قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية - رقم 2015/2375 صدر بتاريخ 2015/6/25
الدفع بعدم الدستورية يحتاج إلى توكيل خاص
شبكة قانوني الاردن

المبادئ العامة :




1-إن الدفع بعدم الدستورية وفقًا لأحكام المادة ( ١١ ) من قانون المحكمة
الدستورية ودلالة المادة ( ٤/أ) من القانون ذاته ليس دفعًا فرعيًا تابعًا للدعوى الموضوعية
لغايات الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المدعى بعدم دستوريتها ولا يحتاج
(الدفع الفرعي) لتوكيل خاص ؛ وحيث إن (الدفع بعدم الدستورية) في واقع الحال وحقيقة
الأمر طعن غير مباشر بعدم الدستورية (دعوى أصلية غير مباشرة) من خلال الدعوى
الموضوعية لغايات إبطال النصوص المطعون بعدم دستوريتها، وله (الدفع بعدم
الدستورية) كيان مستقل عن الدعوى الموضوعية من حيث موضوعه والمطلوب (الغاية)
منه والجهة المختصة (المحكمة الدستورية ) بالنظر والفصل فيه. وبالتالي فهو (الدفع بعدم
الدستورية) يحتاج إلى توكيل خاص تحدد فيه ماهية النصوص المطعون فيها والمطلوب
فيه والجهة المختصة بالنظر والفصل فيه.

2-إن المادة الثانية من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم ( ١٢ ) لسنة
٢٠١٣ نصت على أنه (يستوفي رسم مقداره مئتين وخمسين دينارًا ممن يقدم دفعًا بعدم
الدستورية).
يستفاد من ذلك ومن نص المادة ( ١١ /ب ) من قانون المحكمة الدستورية أن الدفع
بعدم الدستورية المشار إليه في هذه المادة هو في واقع الحال طعن غير مباشر بعدم
الدستورية (أي دعوى أصلية غير مباشرة)، مما يتعين معه دفع رسوم الطعن عند إثارته
بصورة مستقلة عن رسوم الدعوى الموضوعية المقامة.
وإن على المحكمة أن تراقب ذلك من تلقاء نفسها وأن أي إجراء تقوم به قبل دفع
الرسوم أو دفع جزء منه ليجري إكماله فيما بعد يعتبر باط ً لا، بالإضافة إلى تضمين
الوكالة المعطاة من المستدعي نصًا خاصًا وصريحًا يفوض بمقتضاه وكيله بالطعن بعدم
الدستورية.

نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠١٥ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٢٣٧٥
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة الرئيس السيد هشام التل
وعضوية القضاة السادة
حسن حبوب، خضر مشعل
٢٠١٥ ورد إلينا كتاب رئيس محكمة الاستئناف /٦/ بتاريخ ١٠
٢٠١٥ ) والمرفق به ملف القضية الاستئنافية / ٢٠١٥ ك/ ٢٩٠ / الضريبية رقم ( ٢٧٩
٢٠١٥/٦/ ٢٠١٥ ) المتضمن قرار المحكمة الصادر بتاريخ ٢ / الضريبية رقم ( ٢٧٩
المقرر فيه وقف النظر في الدعوى وإحالة الدفع بعدم دستورية المادة ( ٥٧ /و/ ٢) من
قانون الضريبة على المبيعات رقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠٠٩ إلى محكمة التمييز لغايات البت في
أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
القرار
بعد الاطلاع على الأوراق والمذاكرة تبين أن المدعي معن حسن
محمد عتوم وكيله المحامي عبد الرحمن السعد بني سلامة قد تقدم بالدعوى رقم
٢٠١٢ ) لدى محكمة البداية الضريبية بمواجهة مدير عام دائرة ضريبة الدخل /٣٩١)
والمبيعات ومدقق ضريبة المبيعات في مديرية النشاط التهرب الضريبي بالإضافة
لوظيفتهما وموضوعها : منع مطالبة بمبلغ ( ٢٥٣٨٧ دينارًا و ٧٦٠ فلسًا) وذلك حسب
الوقائع الواردة تفصي ً لا بلائحة الدعوى.
٢٠١٤ أصدرت محكمة /١٢/ وبعد استكمال إجراءات التقاضي وبتاريخ ٣٠
البداية الضريبية قرارها الذي قضت فيه بما يلي :-
١- ........رد دعوى المدعي موضوعًا فيما يتعلق بمنع مطالبته بالتسجيل في شبكة
المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات وذلك لعدم الإثبات .
٢- ........رد دعوى المدعي موضوعًا فيما يتعلق بمنع مطالبته بالضريبة المستحقة
والبالغة ( ٨٣٩٥ دينارًا و ٩٢٠ فلسًا) وذلك لعدم الإثبات.
٣- ........إلزام المدعى عليه بالإضافة لوظيفته بمنع مطالبة المدعي بغرامات مثلي
الضريبة البالغة ( ١٦٧٩١ دينارًا و ٨٤٠ فلسًا) والغرامة الجزائية البالغة
٢٠٠ ) دينار وذلك لانعدام هذا القرار لصدوره ممن لا يملك صلاحية إصداره. )
٤- .........تضمين المدعى عليه الرسوم النسبية والمصاريف ومبلغ ( ٣٣٩ ) دينارًا بدل
أتعاب محاماة للمدعي وذلك بعد إجراء التقاص بين أتعاب المحاماة عن المطالبات
التي ربحها كل من طرفي الدعوى.
وإن المدعي العام الضريبي بالإضافة لوظيفته ولعدم رضاه بالقرار المذكور طعن
٢٠١٥ ) وأثناء نظر / فيه استئنافًا لدى محكمة الاستئناف الضريبية سجلت برقم ( ٢٧٩
٢٠١٥ بمذكرة خطية حول /٥/ الدعوى الاستئنافية تقدم وكيل المستأنف عليه في جلسة ١٩
عدم دستورية المادة ( ٥٧ /و/ ٢) من قانون الضريبة العامة على المبيعات ملتمسًا إحالة
الدعوى إلى محكمة التمييز لعرضها على المحكمة الدستورية .
٢٠١٥ أصدرت محكمة الاستئناف الضريبية قرارها الذي قضت /٦/ وبتاريخ ٢
فيه بما يلي :-
(عم ً لا بأحكام المادة ( ١١ /ج) من قانون المحكمة الدستورية رقم ( ١٥ ) لسنة ٢٠١٢ ونظرًا
لكون المادة ( ٥٧ /و/ ٢) واجبة التطبيق على واقعة الدعوى بموجب القانون رقم ( ٢٩ ) لسنة
٢٠٠٩ قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظرًا لاستجلاء الجدية في الدفع واستيفاءه
لشروط الإحالة فتقرر المحكمة وقف النظر في الدعوى الأصلية وإحالة أوراق الدعوى
إلى محكمة التمييز الموقرة لنظر الدفع وإجراء المقتضى القانوني).
بعد التدقيق والمداولة وبالوقوف عند الشكل من الناحية المتعلقة
بالوكالة على وجه الخصوص، وما تستلزمه الوكالة فيها من تصرفات عم ً لا بأحكام المادة
٨٣٨ ) من القانون المدني وحيث إنه إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة )
الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقضيها طبيعة التصرفات الموكل
بها عم ً لا بأحكام المادة ( ٨٣٦ ) من القانون المدني .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية وفقًا لأحكام المادة ( ١١ ) من قانون المحكمة
الدستورية ودلالة المادة ( ٤/أ) من القانون ذاته ليس دفعًا فرعيًا تابعًا للدعوى الموضوعية
لغايات الامتناع عن تطبيق النصوص القانونية المدعى بعدم دستوريتها ولا يحتاج
(الدفع الفرعي) لتوكيل خاص ؛ وحيث إن (الدفع بعدم الدستورية) في واقع الحال وحقيقة
الأمر طعن غير مباشر بعدم الدستورية (دعوى أصلية غير مباشرة) من خلال الدعوى
الموضوعية لغايات إبطال النصوص المطعون بعدم دستوريتها، وله (الدفع بعدم
الدستورية) كيان مستقل عن الدعوى الموضوعية من حيث موضوعه والمطلوب (الغاية)
منه والجهة المختصة (المحكمة الدستورية ) بالنظر والفصل فيه. وبالتالي فهو (الدفع بعدم
الدستورية) يحتاج إلى توكيل خاص تحدد فيه ماهية النصوص المطعون فيها والمطلوب
فيه والجهة المختصة بالنظر والفصل فيه.
وحيث إن الوكالة المعطاة في الدعوى الموضوعية من المدعي معن حسن محمد
عتوم للمحامي عبد الرحمن السعد بني سلامة – الذي تقدم بالدفع (الطعن بعدم
الدستورية- هي وكالة خاصة بالدعوى الموضوعية بعينها من حيث الموضوع والجهة
المختصة محكمة البداية الضريبية والاستئناف الضريبية حسبما جاء بخط اليد، بالإضافة
لما يستتبعها من إجراءات أخرى وتصرفات أخرى وجهات أخرى ترد عادة في وكالات
المحامين بخط مطبوع لغايات التحوط وتوسيع نطاق صلاحياتهم بالخصوص الموكلين به؛
ولا يوجد فيها ما يشير إلى الطعن بعدم الدستورية لدى المحكمة الدستورية بأي قانون أو
نظام يتعلق بالدعوى الموضوعية كما لم يوجد في ملف الدعوى الموضوعية ولا في طلب
الدفع بعدم الدستورية وكالة خاصة أخرى بهذا الخصوص بما يعني ويفيد بأن هذا الدفع
(الطعن) بعدم الدستورية مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وبالتالي فهو غير مقبول قانونًا
ويستوجب الرد شك ً لا .
يضاف لذلك فإن المادة الثانية من نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية رقم ( ١٢ ) لسنة
٢٠١٣ نصت على أنه (يستوفي رسم مقداره مئتين وخمسين دينارًا ممن يقدم دفعًا بعدم
الدستورية).


يستفاد من ذلك ومن نص المادة ( ١١ /ب ) من قانون المحكمة الدستورية أن الدفع
بعدم الدستورية المشار إليه في هذه المادة هو في واقع الحال طعن غير مباشر بعدم
الدستورية (أي دعوى أصلية غير مباشرة)، مما يتعين معه دفع رسوم الطعن عند إثارته
بصورة مستقلة عن رسوم الدعوى الموضوعية المقامة.
وإن على المحكمة أن تراقب ذلك من تلقاء نفسها وأن أي إجراء تقوم به قبل دفع
الرسوم أو دفع جزء منه ليجري إكماله فيما بعد يعتبر باط ً لا، بالإضافة إلى تضمين
الوكالة المعطاة من المستدعي نصًا خاصًا وصريحًا يفوض بمقتضاه وكيله بالطعن بعدم
الدستورية.
(وهذا ما قضت به المحكمة الدستورية بقرارها رقم ( ٥) لسنة ٢٠١٣ تاريخ
٢٠١٣ ) وما عليه اجتهاد محكمتنا. /١٠/٣
وحيث نجد إن محكمة الاستئناف الضريبية قد فصلت في طلب الطاعن
(الدفع بعدم الدستورية) وبالتالي إحالته إلى محكمة التمييز دون الالتفات لما سبق بيانه.
لهذا وعلى ضوء ما سلف تقرر محكمتنا رد الطلب وإعادة الأوراق إلى محكمة
الاستئناف الضريبية والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها.
٢٠١٥/٦/ قرارًا صدر بتاريخ ٨ رمضان / سنة ١٤٣٦ ه الموافق ٢٥
باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن
الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
عضو عضو الرئيس
خضر مشعل حسن حبوب هشام التل



المواضيع المتشابهه: