محكمة التمييز الاردنية الموقرة - بصفتها الحقوقية - قرار رقم 2015/2268 - صدر بتاريخ 2015/11/11
(إذا قامت جهة حكومية بعمل غير مشروع بأن تجاوزت حدود العرف والعادة أو أنها تعدت على أملاك الغير فإنها تصبح ضامنة لهذا الضرر)
شبكة قانوني الاردن


المبادئ العامة :



1-إذا كانت الجهة المميزة تقوم بعمل مشروع خولها إياه القانون فإن ذلك مشروط
بأن لا تلحق الضرر بالغير وفقًا لأحكام المادة ( ٦١ ) من القانون المدني أما إذا قامت بعمل
غير مشروع بأن تجاوزت حدود العرف والعادة أو أنها تعدت على أملاك الغير فإنها
تصبح ضامنة لهذا الضرر وفق أحكام المادة ( ٦٦ ) من القانون ذاته .

2-وفي ذلك نجد إن ما يستفاد من المادة (1/11) من قانون اصول المحاكمات المدنية

أنها اعتبرت حجية الأمر المقضي به من النظام العام للمحكمة إثارته في أي حال تكون
عليه الدعوى ولو لم يأت الخصوم على ذكره .
كما أن المادة ( ٤١ ) نصت على ما يلي :-
١. الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا
يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
٢. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها



نص القرار :

محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
٢٠١٥ القرار / رقم القضية ٢٢٦٨
الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار
الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد فايز حمارنة
وعضوية القضاة السادة
محمد المحادين، هاني قاقيش، د. فؤاد الدرادكة، د. عيسى المومني
المميز :-
مساعد المحامي العام المدني / إربد .
المميز ضدهم :-
١. محمد مصطفى محمود فريحات .
٢. عماد مصطفى محمود فريحات .
٣. عزمي مصطفى محمود فريحات .
٤. صيته جبر ناجي فريحات .
٥. آمال مصطفى محمود فريحات .
٦. سعاد مصطفى محمود فريحات .
٧. نوال مصطفى محمود فريحات .
٨. محمد إسماعيل عارف فريحات .
٩. سعدي إسماعيل عارف فريحات .
١٠ .نور إسماعيل عارف فريحات .
١١ .خولة إسماعيل عارف فريحات .
١٢ .طارق إسماعيل عارف فريحات .
١٣ .فاطمة محمد فلاح القضاة .
١٤ .عبد السلام يوسف عارف فريحات .
١٥ .ريما عبد العزيز أحمد فريحات .
١٦ .منى يوسف عارف فريحات .
١٧ .يسرى أحمد عودة أحمد المصري .
١٨ .سميرة أحمد عودة أحمد المصري .
١٩ .عبد الرؤوف عبد السلام محمد فريحات .
٢٠ .سليمان عبد السلام محمد فريحات .
٢١ .علي يوسف عارف فريحات .
٢٢ .عائشة علي محمود فريحات .
٢٣ .رشيد بسام رشيد الحمود .
٢٤ .يوسف عبد الحميد أحمد فريحات .
٢٥ .زيد يوسف عبد الحميد فريحات .
٢٦ .أميرة حسن محمد فريحات .
٢٧ .محمود عبد الحليم عبد القادر فريحات .
٢٨ .محمود يوسف عبد الحميد فريحات .
٢٩ ." محمد أمين " عبد الحافط عارف فريحات .
٣٠ .طاهر حسني حمدان المراشدة .
٣١ .مريم محمود رشيد الحمود .
٣٢ .ربيعة محمود رشيد الحمود .
٣٣ .وضاح محمود رشيد الحمود .
٣٤ .مصطفى عبد العزيز محمد فريحات .
٣٥ .محمد عبد العزيز محمد فريحات .
٣٦ .محمود عبد العزيز محمد فريحات .
٣٧ .أحمد عبد العزيز محمد فريحات .
٣٨ .فاطمة عبد العزيز محمد فريحات .
٣٩ .منيرة عبد العزيز محمد فريحات .
٤٠ .شريفة عبد العزيز محمد فريحات .
٤١ .علي أحمد محمد الدبابسة .
٤٢ .مصطفى أحمد محمد الدبابسة .
٤٣ .محمد أحمد محمد الدبابسة .
٤٤ .مصطفى محمود أحمد الدبابسة .
٤٥ .آمنة عبد العزيز محمد فريحات .
٤٦ .عائشة إسماعيل عارف فريحات .
٤٧ .بسمة أحمد بركات فريحات .
وكيلهم المحامي عادل الفريحات .
٢٠١٥ قدم هذا التمييز للطعن في القرار /٤/ بتاريخ ١٣
(٢٠١٢/ الصادر عن محكمة استئناف إربد في القضية الحقوقية رقم ( ١٢٧٤٣
٢٠١٥ ) القاضي " برد استئناف الجهة المدعى عليها /٣/ فصل ( ٢٩
موضوعًا فيما يتعلق بمبلغ التعويض لعدم ورود أسباب الاستئناف عليه وقبول
الاستئناف المقدم من المدعين موضوعًا وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة
٢٠١٢ والحكم /٦/ ٢٠١٢ ) فصل ١٩ / بداية عجلون في القضية الحقوقية رقم ( ٣٦٠
بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ ( ١٩١٣٧.٦٣٨ ) تسعة عشر ألفًا
ومئة وسبعة وثلاثين دينارًا و ( ٦٣٨ ) فلسًا يوزع فيما بينهم كل حسب حصته في
( سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي التقاضي ومبلغ ( ٧٥٠
دينارًا أتعاب محاماة
عن هاتين المرحلتين .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :-
١. أخطأت المحكمة باعتماد تقرير الخبرة المعد في دعوى أخرى ما دام أنها أجرت
خبرة بمعرفتها .
٢. وبالتناوب ، فإن سكوت الجهة المدعية عن إبراز قرار الحكم الصادر في دعوى
أخرى إلى ما بعد إجراء خبرة جديدة في الدعوى مخالفًا لإجراءات المحاكمة
المنصوص عليها في المادتين ( ١٨٤ و ١٨٥ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية
.
٣. وبالتناوب ، إن المحكمة لم تتحقق فيما إذا كان قرار الحكم المبرز متعلق بشركاء
آخرين لا زالوا شركاء مع المدعين في قطعة الأرض نفسها موضوع الدعوى .
٤. وبالتناوب ، فإن الفرق ما بين تقرير الخبرة المعد في الدعوى الماثلة وتقديرات
الخبراء المعدة في التقرير المعتمد من قبل المحكمة هو فرق شاسع كان يتوجب
معه إجراء خبرة جديدة .
٥. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى على اعتبار أن الجواز الشرعي ينافي الضمان .
٦. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة وعدم الإثبات .
لهذه الأسباب طلب المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا .
القرار
بالتدقيق والمداولة نجد إن وقائع الدعوى تتحصل في أن أقام المدعون
(المميز ضدهم) هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها وزارة الأشغال العامة موضوعها
المطالبة ببدل التعويض عن العطل والضرر والمتمثل بنقصان القيمة في قطعة الأرض رقم
٣٢ ) حوض رقم ( ٤) البعل من أراضي قرية راجب عجلون مقدرين دعواهم لغايات )
الرسوم بمبلغ ( ١٠٠٠ ) دينار .
وعلى سند من القول :-
إنهم يملكون على الشيوع مع آخرين قطعة الأرض المذكورة وإن وزارة الأشغال
العامة والإسكان قامت بفتح وتعبيد طريق كفرنجة بموجب العطاء رقم
٢٠٠٧ ) المستملك من قبلها مرورًا بهذه القطعة مما ألحق الضرر بها / (ش/ع/ج/ ٣٠
وأنقص من قيمتها وهي ممتنعة عن دفع التعويض العادل عما أصابهم من ضرر مما
اضطرهم لإقامة هذه الدعوى لدى محكمة بداية حقوق عجلون والتي قيدت ابتدا  ء بالرقم
(٢٠١٢/ ٢٠١٢ وجددت بالرقم ( ٣٦٠ /٤/ ٢٠١١ ) والتي أسقطت بتاريخ ٣٠ /٥٦٣)
٢٠١٢ حيث تضمن القرار إلزام المدعى عليها بتأدية مبلغ /٦/ وفصلت بتاريخ ١٩
١٠٥٧٨.٤٨٠ ) عشرة آلاف وخمسمئة وثمانية وسبعين دينارًا و ( ٤٨٠ ) فلسًا للمدعين )
كل حسب حصصه في سند التسجيل وبالوقت ذاته رد دعوى المدعية آمنة عبد العزيز
محمد فريحات لعدم الاستحقاق القانوني وإلزام
المدعى عليها بكامل المصاريف والرسوم النسبية ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب محاماة
والفائدة القانونية بواقع ( ٩%) تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام .
لم يرت ِ ض مساعد المحامي العام المدني وكذلك المدعون بالقرار وتقدم كل منهما
(٢٠١٢/ باستئناف أصلي وقررت محكمة استئناف إربد بقرارها رقم ( ١٢٧٤٣
٢٠١٥ ما يلي :- /٣/ تاريخ ٢٩
١. رد استئناف الجهة المدعى عليها موضوعًا فيما يتعلق بمبلغ التعويض لعدم
ورود أسباب الاستئناف عليه.
٢. قبول الاستئناف المقدم من المدعين موضوعًا وفسخ القرار المستأنف والحكم
( بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين مبلغ ( ١٩١٣٧.٦٣٨
تسعة عشر ألفًا ومئة وسبعة وثلاثين دينارًا و ( ٦٣٨ ) فلسًا يوزع فيما بينهم
كل حسب حصته في سند التسجيل وتضمينها الرسوم والمصاريف عن مرحلتي
التقاضي ومبلغ ( ٧٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن هاتين المرحلتين .
لم يرت ِ ض ممثل المدعى عليها مساعد المحامي العام المدني بالقرار الاستئنافي
٢٠١٥/٤/ وطعن فيه تمييزًا للأسباب التي أوردها في لائحة تمييزه المقدمة بتاريخ ١٣
٢٠١٥ ولم يقدم لائحة جوابية . /٤/ وتبلغها وكيل المميز ضدهم بتاريخ ١٩
وفي الرد على أسباب التمييز :-
وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع :-
والمنصبة على تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة المعد في دعوى
أخرى ما دام أنها قد أجرت خبرة بمعرفتها وجاءت التقديرات أقل من التقديرات التي
اعتمدتها وبذلك تكون قد سوأت مركز الطاعن وإن إبراز وكيل الجهة المدعية قرار الحكم
الصادر في دعوى أخرى بعد إجراء المحكمة الخبرة مخالف لما نصت عليه المادتان
١٨٤ و ١٨٥ ) من أصول المحاكمات المدنية . )
١) من قانون أصول المحاكمات المدنية / وفي ذلك نجد إن ما يستفاد من المادة ( ١١
أنها اعتبرت حجية الأمر المقضي به من النظام العام للمحكمة إثارته في أي حال تكون
عليه الدعوى ولو لم يأ  ت الخصوم على ذكره .
كما أن المادة ( ٤١ ) نصت على ما يلي :-
١. الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا
يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة .
٢. ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها .
وحيث سبق لشركاء آخرين في القطعة موضوع الدعوى أن تقدموا بدعواهم رقم
٢٠٠٩ ) بداية حقوق عجلون للمطالبة بالتعويض عن أضرار نقصان قيمة قطعة /٥١٦)
(٢٠٠٩/ الأرض موضوع الدعوى وأصدرت المحكمة المذكورة قرارها رقم ( ٥١٦
٢٠١٠ ) حيث / استؤنف هذا القرار وأصدرت محكمة استئناف إربد قرارها رقم ( ١٢٢٠
تضمن القرار المذكور أن مساحة الأرض المتضررة ( ٢٥٢١٨ ) م ٢ والفارق بين السعرين
قبل وفتح الطريق هو ثلاثة دنانير للمتر المربع الواحد وأن طبيعة الأرض قد ساهمت
بإنقاص قيمتها ( ٢٠ %) وساهم الشارع في تحسينها ( ١٠ %) وبذلك يكون نقصان القيمة
٥٢٩٥٧ ) دينارًا و ( ٨٠٠ ) فلس عن كامل القطعة واكتسب هذا القرار الدرجة القطعية )
من حيث مقدار التعويض فعليه يكون قرار محكمة الاستئناف باعتماد تقرير الخبرة المشار
إليه وعدم إجراء خبرة جديدة واقعًا في محله وموافقًا للقانون على ضوء عدم اعتماد
المحكمة الخبرة التي أجرتها وأن مركز الطاعن لم يسوأَ إذ إن التعويض المحكوم فيه لم
يتجاور مقدار التعويض الصادر في الدعوى التي اكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية كما
أن قرار الحكم الذي استندت إليه محكمة الاستئناف كان من ضمن بينات الجهة الطاعنة
كما أن للمحكمة أثارت الدفع المتعلق بالنظام العام ولو لم يأ  ت الخصوم على ذكره وإن ما
قامت به المحكمة ليس فيه ما يخالف أحكام المادتين
١٨٤ و ١٨٥ ) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي تكون أسباب الطعن غير )
واردة ويتعين ردها .
وعن السبب الخامس :-
والمنصب على تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى على اعتبار أن الجواز الشرعي
ينافي الضمان ما دام أن وزارة الأشغال العامة تدير مرفقًا عامًا .
إذا كانت الجهة المميزة تقوم بعمل مشروع خولها إياه القانون فإن ذلك مشروط
بأن لا تلحق الضرر بالغير وفقًا لأحكام المادة ( ٦١ ) من القانون المدني أما إذا قامت بعمل
غير مشروع بأن تجاوزت حدود العرف والعادة أو أنها تعدت على أملاك الغير فإنها
تصبح ضامنة لهذا الضرر وفق أحكام المادة ( ٦٦ ) من القانون ذاته .
وحيث إن الخبرة أثبتت وقوع ضرر في أرض المدعي فإنها تكون ملزمة بجبر
الضرر مما يستوجب رد هذا السبب .
وعن السبب السادس :-
والمنصب على تخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة ولعدم
الإثبات .
وعن ذلك نجد إن البينات المقدمة قد أثبتت أن المدعين يملكون على الشيوع مع
آخرين قطعة الأرض موضوع الدعوى وإن الجهة المدعى عليها (المميزة) قامت بفتح
وإعادة وتأهيل وتعبيد الطريق المارة في هذه القطعة وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر
وإنقاص قيمتها وعليه تكون البينات المقدمة قد أثبتت صحة الخصومة ووقوع الضرر مما
يستوجب رد هذا السبب .
وعليه وتأسيسًا على ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه
وإعادة الأوراق إلى مصدرها .
قرارًا صدر بتاريخ ٢٩ محرم سنة ١٤٣٧ ه الموافق
٢٠١٥ م. /١١/١١

المواضيع المتشابهه: