قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية - رقم 3709\2013 صدربتاريخ 3\3\2014
لا يجوز الاتفاق على مخالفة احكام المادة 28 من قانون العمل

المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1-إن الإشعار الوارد في عقد العمل يتعلق بأمر اتفاقي و هو الانذار لمدة 30 يوم، وإن هذا الاتفاق لا يلغي حق رب العمل المقرر في المادة (28) التي تتعلق بإنزال عقوبة الفصل دون إشعار.
2- لا مجال لتطبيق احكام المادة الرابعة من قانون العمل على هذه الدعوى في ظل صراحة المادة (28) من القانون ذاته .



نص القرار:



محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية

رقم القضية:3709/2013 القــرار

الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئـة الحاكمــة برئاسـة القاضـي السيـــد حســـن حبـــــوب

وعضويــة القضــــاة الســـــادة

ناصر التــــــل ، هاني قاقيـش ، باسم المبيضيـن ، حابس العبداللات
المميــــــــــــزة :-
شركــــة ســـي أل إس الأردن
وكلاؤها المحامون سائد كراجة وعادل دودين وسامر البلة وصفاء كراجة وطارق أبو دلو ولمى الشولي وسوزان ياسين

المميز ضــــــــــده :-
خالـــــد فيــــاض عيــــــد الخوالــدة
وكيلاه المحاميان الدكتور عبدالله الغويري وعلي الغويري.

بتاريــــخ 24/3/2013 تقدمت المميزة بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة استئناف حقوق عمان في الدعوى رقم (34415/2012) بتاريخ 31/10/2012 والقاضي :-
(1- برد الاستئناف التبعي شكلاً وتضمين المستأنفة تبعياً المصاريف ومبلغ (6) دنانير أتعاب محاماة للمستأنف ضده تبعياً عن هذه المرحلة.
2- قبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح حقوق الزرقاء رقم (373/2011) تاريخ 11/4/2012 وتبعاً لذلك الحكم بإلزام المدعى عليها (المستأنف ضدها) بأن تدفع للمدعي (المستأنف) مبلغ (247) ديناراً بدل شهر إشعار ليصبح بالنتيجة إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (614.422) ديناراً وتضمينها المصاريف ومبلغ (36.750) ديناراً بدل أتعاب محاماة للمستأنف أصلياً عن مرحلتي التقاضي بعد إجراء التقاص والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام).

وتتلخص أسباب التمييز فيما يلي :-

  • أخطأت محكمة الاستئناف بفسخ القرار بالشق المتعلق برد الدعوى بخصوص شهر الإشعار وبالوقت ذاته إلزام المستأنف عليها المميزة بدفع مبلغ (247) ديناراً للمميز ضده وذلك :-

أولاً : المادة (28) من قانون العمل تتعلق بإنزال عقوبة الفصل دون إشعار وذلك في حال ارتكاب العامل أي من المخالفات الواردة في تلك المادة وبالتناوب فإن تلك المادة تعفي رب العمل من إشعار العامل أو تحمل بدل الإشعار.

ثانياً : شرط الإشعار الوارد في البند (8) من عقد العمل لا يعتبر بأي حال إلغاء لحق رب العمل بفصل العامل دون إشعار الوارد في المادة (28) من قانون العمل.

ثالثاً: حيث إن محكمة الاستئناف قد أقرت بأن فصل العامل جاء موافقاً للمادة (28) من قانون العمل فإن تطبيق محكمة الاستئناف البند الثامن من عقد العمل واعتباره بمثابة حق أفضل للعامل استناداً للمادة (4) من قانون العمل وتجاوز المادة (28) من القانون ذاته إنما هو تطبيق غير سليم للقانون.

لهـــــــــــــــــــذه الأسباب تلتمس المميزة قبول التمييز شكلاً ونقض القرار المميز.

الـقـــــــــــــــــــــــرار
بعـــد التدقيـــق والمداولـة قانوناً نجد إن المدعي خالد فياض عيد الخوالدة أقام بتاريخ 19/1/2011 لدى محكمة صلح حقوق الزرقاء الدعوى رقم (373/2011) لمطالبة المدعى عليها شركة سي إل إس الأردن بحقوقه العمالية البالغة (1219) ديناراً.

وبالاستناد للوقائع التالية:-

  1. عمل المدعي لدى المدعى عليها بوظيفة علاقات عامة /مسؤول خدمة زبائن براتب شهري مقداره (247) ديناراً منذ تاريخ 19/3/2007 ولغاية فصله من العمل بتاريخ 15/12/2010.
  2. قامت المدعى عليها بفصل المدعي فصلاً تعسفياً من عمله وبذلك فإنه يستحق الحقوق العمالية التالية:-


  1. مبلغ 494 ديناراً بدل فصل تعسفي.
  2. مبلغ 247 ديناراً بدل شهر إنذار.
  3. مبلغ 231 ديناراً بدل إجازات سنوية.
  4. مبلغ 247 ديناراً راتب شهر 12/2010.



  1. رغم مطالبة المدعي للمدعى عليها بالحقوق العمالية المترتبة له بذمتها إلا أنها ممتنعة عن دفعها دون وجه حق .


باشرت محكمة الصلح نظر الدعوى وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت بتاريخ 11/4/2012 الحكم وجاهياً قضت فيه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (367) ديناراً و (422) فلساً ورد باقي المطالبة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ (24) ديناراً و (208) فلوس أتعاب محاماة بعد إجراء التقاص.

لم يقبل طرفا الدعوى بهذا الحكم فطعنا فيه استئنافاً المدعي باستئناف أصلي والمدعى عليها باستئناف تبعي وإن محكمة استئناف حقوق عمان أصدرت بتاريخ 31/10/2012 رقم (34415/2012) تدقيقاً قضت فيه بما يلي:-
1- رد الاستئناف التبعي شكلاً وتضمين المستأنفة تبعياً المصاريف ومبلغ (6) دنانير أتعاب محاماة للمستأنف ضده تبعياً.
2- قبول الاستئناف الأصلي موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بحدود السبب الرابع منه وتبعــاً لذلك الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (614) ديناراً و(422) فلساً وتضمينها المصاريف ومبلغ (36) ديناراً و(750) فلساً أتعاب محاماة للمدعي عن مرحلتي التقاضي والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم تقبل المستأنف عليها (المدعى عليها) بقضاء محكمة الاستئناف فطعنت فيه تمييزاً بتاريخ 24/3/2013 بعد حصولها على إذن بالتمييز بالقرار الصادر في الطلب رقم (658/2013) عن رئيس محكمة التمييز بتاريخ 28/2/2013 الذي تبلغته 18/3/2013 .


وعن أسباب التمييز التي تخطئ فيها الطاعنة تمييزاً محكمة الاستئناف بمخالفة المادة (28) من قانون العمل التي تتعلق بإنزال عقوبة الفصل دون إشعار واعتبارها البند الثامن من عقد العمل بمثابة حق أفضل للعامل استناداً للمادة الرابعة من قانون العمل.

وفي ذلك نجد إن المادة (4/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته قد نصت على (لا تؤثر أحكام هذا القانون على أي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقاً أفضل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام هذا القانون).

وإن المادة (28) من القانون ذاته قد نصت على ((لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- .........................
ب- إذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.

وإن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أن فصل المدعى عليه كان مبرراً وبالتالي لا يستحق أي تعويض عن الفصل التعسفي إلا أنها انتهت إلى أن البند الثامن من عقد العمل اشترطت أن يكون الإنهاء بعد إنذار الفريق الثاني خطياً قبل فسخ العقد بشهر واحد وتوصلت لاستحقاق المدعي لبدل شهر الإنذار كون عقد العمل يرتب حقوقاً أفضل للعامل من الحقوق المقررة له بموجب أحكام قانون العمل وبالتالي فسخت الحكم المستأنف وحكمت له ببدل شهر إنذار.

وحيث إن الإشعار الوارد في البند الثامن من عقد العمل يتعلق بأمر اتفاقي تم بين رب العمل والعامل فإن هذا الاتفاق لا يلغي حق رب العمل المقرر في المادة (28) سالفة الإشارة ذلك أن تطبيق المادة (28) تتعلق بإنزال عقوبة الفصل دون إشعار وبالتالي فهي تعفي رب العمل من إشعار العامل أو تحمل بدل الإشعار وعلى ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف مما يجعل ما توصلت له بهذا الجانب تطبيقاً غير سليم خاصة وأنها توصلت إلى أن فصل العامل (المستأنف) كان مبرراً وبالتالي فإنه لا يستحق بدل فصل تعسفي كما لا يستحق بدل شهر الإشعار .

وحيث إنه لا مجال لتطبيق أحكام البند الثامن من عقد العمل بالاستناد للمادة الرابعة من قانون العمل على هذه الدعوى في ظل صراحة المادة (28) من القانون ذاته وعلى ما بيناه.

وحيث إن الأمر كذلك يكون الحكم للمميز ضده ببدل الإشعار الذي توصلت له محكمة الاستئناف قد خالف المادة (28) من قانون العمل وحكمها بهذا الجانب مستوجب النقض لورود هذه الأسباب عليه.

لهـــــــــــــــــذا وبالبناء على ما تقدم نقرر نقض الحكم المطعون فيه بالشق منه المتعلق بالحكم للمميز ضده ببدل شهر الإنذار وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

قراراً صدر بتاريـــخ 2 جمـادى الأولى 1435هـ الموافـق 3/3/2014م
عضـــــــــــو عضـــــــــــو القاضـي المترئــس

عضـــــــــــو عضـــــــــــو

رئيـــس الديـــوان

دقـــــــــــق
س.أ



المواضيع المتشابهه: