حكم محكمة التمييز الموقرة بصفتها الحقوقية رقم :3703/2004 - صدر بتاريخ 25/1/2005
مبدا عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه و تمييز بين واقعة اخلاء الماجور و تسليم الماجور


المبادئ العامة :
شبكة قانوني الاردن
1-أن هذا الكتاب صادر عن الجهة المدعى عليها ومن

صنعها ولا يحق لها والحاله هذه خلق دليل لنفسها ، وان هناك طرق قانونيه رسمها القانون
، لاثبات هذه الواقعه ، فعليه يكون عدم اخذ محكمة الدرجه الاولى بما جاء بهذا الكتاب
حول واقعه تسليم المأجور للمؤجر موافقًا للقانون والواقع.
2-أن واقعه الاخلاء واقعه منفصله عن واقعة التسليم هو قول يتفق واحكام القانون لان واقعة التسليم لاحقه على واقعة الاخلاء،
أن واقعه الاخلاء يمكن أن تتم من قبل المستأجر ومع ذلك يبقى المستأجر واضعًا يده
على المأجور ومفاتيحه معه بحيث لا يضع المأجور تحت تصرف المؤجر ولا يمكنه من
حيازته والانتفاع به دون عائق ٠
اما واقعه التسليم من المستأجر للمؤجر فتتحقق بصفة عامه عن طريق وضع المأجور
تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازته ومن الانتفاع به دون عائق ، ويستلزم
الانتفاع هنا أن تسلم العين خاليه من المستأجر ذلك أن وجود مستأجر في المأجور يعتبر
عائقًا في الانتفاع.
3-أن المقرر قانونًا أن محكمة الإستئناف تنظر تدقيقًا في الطعون المقدمه إليها في الاحكام

الصادره عن محاكم الصلح والاحكام الصادره وجاهيًا على محاكم البدايه إذا كانت قيمة
الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها وبناء
على طلب احد الخصوم،و نظر الدعوى مرافعة متروك لتقديرمحكمة الاستئناف دون رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام لم يبين السبب الذي يستدعي نظر
القضيه مرافعه
4- ان المادة ١٨٥ من الاصول المدنيه نصت على انه لا يحق

لفرقاء الإستنئاف أن يقدموا بينات اضافيه كان بامكانهم ابرازها في المحكمه المستانف
حكمها الا اذا رفضت المحكمه المستأنف حكمها قبول البينه أو رات المحكمه المستأنف إليها
أن من اللازم ابرازها أو صدر الحكم بمثابة الوجاهي .
5-ان الفقرة 2 من المادة 76 من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت على ان للمحكمه اثناء المحاكمه حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها

ضروريه، اي ان امر استجواب الخصوم من عدمه امر متروك لتقدير المحكمه وهي
تترخص به وفق ما تقتضيه ضروره الفصل في الدعوى.

نص القرار :


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠٠٤ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٣٧٠٣
الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد بادي الجراح
وعضوية القضاة السادة
غازي عازر ، حسن حبوب ، محمد العجارمه ، خالد القطب
المميز : المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته
المميز ضده : محمد نمر علوش /وكيلاه المحاميان نجيب ومازن ارشيدات
٢٠٠٤ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف /١٠/ بتاريخ ١٧
٢٠٠٤ المتضمن رد الإستئناف /٦/ ٢٠٠٤ بتاريخ ١٣ / حقوق عمان في القضيه رقم ١٧٠١
موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضيه رقم
٢٠٠٤ القاضي (إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ ١٢٥٠٠ /٣/ ٢٠٠٣ /خ تاريخ ١٧ /٣٣٦٨
دينار وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب محاماه ) وتضمين الجهة
المستأنفه الرسوم والمصاريف ٠
وتتلخص أسباب التمييز بما يلي :
١- أخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البدايه بالنتيجة التي توصلت إليها من
حيث عدم الإخذ بالاقرار الوارد في الانذار العدلي الموجه من المميز ضده لوزراة
الشؤون البلديه والوارد ضمن بينة المميز والذي يقر فيه صراحه باستلامه للمأجور ٠
٢- أخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البدايه في تجاهلهما وعدم اخذهما بما
١٨٥٢١ تاريخ / ورد بكتاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم أ/ ٢
٢٠٠٤ والذي يفيد أن الوزارة قامت بتسليم العقار للمدعي واخلائه ٠ /٨/١٤
٣- وبالتناوب اخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها عندما قررت أن
واقعة إخلاء المأجر لا تعني تسليم المأجور ومن أن واقعة التسليم هي واقعة منفصله
ذلك انه ثابت أن العقار قد تم اخلائه ٠
٤- وبالتناوب اخطات محكمة الإستئناف بعدم اجابة طلب المميز برؤية هذه الدعوى
مرافعه كي تمكن المميز من توجيه اليمين الحاسمه للمميز ضده والذي حتفظ المميز
بحقه بتوجيهها أمام محكمة البدايه ٠
٥- وبالتناوب اخطأت محكمة الإستئناف بعدم السماح للمميز بتقديم البينات التي تثبت
استلام المميز ضده للعقار موضوع الدعوى ذلك أن المميز لم يتمكن من تقديمها أمام
محكمة البدايه لاعتبارات الرحيل ٠
٦- وبالتناوب اخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البدايه بعدم تمكين المميز من
استجواب المدعي حول واقعة تسليمه المأجور ٠
٧- اخطأت محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البدايه في عدم اخذهما بنصوص
المادتين الخامسة والسادسة من عقد الايجار الخطي ٠
لهذه الأسباب يلتمس المميز قبول التمييز شك ً لا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي
الموضوع نقض القرار المميز ٠
القرار
بعد التدقيق والمداوله نجد أن المدعي – المميز ضده – كان قد أقام هذه الدعوى لدى
محكمة بداية حقوق عمان ضد المدعى عليهما يمثلهما المحامي العام المدني طالبهما فيها
بمبلغ ( ١٢٥٠٠ ) دينارًا ٠
( وقد ادعى فيها بانه يملك العقار المقام على قطعة الأرض رقم ( ٢٠٣ ) حوض ( ٢٣
الملفوف الغربي من اراضي مدينة عمان ٠
١٩٨١ استأجرت المدعى عليها الثانيه عقار المدعي الموصوف في البند /١/ وبتاريخ ١
الاول باجره سنويه مقدارها ( ٣٠ ) الف دينار تدفع سلفًا ، ولا زالت تشغله بحكم الاستمرار
القانوني ، تم عدل الايجار بموافقة الطرفين شفويًا بحيث اصبح ( ٢٥ ) الف دينار ٠
وفي بداية عام ٢٠٠٢ اعلمت المدعى عليها الثانيه المدعي أنها سوف تخلي المأجور
في نهاية عام ٠ ٢٠٠٢
وفي بداية عام ٢٠٠٣ عادت المدعى عليها واعلمت المدعي بانها سوف تخلي المأجور
في نهاية شهر حزيران ودفعت نصف الاجره السنويه ٠
ورغم انقضاء شهر حزيران لم تقم المدعى عليها باخلاء المأجور ولا زالت تضع يدها
عليها ٠
وقد وجه المدعي للمدعى عليه الاول باعتباره يمثل المدعى عليها الثانيه الانذار العدلي
٢٠٠٣ بوجوب دفع باقي اجور عام ٢٠٠٣ ولم يلتزم /٩/ ٢٠٠٣ بتاريخ ٢ / رقم ٣٩٥١٧
المدعى عليهما بدفع تلك الاجور البالغه ( ١٢٥٠٠ ) دينار ٠
٢٠٠٤ قضت محكمة البدايه بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي /٣/ وبتاريخ ١٧
مبلغ ( ١٢٥٠٠ ) دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينارًا بدل أتعاب محاماه
وعدم الحكم بالفائده القانونية ٠
طعن مساعد المحامي العام بالحكم استئنافًا ، فقررت محكمة الإستئناف رد الإستئناف
موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفه الرسوم والمصاريف ٠
لم يرتض مساعد المحامي العام بالحكم وطعن به تمييزًا للاسباب الوارده بلائحة
التمييز ٠
وردًا على أسباب التمييز :
وعن السبب الاول : وفيه تنعى الجهة المميزه على محكمة الإستئناف خطأها من حيث
عدم الاخذ بالاقرار الوارد في الانذار العدلي الموجه من المميز ضده لوزارة الشؤون البلديه
والوارد ضمن بينات المميز والذي يقر فيه صراحه باستلامه للمأجور ٠
بالرجوع إلى الانذار العدلي المشار اليه فاننا لا نجد فيه اقرار من المميز ضده
باستلامه المأجور بل انه ذكر فيه صراحه بان المستأجرة لم تخل المأجور لغاية توجيه
الانذار وما زالت مفاتيح البنايه بحوزتها وان احدى الشقق من البنايه ما زالت مغلقه وفيها
بعض حاجياتها . وطلب المنذر في هذا الانذار من المنذر إليها اصلاح الاضرار وتسليم
البنايه مع المفاتيح كما استلمتها صالحه ٠
اما ما ورد في الانذار من أن اضرار جسيمه لحقت بالبنايه وقد اجرى كشف عليها
ونظم كشف بتلك الاضرار ، فان ذلك لا يعني بان المستأجر قد اخلى المأجور وقام بتسليمه
للمؤجر وهذا ما انتهت محكمة الإستئناف . الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب ٠
وعن السبب الثاني ويقوم علىتخطئة محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البداية
في تجاهلهما وعدم اخذهما بما ورد بكتاب معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم
٢٠٠٣ والذي يفيد أن الوزارة قامت بتسليم العقار للمدعي /٨/ ١٨٥٢١ تاريخ ١٤ / أ/ ٢
واخلائه ٠
لقد اثير ما ورد بهذا السبب في السبب الثالث من أسباب الإستئناف وقد اجابت عليه
محكمة الإستئناف بقبولها (وحيث أن هذه الكتاب صادر عن الجهة المدعى عليها ومن
صنعها ولا يحق لها والحاله هذه خلق دليل لنفسها ، وان هناك طرق قانونيه رسمها القانون
، لاثبات هذه الواقعه ، فعليه يكون عدم اخذ محكمة الدرجه الاولى بما جاء بهذا الكتاب
حول واقعه تسليم المأجور للمؤجر موافقًا للقانون والواقع ويكون ما جاء بهذا السبب
مستوجبًا للرد ٠
ومحكمتنا تؤيد ما جاء برد محكمة الإستئناف على هذا السبب فنحيل اليه ولا نرى
موجبًا لبحثه مجددًا الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب ٠
وعن السبب الثالث ومفاده أن محكمة الإستئناف اخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها
عندما قررت أن واقعة إخلاء المأجور لا تعني تسليم المأجور ومن أن واقعة التسليم هي
واقعه منفصله ٠
وردًا على ذلك نجد :
أن واقعه الاخلاء يمكن أن تتم من قبل المستأجر ومع ذلك يبقى المستأجر واضعًا يده
على المأجور ومفاتيحه معه بحيث لا يضع المأجور تحت تصرف المؤجر ولا يمكنه من
حيازته والانتفاع به دون عائق ٠
اما واقعه التسليم من المستأجر للمؤجر فتتحقق بصفة عامه عن طريق وضع المأجور
تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازته ومن الانتفاع به دون عائق ، ويستلزم
الانتفاع هنا أن تسلم العين خاليه من المستأجر ذلك أن وجود مستأجر في المأجور يعتبر
عائقًا في الانتفاع ٠
واستنادًا لذلك ، فإن قول محكمة الإستئناف أن واقعه الاخلاء واقعه منفصله عن واقعة
التسليم هو قول يتفق واحكام القانون لان واقعة التسليم لاحقه على واقعة الاخلاء وعليه فان
هذا السبب مستوجب للرد ٠
وعن السبب الرابع ومفاده أن محكمة الإستئناف اخطأت من حيث عدم اجابة طلب
المميز برؤية الدعوى مرافعه ٠
أن المقرر قانونًا أن محكمة الإستئناف تنظر تدقيقًا في الطعون المقدمه إليها في الاحكام
الصادره عن محاكم الصلح والاحكام الصادره وجاهيًا على محاكم البدايه إذا كانت قيمة
الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء ذاتها وبناء
على طلب احد الخصوم ٠
وحيث أن الحكم المستأنف أمام محكمة الإستئناف صادر وجاهيًا عن محكمة البدايه
وقيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار ولم تقرر رؤيتها مرافعه من تلقاء ذاتها ولم
تستجب لطلب المستأنف رؤيتها مرافعه فلا تترتب عليها في ذلك لأن هذا الأمر متروك
لتقديرها دون رقابه عليها في ذلك ما دام المستأنف لم يبين السبب الذي يستدعي نظر
القضيه مرافعه ٠
وعليه فان هذا السبب مستوجب للرد ٠
وعن السبب الخامس ويقوم على تخطئة محكمة الإستئناف بعدم السماح للمميز بتقديم
البينات التي تثبت استلام المميز ضده للعقار موضوع الدعوى ٠
وردًا على ذلك نجد أن المميز اثار ما ورد بهذا السبب في السبب السادس من أسباب
الإستئناف وقد ردت عليه محكمة الإستئناف بالقول ٠
(( وحيث نجد من الرجوع إلى أحكام المادة ١٨٥ من الاصول المدنيه انه لا يحق
لفرقاء الإستنئاف أن يقدموا بينات اضافيه كان بامكانهم ابرازها في المحكمه المستانف
حكمها الا اذا رفضت المحكمه المستأنف حكمها قبول البينه أو رات المحكمه المستأنف إليها
أن من اللازم ابرازها أو صدر الحكم بمثابة الوجاهي وحيث لا نجد أي حالة من ضمنها
هذه الحالات في طلب المستأنف مما يتعين رد هذا السبب ) ٠
وحيث ان محكمتنا تؤيد محكمة الإستئناف في ردها على هذا السبب فنحيل اليه ولا داع
لاعاده بحثه مجددًا الأمر الذي يتعين معه رد هذا السبب ٠
وعن السبب السادس ومؤداه أن محكمة الإستئناف اخطات ومن قبلها محكمة البدايه
بعدم تمكين المميز من استجواب المدعي حول واقعه تسليمه المأجور ٠
بالرجوع إلى الفقره ( ٢) من الماده ٧٦ من قانون اصول المحاكمات المدنيه نجد أنها
تنص على أن (للمحكمه اثناء المحاكمه حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها
ضروريه ) ٠
ويتضح من ذلك امر استجواب الخصوم من عدمه امر متروك لتقدير المحكمه وهي
تترخص به وفق ما تقتضيه ضروره الفصل في الدعوى ٠
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المميز بعدم وجود ضروره تستوجب
استجواب المميز ضده ومحكمتنا تقرها على ذلك . ولذا فإن هذا السبب مستوجب للرد ٠
وعن السبب السابع والمنصب على خطأ محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة البدايه في
عدم اخذهما بنصوص المادتين الخامسه والسادسه من عقد الايجار واللتان تعطيان الحق
للمستأجر بالغاء الايجاره وبعدم إلزام المستأجر بتسليم المأجور ٠
أن الطعن على هذا الوجه غير وارد إذ أن الماده الخامسه من عقد الايجار اعطت
١٩٨١ دون أن يبلغ المؤجر عن /١٢/ الحق للمستأجر أن يلغي العقد قبل انتهاء اجله في ٣١
رغبته في ذلك مقدمًا ٠
اما الماده السادسه فقد نصت على أن لا يلزم المستأجر بتسليم المأجور للمؤجر عند
انتهاء المده المتفق عليها بل للسمتأجر حق الحريه في البقاء في المأجور المدة التي يراها
مناسبة ٠
ويتضح من هاتين المادتين أن كل مادة منهما منفصله عن الأخرى ٠
فالاولى تتعلق بالغاء عقد الايجاره والثانيه تتعلق بحق المستأجر بالاستمرار باشغال
المأجور بعد انتهاء مدة العقد فإذا الغى المستأجر عقد الايجار وسلم المأجور للمؤجر فلا
يترتب عليه دفع الاجره بعد ذلك ، اما اذا انتهت مدة الايجارواستمر المستأجر باشغال
المأجور فيتجدد العقد لمدة اخرى وعلى المستأجر دفع الاجره عن تلك المدة ٠
ونخلص من ذلك أن المادتين المذكورتين لا تعطيان الحق للمستأجر بالغاء عقد الايجار
وبالوقت نفسه عدم تسليم المأجور للمؤجر واستمراره في حيازته واشغاله والانتفاع به دون
اجره لان في ذلك مصادرة للحق ٠
وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المميز ولا يؤثر في صحته ويتعين رده ٠
وعن السبب الثامن وفيه ينعى المميز على محكمة الإستنئاف خطأها عندما لم تلتفت
إلى احكام الماده الثالثه من عقد الايجار التي نصت على انه لا يحق للمؤجر ان يطالب
المستأجر ببدل ايجار المدة التي تمر بعد إخلاء المأجور ٠
وردًا على ذلك نجد أن هذه الماده تتعلق بالاحداثات التي يحدثها المستأجر في المأجور
، فالمدة التي تمر بعد إخلاء المأجور والتي تقتضيها عمليًا وبصورة معقوله ازالة تلك
الاعمال واعادة المأجور إلى ما كان عليه لا يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر ببدل ايجار
عن تلك المدة ولا تتعلق هذه المدة بالاجره المستحقه اثناء سريان مدة العقد . ولذا فان هذا
السبب مستوجب للرد ٠
وعليه نقرر رد التمييز وتأييد الحكم المميز ٠
٢٠٠٥/١/ قرارًا صدر بتاريخ ١٤ ذو الحجه سنة ١٤٢٥ ه الموافق ٢٥
عضو عضو القاضي المترئس
رئيس الديوان عضو عضو
دقق
اض

المواضيع المتشابهه: