دينار وليس أربعة آلاف كما ورد بالاتفاقية.
وإن من حق المدعى عليه توجيه يمين عدم كذب الإقرار للمدعي على اعتبار أنه لم يكن
كاذبًا بإقراره وأن هذه اليمين ليست يمينًا حاسمة وتوجهها المحكمة بناء على طلب الخصوم
كما توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إذا وجدت أن توجيه هذه اليمين ضروريًا وحيث أن
محكمتي الموضوع لم تستجيبا لطلب المدعى علبه حول هذه الواقعة.
فإن هذا السبب بالتالي يرد على القرار المميز.
وعن السببين الثالث والرابع ومفادهما الطعن بالقرار من حيث عدم اجراء الخبرة باستغلال
السيارة طيلة فترة بقائها تحت يد المدعي وبالتالي رد الادعاء المتقابل فإننا نجد أن المدعى
عليه (المميز) قام بتسليم السيارة موضوع الدعوى للمدعي من تلقاء نفسه وبرضاه وبالتالي
فإن يد المدعي على المبيع ليست يد غاصبة ولا يترتب عليه أي ضمان ما دام أن المركبة
مسجلة باسم المدعى عليه وما دام أن الأخير لم يطلب العودة إلى الحال التي كانت قبل
التعاقد ولم يطلب إعادة المركبة.
وبالتالي فإن عدم إجازة اجراء الخبرة لعدم الانتاجية واقع في محله.
مما يستوجب رد هذين السببين.
لهذا واستنادًا لردنا على السبب الثاني فقط من أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز
وإعادة الأوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.
٢٠٠٦ م /٩/ قرارًا صدر بتاريخ ٤ رمضان سنة ١٤٢٧ ه الموافق ٢٧



المواضيع المتشابهه: