حكم محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية - قرار رقم 3384/2005 - صدر بتاريخ 4/5/2006
ان الاجازة لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في دفعها بذات الطريق


المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن

1-أن المادة ( ٣١ ) من قانون البينات تنص على أن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات

واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائمًا أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق).
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لأحد الشركاء في شركة التضامن بناء على
طلب المدعي ورفضت سماع شهادة شريك آخر في الشركة ذاتها بناء على طلب المدعى
عليها فتكون بذلك قد خالفت القانون وأخلت بمبدأ الدفاع المقدس.
2-لا يوجد نص قانوني بمنع سماع شهادة الشريك في الشركة عن
أمور الشركة لأن شخصية الشاهد منفصلة عن شخصية الشركة.

نص القرار :

٢٠٠٥/ محكمة التمييز بصفتها : الحقوقية رقم القضية : ٣٣٨٤
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، اياد ملحيس ، حسن حبوب ، محمد المحادين


المميزة: شركة سمارة ويوسف للمقاولات.
وكلاؤها المحامون محمد تيسير حطاب وناصر الجنيدي واخلاص الهزايمه
المميز ضده: يوسف عبد العفو أحمد نمر
وكيله المحامي إياد البطاينه.
٢٠٠٥ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف حقوق /٨/ بتاريخ ٢٩
٢٠٠٥ المتضمن رد استئناف المدعى /٦/ ٢٠٠٥ تاريخ ٢٩ / اربد في القضية رقم ٩٧١
.٢٠٠٥/٤/ ٢٠٠٣ تاريخ ٤ / عليها الصادر عن محكمة صلح حقوق اربد رقم ٢٠٣١
( القاضي إلزام الجهة المدعى عليها شركة سمارة ويوسف للمقاولات بدفع مبلغ ( ٥١٨٧
دينار و ١٣٥٥ فلس للمدعي وتضمين المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة
القانونية ٩% ورد الدعوى فيما يتعلق ببدل العمل الإضافي أيام الجمع والأعياد الدينية
والرسمية وباقي العمل الإضافي أيام العمل الأخرى. وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق ببدل
ساعات العمل الإضافي والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعو مبلغ ١٥٥٧.٢٩١
دينار وتأييد القرار فيما عدا ذلك.
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي:
١- إن محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها الأسباب التي استندت إليها في رد الاستئناف
والاعتراضات بكل وضوح وتفصيل، إذ أن من واجبها تعليل انتقائها للأدلة وتبرير
قناعتها في ذلك ومناقشة الأدلة وأن يكون التسبيب كافيًا ومنطقيًا.
٢-أخطأت محكمة الاستئناف في معالجتها للسبب الأول من أسباب الاستئناف الذي انصب
على قرار محكمة الصلح برفض سماع شهادة الشاهد رائد ولم تبين السبب أو الأساس
القانوني.
٣- خالفت محكمة الاستئناف حكم المادة ٣١ من قانون البينات ذلك أن محكمة الصلح
أجازت لوكيل المدعي سماع شهادة الشريك جمال سماره ولم تجز ذلك لوكيل المدعى
عليهما بطلبه سماع شهادة الشريك رائد سماره.
٤- إن محكمتي الصلح والاستئناف تنتقيان من أقوال شهود المدعي ما هو في مصلحته
وتطرحان خلاف ذلك.
٥- تجاهلت محكمة الاستئناف واقعة قانونية ثابتة بأقوال الشهود بأن الشركة المدعى عليها
مؤسسة منتظمة لها أوقات دوام محددة وهذا يعني انتفاء وجود ساعات عمل إضافية.
٦- بالتناوب فإن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل المدعي وفقًا لأحكام المادة
٥٨ ) من قانون العمل. )
٧- إن استخلاص المحكمة للوقائع لا يستند الى أدلة قانونية ثابته ذلك أن الشهود الذين
أحضرهم المدعي هم عمال مياومة حضروا بشكل متقطع على مشاريع الشركة
ويعملون مع مقاول فرعي بعيد عن مقر الشركة.
٨- إن محكمة الاستئناف لم تزن البينة وزنًا دقيقًا وسائغًا إذ أن مطالبات المدعي غير
متوافقة مع شهادة الشهود أنفسهم.
٩- إن استئناف المدعي غير مقبول شك ً لا حسب نص المادة ١٣٧ /ب من قانون العمل.
لهذه الأسباب يلتمس وكيل المميزة قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار المميز موضوعًا.
٢٠٠٥ قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب فيها قبول اللائحة شك ً لا /٩/ بتاريخ ١١
ورد التمييز موضوعًا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد أن المدعي- المميز ضده- كان قد أقام هذه الدعوى لدى محكمة
صلح حقوق اربد ضد المدعى عليها- المميزة- لمطالبتها بحقوق عمالية.
وقد استند في دعواه على الوقائع التالية:
١- عمل المدعي متفرغًا وبصورة متواصلة ومستمرة لدى المدعى عليها من تاريخ
١٩٨٤ بوظيفة سائق ومراقب عمال وكان آخر راتب تقاضاه ( ٢٥٠ ) دينار /٥/٤
شهريًا.
٢٠٠٣ قامت المدعى عليها بإنهاء خدمات المدعي دون مبرر ودون /٥/ ٢- بتاريخ ٣١
إشعار بذلك.
٣- كان المدعي يعمل لدى المدعى عليها ( ١٢ ) ساعة يوميًا بما في ذلك أيام الجمع
والعطل الدينية والرسمية ولم يحصل المدعي على إجازته السنوية ولم يتقا  ض بد ً لا
عنها.
٤- نتيجة لفصل المدعى عليها فقد ترتب بذمتها للمدعي الحقوق العمالية التالية:
أ- بدل إشعار.
ب-بدل فصل تعسفي.
ج- بدل عمل إضافي بمعدل أربع ساعات يوميًا
د- بدل عمل أيام الجمع والعطل الدينية والرسمية
ه- بدل إجازات سنوية.
٥- على الرغم من مطالبة المدعي المتكررة للمدعى عليها إلا أنها ممتنعة دون وجه حق
عن أداء الوفاء للمدعي مما اضطره لإقامة هذه الدعوى.
٢٠٠٥ بما يلي: /٤/ ونتيجة المحاكمة قضت محكمة الصلح بتاريخ ٤
١- عم ً لا بأحكام المواد ٢٣ و ٢٥ و ٥٩ /أ وب و ٦١ /أ من قانون العمل والمادة ١٨١٨ من
مجلة الأحكام العدلية الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها شركة سماره ويوسف
للمقاولات بدفع مبلغ خمسة آلاف ومائة وسبعة وثمانين دينارًا و ١٣٥٥ فلسًا للمدعي
عن حقوقه العمالية لديها.
٢ و ٤ من قانون أصول المحاكمات المدنية / ٢- عم ً لا بأحكام المواد ١٦١ و ١٦٦ و ١٦٧
والمادتين ٤٥ و ٤٦ من قانون نقابة المحامين النظاميين المعدل تضمين الجهة المدعى
عليها المصاريف ومبلغ مائة وستة وستين دينارًا أتعاب محاماة للمدعي بعد أن تم
% اجراء التقاص لكون المدعي قد خسر جزءًا من دعواه والفائدة القانونية بواقع ٩
٢٠٠٣ وحتى السداد التام. /٧/ من تاريخ المطالبة الواقع في ١٣
٣- رد الدعوى فيما يتعلق ببدل العمل الإضافي أيام الجمع والأعياد الدينية والرسمية
وباقي العمل الإضافي أيام العمل الأخرى بواقع ساعتين عمل كل يوم من أصل أربع
ساعات طلبها وكيل المدعي وكل طلب لم تحكم به المحكمة صراحة لعدم الإثبات أو
لعدم ذكرها بالطلبات الأخيره.
لم يرتض الطرفان بالحكم وطعنا فيه لدى محكمة استئناف اربد التي قررت بتاريخ
٢٠٠٥ قبول استئناف المدعي موضوعًا ورد استئناف المدعى عليها موضوعًا. /٦/٢٩
وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي والحكم بإلزام المدعى
عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( ١٥٥٧.٢٩١ ) دينار وتأييد الحكم فيما عدا ذلك دون الحكم
لأي من أطراف الدعوى بأية أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم قبو ً لا لدى المدعي عليها وطعنت فيه تمييزًا للأسباب الواردة بلائحة التمييز.
وفي ذلك وعن السببين الثاني والثالث واللذان يقومان على إسناد الخطأ لمحكمة استئناف
اربد من حيث معالجتها للسبب الأول من أسباب الاستئناف الذي انصب على قرار محكمة
الصلح برفض سماع شهادة الشاهد الشريك رائد سماره مع أنها أجازت لوكيل المدعي
سماع شهادة الشريك جمال سماره ولم تجز ذلك لوكيل المدعى عليها- المميزة- بطلبه
سماع شهادة الشريك رائد سماره.
وردًا على ذلك نجد أن وكيل المدعى عليها- المميزة- طلب أمام محكمة الدرجة الأولى
سماع شهادة الشاهد رائد سماره إلا أن المحكمة رفضت الطلب معللة قرارها بأن المدعى
عليها هي شركة تضامن والمطلوب سماع شهادته هو شريك متضامن فيها.
وحيث أنه من الرجوع إلى قائمة بينات المدعي يتبين أن المدعي طلب سماع شهادة
الشركاء في الشركة المدعى عليه كل من فتحي منيب سماره وجمال منيب سماره وقد
استمعت المحكمة إلى شهادة الشريك جمال بناء على رغبة المدعي.
وحيث أن المادة ( ٣١ ) من قانون البينات تنص على أن الإجازة لأحد الخصوم بإثبات
واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائمًا أن يكون للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق).
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لأحد الشركاء في شركة التضامن بناء على
طلب المدعي ورفضت سماع شهادة شريك آخر في الشركة ذاتها بناء على طلب المدعى
عليها فتكون بذلك قد خالفت القانون وأخلت بمبدأ الدفاع المقدس.
وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد نص قانوني بمنع سماع شهادة الشريك في الشركة عن
أمور الشركة لأن شخصية الشاهد منفصلة عن شخصية الشركة.
وعليه فإن هذين السببين يردان على القرار المميز.
لذا ودون الحاجة لبحث باقي أسباب التمييز نقرر نقض القرار المميز وإعادة الأوراق
لمصدرها لسماع شهادة الشاهد رائد سماره ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
٢٠٠٦ م /٥/ قرارًا صدر بتاريخ ٦ ربيع الثاني سنة ١٤٢٧ ه الموافق ٤

المواضيع المتشابهه: