قرار محكمة التمييز الاردنية - بصفتها الحقوقية - قرار رقم 1993/287 - صدر بتاريخ 1993/5/12
عقد ايجار صادر من فضولي هو عقد قابل للابطال و يكون موقوفا على اجازة المالك

شبكة قانوني الاردن

المبادئ العامة :

1- ان الوكالة المعطاة من المميز ضده للشاهد سليم ابو عيشة لا تخول هذا الاخير تأجير

عقار المالك المذكور ومن ثم فان تأجيره للمحل موضوع الدعوى كان بصفته فضوليا ويكون العقد الذي ابرمه
قابلا للابطال وموقوفا على اجازة المالك عملا بالمادة ١٧١ من القانون المدني .

2-ان الاجازة تكون بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة عملا بالمادة ١٧٣

المدني.

3-ان الاجازة اللاحقة كالموافقة السابقة عملا بالمادة ١٧٥ من القانون .

نص القرار :




١٩٩٣/ محكمة التمييز الاردنية رقم القضية : ٢٨٧
بصفتها : الحقوقية
الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عمر اباظة
وعضوية القاضيين السيدين
اديب الربضي ، علاء الدين زعيتر .
المميزة : شركة مصلح الحوراني وشركاه ، وكيلاه المحاميان السيدان ابراهيم شحدة واحمد عثمان .
المميز ضده: سليمان بدوي ابراهيم ابو عيشة ، وكليه المحامي السيد مسعود خليفة .
الحكم
١٩٩٣ قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان بالقضية رقم /١/ بتاريخ ١١
١٩٩٢ والمتضمن رد الاستئنافين الاصلي والتبعي وتصديق الحكم المستأنف الصادر /١٢/ ٩٢ تاريخ ١٤ /١٢٣٢
١٩٩٢ والقاضي ( برد الدعوى لانها لا تستند على /٦/ ٨٩ تاريخ ٢٧ / عن محكمة بداية حقوق عمان رقم ٢٠٨٧
اساس قانوني سليم وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة).
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :
١. اخطأت محكمتا الاستئناف والبداية وتناقضتا في تعليلهما للنتيجة التي توصلت اليها برد دعوى
المميزة واستئنافها .
٢. اخطأت محكمتا البداية والاستئناف اذ اشترطتا اجازة المؤجر المالك رغم تحققها موجة الخطأ
في ذلك انه قد ثبت ان شقيق المميز ضده وكيل ظاهر ومتولي ادارة اعمال المميز ضده وقد تعاقد
مع المميزة كوكيل ظاهر وعرفي للمميز ضده يؤكد ذلك ان الذي قام بتأجير كافة المحلات هو
شقيق المميز ضده ، وان المميز ضده يقبض هذه الاجور قبل واثنا الدعوى موضوع التمييز مما
يجعل تعاقد شقيق المميز ضده نافذا في مواجهة المميز ضده دون حاجة لاي اجازة من أي نوع
كان .
٣. ان الشرط الوارد في عقد الايجار هو جزء من العقد وهو من الشروط المعتبرة قانونا وتتعين
مراعاته سندا للمادة ٤٠١ مدني .
٤. لمحكمة التمييز صلاحية النظر والفصل في التمييز .
لهذا الاسباب يطلب وكيل المميزة قبول التمييز شكلا ، ونقض الحكم المميز موضوعا وتضمين المميز ضده
الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
١٩٩٣ قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايته قبول اللائحة الجوابية شكلا وتصديق /١/ بتاريخ ٣١
الحكم المميز وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان دعوى المدعية ( المميزة) تتلخص بانها تشغل محلا تجاريا عائدا للمدعى عليه
١٩٨٨ باجرة سنوية مقدراها ١١٠٠ دينار بموجب عقد /١/ بحكم الاستمرار القانوني لعقد الايجار المؤرخ ١
موقع بين المدعى ووكيل المدعى عليه سليم ابو عيشة وان هذا العقد تضمن شرطا بانه لا يجوز للمدعي عليه
ان يؤجر أي محل نوفوتية او محل بيع البسة جاهزة في البناية وتدعي ان المدعى عليه اخل بهذا الشرط وذلك
بتأجيره احدى المحلات في تلك البناية لغايات النوفوتية وبيع الالبسة الجاهزة مما اضطرها لانذار المدعى عليه
للتقيد بالشرط الا انه وحتى اقامة هذه الدعوى لم يعمل على مراعاته مما الحق الضرر ويقدره لغايات الرسوم
بمبلغ الفي دينار مما دعاها لاقامة هذه الدعوى طالبة الزامه بتنفيذ الشرط المشار اليه وتضمينه العطل
والضرر.
وتوصلت محكمة البداية ان المؤجر سليم ابو عيشة غير مخول بالتأجير الا ان المدعى عليه اجاز الايجار اما
بخصوص الشرط المشار اليه فلم يجزه بعد اطلاعه على عقد الايجار وان مجرد قبضه للاجرة لا يعني انه وافق
على هذا الشرط وانما فقط وافق على التأجير أي ان عقد الايجار صحيح والشرط باطل ومن ثم قضت برد
دعوى المدعية المميزة.
استأنفت المدعية هذا القرار وتوصلت محكمة الاستئناف ان المالك اجاز الاجارة ولم يجز الشرط وبالتالي ان
مطالبة المدعية المميزة غير مستندة الى اساس قانوني ومن ثم قضت برد الاستئناف وتأييد الحكم البدائي .
وعن اسباب التمييز نجد ان الوكالة المعطاة من المميز ضده للشاهد سليم ابو عيشة لا تخول هذا الاخير تأجير
عقار المالك المذكور ومن ثم فان تأجيره للمحل موضوع الدعوى كان بصفته فضوليا ويكون العقد الذي ابرمه
قابلا للابطال وموقوفا على اجازة المالك عملا بالمادة ١٧١ من القانون المدني.
وحيث انه من الثابت من اقوال الشهود لا سيما سليم ابو عيشة ان هذا الاخير اخبر المالك المميز ضده والذي
كان خارج الاردن بانه اجر المحلات وان هذا الاخير اجاز الايجار دون ان يسأله عن مقدار الاجرة او شروط
العقد كما انه قبض الاجرة فيما بعد .
١ من القانون / وبما ان الاجازة تكون بالفعل او بالقول او باي لفظ يدل عليها صراحة او دلالة عملا بالمادة ١٧٣
المدني .
وحيث ان الاجازة اللاحقة كالموافقة السابقة عملا بالمادة ١٧٥ من القانون المشار اليه وعليه فيكون المدعى عليه
المميز ضده قد وافق على عقد الايجار المبرم من الفضولي سليم مع ما يتضمن ذلك العقد من شروط من حيث
الجهة التي استأجرت او مقدار الاجرة او مدتها او غير ذلك من الشروط .
اما بالنسبة للشرط الوارد في العقد والمتضمن التزام المؤجر بعدم تأجير أي دكان من العمارة لاستعمالها لنفس
الغاية التي من اجلها استأجرت المميزة المحل موضوع الدعوى وقول محكمة الموضوع ان المدعى عليه اجاز
الايجار ولم يجز هذا الشرط .
وحيث ان الاجازة وكما ذكرنا كالوكالة السابقة وقد صدرت عن المميز ضده تلك الاجازة صراحة وضمنا ودون
تحفظ .
ولما كان الشرط المشار اليه غير مخالف للقانون او النظام العام فان هذا الشرط يلزم المالك ومن حق المستأجر
المميزة المطالبة بتنفيذه.
لهذا فقد اخطأت محكمة الموضوع اذ قررت تجزئة تلك الاجازة بقولها ان المالك اجاز الايجار دون الشرط
المشار اليه ولم تبحث فيما اذا كانت المميزة قد تضررت ام لا ومقدار هذا الضرر على فرض ثبوته وعليه
فيكون الحكم المميز مشوبا بقصور في التعليل مما يتعين نقضه .
لهذا نقرر نقض الحكم المميز واعادة الاوراق لمصدرها .
١٩٩٣ م. /٥/ قرار صدر بتاريخ ٢١ ذو القعدة سنة ١٤١٣ ه الموافق ١٢




المواضيع المتشابهه: