قرار محكمة التمييز الاردنية الموقرة بصفنها الجزائية - قرار رقم 233/2010 - صدر بتاريخ 26/4/2010
شهادة أحد منظمي تقرير الخبرة كافية لغايات إبرازه وتقديمه للمحكمة


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
أن القانون لا يشترط الاستماع لإفادات وشهادة كافة الخبراء المنظمين

لتقرير الخبرة ما دام قد جاء تقرير الخبرة واضحًا وموفيًا للغرض الذي اعد منه
وشهادة أحد منظميه كافية لغايات إبرازه وتقديمه للمحكمة.

نص القرار :

٢٠١٠/ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية رقم القضية: ٢٣٣
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الله السلمان
وعضوية القضاة السادة
أحمد المومني، محمد متروك العجارمة، جميل المحادين، أحمد الخطيب
المميز: مساعد نائب عام الجنايات الكبرى
المميز ضدهما: ١. أشرف ..
٢. محمد ..
٢٠١٠ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات /٢/ بتاريخ ٢
٢٠١٠ القاضي بما يلي : /١/ ٢٠٠٨ فصل ٢٨ / الكبرى في القضية رقم ١١٨١
وعم ً لا بالمادة " ٢٣٤ " من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة تعديل
وصف التهمة المسندة للمتهمين اشرف ومحمد من جناية القتل العمد بالاشتراك وفقا
١" و" ٧٦ " عقوبات إلى جنحة الإيذاء بالاشتراك بحدود المادتين / لأحكام المادة " ٣٢٨
٣٣٤ و ٧٦ " عقوبات ، وعم ً لا بالمادة " ١٧٧ " من قانون أصول المحاكمات الجزائية "
تقرر المحكمة إدانتهما بهذه الجنحة بالوصف المعدل وعملا بالمادة " ٣٣٤ " عقوبات
تقرر المحكمة الحكم عليهما بالحبس مدة شهر واحد والرسوم محسوبة لهما مدة
التوقيف .
وعم ً لا بالمادة " ٧٢ " عقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد الصادرة بحق كل منهما
وهي الحبس شهر واحد والرسوم ومصادرة الأدوات الراضة حال ضبطها محسوبة مدة
التوقيف وحيث امضيا هذه المدة موقوفين تقرر المحكمة اعتبار العقوبة منفذه بحقهما .
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١. أخطأت محكمة الموضوع بقرارها المخالف للقانون والأصول من حيث انتخابهما
لخمسة خبراء من الطب الشرعي لغايات بيان فيما إذا كانت الإصابات التي
تعرض لها المغدور قد ساهمت مع الحالة المرضية المصاب بها المغدور في
وفاته، وكان على محكمة الموضوع وبما أن حالة المصاب المرضية تتعلق
بأمراض القلب أن يكون من بين أعضاء اللجنة المنتخبة اخصائي أو أكثر في
أمراض القلب وجراحتها كون الأقدر على معرفة كافة الأمور التي تتعلق بأمراض
القلب وجراحتها والأسباب التي من الممكن أن تساعد في إحداث الوفاة.
٢. بالتناوب فقد كان على محكمة الموضوع الاستماع إلى شهادة كافة منظمي تقرير
اللجنة الطبية المنتخبة وليس الاكتفاء بالاستماع إلى شهادة طبيب واحد.
٣. إن قرار المحكمة مشوب بخطأ في التطبيق القانوني السليم.
لهذه الأسباب يطلب المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا .
٢٠١٠ قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في /٢/ بتاريخ ٨
نهايتها قبول التمييز شك ًً لا وموضوعًا ونقض القرار المميز .
القرار
لدى التدقيق والمداولة نجد أن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن النيابة
العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى قد أحالت إلى تلك المحكمة ك ً لا من المتهمين
والأظناء:
١- المتهم موسى ..
٢- المتهم أشرف ..
٣- المتهم محمد موسى ..
٤- المتهم عاكف ..
٥- المتهمة عطاف ..
٦- المتهمة تمام ..
والأظناء:
١- الحدث مؤمن ..
٢- صهيب ..
٣- اسلام ..
٤- محمد ..
التهم:
١ و ٧٦ عقوبات بالنسبة / ١- القتل العمد بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٢٨
للمتهمين الفريق الأول جميعًا موسى نهار وأشرف موسى ومحمد موسى
وعاطف موسى وعطاف موسى وتمام علي.
٢- الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٣ و ٧٦ عقوبات بالنسبة
للمتهمين جميعًا.
٣- الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات مكررة
مرتين بالنسبة للمتهمين جميعًا والأظناء صهيب أحمد واسلام أحمد ومحمد
مؤنس.
٤- خرق حرمة المنازل خلافًا لأحكام المادة ٣٤٧ عقوبات بالنسبة للمتهمين.
٥- حمل أداة حادة خلافًا لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات بالنسبة للمتهمين جميعًا.
٦- حمل أداة راضة خلافًا لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات بالنسبة للمتهمين
والأظناء.
٧- الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات بالنسبة
للظنين مؤمن أحمد.
وقد ساقت النيابة العامة الواقعة الجرمية التالية التي أقامت اتهامها للمتهمين
والأظناء على أساس منها وتتلخص:
( بأن المتهمين عقدوا العزم على قتل المغدور أحمد .. وذلك على أثر خلافات
٢٠٠٧/١/ سابقة بينهم، وتنفيذًا لذلك وفي حوالي الساعة الحادية عشر من صباح يوم ٢٧
ذهبوا إلى منزله وبرفقتهم المستخدم المدني رقم ٣٩٥٢٨٠ سامي موسى نهار العلاونة،
والوكيل رقم ٢٦٤١٧٥ عاكف موسى نهار العلاونة، والرقيب رقم ٢٨٩٦٠٩ مروان
تركي مفلح العبادي وكانوا يحملون بأيديهم أدوات حادة وراضة ودخلوا إلى منزل
المغدور ولاذ هو وأبنائه الأظناء بالفرار إلى سطح المنزل. إلا أنهم لحقوا بهم وقاموا
بضرب المغدور وأبنائه بالأدوات الحادة والراضة على أنحاء متفرقة من أجسامهم وبعد
ذلك لحقوا بهم وقاموا بضرب المغدور وأبنائه بالأدوات الحادة والراضة على أنحاء
متفرقة من أجسامهم وبعد ذلك قام الأظناء جميعًا (الحدث مؤمن وصهيب واسلام ومحمد
مؤنس) بضرب المتهم أشرف موسى نهار من الفريق الأول بأدوات حادة كما وقام كل
من الأظناء صهيب واسلام ومحمد بضرب المستخدم المدني سامي، وأثناء عودة العامل
المدني رقم ٢٧٤٠ محمد عبد الرحيم ابراهيم العلاونة من مكان عمله باتجاه منزله
تعرض للضرب من قبل المتهمين جميعًا واحتصل المغدور أحمد نايف العلاونة على
تقرير طبي يفيد أنه مصاب بجرح رضي طوله ٢.٥ سم بأعلى مؤخرة الجانب الأيمن
للرأس وجرح رضي طوله ٤ سم يقع في أعلى مؤخرة الجانب الأيسر للراس
٣ × ٢ سم في مقدم صيوان الأذن اليسرى وكدمه أبعادها ٥ × وسحجات رضية أبعاده ٤
أعلى الكتف الأيمن وسبع سحجات رضية غير منتظمة في أعلى الكتف الأيسر وعلل
سبب الوفاة نتيجة الإصابات الموصوفة واحتصل المستخدم المدني سامي موسى نهار
العلاونة على تقرير طبي قطعي خلاصته أن مدة التعطيل اسبوعين واحتصل العامل
المدني محمد عبد الرحيم ابراهيم العلاونة على تقرير طبي خلاصته مدة التعطيل ستة
أسابيع واحتصل المتهم أشرف والظنينين صهيب واسلام على تقارير طبية تشعر
بإصابتهم وأن مدة التعطيل أسبوع واحد لكل منهم، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.)
باشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى والاستماع إلى أدلتها وبيناتها وبعد
استكمال اجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها أصدرت حكمًا برقم
٢٠٠٨ توصلت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية: /٧/ ٢٠٠٧ تاريخ ١٠ /٤٤٤
بالتدقيق تجد أنه ومن خلال البينات المستمعة والمبرزة أن وقائع هذه القضية وكما
قنعت بها المحكمة تتلخص بأن المتهمين والأظناء من عشيرة واحدة وأن المتهمين
باستثناء موسى والذي يسكن عند زوجته الثانية هم يسكنون بالقرب من بيت المغدور
٢٠٠٧ دخلت الأبقار /١/ وأبناءه الأظناء في منطقة الطيبة الشمالية وفي ظهيرة يوم ٢٦
العائدة للمتهم موسى نهار ابراهيم العلاونة والتي كان يرعى بها أبناء المتهم إلى حوش
منزل المغدور أحمد نايف العلاونة وحصلت مشادة كلامية بين أبناء المتهم موسى وبين
الأظناء أبناء المغدور أحمد نايف حول دخول أبقارهم لحوش بيتهم وانتهت المشكلة وفي
نفس اليوم تعرض ابن المغدور أحمد نايف الظنين صهيب للضرب من مجموعة من
الناس لا يعرفهم وكان معهم أشرف ابن المتهم موسى النهار... بحيث ضرب الظنين
صهيب على عينه ونزف الدم منه ولم يكن الذي ضربه هو أحد أبناء المتهم موسى
٢٠٠٧ حضر المتهم أشرف موسى /١/ وبحدود الساعة الواحدة من ظهر يوم ٢٧
نهار العلاونة إلى حوش المغدور أحمد نايف وحصلت مشادة كلامية بينه وبين الظنين
صهيب بحيث طلب الظنين صهيب من المتهم أشرف أن يذهب من أمام منزلهم وحصلت
بينهم مشاجرة بحيث قام المتهم أشرف بضرب الظنين صهيب بواسطة (قايش) كان
يلبسه وعندها حضر المغدور أحمد وطلب من أشرف أن يذهب من أمام منزلهم عندها
قام المتهم أشرف بالمناداة على أشقاءه فحضر إلى المكان كل من المتهمين محمد موسى
وأشقائه (عاكف وسامي) وهم عسكريون وضربوا أبناء المغدور كل من صهيب ومؤمن
واسلام وضربوهم وضربوا والدهم المغدور أحمد نايف كما قام الأظناء الحدث صهيب
وإسلام ومحمد مؤنس بضرب المتهم أشرف موسى بأدوات حادة حيث كان مع إسلام
قطاعه وصهيب سيخ حديد كما قام الأظناء كل من صهيب وإسلام ومحمد بضرب سامي
نهار حينها صعد المغدور أحمد نايف إلى سطح منزله وأغلق الباب خلفه وقام المغدور
أحمد بتكسير اللبن (البلوك) الموجود على سطح منزله وقام برشق المتهمين بالحجارة
فقام المتهمون المذكورون برشقه بالحجارة فسقط المغدور على سطح بيته وتم إسعافه
حيث قام أولاده بالاستنجاد بالموجودين وتم نقله للمستشفى وتوفي.
وبعد انتهاء المشاجرة حضر المجني عليه محمد .. إلى مكان وقوع المشاجرة
وتعرض للضرب من كل من أشرف موسى وموسى نهار ومحمد موسى وتمام وأطراف
عسكريين وذلك أثناء وقوفه على شارع فرعي بالقرب من دار المغدور أحمد نايف
بحيث أصيب محمد عبد الرحيم المذكور بتورم بسيط بظاهر مقدم المشط الثاني الأيمن
من اليد اليمنى وتحديد بسيط بحركة الأصبع الثاني من اليد اليمنى وافاد الطبيب الشرعي
أن الإصابة التي لحقت بالمذكور تعتبر إصابة بليغة ولم تشكل خطورة على حياته وأن
مدة تعطيلها هي ستة أسابيع قطعي من تاريخ الإصابة وأن محدودية الحركة بالإصبع لا
تشكل عاهة دائمة.
وبتشريح الجثة وجد أنه أصيب في أنحاء متفرقة من جسمه بحيث أصيب بجرحين
رضيين حجمها طوله ٢.٥ سم على الجانبين الأيمن والأيسر من أعلى فروة الرأس
٢ سم تقع في مقدمة صيوان الإذن اليسرى وكدمه أبعادها × وسحجة رضية أبعادها ٤
٣ سم تقع بشكل موازي للعنق في أعلى الكتف الأيمن وسبعة سحجات رضية غير ×٥
منتظمة متقاربة تقع أعلى وحشية الكتف الأيسر وجرح سطحي صغير في جلد أصبع
الخنصر لليد اليمنى وكان المغدور يعاني من تليفات في عضلة القلب وتضيقات أثيرومية
في الشرايين التاجية للقلب وعلل الأطباء الشرعيون سبب الوفاة بالإصابات الرضية
الموصوفة وما تحدثه من صدمة وألم شديد ساهمت في إحداث الوفاة مع وجود الحالة
المرضية في القلب ومضاعفاتها وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة).
طبقت محكمة الجنايات الكبرى القانون على هذه الواقعة حيث وجدت فيما تعلق
بجناية القتل العمد بالاشتراك طبقًا للمادتين ٣٢٨ و ٧٦ من قانون العقوبات والمسندة
للمتهمين جميعًا موسى وأشرف ومحمد موسى وعاكف وعطاف وتمام وجدت المحكمة
أن الأفعال التي قارفها كل من أشرف موسى ومحمد موسى يوم الواقعة والمتمثلة بقيامهم
بالاشتراك مع أطراف عسكريين في مشاجرة أدت إلى وفاة المغدور أحمد نايف العلاونة
تمثلت في البداية بضربه وبجرحه وعندما صعد على سطح بيته بقيامهم برشقه بالحجارة
إلى أن أصيب بالحجارة مما أدى إلى إصابته بجروح رضية وسحجات متفرقة على
أنحاء متفرقة من جسمه ولم يعرف من هو الشخص الذي أدت ضربته إلى قتل المغدور،
فإن المحكمة تجد أنه حصلت مشاجرة جماعية وضربه أحد المتشاجرين وأدت تلك
الإصابة إلى مقتله.
وحيث أنه لم يثبت للمحكمة الأركان والعناصر الخاصة بالقتل العمد حيث لم يثبت
لها بأن النية كانت مبيتة لدى المتهمين إلى إزهاق روح المغدور والخلاص منه، كما لم
يثبت للمحكمة توفر عناصر سبق الإصرار والترصد، ذلك أنه ثبت للمحكمة قيام
مشاجرة صغيرة بين المتهمين المذكورين من جهة وأولاد المغدور والمغدور من جهة
٢٠٠٧ أي قبل المشاجرة التي أدت إلى /١/ أخرى وأن تلك المشاجرة كانت بتاريخ ٢٦
وفاة المغدور بوقت لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة فإن المحكمة تجد أن تلك المدة لا
تعتبر مدة كافية للتفكير الهادئ والمتروي في ارتكاب الجريمة والتدبر في عواقبها
ودراسة نتائجها.
وبالتالي فإن المحكمة تجد أن أركان وعناصر جناية القتل العمد غير متوافرة ولم
تقدم النيابة العامة الدليل الكافي على وقائع يمكن للمحكمة من خلالها أن تستنتج وقوع
أركان وعناصر العمد وأن ما ثبت للمحكمة هو اشتراك عدة أشخاص في مشاجرة نجم
عنها قتل المغدور أحمد .. ونتيجة إصابته بعدة جروح أدت إلى وفاته فإنه لم يعرف من
هو الشخص الذي ضربه وأدى إلى مقتله وبالتالي فإنه تعذر معرفة الفاعل بالذات.
كما تجد المحكمة أن الموت الذي لحق بالمغدور أحمد نايف قد ارتكب عن قصد
وأن مرض المغدور السابق وكما ورد في تقرير الأطباء الذين كشفوا على الجثة ونظموا
التقرير الطبي الشرعي بحقهما والذين ذكروا أن الأمراض السابقة والتي كان يعاني منها
المغدور قد ساهمت في إحداث النتيجة وهي الوفاة فإن المحكمة تجد أن أمراض المغدور
السابقة قد ساهمت في إحداث الوفاة وأن تلك الأسباب كانت متوافرة لدى المغدور وأن
تلك الأسباب مستقلة عن فعل المتشاجرين وبالتالي فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي
قارفها المتهمان أشرف موسى ومحمد موسى مع أطراف آخرين اشتركوا بالمشاجرة
تمثل كافة عناصر وأسباب جناية القتل القصد خلافًا لأحكام المواد ٣٢٦ وبدلالة المواد
٣٣٨ و ٣٤٥ عقوبات عسكريين الأمر الذي يتعين معه تعديل وصف التهمة المسندة
للمتهمين أشرف موسى ومحمد موسى من جناية القتل العمد بالاشتراك خلافًا لأحكام
١ و ٧٦ عقوبات إلى جناية القتل القصد خلافًا للمادة ٣٢٦ عقوبات وبدلالة / المادة ٣٢٨
المواد ٣٣٨ و ٣٤٥ عقوبات.
وأما ما تعرض له وكيل المتهمين من أن الأفعال التي قارفها المتهمان تشكل ضرب
مفضي للموت فإن المحكمة تجد أن أركان وعناصر جناية الضرب المفضي للموت غير
متوافرة لأن المتهمين مع الأشخاص الآخرين قد استعملوا الحجارة في ضرب المغدور
وهي تعتبر أداة قاتلة وهي مؤشر على أن نية المتهمين اتجهت إلى قتل المغدور وإزهاق
روحه لأن نيتهم لم تتجه إلى قتل المغدور وأن نيتهم فقط كانت بحدود ضرب المغدور
عند اشتراكهم بالمشاجرة وأن النتيجة تفاقمت وأدت إلى وفاته وبالتالي فإن الضرب
المفضي للموت غير متوافرة شروطه وأركانه ولا ينطبق على هذه الحالة.
١/ وأما وفيما يتعلق بنفس التهمة وهي جناية القتل العمد خلافًا لأحكام المادتين ٣٢٨
و ٧٦ عقوبات والمسندة لباقي المتهمين. فإن المحكمة ثبت لها عدم اشتراك باقي المتهمين
في المشاجرة من خلال البينة المقدمة.
أما ما ورد على لسان الأظناء سواء أمام المدعي العام والمحكمة من أن باقي
المتهمين قد اشتركوا في المشاجرة التي أدت إلى مقتل المغدور فإن المحكمة لا تأخذ بها
ذلك أن البينة الدفاعية التي قدمها وكيل المتهم قد أثبتت عدم تواجدهم لحظة المشاجرة
التي أدت إلى وفاة المغدور كما أن الأظناء أبناء المغدور وفي أقوالهم الأولية وخاصة
الظنين صهيب والتي أدلوا بها لدى الشرطة وهي الأقوال الفورية والتي أخذت منهم يوم
مقتل والدهم لم يذكروا منها بأن المتهمين الباقين كانوا متواجدين، كما لم يذكروا بأن
النساء قد كن متواجدات أو صعدن للسطح أو أي من المتهمين قد صعد للسطح وبالتالي
فإن المحكمة لم تقنع بارتكاب باقي المتهمين لجناية القتل العمد المسندة لهم لثبوت عدم
وجودهم لحظة المراشقة بالحجارة بين المتهمان أشرف موسى ومحمد موسى كأطراف
في المشاجرة مع أطراف آخرين عسكريين من جهة والمغدور وأولاده الأظناء من جهة
ثانية.
وحيث أن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين فإنه
يتعين على المحكمة إعلان براءتهم من هذه التهمة المسندة لهم.
وأما وفيما يتعلق بجناية الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٣
و ٧٦ عقوبات والمسندة للمتهمين جميعًا من الفريق الأول فإن المحكمة تجد أن الأفعال
التي قارفها المتهمون جميعًا وبعد انتهاء المشاجرة التي أدت إلى مقتل المغدور وحضور
من لم يكن حاضرًا منهم حاضرًا وحضور المجني عليه محمد .. إلى مكان المشاجرة
وأثناء وقوفه على شارع فرعي بالقرب من دار المغدور أحمد تعرضه للضرب بالعصا
والحجارة من المتهمين وأطراف عسكريين أصيب المجني عليه محمد عبد الحريم بتورم
بسيط بظاهر مقدم المشط الثاني الأيمن من اليد اليمنى وتحديد بسيط بحركة الأصبع
الثاني من اليد اليمنى بعد أن قاموا بضربه بالحجارة وأن الإصابة التي لحقت به تعتبر
إصابة بليغة ولم تشكل خطورة على حياته وقدر الطبيب الشرعي مدة تعطيلها بستة
أسابيع قطعي من تاريخ الإصابة ومحدودية بحركة الأصبع وذكر بأن تلك الإصابة لا
تشكل عاهة دائمة.
وبالتالي فإن الأفعال التي قارفها المتهمون جميعًا تجاه المجني عليه محمد عبد
الرحيم يوم الحادث وبعد مقتل المغدور أحمد نايف تشكل سائر أركان وعناصر الإيذاء
المقصود وفقًا لأحكام المادة ٣٣٣ و ٧٦ عقوبات المسندة لهم الأمر الذي يتعين معه
إدانتهم وعقابهم عليها.
وأما وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦
عقوبات مكررة مرتين بالنسبة للمتهمين من الفريق الأول جميعًا والأظناء صهيب أحمد
وإسلام أحمد ومحمد مؤنس من الفريق الثاني فقد ثبت للمحكمة قيام كل من المتهمين كل
من أشرف موسى ومحمد موسى والأظناء وكل من صهيب وإسلام ومحمد مؤنس
بارتكاب هذه الجنحة وفقًا لما يلي....
حيث قام كل من الأظناء صهيب وإسلام ومحمد مؤنس بضرب المتهم أشرف
بحيث قام الظنين اسلام بضربه بقطاعه كانت معه على ظهره وضربه صهيب بسيخ
حديد وكان معه حيث ضربه على رأسه ومؤنس ضربه وشارك أشقاءه في ضربه
وحصل المتهم أشرف على تقرير طبي قطعي ورد من خلاله بأن الإصابة التي لحقت به
بسيطة وقدر لها الطبيب الشرعي مدة التعطيل بأسبوع واحد قطعي وبالتالي فإن المحكمة
تجد أن الأفعال التي قارفها الأظناء كل من إسلام وصهيب ومؤنس تشكل كافة أركان
وعناصر جنحة الإيذاء وفقًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات المسندة لهم.
كما ثبت للمحكمة قيام الأظناء كل من صهيب وإسلام ومحمد مؤنس بضرب
المجني عليه سامي .. حيث قام الظنين إسلام بضرب المجني عليه بقطاعه كانت معه
على رأس المجني عليه وعلى يده وضربه ثالثة على دمه كما قام الظنين صهيب
بضرب المجني عليه سامي المذكور بعصا كانت معه وحيث ضربه على أنحاء متفرقة
من جسمه كما قام الظنين مؤنس بضرب المجني عليه سامي بماسورة كانت معه وأن
مدة تعطيل المجني عليه سامي وكما قدرها الطبيب الشرعي بأسبوعين قطعي من تاريخ
الإصابة وبالتالي فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قارفها الأظناء المذكورين (صهيب
وإسلام ومؤنس) تشكل سائر أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤
و ٧٦ عقوبات المسندة لهم.
أما المتهمان أشرف وموسى فقد ثبت للمحكمة قيامهما بضرب الأظناء وفقًا لما يلي
ثبت قيام المتهم أشرف بضرب الأظناء كل من مؤمن على إذنه بالقايش وإسلام على أنفه
وهو يهرب بالقايش الذي شلحه عن بطنه وأخذ يهوب به وقيام المتهم محمد موسى
بضرب الظنين محمد مؤنس على رأسه وعلى جسمه بالعصا وضرب الظنين صهيب
على عينه وأن مدة تعطيل الأظناء هي خمسة أيام قطعي وبالتالي فإن الأفعال التي
قارفها المتهمان أشرف ومحمد موسى تجاه الأظناء والمذكورين تشكل سائر أركان
وعناصر جنحة الإيذاء وفقًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات المسندة لهم، الأمر الذي
يتعين معه إدانتهم بها وعقابهم عليها.
أما باقي الأظناء فلم يثبت قيامهم بارتكاب هذه الجنحة ولم يذكر أحد من الأشخاص
بأنه قد لحق به إيذاء سوى ما ذكر وبالتالي فإنه يتعين إعلان براءة باقي المتهمين من
هذه الجنحة لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم.
وأما وفيما يتعلق بجنحة خرق حرمة المنازل خلافًا لأحكام المادة ٣٤٧ من قانون
العقوبات والمسندة للمتهمين جميعهم فإنه قد ثبت للمحكمة دخول المتهمان أشرف موسى
ومحمد موسى إلى حوش بيت المغدور أحمد نايف دون إرادته وحيث أن الحوش يعتبر
من ملحقات السكن فإن المحكمة تجد أن الأفعال التي قارفها المتهمان أشرف موسى
ومحمد موسى تشكل سائر أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافًا لأحكام
المادة ٣٤٧ عقوبات المسندة لهم الأمر الذي يتعين معه إدانتهما بها ومعاقبتهما عليها.
أما باقي المتهمين فلم يثبت للمحكمة أنهم قد دخلوا إلى حوش المغدور وبالتالي فإن
أركان وعناصر جنحة خرق حرمة المنازل خلافًا لأحكام المادة ٣٤٧ عقوبات غير
متوفرة بخصوصهم، الأمر الذي يتعين معه إعلان براءتهم عنها،
وأما وفيما يتعلق بجنحة حمل أداة حادة خلافًا لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات
والمسندة للمتهمين جميعًا فلم يثبت للمحكمة بأن أحدًا من المتهمين كان يحمل أداة حادة
الأمر الذي يتعين معه إعلان براءتهم منها وأما ما ورد على لسان الظنين صهيب بأنه
ضرب على إذنه بالليل بأداة حادة فلم يجزم بأن الذي ضربه هو المتهم أشرف وإنما قال
كان هناك عدة أشخاص ضرب منهم وأنه لا يجزم بأن الذي ضربه هو المتهم أشرف
وإنما قال كان هناك عدة أشخاص ضرب منهم وأنه لا يجزم بأن المتهم أشرف هو الذي
ضربه وبالتالي وحيث أن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك
والتخمين فإنه لم يثبت بأن أحدًا من المتهمين الذين يحاكمون أمام محكمتنا قد كان معه
أداة حادة وبالتالي فإنه يتعين إعلان براءتهم من هذه التهمة.
وأما وفيما يتعلق بجنحة حمل أداة راضة خلافًا لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات
والمسندة للمتهمين جميعًا من الفريق الأول والأظناء من الفريق الثاني باستثناء الظنين
مؤمن وحيث أنه ثبت استعمال المتهمين والأظناء للعصي والحجارة والقايش بالمشاجرة
فإن المحكمة تجد أن أفعالهم تلك تشكل سائر أركان وعناصر حمل أداة راضة وفقًا
لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات المسندة لهم الأمر الذي يتعين معه إدانتهم بها وعقابهم عليها
ومصادرة الأدوات الراضة باستثناء الظنين مؤمن الذي لم يثبت أنه استعمل الأدوات
الراضة الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته منها لعدم قيام الدليل القانوني بحقه.
وأما وفيما يتعلق بجنحة الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤
و ٧٦ عقوبات والمسندة للظنين الحدث مؤمن أحمد نايف فإنه ثبت للمحكمة قيام الظنين
صهيب بضرب المتهم أشرف بسيخ حديد على رأسه وأن مؤمن كان معه وثبت من
التقرير الطبي الشرعي بأن الإصابة التي لحقت بالمتهم أشرف كانت إصابة بسيخ ولم
تكن بخلافة وقدر لها الطبيب الشرعي مدة تعطيلها بأسبوع وقد تمت إدانة الظنين
صهيب بهذه الجنحة، وبالتالي فإن المحكمة تجد أنه لم يقم الدليل القانوني القاطع على
ارتكاب الظنين مؤمن لجنحة الإيذاء بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦
عقوبات المسندة له الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته.
وفي ضوء ما سلف قضت محكمة الجنايات الكبرى بما يلي:
١. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة كل من
المتهمين موسى .. وعاكف .. وعطاف .. وتمام علي فالح المستريحي بجنحة
الإيذاء المقصود بالاشتراك خلافًا لأحكام المادة ٣٣٣ و ٧٦ عقوبات المسندة إليهم
وعم ً لا بذات المواد من ذات القانون حبس كل واحد منهم مدة ثلاثة أشهر والرسم
ومصادرة العصا المستعملة في ضرب المجني عليه محمد عبد الرحيم حال
ضبطها.
٢. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين
أشرف موسى نهار ومحمد موسى نهار والأظناء صهيب وإسلام ومحمد مؤنس
بجنحة الإيذاء بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات مكررة مرتين
وعم ً لا بذات المادة حبس كل واحد منهم مدة شهر واحد عن كل جنحة من
الجنحتين المرتكبتين من قبلهم.
٣. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات إعلان براءة الظنين الحدث
مؤمن من جنحة الإيذاء خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات المسندة إليه
لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقه.
٤. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة
المتهمين كل من: موسى نهار، وعاكف نهار، وعطاف موسى، وتمام المستريحي
من جنحة الإيذاء بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين ٣٣٤ و ٧٦ عقوبات مكررة
مرتين المسندة إليهم لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهم.
٥. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين
أشرف موسى ومحمد موسى بجنحة خرق حرمة المنازل خلافًا لأحكام المادة
٣٤٧ عقوبات وعم ً لا بذات المادة من ذات القانون حبس كل واحد منهما مدة شهر
واحد والرسوم.
٦. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة
المتهمين كل من موسى .. وعاكف .. وعطاف .. وتمام علي فالح مستريحي من
جنحة خرق حرمة المنازل المسندة لهم لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهم.
٧. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة
المتهمين جميعًا من جنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافًا لأحكام المادة ١٥٥
عقوبات المسندة إليهم لعدم قيام الدليل القانوني القاطع بحقهم.
٨. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المتهمين
جميعًا موسى وأشرف ومحمد موسى وعاكف موسى وعطاف موسى وتمام
والأظناء صهيب وإسلام ومحمد مؤمن بجنحة حمل وحيازة أداة راضة خلافًا
لأحكام المادة ١٥٥ عقوبات وعم ً لا بذات المادة من ذات القانون حبس كل واحد
منهم مدة أسبوع وعشرة دنانير والرسوم ومصادرة الأدوات الراضة حال
ضبطها.
٩. عم ً لا بأحكام المادة ١٧٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة الظنين
مؤمن من جنحة حمل وحيازة أدوات راضة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني
بحقه.
١٠ . وعم ً لا بأحكام المادة ٢٣٦ من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة
المتهمين كل من موسى .. وعاكف .. وعطاف .. وتمام .. من جناية القتل العمد
بالاشتراك المسندة إليهم لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقهم.
١١ . عم ً لا بأحكام المادة ٧٢ عقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهمين والأظناء كل
من: موسى .. وعاكف .. وعطاف موسى وتمام علي بحيث تكون عقوبة كل
واحد منهم النهائية الحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم محسوبة لكل واحد منهم مدة
التوقيف المشار إليها في مستهل هذا القرار، وحيث أنهم أمضوا المدة المحكومين
بها موقوفين فتقرر المحكمة اعتبار العقوبة منفذة بحقهم والإفراج عنهم فورًا ما لم
يكونوا محكومين أو موقوفين بداع آخر عقوبة الأظناء كل من صهيب أحمد
وإسلام أحمد النهائية هي الحبس مدة شهر واحد والرسوم والغرامة عشرة دنانير
لكل واحد منهم.
١٢ . وعم ً لا بأحكام المادة ٢٣٤ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة
تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين كل من أشرف موسى نهار العلاونة ومحمد
موسى نهار العلاونة من جناية القتل العمد بالاشتراك خلافًا لأحكام المادتين
١ و ٧٦ عقوبات إلى جناية القتل القصد بالاشتراك خلافًا للمواد ٣٢٦ و ٧٦ /٣٢٨
و ٣٣٨ و ٣٤٥ عقوبات وتجريمهم بها بالصفة المعدلة عم ً لا بالمادة ٢٣٦ من قانون
أصول المحاكمات الجزائية.
وعطفًا على ما جاء بقرار التجريم تقرر المحكمة وضع كل من المجرمين أشرف
موسى نهار العلاونة ومحمد موسى نهار العلاونة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث
سنوات وتسعة أشهر والرسوم.
وعم ً لا بأحكام المادة ( ٧٢ ) عقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقهما
بحيث تكون عقوبة المجرم أشرف النهائية وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث
سنوات وتسعة أشهر والرسوم ومصادرة الأداة الحادة وعقوبة المجرم محمد موسى
النهائية وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر والرسوم
محسوبة لهما مدة التوقيف المشار إليها في مستهل هذا القرار.
أ- لم يرض المتهمان:
١. أشرف ..
٢. محمد ..
بهذا القرار فطعنا فيه تمييزا للأسباب المبسوطة باللائحة المقدمة من وكيلهم
.٢٠٠٨/٧/ بتاريخ ٢٢
ب- لم يرض النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بهذا القرار فطعن فيه تمييزًا في
مواجهة المتهمين جميعًا للأسباب المبسوطة باللائحة المقدمة منه بتاريخ
.٢٠٠٨/٧/٢٣
ج- قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب فيها قبول التمييزين شك ً لا
لتقديمها ضمن المدة القانونية ولكون القرار الصادر بحق المتهمين أشرف ومحمد
مميز بحكم القانون مع أنه ليس مميزًا بحكم القانون وطلب رد التمييز المقدم من
المتهمين أشرف ومحمد موضوعًا وقبول التمييز المقدم من النائب العام، وأصدرت
٢٠٠٨ جاء فيه : /١١/ ٢٠٠٨ تاريخ ١١ / محكمة التمييز القرار رقم ١٣٩٠
وفي الرد على الطعنين التمييزيين:
وعن أسباب هذين الطعنين التمييزيين جميعًا:
أ- من حيث الواقعة الجرمية:
نجد أن الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى جاءت مستمدة من
بينة قانونية ثابتة في الدعوى ومستخلصة استخلاصًا سائغًا ومقبو ً لا.
وبأن محكمة الجنايات الكبرى قامت بتسمية البنية التي ركنت إليها في تكوين عقيدتها
واقتطفت فقرات من هذه الشهادات ضمنتها قرارها وبأن محكمة الجنايات الكبرى
بوصفها محكمة موضوع قد أوضحت في قرارها بأنه جرى الاستماع إلى أقوال
المتهمين والأظناء بوصفهم مشتكين كشهود في الدعوى وبأنها قد أخذت من شهاداتهم
بالقدر الذي استراح له ضميرها وتوافق مع الشهود المحايدين من شهود الدفاع
وشهود النيابة العامة .
وحيث أنه ليس لمحكمة التمييز أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما
يكون قدمه الخصوم لقاضي الموضوع من الدلائل وقرائن الأحوال إثباتًا لوقائع
الدعوى أو نفيها على أساس أنه حر في تقدير الدليل المقدم إليه بأخذه إذا اقتنع به
وبطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانه وبأنه لا يستثنى من هذه القاعدة إلا صورة
واحدة هي أن يثبت القاضي مصدرًا للواقعة التي يستخلصها يكون وهميًا لا وجود له
أو يكون موجودًا ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكنه يستحيل عق ً لا
استخلاص الواقعة منه كما فعل هو (أي قاضي الموضوع).
وعليه ولما كان ذلك وكانت الواقعة الجرمية التي تحصلتها محكمة الجنايات الكبرى
مستمدة من بينات قانونية في الدعوى وغير وهمية وغير متناقضة مع البينات
المقدمة وأنها مستساغة عق ً لا ومنطقًا وبأنها تتوافق مع العقل والمنطق القضائي
فيكون الطعن من هذه الجهة مستوجبًا للرد.
ب- ومن حيث التطبيقات القانونية وفيما تعلق بجناية القتل العمد المسندة إلى
المتهمين طبقًا للمادتين ٣٢٨ و ٧٦ من قانون العقوبات نجد أن الثابت من الأوراق
وما توصلت إليه محكة الجنايات الكبرى من وقائع واستخلاصات هي أنه قد حصلت
مشاجرة جماعية اشترك فيها المتهمون جميعًا والأظناء جميعًا باستثناء الظنين مؤمن
بالإضافة إلى أطراف آخرين عسكريين وبأن الثابت والقدر المتيقن بأن المتهمين
أشرف موسى نهار العلاونة ومحمد موسى نهار العلاونة وأطراف أخرى قد
اشتركوا في ضرب ورشق المغدور أحمد نايف العلاونة في حوش منزله وعلى
سطح المنزل بعد أن صعد إليه وأغلق الباب وبأن المغدور أحمد نايف العلاونة قد
أصيب بجرحين رضيين أحدهما بطول ٢.٥ سم والثاني بطول ٤ سم يقعان على
٢ سم تقع × الجانبين الأيمن والأيسر من أعلى فروة الرأس وسحجة رضية أبعادها ٤
٣ سم تقع بشكل موازي للعنق في × في مقدم صيوان الأذن اليسرى وكدمة أبعادها ٥
أعلى الكتف الأيمن وسبعة سحجات رضية غير منتظمة متقاربة تقع في أعلى وحشية
الكتف الأيسر وجرح سطحي صغير في جلد اصبع الخنصر لليد اليمنى وبأن
المغدور سقط على سطح المنزل وعند نقله إلى المستشفى وجد متوفيًا وأنه وبتشريح
الجثة وجد يعاني من تليفات في عضلة القلب وتضيقات أثيرومية شديدة في الشرايين
التاجية للقلب وبأن اللجنة الطبية المؤلفة من قبل المدعي العام لإعادة تشريح الجثة
عللت سبب الوفاة بأن الإصابات الجسدية الموصوفة في التقرير الطبي وما تحدثه من
ألم وتوتر نفسي شديد قد ساهمت في إحداث الوفاة نتيجة نقص التروية للقلب وتضيق
الشرايين التاجية للقلب ومضاعفاتها وهي حالة مرضية طبيعية متعلقة بالقلب.
وحيث نجد ابتداءًا أنه لا خلاف على توافر حالة المشاجرة التي يتعذر فيها معرفة
الفاعل على وجه التحديد وبالتالي فإن تطبيق أحكام المادة ٣٣٨ من قانون العقوبات على
هذه التهمة يكون واقعًا في محله.
إلا أننا نجد أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهمين قد توجهت إلى
قتل المغدور وبأن هذه النية كانت نية أنية وليست نية مبيتة ولم تبين لنا هذه المحكمة
كيف استدلت على توافر نية القتل القصد لدى المتهمين الطاعنين ذلك أن القتل القصد
يستلزم أن تتجه نية الفاعل إلى الاتيان بالفعل المادي الذي يؤلف الجريمة وتتحقق به
النتيجة بمعنى أنه قصد الفعل والنتيجة وحيث أن ذلك يستلزم أن يستخدم الفاعل أو
الفاعلين أدوات قاتلة بطبيعتها أو من شأنها أن تستخدم في القتل أو أنها غير قاتلة
بطبيعتها إلا أنها أصبحت قاتلة حسب طبيعة استخدامها.
وحيث أن الثابت أن أيًا من المتشاجرين لم يكن يحمل سلاحًا ناريًا أو أداة جارحة
وبأن الأدوات المستخدمة هي أدوات راضة وحجارة تراشق بها المتشاجرون.
وحيث يجب أن يكون موقع الإصابة قات ً لا أو خطرًا ويجب أن تكون الإصابة ذاتها
قاتلة أو خطيرة.
وحيث أنه ليس في ظروف الدعوى وليس في طبيعة الأدوات المستخدمة في
المشاجرة أو في طبيعة الإصابات التي لحقت بالمغدور ما يمكن أن يقودنا إلى القول بأن
نية المتهمين الطاعنين قد اتجهت إلى إزهاق روح المغدور بل القدر المتيقن أنها اتجهت
إلى ايقاع الأذى والاعتداء على الجسد دون الروح.
وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن نية المتهمين الطاعنين
قد اتجهت إلى إزهاق روح المغدور واقع في غير محله ومستوجب النقض لهذه الجهة.
أما فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات على هذه التهمة فنجد
أن هذه المادة قد نصت على ما يلي:
إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل
وكانت مستقلة عن فعله أو الانضمام سبب منفصل عن فعله تمامًا عوقب كما يأتي:
١- بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام
أو الأشغال الشاقة المؤبدة .
٢- بتخفيض أي عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم غير الإعدام
أو الأشغال الشاقة المؤبدة وقد تصدت محكمة التمييز في العديد من أحكامها إلى
نظرية السببية المبحوث عنها في المادة ٣٤٥ من قانون العقوبات حيث قالت
اتجه الفقه في السببية إلى ثلاث اتجاهات.
أ- اتجاه السببية المباشرة.
ومفادها أنه لا يسأل الجاني عن النتيجة التي حصلت إلا إذا كانت متصلة اتصا ً لا مباشرًا
بفعله أو بعبارة أخرى يجب أن تكون النتيجة قد حدثت بفعل من الجاني.
ب- تعادل الأسباب:
ومقتضاه أن جميع العوامل تتضافر في أحداث النتيجة مما يتعين أن تعد متعادلة
ومسؤولة وبالتالي على قدم المساواة عن حدوثها فكل منها يعد شرطًا لحدوثها أي أن
الجاني يسأل وفقًا لهذه النظرية عن النتيجة النهائية لاعتدائه متى كان هذا الاعتداء هو
السبب المحرك لعوامل أخرى مهما كانت شاذة وغير متوقعة ولا يسأل عن هذه النتيجة
متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء.
ج- إتجاه السببية المناسبة:
ومفادها أن يسأل الجاني عن النتائج المحتملة أو المألوفة لفعله أي تلك التي تحصل
بحسب المجرى العادي للأمور ولو لم يكن وصفها بأنها مباشرة أو محققة لهذا الفعل
ويعتبر الجاني سببًا مناسبًا أو ملائمًا للنتيجة التي حصلت إذا كان كافيًا بذاته في حصولها
ما دامت ظروف الحال تنبئ بأنه قد توقعها وبصرف النظر عن العوامل الاجنبية التي
تكون قد توسطت بين فعله والنتيجة الثابتة سواء كانت سابقة لفعله أو معاصرة أم
لاحقه... وخلاصة ذلك أنه متى اشترك عاملان أو أكثر في إحداث النتيجة النهائية وكان
أحد العاملين مألوفًا أو منتجًا يصلح في العادة لإحداث مثل هذه النتيجة والآخر عارضًا
أو غير مألوف لا يصلح بحسب طبيعته لإحداثها في المعتاد حتى وإن اشترك في إحداثها
أحيانًا لظروف شاذة فإنه ينبغي استبعاد العامل العارض واستيفاء العامل المنتج لها في
المألوف من الأمور باعتباره مسؤو ً لا عنها.
وحيث نجد أن اجتهاد محكمة التمييز في هذه المسألة قد أخذ بنظرية واتجاه تعادل
الأسباب.
بمعنى أنه يجب أن يكون هناك رابطة سببية بين فعل الجاني وبين الأسباب
والعوامل الأخرى التي يجهلها الفاعل والتي أدت إلى الوفاة وبحيث لا يسأل عن هذه
النتيجة من كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء.
وفي دعوانا هذه وحيث أن تقرير الكشف على الجثة العائدة للمغدور الجاري
بمعرفة الأطباء:
١- جمال عبيدات.
٢- أحمد الزعبي.
٣- محمد الرمحي.
قد توصل إلى أن سبب الوفاة هو هبوط القلب الحاد الناتج عن انسداد الاثره الكبيره
في الشرايين التاجية القلبية الرئيسية وتليف العضلة القلبية.
بينما جاء في تقرير الكشف الثاني على الجثة المنظم من قبل الأطباء الشرعيين.
١- علي شوتر.
٢-محمود الشريدة.
٣-عمر سمارة.
أن المغدور كان يعاني من تليفات في عضلة القلب وتضيقات أثرومية في الشرايين
التاجية للقلب وعللوا سبب الوفاة بأن الاصابات الرضية الموصوفة وما تحدثه من صدمة
وألم شديد ساهمت في إحداث الوفاة مع وجود الحالة المرضية في القلب ومضاعفاتها.
وحيث نجد أن هناك تباينًا واختلافًا بين الخبرتين إذ لم يرد في تقرير الكشف الأولي
على جثة المغدور أن للإصابات الرضية في الرأس في جثة المغدور أي أثر في إحداث
الوفاة بينما ورد في تقرير الكشف الثاني على جثة المغدور أن هذه الإصابات الرضية
في الرأس قد ساهمت في إحداث الوفاة.
وحيث أنه كان يتوجب على محكمة الجنايات الكبرى إزالة هذا التضارب بإجراء
خبرة جديدة من خمسة خبراء في الطب الشرعي لبيان فيما إذا كانت هذه الإصابات
الرضية في رأس المغدور قد ساهمت في حدوث الوفاة أم لا بمعنى أدق يجب أن تتوافر
رابطة السببية بين فعل المتهمين وهو الاعتداء على المغدور بالضرب وبين الأسباب
والعوامل الأخرى الكامنة التي كان يجهلها المتهمان وهي تليفات في عضلة القلب
والتضيقات الأثرومية في الشرايين التاجية للقلب والأثره الكبيرة في الشرايين، فإن
توافرت رابطة السببية على النحو الذي سلفت الإشارة إليه كنا أمام جناية الضرب
المفضي إلى الموت طبقًا للمواد ٣٣٠ و ٣٤٥ و ٣٣٨ من قانون العقوبات.
أما إن لم تتوافر رابطة السببية تلك فإن المتهمين لا يسألان عن هذه الوفاة متى
كانت الوفاة محققة للسبب الكامن الذي يجهله المتهمان ما دام أن النتيجة وهي الوفاة
وكانت سوف تحدث حتى ولو لم يقع الاعتداء.
وعليه وفي هذه الحالة فإن المتهمين لا يسألان إلا عن فعل الضرب والاعتداء وهي
جنحة الإيذاء فقط.
ج- أما من حيث العقوبة المفروضة بحق المتهمين الطاعنين فليس من المجدي
البحث فيها في هذه المرحلة بعد أصبح من المؤكد أن الوصف القانوني لأفعال المتهمين
سوف يختلف عما أسند إليهما وعما جرى تجريمهما به.
وتأسيسًا على كل ما تقدم نقرر ما يلي:
١- رد الطعن التمييزي المقدم من النائب العام للجنايات الكبرى.
٢- نقض القرار المطعون فيه بالاستناد إلى ردنا على أسباب الطعن المقدم من
المتهمين:
١- أشرف ..
٢- محمد ..
من حيث التطبيقات القانونية ومن حيث العقوبة وتأييد القرار المطعون فيه من
حيث الواقعة الجرمية وإعادة الأوراق إلى محكمة الجنايات الكبرى للسير بالدعوى
وفق ما أسلفناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
بعد إعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الكبرى اتبعت النقض واستكملت
٢٠١٠ قضت فيه ب: /١/ ٢٠٠٨ تاريخ ٢٨ / الإجراءات وأصدرت حكمًا برقم ١١٨١
وبحدود نقطة النقض حول واقعة القتل المسندة للمتهمين اشرف ومحمد وحيث أن
تقرير الخبرة المنظم من قبل الخبراء الأطباء الخمسة الذي تم تقديمه للمحكمة وشهد عليه
الدكتور إبراهيم الرمحي جاء جازما بان سبب وفاة المتوفي احمد نايف احمد العلاونة
كان بسبب حالته المرضية في القلب وان الإصابات الموصوفة في جثة المتوفى لم تكن
هي سبب الوفاة ولم تساهم فيها وحيث أن مدة تعطيل الإصابات هي أسبوع فانه يتوجب
تعديل وصف التهمة لهما من جناية القتل العمد بالاشتراك المسندة لهما إلى جنحة الإيذاء
بحدود المادة " ٣٣٤ " عقوبات .
وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة
وعملا بالمادة " ٢٣٤ " من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر المحكمة تعديل
وصف التهمة المسندة للمتهمين اشرف ومحمد من جناية القتل العمد بالاشتراك وفقا
١" و" ٧٦ " عقوبات إلى جنحة الإيذاء بالاشتراك بحدود المادتين / لأحكام المادة " ٣٢٨
٣٣٤ و ٧٦ " عقوبات ، وعملا بالمادة " ١٧٧ " من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقرر "
المحكمة إدانتهما بهذه الجنحة بالوصف المعدل وعملا بالمادة " ٣٣٤ " عقوبات تقرر
المحكمة الحكم عليهما بالحبس مدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف .
وعملا بالمادة " ٧٢ " عقوبات تقرر المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد الصادرة بحق كل
منهما وهي الحبس شهر واحد والرسوم ومصادرة الأدوات الراضة حال ضبطها
محسوبة مدة التوقيف وحيث امضيا هذه المدة موقوفين تقرر المحكمة اعتبار العقوبة
منفذه بحقهما .
لم يرتض مساعد نائب عام الجنايات الكبرى الحكم فطعن فيه تمييزًا للأسباب
.٢٠١٠/٢/ المبسوطة في اللائحة المقدمة بتاريخ ٢
٢٠١٠ قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في /٢/ بتاريخ ٨
نهايتها قبول الطعن التمييزي شك ً لا وموضوعًا ونقض القرار المطعون فيه .
وعن أسباب الطعن وينعى فيها الطاعن على محكمة الجنايات الكبرى خطأها
بانتخاب خمسة خبراء من الطب الشرعي دون أن يكون من بين أعضاء اللجنة
أخصائي أو أكثر في أمراض القلب وجراحتها، وبأن المحكمة لم تستمع لجميع منظمي
تقرير الخبرة واكتفت بالاستماع إلى شهادة طبيب واحد.
وفي ذلك نجد أن المهمة التي انتخب الخبراء من أجلها تتلخص حسب قرار
٢٠٠٨ تنحصر في /١١/ ٢٠٠٨ تاريخ ١١ / النقض الصادر عن محكمتنا رقم ١٣٩٠
بيان ما إذا كانت الإصابات الرضية في رأس المغدور قد ساهمت في حدوث الوفاة أم
لا.
وحيث أن المختص والأقدر على تحديد سبب الوفاة ومدى مساهمة أفعال الجاني
في حدوث الوفاة هم الأطباء الشرعيين بحكم تخصصهم الدراسي.
كما وأن القانون لا يشترط الاستماع لإفادات وشهادة كافة الخبراء المنظمين
لتقرير الخبرة ما دام قد جاء تقرير الخبرة واضحًا وموفيًا للغرض الذي اعد منه
وشهادة أحد منظميه كافية لغايات إبرازه وتقديمه للمحكمة ، الأمر الذي يجعل أسباب
هذا الطعن غير واردة ويتعين ردها.
لهذا نقرر رد الطعن التمييزي وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى
مصدرها.
قرارًا صدر بتاريخ ١١ جمادى الأولى سنة ١٤٣١ ه الموافق
٢٠١٠ م /٤/٢٦

المواضيع المتشابهه: