قرار صادر عن محكمة التمييز الاردنية الموقرة - رقم 1999/621 - صدر بتاريخ 1999/10/17
(لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع طالما انها قد استندت الى بينه قانونيه ثابته في الدعوى واستخلصتها منها استخلاصًا سائغًا ومقبولا )
شبكة قانوني الاردن


المبادئ العامة :


لا رقابه لمحكمة التمييزعلى ما تتوصل اليه محاكم الموضوع من نتائج
طبقًا لما لها من صلاحية بموجب المادتين ٣٤ ، ٣٣ من قانون البينات طالما انها قد استندت الى
بينه قانونيه ثابته في الدعوى واستخلصتها منها استخلاصًا سائغًا ومقبولا ً.

نص القرار :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الاردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
القرار
الصادر من محكمة التمييز المأذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية
عبدالله بن الحسين المعظم
٩٩/ رقم القضية : ٦٢١
رقم القرار :
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الرقاد
وعضوية القضاة الساده
اديب الجلامده ، عبد الله السلمان ، عبد الفتاح العوامله ، محمد المحاميد
المميز : علي سالم المشاهير / وكيله المحامي محمد البريكات
المميز ضده : عوده نصار العقار / وكيله المحامي حسين القيسي ومحمد الشروش
١٩٩٩ قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق معان /٢/ بتاريخ ٢٨
١٩٩٩ والمتضمن رد الإستئناف وتصديق القرار المستأنف والقاضي /١/ ٩٨ بتاريخ ٣١ / رقم ٢٧
برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ٠
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :
١- أخطأت محكمة استئناف معان ومن قبلها محكمة بداية حقوق الطفيله بالنتيجة التي توصلتا
اليها بالقرار المطعون به حيث اثبت المميز وبموجب كتاب مدير اراضي الطفيله ذو الرقم
١٩٩٥ بان المميز لا يملك اية قطعة ارض سوى ( ٦٠٠ )م /١١/ ٣٣٢٦ تاريخ ٣٠ /٧/٢
ومقام عليها بناء لاسرته ٠
٢- وبالتناوب اخطأت المحكمتان باعتمادهما بينات المميز ضده والتي لا تمت بصلة الى
موضوع الدعوى ٠
٣ من / ٣- أخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البدايه بمخالفتها لنص الماده ١١٦٨
القانون المدني ٠
وطلب وكيل المميز قبول التمييز شك ً لا وفي الموضوع نقض القرار المميز ٠
القرار
بعد التدقيق والمداوله نجد ان وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعي علي سالم محمد المشاهير
كان تقدم بهذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق الطفيله ضد المدعى عليه عودة ن  صار راشد
العقار وذلك للمطالبه بتملك الحصة المباعه من القطعه رقم ٨٢ حوض ٦ أم صوانه من اراضي
١٩٩٥/١١/ ٩٥ تاريخ ٨ / منطقة مزيمه فرش شباط الى المدعى عليه بموجب العقد ١٢٤٩
ببدل المثل الذي يقدره الخبراء ٠
وقد أسس المدعي دعواه على انه من سكان المنطقه (منطقة الجرف ) مزرعة فرش بن شباط
وانه من المحتاجين وانه لا يملك أي قطعة ارض سوى ٦٢٣ مترًا اقام عليها بيت سكن له
ولافراد اسرته وانه يعمل في الزراعه ويستأجر ارض الآخرين لزراعتها واستنادًا لذلك تقدم
بهذه الدعوى ٠
نظرت محكمة بداية الحقوق في الدعوى وتوصلت الى ان قطعة الارض التي بيعت منها الحصه
المطلوب تملكها بحق الاولويه لا تقع ضمن قرية الجرف وان المدعي يملك اراضي مع آخرين
وهم ورثة والده حيث لا تزال قطع الاراضي تلك باسم والده وبالتالي فانه لا يعد من اهل القريه
المحتاجين ٠لان الحكمه من تمليك المحتاج للارض بحق الاولويه هي حمايتة من الفاقه الامر
غير المتوفر في المدعي ٠
وفي ضوء ذلك قضت برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ سبعين دينارًا
اتعاب محاماه ٠
لم يرض المدعي بهذا الحكم فطعن به استئنافًا حيث أصدرت محكمة استئناف عمان حكمًا برقم
١٩٩٦ قضت فيه برد الإستئناف وتصديق القرار المستأنف مع /١٢/ ٩٦ تاريخ ٢٣ /٢٠٤٧
الرسوم والمصاريف ومبلغ ٣٥ دينارًا اتعاب محاماه ٠
لم يرض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن به تمييزًا حيث اصدرت محكمة التمييز حكمًا برقم
١٩٩٧ قضت فيه بنقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى محكمة /١٢/ ٩٧ تاريخ ٢٣ /٢١٧٣
الإستئناف لتكليف المستأنف (المدعي) بدفع فرق الرسم عن مرحلتي المحاكمه البدائيه
١٩٩٨/١٠/ ٩٨ تاريخ ٤ / والاستئنافيه وقد اصدرت محكمة استئناف عمان قرارها رقم ١٩
باحالة اوراق الدعوى الى محكمة استئناف معان حسب الاختصاص ٠
١٩٩٩ يقضي برد /١/ ٩٨ تاريخ ٣١ / وقد اصدرت محكمة استئناف معان حكمًا برقم ٢٧
الإستئناف وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ٣٥ دينارًا اتعاب محاماه
عن المرحلة الإستئنافيه ٠
لم يرض المدعى عليه بهذا الحكم فطعن تمييزًا للأسباب المبسوطه باللائحه المقدمه من وكيله ٠
وفي الرد على اسباب التمييز جميعًا والتي تنصب على الطعن في قناعة محكمتي الموضوع فيما
توصلتا اليه من نتائج ، وحيث لا رقابه لمحكمتنا على ما تتوصل اليه محاكم الموضوع من نتائج
طبقًا لما لها من صلاحية بموجب المادتين ٣٤ ، ٣٣ من قانون البينات طالما انها قد استندت الى
بينه قانونيه ثابته في الدعوى واستخلصتها منها استخلاصًا سائغًا ومقبو ً لا ٠
وحيث ان هاتين المحكمتين قد وجدتا ان المدعي ليس من اهل القريه المحتاجين ولا تتحقق فيه
٣ من القانون المدني ٠ / الشروط المطلوبه في الماده ١١٦٨
ذلك ان المدعي هو أحد موظفي منجم الوادي الابيض التابع لشركة مناجم الفوسفات كما ان
المدعي والمدعى عليه من بلدة جرف الدراويش وقطعة الارض المطلوب تملكها بالاولويه تقع
في منطقة فرش بن شباط وخارج بلدة جرف الدراويش وكذلك فقد ثبت من البينه ان هناك
اراض مسجله باسم مورثيه ولم يتم نقلها الى اسمه وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمتا
الموضوع من الحكم برد الدعوى لعدم توافر شروط التملك بحق الاولويه الوارده في الماده
٣ من القانون المدني يكون متفقًا والقانون لانه ليس من اهل القريه المحتاجين وبذا /١١٦٨
تكون اسباب التمييز غير وارده على القرار المميز ٠
لذا نقرر رد التمييز وتأييد القرار المميز ٠
١٩٩٩/١٠/ قرارًا صدر بتاريخ ٨ رجب سنة ١٤٢٠ ه الموافق ١٧
عضو عضو القاضي المترئس
رئيس الديوان عضو عضو
دقق /اض

المواضيع المتشابهه: