حكم محكمة التمييز الموقرة - رقم 1039/2008 -صادر بتاريخ 18/1/2009
يحق للمحكمة السماح بتقديم بينات خارج المدة المحددة اذا كانت ضرورية للفصل بالدعوى




المبادئ العامة :

شبكة قانوني الاردن
أن المادة [ ٥٩ ] من قانون أصول المحاكمات المدنية قد

حرمت المدعى عليه من تقديم البينات لكون تقديمها من قبل المدعى عليه كان
خارج المدة المنصوص عليها في هذه المادة فإن المادة [ ١٠٠ ] من نفس القانون قد
أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق في الدعوى أن يبرز ما في حوزته أو تحت
تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى [ ت.ح
.[٢٠٠٦/٣٥٩٧ وحيث إن إثبات واقعة أن البضاعة المستوردة بالبيانات الجمركية
موضوع المطالبات المعترض عليها من إنتاج المنطقة الحرة بجبل علي في دبي
واقعة ضرورية للفصل في الدعوى الأمر الذي ينبني عليه أن السماح بتقديم هذه
الوثائق لا يخالف القانون.

نص القرار :

٢٠٠٨/ محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم القضية: ١٠٣٩

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عبد الرحمن البنا
وعضوية القضاة السادة
محمد متروك العجارمة ، د.مصطفى العساف ، ناصر التل ، محمد عبده شموط
المميز:-
مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته
المميز ضدها: -
شركة المطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة
وكيلاها المحاميان محمد أبو شنب ومهيب أبو شنب
٢٠٠٨ قدم هذا التمييز للطعن في الحكم /٢/ بتاريخ ٢٤
٢٠٠٦ ] فصل / الصادر عن محكمة الجمارك الاستئنافية في القضية رقم [ ٤٠٦
٢٠٠٨ المتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة /٢/٦
٢٠٠٦ القاضي : [ /٢/ ٢٠٠٣ ] فصل ٢٨ / الجمارك البدائية رقم [ ١٩٧
الحكم منع المدعي عليه مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته من مطالبة المداعية
٠١١١ ] المسحوبة على /٠٣/ بالمبلغ المدعى به وإلزامه برد الكفالة رقم [ ٠٠٦٣٧
البنك العربي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار
أتعاب محاماة] وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتان وخمسون
دينارًا بدل أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.
وتتلخص أسباب التمييز بالسببين التاليين :-
أو ً لا : برد الاستئناف وتأييد القرار المميز ، حين أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى
بعدم قبول البينات التي طلبت النيابة العامة الجمركية إبرازها لإثبات أن
الشركة المصدرة للبضاعة – محتويات البيانات الجمركية موضوع لائحة
الدعوى – مقامة داخل المنطقة الحرة – جبل علي علمًا بأن البينات المشار
إليها هي البنات الرئيسة وضرورية للفصل بالدعوى.
ثانيًا : وبالتناوب فقد أخطأت محكمتي الموضوع بعدم قبول البينات التي طلبت النيابة
العامة الجمركية إبرازها لإثبات أن الشركة المصدرة للبضاعة – محتويات
البيانات الجمركية موضوع لائحة الدعوى – مقامة داخل المنطقة الحرة –
جبل علي حيث منتجات المناطق الحرة مستثناة من مزايا الاتفاقية الأردنية
٢٠١ بموجب المادة الثالثة الفقرة [د] والتي /١١/ الإماراتية النافذة بتاريخ ٢٤
تنص [يشترط لاعتبار السلع والمنتجات لأغراض هذه الاتفاقية من منشأ
وطني الالتزام بقواعد المنشأ العربية المقرة في المجلس الاقتصادي
والاجتماعي العربي] وحيث أن كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رقم
٢٠٠٢ المتضمن قرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي /١/ ١] تاريخ ٨ /٢٥]
إرجاء منح منتجات المناطق الحرة صفة المنشأ .
لهذين السببين يطلب المميز قبول التمييز شك ً لا ونقض القرار
المميز موضوعًا .
٢٠٠٨ قدم وكيل المميز ضدها لائحة جوابية طلب /٣/ بتاريخ ٩
في نهايتها قبول اللائحة الجوابية شك ً لا وفي الموضوع رد التمييز وتأييد
القرار المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة قانونًا نجد أن [المدعية ]
٢٠٠٧ أقامت بمواجهة /٤/ شركة المطاحن ومعامل المعكرونة الحديثة وبتاريخ ٢٧
٢٠٠٣ ] لدى محكمة / مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته الدعوى رقم [ ١٩٧
الجمارك البدائية وذلك لمنعه من مطالبتها بمبلغ [ ٧٦٠٩٢ ] دينارًا و[ ٨٠٠ ] فلسًا
وذلك بالاستناد للوقائع التالية : -
١- استوردت المدعية سميد قمح منشأ دبي [الإمارات العربية المتحدة]
بموجب [ ٢١ ] بيان جمركي وجميعها مخلص عليها في جمرك
عمان وأرفقت بكل منها شهادة منشأ مصدقة حسب الأصول .
٢- رغم إرفاق شهادات المنشأ المصدقة حسب الأصول مع كل بيان
قامت دائرة الجمارك بالتخليص عليها واستيفاء رسم جمركية عنها
بواقع [ ٦%] من القيمة .
٣- بعد مرور ما يزيد على سنتين من إنجاز هذه البيانات الجمركية
فوجئت المدعية بتوجيه مدير عام الجمارك [ ٢١ ] كتابًا يطالبها فيها
بالمبلغ موضوع الدعوى.
٤- لغايات إقامة الدعوى ترفق المدعية مع قائمة البينات الكفالة البنكية
٠١١١ ] الصادرة عن البنك العربي بتاريخ -٣/ رقم [ ٠٠٦٣٧
٢٠٠٣ بمبلغ [ ١٩٠٢٣ ] دينارًا و [ ٢٠٠ ] فلسًا والذي يساوي /٤/١٥
٢٥ %] من قيمة الدعوى. ]
٥- إن مطالبة دائرة الجمارك للمدعية بالمبلغ موضوع الدعوى مخالف
لأحكام المادة السادسة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين
الدول العربية لعام [ ١٩٨١ ] والتي أعفت المنتجات الزراعية
والحيوانية ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء من كافة الرسوم
الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
٦- إن مطالبة مدير عام الجمارك للمدعية بالمبلغ المدعى به مخالف
للواقع والقانون.
باشرت محكمة الجمارك البدائية نظر الدعوى وبعد أن استكملت
٢٠٠٦ قرارها وجاهيًا قضت فيه بما يلي : - /٢/ إجراءاتها أصدرت بتاريخ ٢٨
١- منع المدعى عليه من مطالبة المدعي بالمبلغ المدعى به.
٠١١١ ] المسحوبة على البنك /٠٣/ ٢- إلزامه برد الكفالة رقم [ ٠٠٦٣٧
العربي .
٣- تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ [ ٥٠٠ ] دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل مدعي عام الجمارك بهذا الحكم فطعن فيه استئنافًا وأن محكمة
٢٠٠٨ أصدرت قرارها وجاهيًا في الدعوى رقم /٢/ الجمارك الاستئنافية وبتاريخ ٦
٢٠٠٦ ] قضت فيه برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة /٤٠٦]
وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ [ ٢٥٠ ] دينارًا أتعاب محاماة.
لم يقبل مدعي عام الجمارك بهذا الحكم فطعن فيه تمييزًًا بتاريخ
٢٠٠٨ ضمن المدة القانونية وتبلغت المميز ضدها هذه اللائحة بتاريخ /٢/٢٤
٢٠٠٨ ضمن المدة القانونية. /٣/ ٢٠٠٨ وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ ٩ /٣/٢
وعن سببي التمييز نجد أن المدعية أقامت دعواها بمواجهة المدعى
عليه وذلك للمطالبة بمنعه من مطالبتها بمبلغ [ ٧٦٠٩٢ ] دينارًا و [ ٨٠٠ ] فلسًا بحجة
أن المدعى عليه يطالبها فيها بغير حق بسبب أنها استوردت سميد قمح منشأ دبي
[الإمارات العربية المتحدة] بموجب البيانات الجمركية المشار إليها في لائحة
الدعوى والمرفق بكل بيان منها شهادة منشأ مصدقة أصو ً لا وأن مدعي عام
الجمارك قدم للمحكمة المذكورة مجموعة من الوثائق لإثبات أن الشركة المصدرة
في بلد المنشأ مقامة في المنطقة الحرة في جبل علي وبذلك لا .
تنطبق عليها المزايا المنصوص عليها باتفاقية التيسير وأشار إلى مفردات
هذه الوثائق ص ٣٠ وأن محكمة الدرجة الأولى ص ٣٢ قررت عدم قبولها بجنحة
أنها لم ترد في قائمة بينات المدعى عليه وانتهاء مدة تقديم البينات الواردة في المادة
٥٩ ] من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن المدعى عليه أرفق هذه الوثائق مع ]
لائحة استئنافه وأنه طلب السماح له بتقديم مذكرة خطية لتقديم بينة إضافية
وضرورية للفصل في الدعوى ص ٧ وأن محكمة الجمارك الاستئنافية ص ٨ قررت
عدم إجابة طلبه.
وحيث أن ما يرغب المدعى عليه (الطاعن) إثباته من تقديم هذه البينة هو
أن محتويات البيانات الجمركية موضوع المطالبات المعترض عليها من إنتاج
المنطقة الحرة في جبل علي في دبي وأن منتجات المناطق الحرة لا تستفيد من
المزايا المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
لعام ١٩٨٢ واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين الحكومتين الأردنية
٢٠٠٠ الأمر الذي كان على محكمة الجمارك الابتدائية /٥/ والإماراتية بتاريخ ٢١
ومن بعدها محكمة الجمارك الاستئنافية ولكون هذه المستندات ضرورية للفصل في
موضوع منع المطالبة وبمقتضى الصلاحية الممنوحة لهما في المادة [ ١٠٠ ] من
قانون أصول المحاكمات المدنية أن تسمحا بتقديم هذه البينة .
أما وقد قدمها الطاعن وأرفقها مع طعنه الاستئنافي فقد كان على محكمة
الجمارك الاستئنافية أن تقبلها كبينة في الدعوى وتزنها مع باقي البينات بصفتها
.[٢٠٠٦/ محكمة موضوع لما لهذه المستندات من أثر في الدعوى [ت.ح ٣٨٩٥
أما الاحتجاج بأن المادة [ ٥٩ ] من قانون أصول المحاكمات المدنية قد
حرمت المدعى عليه من تقديم البينات لكون تقديمها من قبل المدعى عليه كان
خارج المدة المنصوص عليها في هذه المادة فإن المادة [ ١٠٠ ] من نفس القانون قد
أجازت للمحكمة أن تأمر أي فريق في الدعوى أن يبرز ما في حوزته أو تحت
تصرفه من مستندات ترى أنها ضرورية للفصل في الدعوى [ ت.ح
.[٢٠٠٦/٣٥٩٧
وحيث إن إثبات واقعة أن البضاعة المستوردة بالبيانات الجمركية
موضوع المطالبات المعترض عليها من إنتاج المنطقة الحرة بجبل علي في دبي
واقعة ضرورية للفصل في الدعوى الأمر الذي ينبني عليه أن السماح بتقديم هذه
الوثائق لا يخالف القانون .
وحيث انتهت محكمة الاستئناف لخلاف النتيجة التي توصلنا إليها يكون
قرارها في هذا الجانب سابق لأوانه ومستوجب النقض لورود هذين السببين عليه .
لهذا نقرر نقض الحكم المطعون فيع وإعادة
الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
قرارًا صدر بتاريخ ٢١ محرم سنة ١٤٣٠ ه الموافق
٢٠٠٩ م /١/١٨



المواضيع المتشابهه: