قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1997/2078 (هيئة خماسية) فصل بتاريخ 1997/12/30
مدة احتساب الفوائد في الحساب الجاري بعد التوقف عن الدفع


المبدأ القانوني:
منشورات شبكة قانوني الاردن
1- ان المادة 197 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان محكمة التمييز تنظر في محضر الدعوى واللوائح تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.


2- ان محكمة استئناف ضريبة الدخل وتمشيا على هدي قرار النقض استدعت الخبراء للمناقشة حيث ذكروا من خلال مناقشتهم ان الشركة المتحدة لم تتوقف عن الدفع خلال الفترة الواقعة بين 1/7/1989 ولغاية انتهاء السنة المستأنفة في 31/12/1989 وان مجموع المبالغ المودعة في حسابها تزيد عن المبالغ المقيدة عليها كفوائد وعمولات كما ان حساب الشركة الاردنية لصناعة الالبسة هو حساب جاري مدين وان هذا الحساب كان متحركا وان آخر ايداع في هذا الحساب هو 31/12/1989 وقد بين الخبراء من خلال مناقشتهم انه كان يتم السحب من هذه الحسابات خلال السنة المستأنفة 1989. وحيث ان المادة الثانية من تعليمات الفوائد والعمولات تعتبر الفوائد والعمولات انها معلقة بعد مرور ستة اشهر على الاقل على تاريخ توقف العميل عن الدفع كما ان هذه المادة الثالثة من ذات التعليمات ذكرت ان تعليق الفوائد والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق الى مبدأ القبض بحيث تستوفى الضريبة على تلك الفوائد والعمولات المعلقة في سنة قبضها. وحيث ان المادة السادسة من التعليمات المشار اليها حددت تطبيق هذه التعليمات على السنة 1989 والسنوات التي تتلوها.

3- لا يعيب المحكمة عدم استيضاح الخبراء ما جاء بكتاب البنك المركزي رقم 7020/17476 تاريخ 16/7/1995 والذي لم يثبت من خلاله توقف الشركتين عن دفع مديونيتهما لصالح المميزة مما يجعل اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.


نص الحكم:

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد عبد اللطيف التلي وعضوية القضاة السادة: يوسف الحمود, اسماعيل العمري, مشهور كوخ, د. ناظم عارف.
التمييز الاول:

المميزة: شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن) الخلف القانوني للشركة الاردنية للاوراق المالية, وكيلها المحامي جودت مساعدة.

المميز ضده: مقدر ضريبة الدخل بالاضافة لوظيفته.
التمييز الثاني:
المميز: مقدر ضريبة الدخل بالاضافة لوظيفته.
المميز ضدها: شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية (الاردن).
الحكم
بتاريخ 20/10/1997 و23/10/1997 قدم هذان التمييزان للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل رقم 590/97 تاريخ 24/9/1997 والقاضي بعد اتباع النقض الصادر عن محكمتنا رقم 1794/96 تاريخ 2/12/1996 بفسخ القرار المستأنف الصادر عن مقدر الضريبة على ضوء النقطة المتعلقة بالنقض وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف النسبية ودون الحكم لأي فريق باتعاب محاماة لان كل منهما خسر جزءا من دعواه ودفوعه.
ملخص اسباب التمييز:
1 - اخطأت المحكمة في عدم اتباع ما جاء بقرار النقض حيث انها اخذت بجزء من القرار وهو دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن تقريرهم للغاية المحددة في القرار المذكور.
2 - وبالتناوب اخطأت المحكمة في تفسير وتأويل مفاد السند الصادر عن البنك المركزي والمقدم بينة من المميزة المبرز د/1 والكتاب الموجه للبنك المركزي من المميزة والمشار اليه في متن المبرز د/1 .
3 - الحكم المستأنف مخالف لاحكام تعليمات الفوائد والعمولات المعلقة رقم 3 لسنة 1989 وقامت بتطبيقها على هذه القضية بشكل خاطئ.
4 - لم تتقيد المحكمة في حكمها المستأنف في الغاية التي قصدها المشرع من اصدار تعليمات الفوائد والعمولات المعلقة والاسباب الموجبة لاصدارها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات.
5 - اخطأت المحكمة في عدم تكليف الخبراء ببيان قيمة المديونية المترتبة للمميزة في ذمة العميلين المذكورين بتاريخ 31/12/1989 .
6 - ان ما توصلت اليه المحكمة في قرارها المميز من حيث اعتبار الدفعات في الحساب من غير العميلين المذكورين لا يجعل العميل متوقفا عن الدفع في حسابه يؤدي الى نتائج غير منطقية.
7 - ان الاخذ بما جاء بالقرار المميز يؤدي الى الزام المميز باداء قيمة الضريبة الواردة بذلك القرار والبالغة 303801 دينارا عن فائدة دين وعمولته لم تقم باستيفائها من اصل الدين.
8 - الحكم المميز مخالف لأحكام المادة 187/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية حيث انها لم تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.
لما تقدم يلتمس وكيل المميزة بالتمييز الاول قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
ملخص اسباب التمييز الثاني:
اخطأ القرار المميز مع الاحترام بعدم التعرض لمبلغ 227880 دينارا باعتباره نقطة نقض.
لما تقدم يلتمس المميز في التمييز الثاني قبول التمييز شكلا ونقض القرار المميز موضوعا.
القرار
لدى التدقيق والمداولة نجد ان المميزة شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن الخلف القانوني للشركة الاردنية للاوراق المالية قدمت استئنافا للطعن في قرار مقدر ضريبة الدخل رقم 004008243 تاريخ 21/4/1991 والمتضمن فرض ضريبة دخل على المميزة مقدارها 489365 دينارا و760 فلسا عن السنة المالية 1989 واصدرت محكمة استئناف ضريبة الدخل بتاريخ 18/9/1996 قرارها رقم 1672/91 والمتضمن ان الارباح الصافية المعدلة للمميزة الواجب احتسابها هي 607602 دينارا بعد قبول مبلغ 227880 دينارا منها فقط ورد الباقي منها والبالغة 522762 دينارا من تلك الفوائد الى الارباح وتنزيل بعض البنود الاخرى من المصاريف الانتاجية والمبينة في تقرير الخبراء من الخسارة المعلنة وعلى ضوء ذلك قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار.
بنتيجة الطعن بهذا القرار من قبل طرفي الدعوى والذي انصب على تخطئة محكمة استئناف ضريبة الدخل لعدم تطبيقها تعليمات الفوائد والعمولات المعلقة رقم 3 لسنة 1989 الصادرة استنادا الى البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته تطبيقا سليما من حيث ان المحكمة المذكورة لم تبين في قرارها تاريخ توقف العميلين الشركة الاردنية لصناعة الالبسة الجاهزة والشركة المتحدة للتجارة عن الدفع فقررت محكمة التمييز بتاريخ 2/12/1996 وبتشكيل مختلف نقض القرار واعادة الاوراق لمحكمة استئناف ضريبة الدخل للتأكد من صحة تطبيق تعليمات الفوائد والعمولات المعلقة ومعالجتها على ضوء كتاب محافظ البنك المركزي رقم 7020/17476 والشهادة الصادرة عنه وعلى ضوء التعليمات رقم 3 لسنة 1989 المتعلقة بالفوائد والعمولات المعلقة ومناقشة الخبراء على ضوء هذه التعليمات.
وبتاريخ 24/9/1997 وعلى ضوء قرار محكمة التمييز المنوه عنه اصدرت محكمة استئناف ضريبة الدخل قرارها رقم 590/97 والمتضمن ان الارباح الصافية المعدلة للمميزة الواجب احتسابها هي 607602 دينارا بعد قبول مبلغ 227880 دينارا وفسخ القرار من هذه الجهة مع عدم المساس بباقي فقرات الحكم الاستئنافي رقم 1672/91 خارج نقطة النقض وتضمين المميز ضده مقدر ضريبة الدخل الرسوم والمصاريف النسبية.
تقدمت شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية ومقدر ضريبة الدخل بتمييزين للطعن في هذا القرار.
1 - التمييز المقدم من شركة بنك المؤسسة العربية المصرفية الاردن.
نجد في الطلب المقدم من وكيل المميز لرؤية الدعوى مرافعة ان المادة 197 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان محكمة التمييز تنظر في محضر الدعوى واللوائح تدقيقا الا اذا قررت من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.
وحيث ان محكمتنا لا ترى ما يدعو الى اجابة طلب وكيل المميزة برؤية الدعوى مرافعة لانه ليس في ظروف الدعوى ما يوجب ذلك فضلا عن ان وكيل المميزة قدم ما لديه حول النقطة موضوع البحث في مرافعاته مما يتعين معه رد هذا الطلب.
اما من حيث الموضوع وعن اسباب التمييز نجد ان محكمة استئناف ضريبة الدخل وتمشيا على هدي قرار النقض استدعت الخبراء للمناقشة حيث ذكروا من خلال مناقشتهم ان الشركة المتحدة لم تتوقف عن الدفع خلال الفترة الواقعة بين 1/7/1989 ولغاية انتهاء السنة المستأنفة في 31/12/1989 وان مجموع المبالغ المودعة في حسابها تزيد عن المبالغ المقيدة عليها كفوائد وعمولات كما ان حساب الشركة الاردنية لصناعة الالبسة هو حساب جاري مدين وان هذا الحساب كان متحركا وان آخر ايداع في هذا الحساب هو 31/12/1989 وقد بين الخبراء من خلال مناقشتهم انه كان يتم السحب من هذه الحسابات خلال السنة المستأنفة 1989 .

وحيث ان المادة الثانية من تعليمات الفوائد والعمولات تعتبر الفوائد والعمولات انها معلقة بعد مرور ستة اشهر على الاقل على تاريخ توقف العميل عن الدفع كما ان هذه المادة الثالثة من ذات التعليمات ذكرت ان تعليق الفوائد والعمولات يعني الانتقال في فرض الضريبة عليها من مبدأ الاستحقاق الى مبدأ القبض بحيث تستوفى الضريبة على تلك الفوائد والعمولات المعلقة في سنة قبضها.
وحيث ان المادة السادسة من التعليمات المشار اليها حددت تطبيق هذه التعليمات على السنة 1989 والسنوات التي تتلوها.
فان ما توصلت اليه محكمة استئناف ضريبة الدخل على ضوء مناقشة الخبراء وملحق تقريرهم واقع في محله ولا يعيبه عدم استيضاح المحكمة من الخبراء ما جاء بكتاب البنك المركزي رقم 7020/17476 تاريخ 16/7/1995 والذي لم يثبت من خلاله توقف الشركتين عن دفع مديونيتهما لصالح المميزة مما يجعل اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها.
2 - التمييز المقدم من مقدر ضريبة الدخل.
وعن السبب الوحيد نجد ان محكمة استئناف ضريبة الدخل على ضوء ما اورده الخبراء في ملحق تقريرهم بخصوص رد مبلغ 522762 دينارا من اصل كامل الفوائد المعلنة والبالغة 750642 دينارا وقبول المبلغ المتبقي ومقداره 227880 دينارا وجدت ان ما اورده الخبراء واقع في محله واصدرت قرارها المميز استنادا للصلاحية المخولة اليها بالمادتين 33 و34 من قانون البينات وفي ذلك نجد ان قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له بالاخذ به اذا اقتنع به وبطرحه اذا تطرق الشك فيه الى وجدانه.
وحيث ان استخلاص المحكمة للنتيجة كان استخلاصا سائغا ومقبولا من بينات الدعوى فان سبب التمييز لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.
لهذا نقرر رد التمييزين وتأييد القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 1 رمضان سنة 1418هـ الموافق 30/12/1997م.




المواضيع المتشابهه: