حكم محكمة التمييز بصفتها الحقوقيم - رقم 4539/2003 - صدر بتاريخ 13/6/2004
لا يؤخذ بالاقرار اذا كان صادرا من الخصم و من صنعه



المبادئ العامة:
شبكة قانوني الاردن
1-ان تقدير قيمة الدعوى لغايات إبطال وفسخ سندات التسجيل يقوم على اساس القيمة الواردة في عقود البيع التى تم بموجبها

التنازل عن العقار أمام دوائر التسجيل .
2- ان المميزة الأولى استلمت من المميزين الثاني والثالث

والرابع مبلغ ( ١٨٠٠٠٠ ) دينار ثمن العقار المباع موضوع الدعوى . وحيث أن من الثابت
من عقود البيع أن العقار تم بيعه بمبلغ إجمالي ( ٦٠٠٠٠ ) ألف دينار وبالتالي فإن ما ورد
بهذا الإقرار يكذبه ما ورد بعقود البيع الرسميه إضافة إلى أن الإقرار صادر من الخصم
ومن صنعه ، ولا يجوز للخصم أن يصنع دليلا لنفسه ، الأمر الذي يقضي بعدم الأخذ
بالإقرار .

نص القرار:


محكمة التمييز الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية
بصفتها : الحقوقية وزارة العدل
رقم القضية : القرار
٢٠٠٣ الصادر من محكمة التمييز المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار /٤٥٣٩
الحكم بإسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد محمد الخرابشه
وعضوية القضاة السادة
محمد المحاميد ، محمود دهشان ، د. محمود الرشدان ، خليفه السليمان
المميزون : ١- دينا حنا نقولا الزابوره
٢- رعد ابراهيم عبدالله حداد
٣- بشار ابراهيم عبد الله حداد
٤- طارق ابراهيم عبد الله حداد / وكيلهم المحامي بديع بقاعين .
المميز ضده : ابرهيم عبد الله حنا حداد / وكيلاه المحاميان تيسير الديري ونايف
سليمان .
٢٠٠٣ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف /١١/ بتاريخ ١٩
٢٠٠٣ والمتضمن رد /١٠/ ٢٠٠٣ فصل ٢٢ / حقوق عمان في القضية رقم ١٧٣٦
الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في القضية
٢٠٠٣ القاضي :- /٤/ ٢٠٠٢ /خ فصل ٢٤ / رقم ١٧٩
٢٠٠١/ ٢٠٠١ و ٢٤١٦ / ٢٠٠١ و ٢٤١٥ / ( بإبطال عقود البيع ذوات الرقام ٢٤١٤
الجارية على قطعة الأرض رقم ٦٤ من الحوض رقم ٧ الطهطور الشمالي من اراضي
٢٠٠١ وإلغاء سندات /٨/ عمان المنظمة لدى مديرية تسجيل أراضي عمان بتاريخ ١٣
التسجيل الصادرة بموجبها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وإعادة تسجيل قطعة
الأرض المذكورة باسم المدعي وتثبيت إشارة منع التصرف على قيدها وتضمين
المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار
أتعاب محاماة لوكيل المدعي وعدم الحكم على الخزينة بأية رسوم أو مصاريف أو
أتعاب محاماة لكونها غير متسببة بالبطلان ) مع تضمين المستأنفين الرسوم
والمصاريف الإستئنافيه و( ٢٥٠ ) دينارًا أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي :-
١- تحدد قيمة الدعوى بالثمن الذي حددته دائرة التسجيل للعقار موضوع الدعوى
والذي على اساسه تم دفع رسوم البيع والتنازل ، وقد قدرت دائرة التسجيل
المختصة ثمن كامل العقار موضوع الدعوى بمبلغ ( ١١٥٨٦٠ ) دينار ، وحيث
قدمت هذه الدعوى على اساس أن قيمتها ستون ألف دينار فتكون الدعوى واجبة
الرد لعدم دفع رسم الدعوى على أساس قيمتها الحقيقية ، مما يوجب نقض القرار
المميز .
٢- القرار مخالف لأحكام المادتين ١٤٩ ، ١٤٥ من القانون المدني :
تشترط المادة ١٤٥ مدني توافر الغبن الفاحش مع التغرير لإبطال عقود البيع .
وتشترط المادة ١٤٩ مدني توافر الغبن الفاحش وحده بدون التغرير لإبطال عقد بيع
مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة .
وعلى سبيل الفرض الساقط بتوافر الغبن – مع عدم تسليمنا بذلك – وحيث ثبت
لمحكمة الموضوع في معالجتها السبب الثاني من أسباب الاستئناف (ص ٨ من القرار
المميز ) أن العقار المباع موضوع الدعوى ليس من العقارات المحجورة ولا هو مال
من أموال الوقف أو أموال الدولة ، وحيث لم يدع المميز ضده ولم يثبت الغرر ، فإن
الغبن الفاحش وحده بدون الغرر لا يكفي لإبطال عقود البيع موضوع الدعوى .
٣- أخطأت محكمة الاستئناف بعدم السماح لوكيل المميزين قبل ختام المحاكمة بإبراز
٢٠٠٢ صلح جزاء عمان المقدمة من المميز ضده ضد / ملف القضية رقم ٤٤٦
المميزة الأولى ، كما أخطأت بعدم السماح لوكيل المميزين بتسجيل طلبه هذا في
محضر المحاكمه ، لأن ملف هذه الدعوى ينطوي على إجازة صريحه ببيع العقار
موضوع هذه الدعوى .
٤- أخطأت محكمة الموضوع بإجراء الخبره لتقدير قيمة العقار المباع لأن القانون
اناط بدوائر التسجيل المختصة وحدها صلاحية تقدير قيمة العقارات عند بيعها ،
وعلى ضوء هذا التقدير تتحدد رسوم التسجيل ، وتقوم دوائر التسجيل بوضع
كشوفات بأسعار العقارات في جميع الأحواض في كافة المناطق ، كما تقوم برفع
هذه الأسعار كلما طرأ عليها إرتفاع ، وقد حددت دائرة تسجيل أراضي عمان ثمن
العقار موضوع هذه الدعوى بمبلغ ( ١١٥.٨٦٠ ) دينار ، وهو أقل من الثمن الذي
أقرت به المميزة الأولى بموجب سند القبض الصادر عنها والمبرز ضمن حافظة
مستنداتها ، مما ينفي وجود الغبن ، ومما يثبت مبالغة الخبراء بتقدير قيمة العقار .
٥- وبالتناوب فإن الإقرار هو سيد البينات ، وقد أقرت المميزة الأولى بالإيصال
الصادر عنها والمبرز ضمن حافظة مستنداتها بأن ثمن العقار موضوع الدعوى
هو ( ١٨٠٠٠٠ ) دينار ، ولا يرد القول بعدم الإعتداد بهذا الإقرار لأنه في صالح
المميز ضده لأنه يزيد على الثمن المحدد من قبل دائرة التسجيل المختصه ، ولأن
هذا الإقرار يعتبر بمثابة تقديم حساب من قبل الوكيل للموكل عم ً لا بالمادة ٨٥٦
مدني ، أما بالنسبة للثمن المسمى في عقود البيع الرسمية المبرزة فالقصد منه كما
جرت العادة تخفيض رسوم التسجيل مما يخدم مصلحة الموكل المميز ضده .
٦- وبالتناوب يصح بيع الوكيل بما يتغابن الناس به وأن ما يتغابن الناس به معفو إذا
لم يكن الموكل قد حدد الثمن للوكيل وان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل ( تمييز
. ( ٨٦/ حقوق ٤٧٢
لم يحدد القانون المدني مقدار الغبن أو نسبته من الثمن ، لذلك يتوجب الرجوع الى
مجلة الأحكام العدليه عم ً لا بالماده ( ١٤٤٨ ) مدني .
٧- أخطأت محكمة الموضوع بتفسير وتطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى ، حيث
٢ مدني تفترض أن يكون الوكيل من اسرة أخرى غير اسرة / أن الماده ٨٥٣
الموكل بدلالة عبارة " أو زوجه " الواردة بالنص .
إن المادة ٨٥٢ مدني هي الواجبة التطبيق ، وإن سبب خطأ محكمة الموضوع في
تفسير وتطبيق المادة ٨٥٣ مدني هو عدم اللجوء الى طرق تفسير النص القانوني ومن
هذه الطرق بالنسبة لدعوانا :-
١- الرجوع الى المصدر التاريخي للنص .
٢- الإستعانه بحكمة التشريع .
وهذا ما فعلته محكمة التمييز في تفسير نص المادة ٨٥٢ مدني ( تمييز حقوق رقم
٨٣ ص ٩٦٩ لسنة ١٩٨٤ ) المرفق صورة عنه . /٤١٤
لهذه الأسباب يلتمس وكيل المميزون قبول التمييز من حيث الشكل وفي الموضوع
نقض القرار المميز .
٢٠٠٣ قدم وكيل المميز ضده لائحة جوابية طلب في نهايتها رد /١٢/ بتاريخ ١٤
التمييز وتصديق القرار المميز .
القرار
بعد الإطلاع على الأوراق والتدقيق فيها والمداوله قانونًا ، نجد أن واقعة هذه
الدعوى ، وكما تشير إليها لائحتها وسائر الأوراق ، تتلخص ان المدعي ابراهيم عبد الله
٢٠٠٢ /خ لدى محكمة / ٢٠٠٢ ، أقام الدعوى رقم ١٧٩ /٦/ حداد (المميز ضده) وبتاريخ ٣
بداية حقوق عمان بمواجهة المدعى عليهم :
١- دينا حنا نقولا الزابوره
٢- رعد ابراهيم عبدالله حداد
٣- بشار ابراهيم عبد الله حداد
٤- طارق ابراهيم عبد الله حداد
٥- مدير تسجيل أراضي عمان بالإضافه لوظيفته / يمثله المحامي العام المدني .
٢٠٠١/ ٢٠٠١ و ٢٤١٥ / طالبًا فيها ، إبطال وفسخ عقود البيع ذوات الأرقام ٢٤١٤
٢٠٠١ الجارية على قطعة الأرض العائدة للمدعي رقم /٨/ ٢٠٠١ تاريخ ١٣ / و ٢٤١٦
٦٤ من الحوض رقم ٧ الطهطور الشمالي من أراضي عمان وفسخ وإلغاء سندات التسجيل
الصادرة بموجبها وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وإعادة تسجيلها باسم المدعي مقدرًا
دعواه بمبلغ ( ٦٠٠٠٠ ) ألف دينار – وكما هو مفصل بلائحة الدعوى – مع تضمينهم
الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
٢٠٠٣ ، أصدرت محكمة بداية حقوق عمان /٤/ بنتيجة المحاكمة ، وبتاريخ ٢٤
٢٠٠٢ ، والذي قضت فيه بإبطال عقود البيع ذوات الأرقام / قرارها رقم ١٧٩
٢٠٠١ الجارية على قطعة الأرض رقم ٦٤ / ٢٠٠١ و ٢٤١٦ / ٢٠٠١ و ٢٤١٥ /٢٤١٤
حوض رقم ٧ الطهطور الشمالي من أراضي عمان المنظمه لدى مديرية تسجيل أراضي
٢٠٠١ وإلغاء سندات التسجيل الصادره بموجبها وإعادة الحال إلى ما /٨/ عمان بتاريخ ١٣
كانت عليه وإعادة تسجيل قطعة الأرض المذكوره باسم المدعي وتثبيت إشارة منع التصرف
على قيدها وتضمين المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع الرسوم والمصاريف
ومبلغ ( ٥٠٠ ) دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي وعدم الحكم على الخزينة بأية
رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لكونها غير متسببه بالبطلان .
لم يرت ِ ض المدعى عليهم ، بهذا الحكم ، فطعنوا عليه إستئنافًا ، لدى محكمة إستئناف
٢٠٠٣ المتضمن رد /١٠/ ٢٠٠٣ تاريخ ٢٢ / عمان ، والتى اصدرت قرارها رقم ١٧٣٦
الاستئناف موضوعًا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف
الإستئنافيه و( ٢٥٠ ) دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحله .
ولما لم يرت ِ ض المدعى عليهم (المميزين) بالحكم الإستئنافي ، فقد طعنوا فيه تمييزًا ،
بموجب هذا التمييز ، طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحته المقدمة من وكيلهم بتاريخ
. ٢٠٠٣/١١/١٩
٢٠٠٣ ، قدم وكيلا المميز ضده ، لائحة جوابيه ، طلبا في نهايتها /١٢/ وبتاريخ ١٤
رد التمييز وتصديق الحكم المميز ، وإلزام الجهة المميزة بالرسوم والمصاريف والأتعاب .
وعن اسباب التمييز :-
وبالنسبة للسبب الأول ، فهو غير وارد ، ذلك لأن تقدير قيمة الدعوى لغايات إبطال
وفسخ سندات التسجيل يقوم على اساس القيمة الواردة في عقود البيع التى تم بموجبها
التنازل عن العقار أمام دوائر التسجيل ، وحيث ان عقود البيع قد تضمنت أن قيمة الحصة
الواحده من اصل ثلاث حصص بمبلغ ( ٢٠.٠٠٠ ) دينار وبالتالي فإن قيمة العقار
بلغ ( ٦٠ ) ألف دينار وعليه فإن تقدير الدعوى بهذا المبلغ ليس فيه مخالفة للقانون مما
يتعين رده .
وبالنسبة للسبب الثاني ، والذي ينعي فيه وكيل المميزين أن القرار المميز مخالف
لأحكام المادتين ١٤٥ و ١٤٩ من القانون المدني .
فمن الرجوع إلى الماده ١٤٥ من القانون المدني والتى تنص :
( إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر
به فسخ العقد ) .
وجاء في المذكرة الإيضاحيه ، لتفسير هذا النص ، إلى أن التدليس إما أن يكون
بكتمان العيب في المعقود عليه فيكون للمغرور خيار العيب وأما بفعل شيء يزيد في قيمة
المبيع عن البيع فيكون للمغرور خيار الفسخ للغرر .
والمستفاد من ذلك النص ، وكما ورد بالمذكرة الإيضاحيه ، أن تطبيق هذا النص
يكون بين المتعاقدين فيما إذا لحق بالمشترى غبن فاحش . وبالتالي فإن هذا النص لا ينطبق
على الحالة المعروضه في هذه الدعوى ، مما يتعين رد هذا الشق .
أما بالنسبه للمادة ١٤٩ من القانون المدني ، والتى نصت على ما يلي : ( لا يفسخ
العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير إ ّ لا في حال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة ) .
والمستفاد من ذلك ، أن النص يطبق في الحالات المشار إليها أعلاه ولا ينطبق على
واقعة هذه الدعوى ، لأن العقار المباع موضوع الدعوى ليس من العقارات المشار إليها في
المادة أعلاه مما يتعين رد هذا السبب بشقيه .
وبالنسبه للسبب الثالث ، القائم على إسناد الخطأ لمحكمة الاستئناف بعدم السماح
. ٢٠٠٢/ لوكيل المميزين بإبراز ملف القضية الجزائية رقم ٤٤٦
فمن الرجوع إلى محضر المحاكمة الإستئنافيه ، لا نجد أن وكيل المميزين قد طلب
ذلك اثناء المحاكمة أو بلائحة الاستئناف ، كما وأنه لم يتمسك بمثل هذا الدفع أمام محكمة
البدايه ، وعليه لا يجوز له إثارة سبب جديد لم يأ  ت على ذكره أمام محكمة الاستئناف ، أمام
محكمتنا مما يتعين رد هذا السبب .
١ من الأصول المدنيه / وبالنسبة للسبب الرابع ، فمن الرجوع إلى المادة ٨٣
والتى نصت على ما يلي :- للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تقرر الكشف
والخبرة من خبير أو أكثر على أي مال منقول او غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم
إجراء الخبره ... ) .
والمستفاد من ذلك ، أن من صلاحية محكمة الموضوع إجراء الخبره إذا رأت
ضرورة لذلك ولغايات الفصل فى الدعوى ، وحيث أن محكمة الموضوع قد استعملت
خيارها المنصوص في المادة أعلاه لتقدير بدل مثل العقار المباع ليس فيه مخالفة للقانون .
مما يتعين رد هذا السبب .
وبالنسبه للسبب الخامس ، المتعلق بالإقرار الصادر عن المميزة الأولى (الوكيل) ،
فمن الرجوع إليه نجد أنه تضمن ، ان المميزة الأولى استلمت من المميزين الثاني والثالث
والرابع مبلغ ( ١٨٠٠٠٠ ) دينار ثمن العقار المباع موضوع الدعوى . وحيث أن من الثابت
من عقود البيع أن العقار تم بيعه بمبلغ إجمالي ( ٦٠٠٠٠ ) ألف دينار وبالتالي فإن ما ورد
بهذا الإقرار يكذبه ما ورد بعقود البيع الرسميه إضافة إلى أن الإقرار صادر من الخصم
ومن صنعه ، ولا يجوز للخصم أن يصنع دلي ً لا لنفسه ، الأمر الذي يقضي بعدم الأخذ
بالإقرار ، مما يتعين رد هذا السبب .
وبالنسبة للسببين السادس والسابع ،
فمن الرجوع إلى أحكام المادة ٨٥٣ من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :-
١- لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما و ّ كل به ببيعه .
٢- ليس له أن يبيعه إلى اصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف
معه يجر مغنمًا أو يدفع مغرمًا إ ّ لا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
٣- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل إذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .
والمستفاد من نص الفقره الثالثه من المادة أعلاه والتى نظمت حالة أخرى غير
الحالتين الواردتين في الفقره الأولى والثانيه حيث أجازت للوكيل استنادًا لوكالة تضمنت
تخويله البيع والبيع لمن يشاء وإذا ما تم البيع لأحد اصوله أو فروعه يشترط لكي يصح
البيع وينفذ التصرف أن يكون البيع بثمن المثل .
وعليه فمن الرجوع إلى الوكالة وما تضمنتها جاءت تخول المميزة الأولى (الوكيل)
بالبيع لما تشاء وجرى التصرف والبيع بأن قامت ببيع العقار موضوع الوكالة لأبناءها
للمميزين الثاني والثالث والرابع فإن هذا التصرف محكوم بالشروط المحدده بالفقره الثالثه
من المادة أعلاه والتى تمثلت أن يكون بدل المبيع بالثمن المقدر لمثله .
وحيث من الثابت من تقرير الخبرة الذي جرى لتقدير بدل مثل العقار موضوع
الدعوى بمبلغ ( ١٩٣٠٠٠ ) دينار والبدل المباع فيه العقار وفق عقود البيع الرسميه
بمبلغ ( ٦٠ ) ألف دينار اقل بكثير من ثمن المثل مما ينبني على ذلك ان التصرف الذي
أجرته المميزة الأولى (الوكيل) وقع باط ً لا ولا يترتب عليه أثرًا قانونيًا مما يتعين رد هذا
السبب .
لهذا نقرر رد التمييز ، وتأييد القرار المميز .
٢٠٠٤ م . /٦/ قرارا صدر بتاريخ ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٢٥ ه الموافق ١٣

المواضيع المتشابهه: