قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 539/2014 (هيئة خماسية) الصادر بتاريخ 29/6/2014
الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن


1- إن محكمة الجنايات الكبرى ووفق صلاحيتها المستمدة من المادة 147/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لها الأخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما عدا ذلك.
2- استقر الفقه والقضاء على أن الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال؛ وحيث إن البينة التي ساقتها النيابة في سبيل إثبات التهم المسندة للمميز ضدهما لا ترقى إلى الدليل القانوني المقنع بحقهما مما يتعين معه إعلان براءتهما مما نسب إليهما .







محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الجزائية وزارة العــدل


رقم القضية:539/2014 القــرار

الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار

الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية

عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد كريم الطراونة
وعضوية القضاة السادة

يوسف الطاهات ، ياسين العبداللات ، د.محمد الطراونة ، باسم المبيضين



المميــــز: مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .



المميز ضدهما: 1- وليد محمد حسن مسعود .

2- أشرف إبراهيم خليل كاملة .


بتاريخ 24/2/2014 تقدم المميز بهذا التمييز للطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية رقم 1023/2013 بتاريخ 18/2/2014 المتضمن إعلان براءة المميز ضدهما عما أسند إليهما .




ويتلخص سببا التمييز بما يلي :

1. أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها إذ إن البينات المقدمة كافية لتجريم المميز ضدهما بما أسند إليهما إذ لم تقم المحكمة بوزن البينة وزناً صحيحاً وإن الاختلافات التي أشارت إليها المحكمة في شهادة المشتكية لم تأت بأمور جوهرية من شأنها استبعاد هذه الشهادة في شهادة المشتكية .

2. القرار المميز ينطوي على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ كان على المحكمة الحكم بعدم مسؤولية المميز ضدهما عن جناية الاغتصاب في حال تواجد الرضا وليس إعلان براءتهما والقرار المميز مشوب بالقصور في التعليل فلم تورد المحكمة أساساً لما توصلت إليه من توافر رضا المشتكية عند فض بكارتها .

الطلب :
أولاً : قبول التمييز شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .
ثانياً : وفي الموضوع نقض القرار المميز .

وبتاريخ 18/3/2014 طلب مساعد رئيس النيابة العامة بمطالعته الخطية رقم 2/4/2014/428 قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المميز وإجراء المقتضى القانوني .


القرار

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد إن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى أسندت للمتهمين :
1- وليد محمد حسن مسعود .
2- أشرف إبراهيم خليل كاملة .

تهمتي :
1- جناية الاغتصاب بالتناوب خلافاً للمادة 292/أ/1 عقوبات وبدلالة المادة 301/أ/1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهمين وليد وأشرف .

2- جناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة خلافاً للمادة 292/أ/1 عقوبات وبدلالة المادة 301/ب/1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم وليد .

الوقائع :
تتلخص وقائع هذه الدعوى وحسبما وردت بوقائع الاتهام بأن المشتكية آلاء حسن وجيه الخطيب ووالدتها المشتكية ميسر عبدالله أحمد الخطيب على معرفة بالمتهم الأول بحكم عمل المشتكية آلاء في عيادة مقابلة لعيادته حيث تطورت العلاقة بينهما وإنه استدرج المشتكية آلاء إلى عيادته وأغلق عليها الباب ووضع شاشة بيضاء على فمها وحين شعرت بالارتخاء قام بالتحسيس على جسمها وتجريدها من ملابسها وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها فاضاً بكارتها وبعد ذلك استدرجها إلى شقة تعود له في شارع عبدالله غوشة وهناك قام بممارسة الجنس معها بعد أن أعطاها مادة مخدرة في كأس عصير برتقال وأثناء ممارسته الجنس معها حضر المتهم الثاني وقام بممارسة الجنس مع المشتكية وكذلك لدى مراجعة المشتكية ميسر عيادة المتهم وليد أدخلها إلى غرفة الكشف وطلب منها رفع بنطلونها إلى الركبة وفوجئت به أثناء الفحص يقوم بالتحسيس على فخذها من تحت البنطلون وعلى فرجها من فوق الملابس وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

باشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها وبنتيجة إجراءات المحاكمة توصلت بقرارها الصادر بالدعوى رقم 1023/2013 تاريخ 18/2/2014 إلى إعلان براءة المتهمين مما أسند إليهما .

لم يلقَ حكم محكمة الجنايات الكبرى سالف الإشارة إليه قبولاً لدى مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى فطعنت فيه بالتمييز الماثل وللسببين الواردين فيه .

وعن سببي التمييز وحاصلهما ومآلهما واحد والقائم على تخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وإن البينات كافية لتجريم المميز ضدهما وبأن القرار المميز ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ كان على المحكمة أن تحكم بعدم المسؤولية عن جناية الاغتصاب في حال تواجد الرضا .

وفي ذلك نجد إن محكمة الجنايات الكبرى ووفق صلاحيتها المستمدة من المادة 147/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما عدا ذلك واستعرضت وقائع الدعوى استعراضاً شاملاً ووافياً وناقشت الأدلة التي على أساس منها قام الاتهام مناقشة مستفيضة ودللت على التناقضات التي اعتورتها في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة سواء فيما يتعلق بالمشتكية آلاء أو والدتها المشتكية ميسر مما ألقى بظلال من الشكوك والريبة حول مدى صدقها وخلوها من الغرض مما لا يجعلها تصلح أساساً لبناء حكم عليها إذ إن من المستقر عليه فقهاً وقضاءً إن الدليل إذا طرقه الاحتمال فسد به الاستدلال .

وحيث إن البينة التي ساقتها النيابة في سبيل إثبات التهم المسندة للمميز ضدهما لا ترقى إلى الدليل القانوني المقنع بحقهما مما يتعين معه إعلان براءتهما مما نسب إليهما .

وحيث إن القرار المطعون فيه انتهى إلى النتيجة ذاتها فيكون قد صادف صحيح القانون وسببي التمييز لا يردان عليه مما يتعين ردهما .


لذلك نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها .


قراراً صدر بتاريخ 1 رمضان سنة 1435 هـ الموافق 29/6/2014م.



المواضيع المتشابهه: